Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,01/04/2009,458

Réf : 19499

Identification

Réf

19499

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

458

Date de décision

01/04/2009

N° de dossier

1090/3/1/2006

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية

Résumé en français

En cas de pluralité d'expertises dans un même dossier le tribunal doit statuer au vu de celle qui lui semble répondre aux points techniques lui permettant de rendre sa décision sans que la Cour suprême puisse exercer son contrôle sauf pour la motivation adoptée.  Est entaché d'une insuffisance de motifs équivalente à un défaut de motif et encours la cassation l'arrêt qui ne répond pas aux moyens invoqués par l'appelant à tous les stades de la procédure relatifs au fait générateur de la créance. 

Résumé en arabe

- في حالة تعدد الخبرات المنجزة في ملف واحد، فللمحكمة أن تحكم بما تراه مجيبا للنقطة التقنية التي تمكنها من الفصل في النزاع، ولا رقابة للمجلس الأعلى  عليها إلا من حيث التعليل. - عدم جواب المحكمة على منازعة الطاعن في جميع المراحل على الواقعة المنشأة للدين وعدم مناقشة هذه النقطة في تقرير الخبرات المنجزة، يجعل القرار المطعون فيه ناقص التعليل الموازي لانعدامه.

Texte intégral

قرار عدد: 458، بتاريخ: 01/04/2009، ملف تجاري عدد: 1090/3/1/2006 و بعد المداولة طبقا للقانون . ‏حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستنناف بالدار البيضاء بتاريخ 22 ‏/2‏/ 2005‏ في الملف عدد 993/2001 ‏تحت رقم 376 ‏ أن الطالبة شركة سيكوبا تقدمت بتاريخ 2 ‏/ 5‏/ 1997‏ بمقال الى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء أنفا تعرض فيه أنها أبرمت مع المطلوبة (شركة سكوريكس) عقدا بمقتضاه تسلمها هذه الأخيرة مجموعة من البضائع قيمتها الإجمالية 904.009.01 ‏درهما وقد سلمتها فعلا مجموعة من البضائع غير أنها لم تكن مطابقة للاتفاقية رغم أنها سلمت المدعى عليها ثمنها بالكامل بالإضافة لبضائع لم تسلم لها لحد الساعة وأن المساعي الحبية من أجل الوصول لحل لم تسفر عن أي نتيجة، وأن قيمة البضائع غير المسلمة تبلغ 71.959.39 ‏درهما كما ان هناك بضائع تسلمتها والتي هي غير مطابقة للطلب وتعتبر أقل ثمنا من البضائع المتفق عليها، ملتمسة الحكم لها على المدعى عليها بأدائها لها مبلغ 71.959.39 ‏درهما والفائض المسلم عن البضاعة غير المطابقة 226.042.30 ‏درهما ومبلغ 300.386.18 ‏درهما وتعويض مع الفوائد القانونية والاتفاقية والنفاذ المعجل، وبتاريخ 6/5/1998 أدلت المدعى عليها شركة سكوريكس بمذكرة جوابية مع مقال مقابل أكدت فيه أنها سلمت للمدعية أصليا بضائع وقطع غيار وقامت بأعمال الصيانة لفائدتها وأنها نتيجة لذلك أصبحت دائنة لها بمبلغ إجمالي قدره 999.595.64 ‏درهما توصلت منه بمبلغ 926.287.00 ‏درهما ملتمسة الحكم عليها بأدائها لها مبلغ الفرق وهو 70.308.64 ‏ درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم والنفاذ المعجل والصائر. ‏وبعد إجراء خبرة أولى بواسطة الخبير السيد نور الدين المسعودي وخبرة ثانية بواسطة الخبير السيد محمد الكريمي، وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما على ضوئها أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها بأداء المدعى عليها شركة سكوركس للمدعية شركة سيكوبا مبلغ 89.836.33 ‏ درهما (تسعة وثمانون ألفا وثمانمائة وستة وثلاثون درهما وثلاثة وثلاثون سنتيما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب والصائر ورفض ما عدا ذلك وبرفض الطلب المقابل، فاستأنفته المدعى عليها استينافا أصليا كما استأنفته المدعية استينافا فرعيا، وبعد إجراء خبرة أولى بواسطة الخبير السيد بناني حجازي عبد الله وثانية بواسطة الخبير السيد محمد بولعجين وإدلاء الطرفين بمستنتجاتها على ضوئها أصدرت محكمة الاستئناف قرارها باعتبار الاستنناف الأصلي وإلغاء الحكم المستانف والحكم من جديد وبعد التصدي برفض الطلب الأصلي وفي الطلب المقابل بأداء المستأنف عليها شركة سيكوبا لفائدة المستأنفة شركة سيكوريكس مبلغ مائة وسبعة آلاف وثلاثة وستون درهما وستة وعشرون سنتيما ( 107.063.26 درهما ( لم مع الفوائد القانونية من تاريخ هذا القرار، وهو المطعون فيه بالنقض. في شان الوسيلة الثانية : ‏حيث تعيب الطاعنة القرار بانعدام التعليل ذلك أن محكمة الاستنناف ذهبت فيما قضت به الى أن خبرة السيد بوالعجين اعتمدت الوثائق المسلمة لها من المطلوبة في النقض وحدها وأن الطالبة لم تدل لا للخبير ولا للمحكمة بما يفيد ما توصل اليه الخبير، إلا أن هذا التعليل ناقص يتنزل منزلة انعدامه لأن الخبرة المنجزة ابتدائيا من لدن الخبير السيد محمد الكريمي الذي اعتمد هوالا‏خر الوثائق المسلمة له من المطلوبة وحدها خلص فيها الى أن هذه الأخيرة مدينة للطالبة بمبلغ 89836.33 ‏درها، وتقريره المرفق بالوثائق ضمن وثائق الملف، كما أن الخبير السيد بولعجين والذي اعتمد نفس الوثائق التي سبق ان اعتمدها السيد محمد الكريمي خلص الى نتيجة مغايرة للنتيجة التي توصل إليها هذا الأخير، ولتقرير الخبير المنتدب ابتدائيا السيد المسعودي والذي خلص الى ان المطلوبة مدينة للطالبة بمبلغ 300.000 درهم، هذا بالإضافة الى المبالغ المسلمة الى هذه الأخيرة والمثبتة بالشيكات والكمبيالات والتي لم تنازع في تسلمها المطلوبة، كل هذه الوثائق موجودة بالملف وبالتقارير المذكورة لكنها لم تعتمد لا من طرف الخبير بولعجين ولا من طرف محكمة الاستنناف الشيء يجعل قرار هذه الأخيرة ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه وعرضة ‏للنقض. ‏حيث تمسكت الطاعنة ضمن مذكرتها بعد الخبرة المنجزة من طرف الخبير بولعجين والمدلى بها بأجل 10/12/2004 ‏بأنها ما تزال دائنة للمطلوبة بمستحقات مالية حسب المحدد في المقال الافتتاحي ولأجل احتساب هذه المستحقات أمرت المحكمة الابتدائية وكذا محكمة الاستنناف بإجراء خبرات حسابية وقد انتهى الخبير المسعودي في تقريره بان الطالبة دائنة للمطلوبة بمبلغ 300.386.18 ‏درها وانتهى الخبير الكريمي بأنها دائنة للمطلوبة بمبلغ 89.836.33 ‏ درهما وخلص السيد بناني حجازي الى أن الطالبة لا دين لها على المطلوبة في حين انتهى الخبير بولعجين الى أنها مدينة للمطلوبة بمبلغ 107.063.26 ‏درهم ملتمسة استبعاد الخبرة الأخيرة والأمر بخبرة حسابية يتم فيها الإدلاء بأصول الأوراق. ‏إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استبعدت الاستنناف الفرعي للطاعنة بما ردت به عند مناقشتها للاستيناف الأصلي للمطلوبة من أن " خبرة السيد بولعجين أفادت أن المستأنف عليها ‏أصليا لم تمده بوثائق العمليات التي من شأنها أن توضح له وجه العملية وتفاصيلها وما نتج عنها، وان الخبير أكد أنه اعتمد على الوثائق التي أمدته بها المستأنفة، وخلص الى مديونية في جانب المستأنف عليها محددة في مبلغ 107.063.26 ‏درهم، وان المستأنف عليها نازعت فى الخبرة بصفة مجردة إذ لم تدل لا للخبير ولا للمحكمة بالوثائق التي تفند ما توصل اليه الخبير مما يتعين معه المصادقة على الخبرة " في حين أن المحكمة لئن كان يمكنها في إطار سلطتها التقديرية في حالة تعدد الخبرات ان تأخذ بما تراه مجيبا عن النقط التقنية التي تمكنها من الفصل في النزاع ولا رقابة عليها في ذلك من طرف المجلس الأعلى إلا فيما يخص التعليل فإن المحكمة التي تمسكت الطاعنة طيلة مراحل التقاضي بكون البضائع المسلمة غير مطابقة لما تم الاتفاق حوله لم تناقش ذلك ولم تبد وجهة نظرها بخصوص ما توصل له باقي الخبراء حول ذلك خاصة وأن خبرة بولعجين التي اعتمدتها المحكمة لا تتعرض لذلك، كما لم تناقش الوثائق المدلى بها في الملف والمرفقة بالخبرات التي سبق اعتمادها من طرف الخبيرين المسعودي والكريمي وتستبعدها بمقبول مما يكون معه قرارها متسما بالقصور في التعليل المنزل منزلة انعدامه ومعرضا للنقض. ‏وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها. ‏‏ لهذه الأسبـاب ‏قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة في النقض المصاريف. ‏كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر الحكم المطعون فيه او بطرته. ‏و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : رئيسة الغرفة زبيدة تكلانتي رئيسا و المستشارين: أحمد ملجاوي عضوا مقررا وعبد السلام الوهابي ولطيفة أيدي وبهيجة رشد أعضاء و بمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط .