Résumé en français
En cas de rupture abusive du contrat de travail, le salarié peut solliciter l'allocation de dommage-intérêts ou sa réintégration.
La demande de réintégration, emporte implicitement la demande de tous les droits y afférents.
Le refus de l'employeur d'executer la demande de réintégration ouvre droit pour le salarié à l'allocation des indemnités de rupture.
Résumé en arabe
في حالة اخلال رب العمل بالتزاماته يكون للعامل طبقا للقواعد العامة التي يعد ما جاء في الفصل 6 من القرار الوزيري لسنة 1948 تطبيقا من تطبيقاتها الحق اما في طلب التنفيذ العيني بارجاعه الى العمل او في طلب التعويض .
وحين يختار العامل طلب الرجوع يكون قد طالب في ان واحد بكافة حقوقه … فاذا حكم برفض طلبه او حكم له بالرجوع ورفض رب العمل تنفيذه كان له ان يطالب بالتعويض عن الطرد التعسفي .
Texte intégral
قرار رقم 2182
بتاريخ 01/11/1989
ملف عدد : 477
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 22 فبراير 1983 انه بعدما كان المطلوب في النقض الفرماوي محمد رفع دعوى ضد الطاعنة شركة اوطوهال ترمي الى الحكم بارجاعه الى العمل وقضت المحكمة برفض دعواه بعلة ان القضاء ليست له صلاحية ارغام المشغل بقبوله في العمل من جديد رفع هذه الدعوى يطلب فيها الحكم له بحقوقه الناشئة عن عقد العمل وبالتعويض عن الطرد التعسفي ونظرا لعدم جواب المدعى عليها قضت المحكمة غيابيا باعتبار الطرد تعسفيا وحكمت للعامل بتعويض عن الطرد التعسفي كما قضت له بمبالغ اخرى ناشئة عن عقد العمل، فاستانفته الطاعنة ودفعت بان فصل العامل كان لاسباب مشروعة لارتكابه خطأ حسبما يتجلى في قبضه مبالغ مالية زائدة عما كان ينبغي استخلاصه من الزبون في معاملة تجارية كما دفعت بعدم قبول الدعوى استنادا الى الفصل 23 من ق م كما استانفه المدعي فطالب ببعض الحقوق التي رفضتها المحكمة الابتدائية وبعد مناقشة القضية وانجاز البحث الذي امرت به المحكمة اصدرت القرار المطعون فيه بتعديل الحكم الابتدائي وذلك بتحديد التعويض عن الطرد التعسفي في مبلغ 8000 درهما وبتاييده في الباقي وعللت قضاءها فيما يتعلق بالخطأ الجسيم بان الوثائق المدلى بها لا تفيد حقيقة ان المدعي العامل استخلص مبالغ غير المستحقة وان البحث الذي انجز لم يؤد الى اية حقيقة ثابتة .
حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الاولى بخرق الفصل 369 من ق.م.م وكذا الفصل 23 من نفس القانون والفصل 6 من القرار الوزيري الصادر بتاريخ 23 اكتوبر 1948 لكون المحكمة اعتبرت ان الدعوى مقبولة دون بيان في حين ان المدعي سبق ان اقام دعوى ضدها صدر فيها حكم برفضها الشيء الذي يجعله قد استنفذ كافة حقوقه ضدها وان الفصل 23 من ق م م يوجب تحت طائلة عدم القبول تقديم طلب واحد بشان الحقوق الناشئة عن عقد الشغل وهو ما يفيده الفصل 6 من القرار الوزيري المذكور فكان على المدعي وقت اقامته الدعوى الاولى ان يطالب في آن واحد الحكم اما بالرجوع او بالتعويض عن الطرد التعسفي وكان في امكانه ذلك .
لكن من جهة فان الدفع بعدم تقديم جميع الطلبات في آن واحد موجه ضد الدعوى الاولى وليس ضد هذه الدعوى التي انتهت بالقرار المطعون فيه ومن جهة اخرى فانه في حالة اخلال رب العمل بالتزاماته ازاء العامل يكون لهذا الاخير طبقا للقواعد العامة التي يعد ما ورد في الفصل 6 من القرار الوزيري المحتج بخرقه تطبيقا من تطبيقاتها الحق اما في طلب التنفيذ العيني بارجاعه الى العمل او في طلب التعويض عن الفسخ التعسفي وحين يختار العامل طلب الرجوع فانه يكون قد طالب في آن واحد بكافة حقوقه ولا يكون هناك مجال للاحتجاج باحكام الفصل 23 من ق م م الذي انما يقضي بمنع تجزئة الطلبات الاخرى فاذا حكم برفض طلب الرجوع او حكم له بالرجوع فرفض رب العمل تنفيذ الحكم كان له ان يطالب بالتعويض عن الطرد التعسفي، فالوسيلة عديمة الاساس، كما تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الثانية بتحريف حكم قضائي لكون المحكمة اعتبرت بصورة غير مباشرة ان الحكم الصادر في الدعوى السابقة قد اعتبر الطرد تعسفيا وعلى هذا الاساس بنت قضاءها في حين ان الحكم المذكور انما اكتفى بالقول بان المحكمة لا يمكنها ان تلزم رب العمل بارجاع العامل لعمله كما يعيبه في الوسيلة الثالثة بكون المحكمة استبعدت شهادة شاهد واحد وبدون تبرير .
لكن خلافا لما تدعيه الطاعنة فان المحكمة لم تعتمد في قضائها باعتبار الطرد تعسفيا على الحكم السابق وانما ثبت لديها من خلال وثائق القضية التي تدور كلها حول صحة ما ادعته الطاعنة تبرير الفصل العامل من انه كان قد استوفى من زبون لها اكثر مما هو مستحق عليه وهي الواقعة التي قالت المحكمة بشانها بان الوثائق المستدل بها لا تفيد حقيقة ان العامل استخلص اكثر مما هو غير مستحق من الزبون وان البحث الذي امرت به لم يفض الى اية حقيقة ثابتة وفيما يتعلق باستعمال شهادة شاهد واحد فان الطاعنة لم تبين ما هي افادت هذا الشاهد وما موضوعها فالوسيلتان عديمتي الجدوى
لهذه الاسباب
قضى برفض الطلب .
الرئيس السيد عمور - المستشار المقرر : السيد احمد عاصم .
المحامي العام : السيد سهيل .
الدفاع : ذ. الطاهري - ذ. زيان .
مجموعة قرارات المجلس الاعلى الجزء الثاني 1983 - 1991 ص 648 .
مجلة قضاء المجلس الاعلى، العدد: 45