Réf
20515
Juridiction
Tribunal de première instance
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
0
Date de décision
24/10/1967
N° de dossier
0
Type de décision
Jugement
Chambre
Néant
Thème
Mots clés
Résolution du contrat de bail (Oui), Demande en expulsion, Compétence du tribunal de SADAD (Non), Bail à usage d'habitation
Source
Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 60
حكم صادر عن المحكمة الإقليمية بالرباط بتاريخ 24/10/1967
حيث قدم المدعى السيد ادريس بوجمعة مقالا لدى محكمة السدد بسيدي قاسم بتاريخ 27 ابريل 1967 يطلب فيه الحكم على المدعى عليه السيد علال بن محمد الغرباوي وبافراغ المحل الذي يعتمره بالكراء والذي حكم له باستحقاقه حسب الحكم الاستئنافي عدد 316/66 نظرا لاحتياجه للسكنى به مع صائر الدعوى والتنفيذ المؤقت رغم التعرض والاستئناف واجاب المدعى عليه بان يسكن بالمحل المطلوب إفراغه منذ 12 سنة وعرض عليه موجب الاضطرار المدلى به من طرف المدعي ولم يطعن فيه فحكمت محكمة السدد المذكورة عليه بافراغ المحل المطلوب افراغه لمضي ثلاثة اشهر وبادائه مصاريف الدعوى المقررة في عشرين درهما.
من ناحية الشكل :
حيث استأنف السيد علال بن محمد الغرباوي بتاريخ 18 يوليوز 1967 وادى الرسوم القضائية في نفس التاريخ الحكم الصادر من محكمة بسيدي قاسم بتاريخ 17 ماي 1967 في القضية المدنية عدد 67/298 والمعلم به بتاريخ 12 يوليوز1967.
وحيث جاء استئنافه على الصفة وفي الاجل الموافقين لمقتضيات القانون .
من ناحية الموضوع :
حيث بنى المستانف استئنافه على ان المحكمة السدد غير مختصة بافراغ محل السكنى وان اجتهاد المحكمة الاقليمية قضى بذلك في حكمه الصادر في القضية المدنية 5351 بتاريخ 3 ماي 1967 وبما ان هذا الاختصاص موضوعي وهو من نظام عام ويمكن إثارته في جميع المراحل لان ظهير خامس ماي 1928 يرجع لرئيس المحكمة الاقليمية اختصاص النظر في موضوع الدعوى على الطريقة الاستعجالية فان يطلب الحكم بالغاء الحكم المستانف والتصريح بعدم اختصاص محكمة السدد بسيدي قاسم مع تحميل الدعوى ابتدائيا واستئنافيا.
وحيث قدم المستانف عليه في جلسة الاحكام المنعقدة بتاريخ 17 اكتوبر 1967 المستدعى لها بصفة قانونية مذكرة جوابية تتضمن اعرابه عن افتقاره للسكنى بالمحل المطلوب إفراغه لكونه لا يملك محل غيره وان حكم السدد بسيدي قاسم في محله مبنيا على المستندات التي قدمها للمحكمة طالبا الحكم بتصحيح الحكم المستانف مع تحميل المستانف مصاريف الدعوى.
فيما يتعلق بالاختصاص :
حيث يتبين من مراجعة الحكم المستانف ان السيد بسيدي قاسم قد اعتمد في حكمه بافراغ المحل المطلوب افراغه على رسم الاضطرار الذي ادلى به المدعى المستانف عليه وعلى عدم ادلاء المدعى عليه المستانف بما يطعن فيه.
وحيث ان افراغ المحلات المعدة للسكنى يخضع لإجراءات فرضها الظهير المؤرخ في خامس ماي 1928 الذي وضع اساسا لحماية السكان المكترين وجعل النظر فيه لرئيس المحكمة الابتدائية الذي خلفه في اختصاصات بمقتضى قانون 26 يناير 1965 رئيس المحكمة الاقليمية.
وحيث انه تطبيقا لظهير خامس ماي 1928 فان طلبات افراغ المحلات المعدة للسكنى يتعين ان تقدم الى رئيس المحكمة الاقليمية بعد اتخاذ الاجراءات اللازمة المنصوص عليها في الظهير المذكور.
وحيث ان حكم مسدد سيدي قاسم بافراغ المحل لم يكن مستندا على اساس اذ ان الاختصاص المعطى لمحاكم السدد طبقا لمقتضيات الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية انما يكون عاما وشاملا بالنسبة للدعاوي المتعلقة باداء الاكرية وفسخ العقود بسب عدم الاداء والافراغ اما اذا طلب منها الافراغ بصفة أصلية لاي سبب من الاسباب فيتعين عليها ان تصرح بعدم اختصاصها بناء على ظهير خامس ماي 1928 بالنسبة لمحل السكنى وظهير 24 ماي 1955 بالنسبة للمحلات المعدة للتجارة.
لهذه الأسباب :
فان المحكمة وهي تبث في القضايا المدنية علنيا حضوريا وعلى جهة الاستئناف تصرح فيما يخص الشكل بقبول الاستئناف.
وفيما يخص الموضوع بارتكازه على اساس قانوني .
تحكم بالغاء الحكم الابتدائي الصادر من محكمة السدد بسيدي قاسم بتاريخ 17 ماي 1967 في القضية المدنية عدد .67-288
تصرح بعدم اختصاص محكمة السدد للنظر في موضوعه.
تجعل مصاريف الدعوى ابتدائيا واستئنافيا على كاهل المدعى المستانف عليه.
وبه حكمت المحكمة في جلستها العلنية في اليوم والشهر والسنة المذكورة اعلاه بقصر العدالة بالرباط بالقاعة العادية لجلسات المحكمة والتي كانت متركبة من السادة :
عبد الحميد القباح : رئيسا
ادريس بنرحمون: عضوا
بمحضر السيد مصطفى بلقات ممثل النيابة العامة.
* مجلة المحاكم المغربية، عدد 3، ص 60.
66425
L’autorité de la chose jugée s’oppose à une action en remboursement de l’impôt sur les bénéfices lorsque le jugement initial a statué sur le versement d’un bénéfice net (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66422
La convocation à une expertise par lettre recommandée avec accusé de réception retournée avec la mention « non réclamé » est réputée valablement effectuée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66265
Transport maritime : Le refus du transporteur de livrer la marchandise en raison d’un litige sur les frais de surestaries constitue un trouble manifestement illicite justifiant une mesure de référé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66259
L’inscription d’une saisie exécutoire sur un titre foncier fait obstacle à l’inscription ultérieure d’une saisie conservatoire sur le même bien (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66257
Notification par huissier de justice : l’obligation d’affichage d’un avis de passage est écartée lorsque le destinataire a définitivement quitté les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66256
Bail commercial : l’annulation du bail pour défaut de qualité du bailleur n’emporte pas l’expulsion de l’occupant si celui-ci est lié par un contrat de partenariat avec le locataire initial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
66255
La désignation d’un curateur sans tentative préalable de notification par voie postale recommandée à l’adresse connue du défendeur entraîne l’annulation du jugement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
Violation des droits de la défense, Signification par huissier de justice, Renvoi de l'affaire, Procédure civile, Principe du double degré de juridiction, Notification, Lettre recommandée avec accusé de réception, Désignation d'un curateur, Caractère subsidiaire de la curatelle, Annulation du jugement
66253
La demande d’ouverture d’un local commercial, qui nécessite de statuer sur la responsabilité de son blocage, excède les pouvoirs du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66200
La liquidation de l’astreinte s’opère par la fixation d’une indemnité souverainement appréciée par le juge en fonction du préjudice, et non par un calcul arithmétique (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025