CCass,29/10/1986,5736/83

Réf : 20403

Identification

Réf

20403

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

2431

Date de décision

29/10/1986

N° de dossier

5736/83

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 161 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Ouvrage : Arrêts de la Chambre Civile - 50 ans | Auteur : Cour Suprême - Centre de publication et de Documentation Judiciaire | Année : 2007 | Page : 252

Résumé en français

Le pli de notification de l'injonction de payer ne doit pas comporter le titre de créance en raison du risque de perte. Il doit uniquement comporter le résumé de la requête et l'identification du titre de créance ayant justifié le prononcé de l'ordonnance.  

Résumé en arabe

ليس من المنطق ان يبلغ مع الامر بالاداء سند الدين لما في ذلك من تعريضه للضياع وليس في الفصل 161 من ق م م ما  يوجب  ذلك بل يكفي ان تتضمن وثيقة التبليغ الى جانب ملخص للمقال على مجرد التعريف بسند الدين كمبيالة او عقد . ---------------- لا يبلغ سند الدين مع الأمر بالأداء، لاحتمال ضياعه، ويكفي أن تحتوي وثيقة التبليغ على ملخص للمقال والتعريف بسند الدين كمبيالة أو عقد. ملاحظة: اشترط المجلس الأعلى إرفاق الأمر بالأداء بنسخة من سند الدين في القرار رقم 2738 الصادر بتاريخ 26-12-1991 في الملف 1375-84.  

Texte intégral

قرار رقم : 2431 بتاريخ 29/10/1986 ملف عدد : 5736 باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون، فيما يتعلق بوسيلتي النقض . حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطلوب نقضه الصادر عن محكمة  الاستئناف  بالدار  البيضاء  بتاريخ  16 نونبر 1982 ان الطاعنة الشركة الصناعية للمواد المعدنية سيبروم استانفت بتاريخ تاسع مارس 1982 الامر بالاداء والمبلغ اليها بتاريخ 22 يبراير 1982 ونظرا  لعدم  اشتمال  المقال على ملخص الوقائع والاسباب قضت المحكمة بعدم قبول الاستئناف استجابة للدفع الذي اثارته في هذا الشان المستانف  ضدها  شركة  التزناسيونال التي استصدرت الامر بالاداء المذكور . حيث تعيب الطاعنة القرار بكون الامر بالاداء الذي بلغ اليها لم يكن مرفقا بسند الدين وفق ما يقتضيه نص الفصل 161 من قانون المسطرة  المدنية  فلا مجال للاحتجاج ضدها بمضي الاجل وان البضاعة موضوع الكمبيالة كانت معيبة وانها اقامت بهذا الشان دعوى منفصلة . لكن من جهة ليس من المنطق ان يبلغ الى الخصم سند الدين لما فيه ذلك من تعريضه للضياع وليس في الفصل 161 المحتج به  ما  يقتضي  ذلك  وانما يوجب ان تشمل وثيقة التبليغ على ملخص المقال وعلى مجرد التعريف بسند الدين كمبيالة او فاتورة او عقدا عرفيا ومن جهة اخرى فلم يسبق  للطاعنة ان اثارت اية منازعة في هذا الشان امام قضاة الموضوع وفيما يتعلق بمناقشة الموضوع فان  المحكمة  التي  اكتفت بالتصريح بعدم قبول الاستئناف لم تتناول موضوع النزاع حتى يؤخذ عليها عدم مناقشة ما اثارته الطاعنة من دفوع في هذا الشان فالوسيلة عديمة الاساس . لهذه الاسباب قضى برفض الطلب .  الرئيس : السيد محمد عمور - المستشار المقرر : السيد عاصم . المحامي العام : السيد اليوسفي . الدفاع : ذ. اعديل، ذ. الزعري  

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile