Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,08/12/2004,1344

Réf : 15631

Identification

Réf

15631

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1344

Date de décision

08/12/2004

N° de dossier

1410/3/2/2003

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 9 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile

Source

Revue : Guides pratiques دلائل عملية

Résumé en français

Il est impératif de communiquer au ministère public les cas dans lesquels une poursuite est engagée à l'encontre d'un enfant mineur représenté par sa mère conformément aux dispositions de l'article 9 du CPC.

Résumé en arabe

مادام أنه يوجد من بين أطراف الدعوى قاصر هو الطفل م.ر. تنوب عنه والدته ع، فإن ذلك كان يتقضي تطبيق الفقرة الأخيرة من الفصل 9 من قانون المسطرة المدنية. ولما كان من الثابت أن القرار المطعون فيه لم يشر إلى كون النيابة العامة أدلت بمستنتجاتها أو أن المستنتجات تليت بالجلسة الشيء الذي يجعله باطلا وبالتالي معرضا للنقض.

Texte intégral

القرار عدد: 1344 المؤرخ في : 8/12/2004، ملف تجاري: عدد: 1410/3/2/2003 باسم جلالة الملك بتاريخ: 8/12/2004 إن الغرفة التجارية، القسم الثاني، بالمجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه: بين: ورثة الرحموني محمد وهم: أرملته عقيلة على عزى أصالة عن نفسها ونيابة عن  ابنها  القاصر  الرحموني المكي. ابنته من غيرها الرحموني لطيفة، الساكنين: بعمارة الرحموني 44 زاوية زنقة قدماء المراكشيين وزنقة الحرية الطابق 5 مراكش، النائب عنهم الأستاذ أحمد ابادرين المحامي بمراكش والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى. الطالبين وبين: الشركة العقارية الرحمونية، شركة مجهولة الاسم الكائن مقرها الاجتماعي بزنقة ابن تومرت فيلا الرحموني جيليز مراكش. المطلوبة بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 3/10/03 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ أحمد ابادرين والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بمراكش الصادر بتاريخ 2/12/02 في الملف عدد2159/01. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر 2/11/2004. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 8/12/2004. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة جميلة المدور، والاستماع إلى ملاحظات المحامية العامة السيدة ايدي لطيفة. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من عناصر الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2/12/02 في الملف 2159/01 ادعاء المطلوبة في النقض الشركة العقارية الرحمونية أن المدعى عليهم ورثة الرحموني محمد وهم زوجته عقيلة أصالة عن نفسها ونيابة عن ابنها المكي وابنته الرحموني لطيفة يكترون منها المحل المسمى مقهى ومطعم المارش والذي يشتمل على ثلاث محلات وأنهم توقفوا عن أداء الكراء منذ غشت 1997 وأن قيمة الكراء غير محددة وأنه حسب مقتضيات الفصل 634 من ق ع ل يفترض أنهما قبلا أجرة المثل في المكان العقد ملتمسة إجراء خبرة لتحديد السومة وحفظ حقها في التعقيب. وبعد جواب المدعى عليها بأن ابنها يملك نصف العمارة وتمام الإجراءات بإجراء بحث وإجراء خبرة والتعقيب عليها قضت المحكمة بتحديد السومة في 14.000 درهم والحكم على المدعى عليهم بأداء واجبات الكراء عن المدة من 1 غشت 1997 إلى متم دجنبر 2000 بحكم أيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. حيث يعيب الطاعنون على المحكمة في الفرع الأول من الوسيلة الأولى خرق الفصل 9 من ق.م.م. الذي ينص على أنه يجب أن تبلغ إلى النيابة العامة الدعاوى الآتية ( ... القضايا بفاقدي الأهلية وبصفة عامة جميع القضايا التي يكون فيها ممثل قانوني نائبا أو مؤازرا لأحد الأطراف ... يشار في الحكم إلى إيداع مستنتجات النيابة أو تلاوتها بالجلسة وإلا كان باطلا ...) وفي النازلة فإن الطفل المكي قاصر وممثل بواسطة والدته والمحكمة لم يحرص على إحالة الملف على النيابة العامة ولم تشر إلى ذلك في قرارها وإلى إيداع المستنتجات ولا إلى تلاوتها عملا بما جاء في الفقرة الأخيرة من الفصل المذكور فعرضته بذلك للنقض. حقا حيث إنه من بين أطراف الدعوى يوجد قاصر هو الطفل المكي الرحموني تنوب عنه وادلته عقيلة الشيء الذي كان يقتضي تطبيق الفقرة الأخيرة من الفصل 9 من ق م م وأن من الثابت أن القرار المطعون فيه لم يشر إلى كون النيابة العامة أدلت بمستنتجاتها وأن المستنتجات تليت بالجلسة الشيء الذي يجعله باطلا وبالتالي معرضا للنقض. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد وهي متركبة من هيأة أخرى طبقا للقانون، وتحميل المطلوبة في النقض الصائر. كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمـة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد بوبكر بودي والمستشارين السادة: جميلة المدور مقررة ومليكة بنديان ولطيفة رضا وحليمة ابن مالك أعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة ايدي لطيفة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نعيمة الادريسي.