Réf
20460
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
1202
Date de décision
03/11/2004
N° de dossier
1067/3/1/2002
Type de décision
Arrêt
Chambre
Néant
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Vente, Rémunération du courtier, Rémunération, Intermédiaire, Courtier
Source
Non publiée
بيع – أجرة السمسار – تحديدها التعلي
المجلس الأعلى بالرباطقرار رقم 1202 صادر بتاريخ 03/11/2004
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 25/7/2002 تحت عدد 884 في الملف 337/02 أن الطالبين المشيخ البرنوصي والعلام خاليد وأحمد شاكر تقدموا بمقال إلى المحكمة التجارية بفاس يعرضون فيه أنهم قاموا بالتوسط بين المشتري المطلوب الأول سلام الدراز والبائعين المطلوبين الثاني والثالث المنضري عباس والمنضري عثمان في عملية بيع الضيعة المعروفة باسم « بوحفرة 370-371 » الكائنة بعمالة الحاجب موضوع الرسم العقاري عدد22509-05 ، وبعد القيام بعملية التوسط في هذه العملية في شهر مارس 2000 تم إبرام العقد بين الطرفين عند الموثق محمد الكواكبي بطنجة بمبلغ 8.000.000 درهم، وأن البائعين قاما بتسديد مبلغ 60.000 درهم، وأن أتعاب السمسرة لهذه العملية حددت في مبلغ 400.000 درهم، امتنع المشتري أداء ما نابه من هذه العملية وهو مبلغ 200.000 درهم، واكتفى بإعطاء تسبيق قدره 5.000 درهم، كما بقي بذمة البائعين مبلغ 140.000 درهم، الأمر الذي يلتمسون معه الحكم على المشتري الدراز سلام بأداء مبلغ 195.000 درهم واجب السمسرة وتعويض قدره 20.000 درهم وعلى البائعين فيما بينهما بأدائهما تضامنا مبلغ 140.000 درهم مع تعويض 10.000 درهم وتحديد الإكراه في الأقصى، وبعد الأمر بإجراء بحث صدر حكم قضى على المدعى عليه سلام الدراز بأدائه للمدعين مبلغ 20.000 درهم وجعل الصائر على النسبة وتحديد الإجبار في الأدنى ورفض باقي الطلبات، أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه.في شأن الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين:
حيث يعيب الطالبون القرار سوء التعليل الموازي لانعدامه – خرق مقتضيات المادة الثانية من مدونة التجارة وخرق حقوق الدفاع سوء تطبيق مقتضيات المادة 419 من مدونة التجارة بدعوى أن المادة الثانية من المدونة تنص على أنه يفصل في المسائل التجارية بمقتضى قوانين وأعراف وعادات التجارة وقد أدلوا رفقة مقالهم الاستئنافي بمحضر اجتماع لجمعية الوكلاء العقاريين بفاس الذي حدد فيه السعر الأول لسمسرة بيع العقار في 2,5 % من ثمن البيع والذي هو السعر المتعارف عليه وطنيا كأجر للسمسار عن وساطته في عمليات بيع العقار، وأن محكمة الاستئناف التجارية التي اعتبرت أن وقائع هذه النازلة تخضع لمقتضيات المادة 419 من مدونة التجارة التي تعطي للمحكمة سلطة تقديرية لتحديد أجرة السمسار تلقائيا، كما اعتبرت أن محضر اجتماع جمعية الوكلاء العقاريين المدلى به لا يرقى إلى مرتبة القانون حتى يمكن اعتمادها وثيقة رسمية لتحديد أجرة السمسار، وأن المحكمة عندما نحت هذا المنحى تكون قد اعتبرت أن أجرة السمسار لا تحدد إلا بناء على نص قانوني أو للسلطة التقديرية للمحكمة، وبالتالي تكون قد تجاهلت مقتضيات المادة الثانية من مدونة التجارة، كما أن المحكمة ومن بين الحيثيات التي عللت بها قرارها (أن المستأنفين لم يدلوا باية حجة لإثبات خدمات استثنائية أو تحملهم أعباء تستلزم حصولهم على المبالغ المطلوبة، لأن الأجرة هي مقابل أتعاب وبغض النظر عن قيمة الصفقة، وبذلك فالحكم المستانف صادف الصواب لما اعتبر أن ما تقاضاه المستأنفين من المستأنف عليهم يمثل أجرتهم في مقابل خدمات السمسرة المنجزة من طرفهم مادام لا يوجد بالملف ما يفيد أنها مجرد تسبيق عن أجرة متفق عليها سلفا الأمر الذي يتعين معه تأييده). في حين أن محكمة الاستئناف لما اعتمدت هذا التعليل تكون قد خرقت حقوق الدفاع عندما لم ترد في حيثيات قرارها على ما أثاره الدفاع من أن محاضر جلسات البحث التي تمت بمكتب القاضي المقرر خلال المرحلة الأولى، تؤكد أن السادة المنضري التمسا أكثر من مهلة من أجل تسوية التراع، وهو ما يدل أن ما تقاضاه من المطلوبين لم يكن أجرا نهائيا وإنما جزء منه، من جهة أخرى فالقرار عندما اعتبر أنهم لم يدلوا بأية حجة لإثبات قيامه بخدمات استثنائية تستلزم حصولهم على المبالغ المطلوبة يكون قد أساء تطبيق مقتضيات المادة 419 ، مادام أن الملف به بداية حجة تتمثل في طلب التأخير المقدم من طرف السادة المنظري لإتمام القضية بالصلح، بالإضافة إلى محضر جمعية الوكلاء العقاريين بفاس التي تحدد النسبة الأدنى لأتعاب السمسرة كان على المحكمة أن تستعين معها بخبرة لاستجلاء خلفيات التراع مادام أنه كان عليها أن تفصل في النازلة التي هي معاملة تجارية بناء على العرف التجاري الذي ينظم مهنة السمسرة والمحكمة لما اعتبرت أنهم لم يثبتوا الخدمات الاستثنائية التي قاموا بها ولم يثبتوا أن ما توصلوا به هو مجرد تسبيق وغضت الطرف عن الرد حول ما أثاره الدفاع حول واقعة الصلح الثابتة من محاضر جلسات البحث تكون قد خرقت حقوق الدفاع وأساءت تطبيق المادة 419 من المدونة وعرضت قرارها للنقض.
لكن، حيث أن أجر السمسار قد يكون مبلغا معينا وقد يكون نسبة معينة من الصفقة التي تقع على يد السمسار وإذا لم يقع الاتفاق على تعيين أجر السمسار فعلى القاضي أن يعينه مستعينا في ذلك بالعرف، فإذا لم يوجد، فيقدر ما بذله السمسار من جهد ووقت لإبرام الصفقة ومحكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي وعن صواب بعدما تبين لها من شهادة الشهود الذين استمعت لهم بجلسة البحث أنهم لم يحضروا اتفاق الأطراف على تحديد مقدار أجرة السمسرة، وأن القانون لم يحدد أية نسبة وإنما ترك ذلك لحرية اتفاق طرفي عقد السمسرة، وأخضعت النازلة لمقتضيات المادة 419 من مدونة التجارة التي أعطت للمحكمة السلطة لتحديد أجرة السمسار، إذا لم تحدد باتفاق أو عرف واستبعدت توصية جمعية الوكلاء العقاريين لولاية فاس المؤرخة في 01/5/20 لكونها لا ترقى إلى مرتبة القانون حتى يمكن اعتمادها كوثيقة لتحديد أجرة السمسار، علاوة على أن المستأنفين لم يدلوا بأية حجة لإثبات خدمات استثنائية، أو تحملهم أعباء تستلزم حصولهم على المبالغ المطلوبة لأن الأجرة هي مقابل أتعاب بغض النظر عن قيمة الصفقة، فلم يخرق قرارها أي مقتضى أو أي حق من حقوق الدفاع، ولم يسئ تطبيق المادة 419 من المدونة والوسيلتان على غير أساس.
لهذه الأسباب
:
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالبون الصائر.
66480
Contrat de transport : la détérioration de la marchandise par la faute du transporteur le prive du droit au paiement du fret (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66475
Occupation d’un fonds de commerce : l’occupant qui ne rapporte pas la preuve claire et concordante d’un bail verbal est considéré comme occupant sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
66473
Le retard du vendeur dans la délivrance de la carte grise barrée constitue un manquement à son obligation de délivrance engageant sa responsabilité contractuelle pour le préjudice subi par l’acheteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66468
La facture commerciale signée et revêtue du cachet du débiteur vaut facture acceptée et fait pleine preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66467
Retard dans la remise des documents d’immatriculation : le vendeur doit indemniser l’acheteur pour la perte d’exploitation du véhicule (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66464
Cession de fonds de commerce : L’absence de notification au bailleur rend le transfert inopposable et valide la sommation de payer visant le locataire initial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/11/2025
66463
L’engagement écrit du gérant libre de résilier le contrat et de restituer le fonds de commerce emporte résiliation de plein droit et l’oblige à verser une indemnité d’occupation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025
66462
Contrat commercial : La clause exigeant un ordre de service pour l’exécution des prestations ne subordonne pas le paiement des factures y afférentes à la production de cet ordre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66456
La créance commerciale est établie par une facture non signée mais estampillée, dès lors qu’elle est conforme au bon de commande signé et confirmée par une expertise comptable (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025