Réf
15650
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
1941
Date de décision
26/09/1990
N° de dossier
3427/84
Type de décision
Arrêt
Chambre
Civile
Thème
Mots clés
Validité de la notification d'une convocation, Mentions obligatoires, Convocation, Absence d'indication de l'identité du réceptionnaire
Base légale
Article(s) : 37 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Revue : Al Ichâa الإشعاع | Page : 132
La convocation du défendeur doit être effectuée selon les modalités des articles 37, 38 et 39 du Code de Procédure Civile.
Encours la cassation la décision de la Cour d’appel ayant admis la validité d’une convocation reçue par l’épouse du défendeur sans que cette convocation ne comporte ni l’identité de l’épouse, ni la date de notification ni l’identité et la signature de l’agent chargé de cette formalité.
صحة إجراءات التبليغ
أن محكمة الاستئناف التي اعتمدت توصل الطاعن بواسطة زوجته بالإنذار، على مستنتجات الملف التي تحتوي على نسخة إنذار مؤرخ في … المتضمن شهادة موقعة من رئيس كتابة الضبط تتضمن توصل الطاعن بالإنذار، يكون قرارها قد خرق الفصل 39 م.م.
قرار مدني عدد 1941، ملف عدد 3427/84، قرار بتاريخ 26-9-90
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 84/10/22، من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ عبد الوهاب مقمر والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بأكادير الصادر بتاريخ 82/3/18 في الملف عدد: 232/81.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 90/3/27، من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة نائبه الأستاذ محمد عسري بن علال والرامية إلى رفض الطلب.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 18 مارس 1982 عن محكمة الاستئناف بأكادير موضوع الملف 81232/ أن سعيد بن محمد بن الحاج قدم مقالا استعجاليا مفاده أنه أكرى محله المعد للتجارة الكائن بجوار زاوية التيجانيين بأولاد تاجمة لبعد اللطيف بن عمر المراكشي فتقاعس هذا الأخير عن أداء واجبات الكراء مما حدا بالمدعي أن وجه إنذارا في نطاق الفصلين 6 و27 من ظهير 24 ماي 1955، يدعو المكتري إلى الإفراغ لنفس السبب أعلاه فتوصل به دون أن يسلك مسطرة الصلح لذا يلتمس إخلاء هذا الأخير من المحل المومإ إليه أعلاه هو ومن يقوم مقامه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير فأصدر قاضي المستعجلات أمرا بتاريخ 5 غشت 1981 وفق الطلب باستثناء الغرامة الهديدية وبعد استئنافه أيدته محكمة الاستئناف.
حيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات الفصول 37 و38 و39، من قانون المسطرة المدنية ذلك أن هذا القرار أسس قضاءه على توصل الطاعن بالإنذار بواسطة زوجته دون بيان العناصر الموجودة بملف القضية المبينة والمثبتة لتوصل هذا الخير بواسطة زوجته وبالرجوع إلى أوراق الملف يتضح منها أنه لا يوجد من بينها ما يفيد هذا التوصل إلى الطاعن ولا زوجته وأنه أثار عدم التوصل في مقاله الاستئنافي وأن محكمة الاستئناف التي حلت محل قاضي المستعجلات في اختصاصه ليست لها الصلاحية في النظر في دفع الطاعن المتمثل في عدم توصله بالإنذار إذ أن ذلك يقتضي مناقشتها لموضوع الذي يخرج عن اختصاص القضاء المستعجل وأن السند المعتمد لإثبات صحة تبليغ الإنذار لا تتوفر فيه الشروط الواجب توافرها المثبتة لواقعة التوصل بالإنذار إذ أنه خال من صفة العون الذي قام بالتبليغ والسلطة التي أشرفت على القيام بهذا التبليغ وهوية الشخص الذي بلغ إليه الإنذار لأن القول بتبليغ الإنذار إلى زوجة الطاعن قول مردود لأن كل امرأة يحتمل أن تكون زوجة لغير هذا الأخير الأمر الذي يجعل هذا الادعاء في غير محله ويعرض القرار المطعون فيه إلى النقض.
حيث أن الطاعن أثار في مذكرته التوضيحية المؤرخة في 16 يبراير 1982 لمقال الاستئناف أنه لم يتوصل بالإنذار وأن محكمة الاستئناف التي اعتمدت توصل هذا الأخير بواسطة زوجته بالإنذار على مستنتجات الملف التي تحتوي على نسخة إنذار مؤرخ في 17/10/1980 المتضمن شهادة موقعة من رئيس كتابة الضبط تتضمن توصل الطاعن بالإنذار الذي يقضي بأن توفق بالاستدعاء شهادة تبين فيها من سلم له الاستدعاء وفي أي تاريخ ويجب أن توقع هذه الشهادة من الطرف أو الشخص الذي تسلمها في موطنه ومن العون أو السلطة المكلفة بالتبليغ مما يعرض هذا القرار إلى النقض.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيه وهي متركبة من هيئة أخرى طبقا للقانون الصائر على المطلوب في النقض.
كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات محكمة الاستئناف بأكادير إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد بناني والمستشارين السادة: أحمد حمدوش.مقررا. وعبد الله زيدان ومحمد الشرقاوي ومحمد الديلمي وبمحضر المحامي العام السيدة أمينة بنشقرون وبمساعدة كاتب الضبط السيد الخيلي.
65472
Injonction de payer : L’absence de mention du numéro de compte bancaire dans le mandat de signature d’un chèque constitue une contestation sérieuse justifiant l’annulation de l’ordonnance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/07/2025
65473
La notification de l’assignation à une société est nulle si elle est effectuée au local commercial et non au siège social désigné comme domicile légal et contractuel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
65474
L’ordonnance de validation d’une saisie-arrêt est assortie de l’exécution provisoire de plein droit (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/07/2025
65476
L’absence du défendeur ne constitue pas un aveu judiciaire si ce dernier n’a pas été mis en demeure de répondre par le juge (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/09/2025
65481
L’impossibilité d’exécuter une décision de justice en raison d’un changement du plan d’urbanisme fait obstacle à la liquidation de l’astreinte prononcée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
65489
Saisie-arrêt : la qualification de la déclaration du tiers saisi constitue une appréciation de fond qui ne peut être rectifiée par la voie du recours en rectification d’erreur matérielle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2025
65494
Expertise comptable : appréciation souveraine de la cour pour déterminer les bénéfices d’un fonds de commerce géré en indivision (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/07/2025
65496
La contestation sérieuse de la créance pendante devant le juge du fond constitue une difficulté d’exécution justifiant l’annulation de la sommation immobilière (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
65442
Le défaut de convocation du défendeur en première instance constitue une violation des droits de la défense justifiant l’annulation du jugement et le renvoi de l’affaire au premier juge (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/04/2025