Réf
20771
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
963
Date de décision
19/11/2002
N° de dossier
164/5/1/2001
Type de décision
Arrêt
Chambre
Sociale
Mots clés
Procédure de licenciement, Dispositions spécifiques de la Convention collective applicable
Base légale
Article(s) : 230 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى | Année : 2007 | Page : 348
الإحالة على المجلس التاديبي انما يكون بناء على طلب يتقدم به الأجير الذي بلغ بقرار الطرد (الفصل33 من الاتفاقية الجماعية).
لم تكن المشغلة ملزمة قبل تطبيق عقوبة الطرد في حق الأجير باخذ راي واستشارة المجلس التأديبي والمحكمة عندما قضت بخلاف ذلك تكون قد اساءت تطبيق الاتفاقية الجماعية… وخرقت الفصل 230 من ق ل ع وعرضت قرارها للنقض.
القرار عدد : 963 – المؤرخ في : 19/11/2002 – ملف اجتماعي عدد :164/5/1/2001
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه ان المطلوب في النقض استصدر حكما من ابتدائية مكناس بتاريخ 30/9/1997 قضى على المدعى عليها ( طالبة النقض) بان تؤدي له عدة مبالغ عن الطرد التعسفي والاعفاء، والاعلام وبرفض باقي الطلبات، مع تحميل الطرفين الصائر بنسبة القدر المحكوم به…
استؤنف الحكم المذكور استئنافا اصليا من طرف الأجير، واستئنافا فرعيا من طرف المشغلة، و
بعد تمام الإجراءات، اصدرت محكمة الاستئناف بمكناس قرارها قضت فيه بتاريخ 17/2/98 بقبول الاستئناف الاصلي، وبعدم قبول الاستئناف الفرعي.
وبعد الطعن فيه بالنقض من طرف المشغلة، اصدر المجلس الأعلى قرارها بتاريخ 21/12/99 تحت عدد : 1291 في الملف الاجتماعي عدد : 201/98 القاضي بالنقض والاحالة
وبعد ادلاء الطرفين بمستنتجاتهما على ضوء النقض، اصدرت محكمة الإحالة ( محكمة الاستئناف بمكناس) قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه قضت فيه بالغاء الحكم المستانف فيما قضى به من رفض طلب التعويض عن الطقس اكليماتيك ( والحكم تصديا بقبول الطلب وعلى المشغلة بان تؤدي للاجير مبلغ : 3521.00 درهم عنه، وبتاييده في الباقي، مع تعديله، وذلك برفع التعويض المحكوم به عن سابق الاعلام إلى مبلغ : 146.864,16 درهم وتحميل الطرفين الصائر على النسبة، مصاريف الأجير في نطاق ظهير المساعدة القضائية.
وهذا هو القرار المطلوب نقضه من طرف المحكوم عليها.
في شان الوسيلة الأولى :
تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه : خرق وسوء تطبيق وتاويل الاتفاقية الجماعية الخاصة بمستخدمي الابناك بالمغرب المؤرخة في : مارس1978 والتي تشكل شروطها شريعة الطرفين، منها الفصول من29 إلى غاية 42 من هذه الاتفاقية، وخرق الفصل 230 من ق ل، والعقود، وخرق الفصل 345 من ق م، المدنية، وفساد التعليل الموازي لانعدامه، وعدم الارتكاز على أساس.
ذلك ان محكمة الاستئناف لكي تبرر اعتبارها الطرد تعسفيا، ارتات ان تعلل ذلك بان مسطرة الطرد لم تكن صحيحة، بعلة مفادها ان السيد الشرقاوي امان الله، لم تقع احالته على المجلس التاديبي للمؤسسة عملا بالاتفاقية الانفة الذكر.
والحال ان كل ما تفيده احكام تلك الاتفاقية بالخصوص في بنودها من الفصل 29 إلى غاية42، هو ان الأجير بامكانه ان يطلب عرض وضعيته على المجلس التاديبي لابداء رايه الاستشاري بخصوص الطرد وذلك عندما يقع اشعاره بالطرد.
الشيء الذي يجعل احالة الأجير على المجلس التاديبي لابداء رايه الاستشاري، ليس التزاما ملقى بصفة الية على عاتق المؤسسة البنكية المشغلة، علما بان السيد الشرقاوي امان الله لم يسبق له بتاتا في هذه النازلة ان طلب عندما توصل برسالة الطرد عرض حالته على المجلس التاديبي لابداء رايه الاستشاري.
مما يوضح ان القرار الاستئنافي أساس تطبيق الاتفاقية المشار إليها، وهو ما يشكل خرقا لها، وخرقا للفصل 230 من ق ل، والعقود، لكون احكام تلك الاتفاقية تشكل شريعة الطرفين.
وما دام اسس قضائه باعتبار الطرد تعسفيا على ذلك الخرق لاحكام تلك الاتفاقية، يكون القرار المطعون فيه مستوجبا للابطال والنقض.
حيث تبين صحة ما عابته الطالبة على القرار المطعون فيه، ذلك انه يتجلى من استقراء الفصل33 من الاتفاقية الجماعية الخاصة بمستخدمي الابناك بالمغرب، ان الإحالة على المجلس التاديبي، انما يكون بناء على طلب يتقدم به الأجير الذي بلغ بقرار الطرد.
وبالتالي فان محكمة الاستئناف عندما خلصت إلى ان الطرد الذي تعرض له المطلوب في النقض مشوب بالتعسف بعلة » ان المشغلة لم تسلك المسطرة المنصوص عليها بالاتفاقية الجماعية، والتي توجب عليها، الا تطبق عقوبة الطرد في حق مستخدمها الا بعد استشارة واخذ راي المجلس التاديبي » مع ان الأجير نفسه لم يطلب احالته على ذلك المجلس.
يكون قرارها المطعون فيه الصادر على النحو المذكور، قد اساء تطبيق الاتفاقية الجماعية المشار إليها، وخرق الفصل 230 ق ل، والعقود، على اعتبار ان تلك الاتفاقية شريعة الطرفين، وغير مرتكز على أساس مما يعرضه للنقض.
لهذه الأسباب
وبغض النظر عن باقي الوسائل المستدل بها.
قضى المجلس الأعلى بنقض وابطال القرار المطعون فيه، واحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة اخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر.
كما قرر اثبات قراره هذا في سجلات المحكمة المذكورة اثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد : رئيس الغرفة عبد الوهاب اعبابو والمستشارين السادة : يوسف الادريسي مقررا والحبيب بلقصير وسعيد نظام ومليكة بنزاهير وبمحضر المحامي العام السيد محمد بنعلي وكاتبة الضبط السيدة مليكة الطيب.
54833
Distribution par contribution : L’exemption de déclaration de créance du salarié est inapplicable, ce dernier étant soumis au délai de forclusion prévu par le Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/04/2024
59589
Clause de non-concurrence : la poursuite de la relation de travail après l’échéance d’un contrat à durée déterminée n’emporte pas sa reconduction tacite (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/12/2024
61065
Contrat d’entreprise de travail temporaire : L’absence d’écrit exigé par le Code du travail fait obstacle à la preuve de la créance et entraîne l’irrecevabilité de la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2023)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/05/2023
44461
Mise à disposition de personnel : l’empêchement d’accès au travail constitue une rupture abusive engageant la responsabilité de l’entreprise utilisatrice envers l’agence d’intérim (Cass. com. 2021)
Cour de cassation
Rabat
21/10/2021
Travail temporaire, Rupture abusive, Rejet, Mise à disposition de personnel, Licenciement abusif, Intermédiation, Indemnités de rupture, Force de la loi entre les parties, Entreprise utilisatrice, Empêchement d'accès au travail, Effet relatif des contrats, Contrat de travail, Contrat de prestation de services, Contrat de gestion déléguée
53019
Distribution par contribution : Le privilège spécial du bailleur ne prime celui des salariés que si les conditions légales de son existence sont réunies (Cass. com. 2015)
Cour de cassation
Rabat
12/02/2015
53253
La clause de non-concurrence est licite dès lors qu’elle est limitée dans le temps et dans l’espace (Cass. com. 2016)
Cour de cassation
Rabat
21/04/2016
52123
Le privilège des salariés pour le paiement des salaires et indemnités prime celui de la Caisse nationale de sécurité sociale sur les meubles de l’employeur (Cass. com. 2011)
Cour de cassation
Rabat
27/01/2011
52948
Contrat de sous-traitance : le droit du donneur d’ordre de déduire les salaires des employés du sous-traitant s’apprécie au regard du Code du travail et non des seules stipulations contractuelles (Cass. com. 2015)
Cour de cassation
Rabat
06/05/2015
34492
Procédure de licenciement : Le point de départ du délai de l’entretien préalable est la date de connaissance effective de la faute et non de la date du rapport d’audit interne (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
18/01/2023
مسطرة الفصل, Entretien préalable, Licenciement pour faute grave, Motivation viciée, Nullité de la procédure, Point de départ du délai, Procédure disciplinaire, Rapport d'audit interne, Report artificiel du point de départ du délai, Délai de huit jours, Sanction du non-respect du délai, إتاحة فرصة الدفاع عن النفس, تاريخ التبين من الخطأ, تعليل فاسد يوازي لانعدامه, تقرير افتحاص داخلي, خرق مقتضيات المادة 62, علم المشغل المسبق بالخطأ, فصل تأديبي, أجل الاستماع للأجير, Connaissance effective de la faute