Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,22/02/2011,836

Réf : 20361

Identification

Réf

20361

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

836

Date de décision

22/02/2011

N° de dossier

1881/1/1/2009

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Thème

Base légale

Article(s) : 480, 575 -

Source

Revue : Revue de la Jurisprudence de la Cour Suprême مجلة قضاء محكمة النقض | Année : 2011 | Page : 60

Résumé en français

  La vente d'un bien immobilier aux enchères publiques intervient après son évaluation. Le procès-verbal d'adjudication est considéré comme un titre de propriété en faveur de l'acheteur de sorte que le propriétaire ne peut solliciter la restitution du prix sur le fondement de l'enrichissement sans cause au motif que son bien aurait été vendu à vil prix.

Résumé en arabe

بيع عقار بالمزاد العلني – مطالبة المالك باسترداد المبيع – الطعن في الثمن. إن بيع العقار بالمزاد العلني يقع بعد تقويمه، و يعتبر محضر المزاد بمثابة سند لملكية المشتري، و من ثمة فانه لا مجال لمالك العقار المطالبة باسترجاع المبيع بحجة أن العقار بيع بثمن زهيد و أن المشتري قد أثرى بلا سبب. رفض الطلب.

Texte intégral

القرار عدد 836 الصادر بتاريخ 22 فبراير 2011 في الملف المدني عدد 1881/1/1/2009 باسم جلالة الملك حيث يستفاد من مستندات الملف، أن عبد اللطيف قدم بتاريخ 27/09/2006 مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالرباط تجاه إبراهيم عرض فيه أنه يملك الشقة الكائنة بشارع مولاي الحسن رقم 8 بحي المشور بالرباط موضوع الرسم العقاري عدد 48218/راء و المسمى "حسنة" . وأنه بتاريخ 11/11/2003 أجري بيع بالسمسرة العمومية للعقار المذكور بطلب من بلقاضي قصد استخلاص دين متخلد بذمة المدعي، و ذلك حسب ملف التنفيذ عدد 3810/01، و أن المدعي عليه المذكور تقدم بعرض وحيد فتم بيع العقار المشار إليه لفائدته بمبلغ 430.000 درهم و أن العقار المبيع يقع في حي ممتاز في مواجهة الباب الرئيسي للمشور السعيد و مساحته تتجاوز 117 مترا و بناؤه جيد و تجهيزاته ممتازة و يتكون من عدة مرافق و أن الخبير السيد أمكون أحمد قد حدد قيمته في مبلغ 1.575.200 درهم و أن شراء المدعى عليه للعقار المذكور بثمن زهيد يجعله قد أثرى بدون سبب، طالبا لذلك الحكم على المدعى عليه برد العين الممتلكة بدون سبب و احتياطيا الحكم تمهيديا بإجراء خبرة قصد تقويم العقار، فأجاب المدعى عليه بأنه اشترى العقار عن طريق المزاد العلني و لم يتقدم أحد بأي تعرض داخل أجل عشرة أيام و لم يتم زيادة السدس، و أن المدعى سبق له أن قدم دعوى في نفس الموضوع و صدر بشأنها حكم أيد استئنافيا لصالح المدعى عليه، و بتاريخ 27/02/2008 أصدرت المحكمة المذكورة حكمها عدد 542 في الملف رقم 1/2355/2006 برفض الطلب استأنفه المدعي و أيدته محكمة الاستئناف المذكورة بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من المستأنف أعلاه في الوسيلة الفريدة المتفرعة إلى فرعين: فيما يخص الفرع الأول من الوسيلة: حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق قاعدة مسطرية خرق مقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه بموجب الفقرة الخامسة من الفصل المذكور فان القرار يوقع من طرف الرئيس و المستشار المقرر و كاتب الضبط إلا أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه فانه أتى خاليا من توقيع الرئيس و من توقيع المستشار المقرر و كاتب الضبط. لكن، خلافا لما ورد في الفرع أعلاه فانه يتجلى من نسخة القرار المطعون فيه أن رئيس كتابة الضبط السيد محمد الطاهر الشرقاوي شهد بموافقة النسخة المذكورة للأصل الحامل لتوقيعات الرئيس و المستشار المقرر و كاتب الضبط، الأمر الذي يعتبر معه الدفع أعلاه خلاف الواقع. و فيما يخص الفرع الثاني من الوسيلة: حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه علل بأن البيع بالمزاد العلني لا يقع إلا بعد تقويم العقار و أن أي طعن بالبطلان في إجراءات الحجز العقاري يجب أن يقع قبل إجراء السمسرة الشيء الذي سلكه المستأنف ورفض  طلبه و بالتالي يبقى الثمن الراسي به المزاد نهائيا، و محضر المزاد سند للملكية لا يقبل أية مراجعة في الثمن، بل إن الفصل 575 من قانون الالتزامات و العقود جعل البيع عن طريق القضاء لا يحظى بأي ضمان، و بالتالي لا محل لادعاء الإثراء بلا سبب في النازلة، إلا أن الطاعن أسس دعواه على الإثراء بلا سبب و أن هذه الدعوى لم يسبق له أن سلكها، و أن القرار المطعون فيه لم يبين السند القانوني الذي يمنح لمحضر المزايدة هذه الحصانة، و أنه استند في تعليله إلى مقتضيات الفصل 575 من قانون الالتزامات و العقود التي تجعل البيع الذي يتم عن طريق القضاء لا يحظى بأي ضمان إلا أن هذا الفصل ورد في الفرع الثاني المتعلق بالتزامات البائع اتجاه المشتري. لكن ردا على الفرع أعلاه، فانه بمقتضى الفصل 480 من قانون المسطرة المدنية يعتبر محضر المزايدة سند الملكية لصالح الراسي عليه المزاد، و أن مجرد عدم الإشارة في القرار إلى السند القانوني لا يؤدي إلى نقضه ما دام قد صدر في الواقع موافقا للقانون، و أنه لا مجال للاستدلال في النازلة بالإثراء بلا سبب ما دام انتقال المبيع محل النزاع إلى المطلوب قد تم بسبب البيع عن طريق السمسرة بالمزاد العلني، و لذلك فان القرار المطعون فيه حين علل بأن " المستأنف عليه اشترى عقار المستأنف عن طريق المزاد العلني و في إطار التنفيذ الجبري قصد استخلاص دين بذمة المستأنف اتجاه الغير"، فانه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار معللا تعليلا كافيا و باقي تعليلاته المنتقدة تبقى تعليلات زائدة يستقيم القضاء بدونها، و الفرع أعلاه من الوسيلة بالتالي غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب: قضى المجلس الأعلى برفض الطلب. السيد العربي العلوي اليوسفي رئيسا ، و السادة المستشارون: علي الهلالي مقررا و محمد دغبر و محمد أمولود و جمال السنوسي أعضاء، و بمحضر المحامي العام السيد عبد الكافي و رياشي، و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.

Document PDF