Réf
20515
Juridiction
Tribunal de première instance
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
0
Date de décision
24/10/1967
N° de dossier
0
Type de décision
Jugement
Chambre
Néant
Thème
Mots clés
Résolution du contrat de bail (Oui), Demande en expulsion, Compétence du tribunal de SADAD (Non), Bail à usage d'habitation
Source
Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 60
حكم صادر عن المحكمة الإقليمية بالرباط بتاريخ 24/10/1967
حيث قدم المدعى السيد ادريس بوجمعة مقالا لدى محكمة السدد بسيدي قاسم بتاريخ 27 ابريل 1967 يطلب فيه الحكم على المدعى عليه السيد علال بن محمد الغرباوي وبافراغ المحل الذي يعتمره بالكراء والذي حكم له باستحقاقه حسب الحكم الاستئنافي عدد 316/66 نظرا لاحتياجه للسكنى به مع صائر الدعوى والتنفيذ المؤقت رغم التعرض والاستئناف واجاب المدعى عليه بان يسكن بالمحل المطلوب إفراغه منذ 12 سنة وعرض عليه موجب الاضطرار المدلى به من طرف المدعي ولم يطعن فيه فحكمت محكمة السدد المذكورة عليه بافراغ المحل المطلوب افراغه لمضي ثلاثة اشهر وبادائه مصاريف الدعوى المقررة في عشرين درهما.
من ناحية الشكل :
حيث استأنف السيد علال بن محمد الغرباوي بتاريخ 18 يوليوز 1967 وادى الرسوم القضائية في نفس التاريخ الحكم الصادر من محكمة بسيدي قاسم بتاريخ 17 ماي 1967 في القضية المدنية عدد 67/298 والمعلم به بتاريخ 12 يوليوز1967.
وحيث جاء استئنافه على الصفة وفي الاجل الموافقين لمقتضيات القانون .
من ناحية الموضوع :
حيث بنى المستانف استئنافه على ان المحكمة السدد غير مختصة بافراغ محل السكنى وان اجتهاد المحكمة الاقليمية قضى بذلك في حكمه الصادر في القضية المدنية 5351 بتاريخ 3 ماي 1967 وبما ان هذا الاختصاص موضوعي وهو من نظام عام ويمكن إثارته في جميع المراحل لان ظهير خامس ماي 1928 يرجع لرئيس المحكمة الاقليمية اختصاص النظر في موضوع الدعوى على الطريقة الاستعجالية فان يطلب الحكم بالغاء الحكم المستانف والتصريح بعدم اختصاص محكمة السدد بسيدي قاسم مع تحميل الدعوى ابتدائيا واستئنافيا.
وحيث قدم المستانف عليه في جلسة الاحكام المنعقدة بتاريخ 17 اكتوبر 1967 المستدعى لها بصفة قانونية مذكرة جوابية تتضمن اعرابه عن افتقاره للسكنى بالمحل المطلوب إفراغه لكونه لا يملك محل غيره وان حكم السدد بسيدي قاسم في محله مبنيا على المستندات التي قدمها للمحكمة طالبا الحكم بتصحيح الحكم المستانف مع تحميل المستانف مصاريف الدعوى.
فيما يتعلق بالاختصاص :
حيث يتبين من مراجعة الحكم المستانف ان السيد بسيدي قاسم قد اعتمد في حكمه بافراغ المحل المطلوب افراغه على رسم الاضطرار الذي ادلى به المدعى المستانف عليه وعلى عدم ادلاء المدعى عليه المستانف بما يطعن فيه.
وحيث ان افراغ المحلات المعدة للسكنى يخضع لإجراءات فرضها الظهير المؤرخ في خامس ماي 1928 الذي وضع اساسا لحماية السكان المكترين وجعل النظر فيه لرئيس المحكمة الابتدائية الذي خلفه في اختصاصات بمقتضى قانون 26 يناير 1965 رئيس المحكمة الاقليمية.
وحيث انه تطبيقا لظهير خامس ماي 1928 فان طلبات افراغ المحلات المعدة للسكنى يتعين ان تقدم الى رئيس المحكمة الاقليمية بعد اتخاذ الاجراءات اللازمة المنصوص عليها في الظهير المذكور.
وحيث ان حكم مسدد سيدي قاسم بافراغ المحل لم يكن مستندا على اساس اذ ان الاختصاص المعطى لمحاكم السدد طبقا لمقتضيات الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية انما يكون عاما وشاملا بالنسبة للدعاوي المتعلقة باداء الاكرية وفسخ العقود بسب عدم الاداء والافراغ اما اذا طلب منها الافراغ بصفة أصلية لاي سبب من الاسباب فيتعين عليها ان تصرح بعدم اختصاصها بناء على ظهير خامس ماي 1928 بالنسبة لمحل السكنى وظهير 24 ماي 1955 بالنسبة للمحلات المعدة للتجارة.
لهذه الأسباب :
فان المحكمة وهي تبث في القضايا المدنية علنيا حضوريا وعلى جهة الاستئناف تصرح فيما يخص الشكل بقبول الاستئناف.
وفيما يخص الموضوع بارتكازه على اساس قانوني .
تحكم بالغاء الحكم الابتدائي الصادر من محكمة السدد بسيدي قاسم بتاريخ 17 ماي 1967 في القضية المدنية عدد .67-288
تصرح بعدم اختصاص محكمة السدد للنظر في موضوعه.
تجعل مصاريف الدعوى ابتدائيا واستئنافيا على كاهل المدعى المستانف عليه.
وبه حكمت المحكمة في جلستها العلنية في اليوم والشهر والسنة المذكورة اعلاه بقصر العدالة بالرباط بالقاعة العادية لجلسات المحكمة والتي كانت متركبة من السادة :
عبد الحميد القباح : رئيسا
ادريس بنرحمون: عضوا
بمحضر السيد مصطفى بلقات ممثل النيابة العامة.
* مجلة المحاكم المغربية، عدد 3، ص 60.
65342
Commandement immobilier : une nouvelle signification postérieure au jugement de première instance ne peut régulariser la nullité de la signification initiale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
65343
Saisie conservatoire sur un registre de commerce : la demande de mainlevée est subordonnée à la preuve du paiement intégral de la créance en principal et intérêts légaux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/07/2025
65348
La preuve du dépôt des pièces de notification par le demandeur entraîne l’annulation du jugement d’irrecevabilité et le renvoi de l’affaire au premier juge (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
65349
La renonciation du créancier à l’exécution d’une ordonnance d’injonction de payer rend sans objet la demande d’arrêt de son exécution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/03/2025
65325
Le refus du débiteur d’exécuter une condamnation pécuniaire et de présenter le bien saisi justifie le prononcé de la contrainte par corps (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/10/2025
65333
Procédure sur requête : le retrait par le créancier des fonds consignés par le débiteur excède le champ d’application de l’article 148 du Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/03/2025
65335
L’assiette de la saisie-arrêt validée doit inclure les frais et dépens justifiés par le créancier saisissant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/03/2025
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024