Réf
15761
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
472
Date de décision
28/02/1990
N° de dossier
3621/84
Type de décision
Arrêt
Chambre
Civile
Thème
Mots clés
Responsabilité du fait personnel, Réparation du préjudice moral et matériel, Plainte pénale, Innocence, Action en responsabilité civile
Source
Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى
يستحق التعويض طبقا للفصل 77 من ق.ز.ع. إذا قام المدعى عليه بفعل عن بينة واختيار من غير أن يسمح به القانون وتقديم الشكاية دون ثبوت أن القصد منها كان هوالإضرار بالمشتكي به ليس من هذا القبيل ولهذا كان سليما أن يقضي برفض دعوى التعرض.
قرار رقم 472، بتاريخ 28 /2/1990، ملف مدني : 3621/84
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون،
فيما يتعلق بالوسيلة الفريدة
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المدعي السيد أحمد بن ميلود الرحاوي تقدم بمقال إلى المحكمة الابتدائية بفاس بتاريخ 10 – 4 – 87 عرض فيه أنه سبق للمدعى عليه السيد لخضر بن ادريس الرحاوي أن التهمة بتهمتي السرقة الموصوفة والمشاركة حيث توبع أمام الغرفة الجنائية بفاس في الملف الجنحي 1458 وصدر قرار بتاريخ 5 – 3 – 81 قضى ببراءته، وأفاد المدعي أن المدعى عليه تقدم في الدعوى العمومية بمطالب بالحق المدني وهذه الأافعال تسببت له في أضرار فادحة مادية ومعنوية منها بقاؤه رهن الاعتقال الاحتياطي ثم تقديمه للمحكمة، وطالب بتعويض قدره 3100 درهم مدليا في وقت لاحق بنسخة من القرار الجنائي.
وأجاب المدعى عليه طالبا الحكم أساسا بإلغاء الدعوى واحتياطيا رفضها مادام أن المحكمة قضت بالبراءة لفائدة الشك.
فأصدرت المحكمة الابتدائية حكما منح المدعي بمقتضاه تعويضا قدره: 1500 درهم بعلة أنه تبين للمحكمة من خلال اطلاعها على الملف ووثائقه أن المدعي توبع فعلا أمام الغرفة الجنائية وبالتالي فإن الضرر لاحق به فعلا استنادا إلى القرار الجنائي مما يستوجب التعويض عنه وبعلة أن المبلغ المطلوب مبالغ فيه يتعين تخفيضه إلى الحد المناسب.
استأنف المحكوم ضده هذا للحكم ذاكرا أنه لم يقم بأي فعل أضر بالمدعي واستفاد هومنه وإنما تقدم بشكاية حسب ما يخوله القانون والنيابة العامة هي التي قامت بالمتابعة إضافة إلى أن القرار الجنحي قضى بالبراءة لفائدة الشكر ولا يمكن اعتباره حجة حاسمة للحكم بالتعويض.
وطالب الحكم أساسا بإلغاء الحكم المستأنف والتصدي والحكم بإلغاء الدعوى احتياطيا الحكم بتعويض مناسب لعدم وجود أي ضرر مادي أومعنوي.
وأجاب المستأنف عليه طالبا أساسا عدم الالتفات بالاستئناف لخرقه الفصل 19 من ق.م.م. واحتياطيا تأييد الحكم الابتدائي.
وبعد الإجراءات، أصدرت محكمة الاستئناف قرارا بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الدعوى بعلل منها أن الشكاية التي قدمها المستأنف ليس فيها ما يفيد عنصر الخطأ الذي هومن عناصر التعويض الناشئة عن فعل الغير ولابد من ثبوت سوء نية المشتكي وعلمه المسبق بعدم صحة الشكاية ونيته وإلحاق الضرر بالمشتكى به.
وهذا هوالقرار المطعون فيه.
وحيث يعيب الطالب على القرار سوء التعليل الموازي لانعدامه وخرق الفصل 381 من ق.م.ج. ذلك أن القرار بني على ماهومسطرا أعلاه إلا أن هذا التعليل لا يصمد أمام المناقشة باعتبار أن الطالب لم يتقدم بمقاله في نطاق الفصل 88 من ق.ع.ل. المبني على الخطأ المفترض والصواب هوالمسؤولية المفترضة ولا في نطاق الفصل 178 المبني على الخطأ المعتمد وإنما في نطاق الفصل 77 الذي ينص على أن كل فعل ارتكبه الانسان عن بينة واختيار ومن غير أن يسمح له به القانون فأحدث ضررا ماديا ومعنويا للغير التزم مرتكبه بتعويض هذا الضرر إذا ثبت أن ذلك الفعل هوالسبب المباشر في حصول الضرر مع العلم أن – المطلوب لم يكتف بالشكاية التي وجهها ضد المنوب عنه بل تعدى ذلك وتقدم أمام المحكمة الجنائية بطلب تعويض مما يفيد أنه أصبح طرفا في الدعوى ومع العلم أن الفصل 381 من ق.م.ج. يجعل من المتهم الذي قضى ببراءته محقا في – المطالبة بالتعويض ضد المطالب بالحق المدني.
لكن حيث إن الطالب وإن تقدم بطلبه في نطاق الفصل 77 من ق.ع.ل. الذي لم ينقله بأمانة فإنه يؤخذ من هذا الفصل الذي وقع نقل نصه حرفيا في الوسيلة أن التعويض يستحق في حالة القيام بفعل بينة واختيار دون أن يسمح به القانون والمطلوب لم يقم بشيء لم يسمح به القانون وإنما تقدم بشكاية دون أن يثبت أنه قصد بها الإضرار بالمطالب والنيابة العامة تابعة هذا الأخير لما لها من صلاحية في هذا الباب.
أما التذرع بخرق الفصل 381 من ق.م.ج. فإنه نص على أنه إذا كان الفعل غير منسوب إلى المتهم أولم تكن له صفة مخالفة للقانون الجنائي فإن المحكمة تصدر حكما بالبراءة وتبث بموجب نفس الحكم إن اقتضى الحال في مطالبة التعويض عن الضرر التي يقدمها المتهم ضد المطالب بالحق المدني والطالب لم يقم بذلك.
لهذه الأسباب
قضى برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه.
الرئيس: السيد بوزيان
المستشار المقرر: السيد خالص
المحامي العام: السيد شواطة
33308
Validité d’une vente en indivision : nécessité du consentement effectif de tous les coindivisaires (Cass. civ. 2015)
Cour de cassation
Rabat
21/04/2015
32977
Nullité d’une cession de parts sociales pour dol : dissimulation par le cédant d’une enquête pénale et du blocage des comptes bancaires de la société cédée (Trib. com. Marrakech 2024)
Tribunal de commerce
Marrakech
24/10/2024
Vice du consentement, Sociétés, Responsabilité des gérants, Preuve par décisions pénales définitives, Obligations précontractuelles d’information, Nullité de cession de parts sociales, Gel de comptes bancaires, Dol par réticence, Dissimulation de risques juridiques, Cession de parts sociales, Autorité de la chose jugée, Annulation pour dol
32769
Indivision – Le partage prime sur l’action en reddition des comptes (C.A.C Marrakech 2024)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
13/06/2024
دعوى المحاسبة, حكم غيابي, حق الخروج من الشياع, تقسيم الأصول التجارية, بيع بالمزاد العلني, الممتلكات المشتركة, الشياع, التبليغ القانوني, Vente aux enchères publiques, Reddition de comptes, Notification régulière, Jugement par défaut, Indivision successorale, Droit de sortie de l’indivision, Division des biens, Actifs commerciaux
32744
Responsabilité du maître d’ouvrage et retard d’exécution – Charge de la preuve et exécution des obligations contractuelles (Cass. com 2021)
Cour de cassation
Rabat
19/01/2021
Violation du contrat, Correspondances contractuelles, Cour d'appel, Cour de Cassation, Défaut de base légale, Exécution des travaux, Garantie retenue, Insuffisance de motivation, Juridictions du fond, Charge de la preuve, Litige contractuel, Paiement du solde, Pénalité de retard, Preuve du retard, Principe de motivation des décisions, Renvoi devant une autre formation, Responsabilité contractuelle, Retard d'exécution, obligation contractuelle, Cassation pour défaut de motivation
32677
Transport par train – Indemnisation du préjudice moral lié aux retards ferroviaires (C.A.C Marrakech 2024)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
نقل بالسكك الحديدية, Indemnisation du préjudice, Intervention de la compagnie d'assurance, Obligation de résultat, Pouvoir d'appréciation des juges, Préjudice moral, Preuve du préjudice, Retard de train, Transport ferroviaire, Impossibilité de voyager, إثبات الضرر, إلتزام بتحقيق نتيجة, التعويض عن الضرر, الضرر المعنوي, القوة القاهرة, تأخر القطار, تدخل شركة التأمين, سلطة تقدير القضاة, إستحالة السفر, Force majeure
33263
Qualification juridique de la transaction : l’aveu exprès comme élément déterminant (Cass. com. 2016)
Cour de cassation
Rabat
08/12/2016
32477
Action paulienne – Donation d’un bien grevé de dettes et inopposabilité : exigence d’une vérification de l’antériorité de la créance (Cass. civ. 2018)
Cour de cassation
Rabat
10/07/2018
مديونية المتصدق, صدقة, Procès-verbaux de refus d’exécution, Insuffisance de motifs, Inopposabilité de l’acte, Gage commun des créanciers, Fraude aux droits des créanciers, Endettement du donateur, Donation grevée de dettes, Donation, Défaut de recherche, Débiteur, Créance, Cassation et renvoi, Antériorité de la créance, Action paulienne
32461
Action paulienne et simulation : le juge ne peut statuer au-delà des demandes des parties (Cass. com 2023)
Cour de cassation
Rabat
08/11/2023
تفويت الأسهم, تفسير العقد, تغيير السبب القانوني للطلب, تغيير الأساس القانوني, الصورية, Simulation, Révocation d'un acte juridique, Nullité de l'acte, Modification du fondement juridique, Modification de la cause juridique de la demande, Interprétation du contrat, Insolvabilité, Garantie générale des créanciers, Cession d'actions, Action paulienne
32313
Force probante des jugements et établissement de la relation locative (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
02/03/2023
وسائل غير مقبولة, Défaut de motivation, Droit Commercial, Droit immobilier commercial, Force probante, Moyens irrecevables, Ordonnance de référé, Relation locative, Bail commercial, أمر استعجالي, انعدام التعليل, حجية الأحكام, دعوى الإفراغ, عقد الكراء, قانون التجارة, قانون العقارات التجارية, العلاقة الكرائية, Action en expulsion