Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,22/06/1994,1571/90

Réf : 20759

Identification

Réf

20759

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

2227

Date de décision

22/06/1994

N° de dossier

1571/90

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 344 - Code de Procédure Civile (28 septembre 1974)

Source

Ouvrage : Arrêts de la Chambre Civile - 50 ans | Auteur : Cour Suprême - Centre de publication et de Documentation Judiciaire | Année : 2007 | Page : 118

Résumé en français

La cassation, même si elle rétablit les parties en l'état où elle se trouvait avant le prononcé de l'arrêt frappé de cassation , n'annule pas les mesures prises antérieurement, qui restent valables et produisent leurs plein effets, sauf si la Cour de Cassation les vise expréssément. L'arrêt qui prononce la recevabilité de l'opposition alors que la décision a été rendue contradictoirement s'expose à cassation.  

Résumé en arabe

إن النقض وإن كان يرجع الأطراف الى الحالة التي كانوا عليها صدور الحكم المنقوض،  فلا يلغي الإجراءات التي تمت قبل هذا الأخير، وتبقى  صحيحة ومنتجة  لآثارها ما دام قرار النقض لم يتعرض لها . إن جواب المستأنف عليه عن المقال الاستئنافي خلال المسطرة المجراة قبل صدور الحكم المنقوض كاف لاعتبار الحكم الصادر بعد النقض  والإحالة حضوريا . ان المحكمة التي قبلت تعرض المطلوب رغم ان القرار صدر في حقه  حضورياعلى الشكل المشار اليه أعلاه تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 344 من ( ق.م. م) وعرضت قرارها للنقض  

Texte intégral

  قرار رقم : 2227 - بتاريخ 22/06/1994 - ملف عدد : 90/1571   باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون، يستفاد من أوراق  الملف  ومن  القرار  المطعون  فيه  الصادر عن محكمة الاستئناف  بسطات  تحت  عدد 356  بتاريخ  89/12/27 في  الملف  رقم 3/89/88 أن الطاعنة السيدة نجية بنت محمد سجلت دعوى أمام ابتدائية برشيد تعرض فيها أنها شريكة على الشياع مع عمها  الرداد عبد  الرحمان في  ثلاث  قطع  أرضية حددتها بالمقال،  وأنها علمت أن عمها باع نصيبه في القطع المذكورة للمطلوب في النقض  السيد  العبدي  لذلك  تطلب  إلزام  المدعى عليه بإبراز عقد البيع باستحقاقها مما اشتراه شفعة مع استعدادها لأداء الثمن وبين المدعى عليه بأن الثمن  المذكور  في العقـد هو الثمن الحقيقي ،  وبعد  مناقشة القضية قضت المحكمة بعدم قبول الطلب لعدم إدلاء المدعية بما يفيد  البيع،  استأنفته الطاعنة فأيدته محكمة الاستئناف  بعلة أن المدعية سبق أن أقامت دعوى في الموضوع حكم  فيها  برفض طلبها،  حكم رقم 102 .   وطعنت فيه بالنقض،  فألغاه المجلس الأعلى بمقتضى قراره  رقم 1588  بتاريخ  1986/12/16 في الملف رقم 84/5392 بعلة أن الحكم  الذي اعتمدته المحكمة في قضائها برفض الطلب،  قضى في الشكل فقط،  وأحال القضية والأطراف على نفس المحكمة لتبت فيها طبق القانون،  وبعد مناقشة القضية من جديد  أمام  محكمة الإحالة،  قضت غيابيا بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بقبوله وباستحقاق المستأنفة الشفعة في العقارات الثلاث  المبيعة مع يمين  المستأنف عليه المشتري على أن الثمن المذكور في العقد هو الثمن الحقيقي تعرضت عليه المطلوبة،  فألغته محكمة الاستيناف وقضت من جديدي بتأييد الحكم المستأنف بعلة أن المستأنفة لم تدل بما يفيد إثبات واقعة البيع، وأن الرسم المدلى به عبارة عن ورقة بيضاء غير موقعة من طرف العدلين، وهذا هو القرار موضوع الطعن بالنقض .   وسائل النقض: الوسيلة الأولى  :  خرق القواعد الجوهرية للمرافعات والمس بحقوق الدفاع : حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بخرقه لقواعد جوهرية مسطرية أضر بحقوقها وذلك عندما  قضى بقبول تعرض المطلوب مع أن الحكم صدر في حقه بمثابة حضوري،  إذا سبق أن  توصل  بمقال الاستئناف  وأدلى بجوابه،  وبعد إسناد الطرفين النظر حجزت القضية للمداولة وصدر فيها قرار حضوري  طعنت  فيه  الطاعنة   بالنقض  فألغاه المجلس وأحال القضية والأطراف على نفس المحكمة،  وقدمت الطاعنة مذكرة بعد النقض،  إلا أن المطلوب  لم يجب رغم استدعائه بواسطة البريد المضمون وتوصله،  فقضت المحكمة من جديد في الدعوى بعد أن أصبحت جاهزة، وقد  كان القرار بالنسبة للمطلوب بمثابة الحضوري لأنه صدر بعد جوابه عن المقال الاستئنافي وأن  المحكمة  التي  قبلت تعرض المطلوب رغم أن القرار صدر في حقه حضوريا  تكون قد خرقت  قاعدة جوهرية أضر بالطاعنة خرقها،  وأن نقض القرار لا يلغي جميع  المساطر والإجراءات التي تمت قبله ـ  وأن الطاعنة سبق  أن  أجابت عن  مقال  تعرض المطلوب ودفعت بعدم قوله إلا أن المحكمة قبلته مما يوجب نقض قرارها .   حيث تبين صحة مانعته هذه الوسيلة على القرار المطعون فيه،  ذلك أن المطلوب في النقض سبق أن أجاب عن مقال الاستئناف،  وأن القرار المنقوض صدر حضوريا في حق المطلوب،  وأثار هذا الدفع إلا أن المحكمة  لم  تجب  عنه .   وحيث أن النقض وإن كان يرجع الأطراف الى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور القرار المنقوض  فأنه لا يلغي الإجراءات التي تمت  قبله،  بل  تبقى صحيحة ومنتجة لأثارها ما دام قرار النقض لم يتعرض لها  .   وحيث أن القرار المطعون فيه صدر حضوريا بالنسبة للمطلوب إذ أنه أجاب  عن مقال الاستئناف وبدى  دفوعه  في الموضوع . وحيث ان الفصل 344 من قانون المسطرة المدنية يعتبر الأحكام  والقرارات التي صدرت بشأنه على  مقالات  الخصوم  وأجوبتهم  ومذكراتهم حضوريا حتى ولو لم يحضر هؤلاء الأطراف أو وكلائهم . وحيث أن المحكمة التي قبلت تعرض المطلوب مع أن القرار صدر في حقه حضوريا تكون قد خرقت الفصل المشار اليه أعلاه، وتكون قد مست بحقوق الدفاع وعرضت  قضاءها  للنقض  . وحيث أن حسن سير العدالة يقتضي إحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة لتبت فيها طبق القانون .   لهذه الاسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة النزاع والأطراف على نفس المحكمة لتبت فيها طبقا للقانون وحملت المطلوب في النقض الصائر. كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات محكمة الاستئناف بسطات إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته  . وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت  الهيأة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة المدنية السيد  محمد عمور  والمستشارين  السادة : عبد العزيز توفيق مقررا ـ محمد بوهراس ـ مولاي  جعفر سليطن ـ احمد بنكيران وبمحضر المحامي العام السيد  محمد سهيل وبمساعدة  كاتب الضبط السيدة مليكة بنشقرون .