CCass,20/05/2009,813

Réf : 19544

Identification

Réf

19544

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

813

Date de décision

20/05/2009

N° de dossier

377/3/2/2007

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 142 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية

Résumé en français

La sommation adressée par les juges du premier degré de régulariser la procédure tendant à voir l'appelant constituer avocat, ne conduit pas à faire courrir un nouveau délai d'appel. Il appartient à l'appelant de régulariser la procédure dans le délai légal de recours, eu égard à la date de notification du jugement et non à compter de la sommation de régulariser sous peine d'irrecevabilité.        

Résumé en arabe

  إن إنذار محكمة الدرجة الثانية للمستأنف قصد إصلاح المسطرة بتنصيب محامي  لا يؤدي إلى فتح اجل جديد يبتدئ منه أجل جديد للاستئناف ---  تقديم المقال الاستئنافي بصفة شخصية من الطرف المستانف. -   يتعين إصلاح المسطرة  داخل ما تبقى من اجل الاستئناف  بالنظر إلى تاريخ تبليغه، لا إلى تاريخ إنذار المحكمة للمستأنف لإصلاح المسطرة. -  يقع تحت طائلة عدم القبول المقال الاستئنافي المرفوع إلى المحكمة العادية ولم يستجمع جميع الشروط المنصوص عليه في الفصل 142 بما فيها تنصيب المحامي.

Texte intégral

قرار عدد: 813، بتاريخ: 20/5/2009، ملف تجاري عدد: 377/3/2/2007 و بعد المداولة طبقا للقانون. ‏حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالراشدية ادعاء الطاعنة هشومة زاجى أنها توصلت من الطرف المكري أقراب سكو بإنذار بالإفراغ في إطار ظ 55 ‏ لعلة التماطل في أداء الكراء المؤرخ في 28/7/05 ‏وتقدمت بمسطرة الصلح انتهت بفشله طالبة الحكم على المدعى عليه بأدائه لها تعويضا مسبقا في حالة الإفراغ قدره عشرون ألف درهم مع إجراء خبرة لتحديد التعويض الإجمالي، وتقدم المدعى عليه بمذكرة جوابية مع مقال مضاد مؤكدا تقاعس المكترية عن أداء واجب الكراء مرفقا مذكرته بمحضر عدم وجود ما يحجز ومحضر امتناع طالبا الحكم عليها بالإفراغ وانتهت القضية بصدور حكم برفض الطلب الأصلي وفي الطلب المضاد الحكم على المكترية بإفراغ الدكان موضوع الطلب، استأنفته المحكوم عليها بعد التبليغ بتاريخ 22 ‏/ 5 ‏/06 ‏ بصفة شخصية، وبعد جواب المستأنف عليه، وبعد إشعار المستأنفة بإصلاح المسطرة وتوصلها بتاريخ 14/6/2006 أصدرت المحكمة الاستئنافية قرارا بعدم قبول الاستئناف شكلا بعلة مضمنها " أن الطاعنة أنذرت بتصحيح المسطرة وتقديم مذكرة بيان أوجه الاستئناف إلا أنها لم تنصب الدفاع عنها إلا بتاريخ 04/07/2006  ‏ولم يقدم دفاعها مذكرته البيانية إلا بتاريخ 3 ‏/ 8 ‏/ 06 ‏ وكان آخر أجل لوضع مقالها الاستئنافي هو 22/6/06 ‏وهو المطعون فيه . ‏حيث تعيب الطاعنة القرار في وسيلتها الوحيدة بانعدام الأساس القانوني وعدم الارتكاز على أساس قانوني،  ذلك أنها تقدمت بمقالها الاستئنافي داخل الأجل القانوني وأدت عنه الرسوم القضائية وانه بالرجوع الى مقتضيات الفصلين 134 و 142 من ق م م فإنه لا يوجد أجل محدد تفرضه قصد تقديم مذكرة بيان أوجه الاستئناف، كما لا يوجد فيها ما يستفاد منه بطلان الاستئناف في حالة عدم تقديمها وقت الإعلان عنه وان ما اعتمدته المحكمة مخالف للقانون مما يعرض القرار للنقض. ‏لكن حيث انه بمراجعة وثائق الملف يتبين أن الطاعنة توصلت بالإشعار الموجه إليها من طرف المحكمة من أجل تصحيح المسطرة وتقديم مذكرة ببيان أوجه الاستئناف وذلك بتاريخ 14/6/06 ‏وان ما جاء في تعليل المحكمة من " أن الطاعنة التي أنذرت بتاريخ 14/6/06 بتصحيح المسطرة لم يتقدم دفاعها بمذكرة ببيان أوجه الاستئناف إلا بتأريخ 3/8/06 ‏وكان آخر أجل لوضع مقالها الاستئنافي مستوفيا للشروط هو 22/6/06 ‏" يعتبر مطابقا للواقع والقانون والذي يوجب تقديم مقال الاستئناف جامعا لكافة بيانات الفصل 142 ‏من ق م م داخل الأجل المحدد قانونا لسلوك الطعن بالاستئناف في ثلاثين يوما وكان ما بالوسيلة على غير أساس ./. لهذه الأسبـاب ‏قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر. ‏و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلا ه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : رئيس الغرفة عبد الرحمان مزور رئيسا و المستشارين: لطيفة رضا عضوا مقررا ومليكة بنديان وحليمة ابن مالك ومحمد بنزهرة أعضاء و بمحضر المحامي العام السيد امحمد بلقسيوية وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة شهام.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile