CCass,19/11/1999,1604

Réf : 19732

Identification

Réf

19732

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1604

Date de décision

19/11/1999

N° de dossier

824/91

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 80 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى | Année : 2007 | Page : 192

Résumé en français

A fait une saine application des dispositions légales et des coutumes, l'arrêt qui a considéré la perte de seulement 0,46% du gaz brut, comme une perte de la route. Seule la preuve de l'existence d'une autre cause peut justifier une interprétation différente.  

Résumé en arabe

-مقتضيات الفصل 80 من القانون التجاري (القديم ) لاتستثني المواد النفطية من ميدان تطبيقه وكان على الطاعنات أن تثبت أن النقص الحاصل في البضاعة ناتج لا عن طبيعتها وإنما عن سبب آخر ، كما أن محكمة الاستئناف استخلصت في حدود سلطتها الموضوعية أن العرف جرى من قديم على قبول النقص اليسيرو التلف البسيط الناتج عن طبيعة البضاعة و الذي لا تتجاوز نسبة 0,50% بعلة أنه وباطلاعها على وثائق الملف تبين لها  أن الضياع الذي لحق حمولة الغاز الخام لاتتجاوز نسبته 0,46% وهذه النسبة عادية إذ من الثابت أن  الغاز الخام يشحن صبا في تكنات السفن أثناء نقلها  ومن  شأنها  أن تتعرض للنقض في وزنها بسبب تبخرها أو التصاق جزء منها بالتكنات خلال الرحلة البحرية و جزء منها بالأنابيب أثناء الشحن و التفريغ وعلى أن العرف قد جرى من قديم على قبول العجز لهذا السبب في حدود نسبة 0,50% من أوزان السوائل مع الأخذ بعين الاعتبار اختلاف الموانئ و المسافات .

Texte intégral

القرار عدد1604 - المؤرخ في 19/11/99  - الملف التجاري عدد 824/91 باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون. - في شأن الوسيلة الأولى حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن استئنافية البيضاء بتاريخ 16/5/89 في الملف عدد:2033/87 أن الطالبات شركات التأمين و الشمال الإفريقي و سند و السعادة و الجديدة و الأطلسية و الأتحاد الإفريقي تقدمت بمقال أمام ابتدائية البيضاء تعرض فيه  أنها  أمنت  حمولة تتكون من الغاز الخام وقع نقلها على ظهر الباخرة تراداوسان في اتجاه ميناء البيضاء الذي وصلت إليه يوم 29/6/83. لوحظ عليها  خصاص و خسارة تقدر قيمتها في341511,91 درهما ملتمسة الحكم على  ربان الباخرة بصفته الممثل للناقل البحري  بالمبلغ  المذكور  و الفوائد  القانونية ، فصدر الحكم الابتدائي وفق الطلب،ألغته محكمة الاستئناف وقضت برفض الطلب. حيث ينعى الطاعن على القرار خرق مقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية بدعوى أن القرار المطعون  فيه  لا يتضمن  ما  يفيد تلاوة تقرير المستشار المقرر أو الإعفاء من هذه التلاوة من طرف الرئيس و عدم معارضة الطرفين مما يستلزم م نقضه. لكن حيث إنه فضلا عن ان القضية لم يجر فيها أي تحقيق فإن القرار المطعون فيه و خلاف لما جاء في الوسيلة تضمن أن التقرير لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس و عدم معارضة الطرفين، فالوسيلة غير مقبولة . - في شأن الوسيلة الثانية و الثالثة : حيث تنعى الطاعنات على القرار خرق الفصل 80 من قانون الالتزامات و العقود، و عدم التعليل وعدم الأساس القانوني بدعوى أن المحكمة طبقت نظرية الضياع الطبيعي على النزاع عملا بالفصل 80 المذكور في الوقت الذي أكد فيه الخبير القانوني في رسالته المؤرخة في 22/3/85 أن المواد النفطية لا يمكن أن تشملها هذه النظرية بالنسبة لوزن البضاعة نظرا لنقلها داخل مخازن لا اتصال لها بالخارج. كما ان القرار سلم بوجود عرف سري من قديم على قبول العجز في حدود 0,5% و ذلك رغم كون الناقل البحري لم يثبت وجود هذا العرف الذي تمسكت العارضة بعدم وجوده، وكان على المحكمة ان تشيرإلى العناصرأو السند الذي يثبت وجود مثل هذا العرف، ولما لم تفعل يكون قرارها خارقا للمقتضيات المذكورة و عرضه للنقض. لكن حيث إن مقتضيات الفصل 80 من القانون التجاري (القديم)لا تستثني المواد النفطية من ميدان تطبيقه و كان على الطاعنات ان تثبت ان النقص الحاصل في البضاعة ناتج لا عن طبيعتها وإنما عن سبب آخر ، كما ان محكمة الاستئناف استخلصت في حدود سلطتها الموضوعية ان العرف جرى من قديم على قبول النقص اليسير والتلف البسيط الناتج عن طبيعة البضاعة و الذي لا تتجاوز نسبته0,50% بعلة " أنه باطلاعها على وثائق الملف تبين لها أن الضياع الذي لحق حمولة الغاز الخام لا تتجاوز نسبته 0,46% و هذه النسبة عادية إذ من الثابت أن الغاز الخام يشحن صبا في ثكنات السفن أثناء نقلها ومن شأنها أن تتعرض للنقص في وزنها بسبب تبخرها أو التصاق جزء منها بالتكنات خلال الرحلة البحرية و جزء منها بالأنابيب أثناء الشحن و التفريغ وعلى ان العرف قد جرى من قديم على قبول العجز لهذا السبب في حدود نسبة 0,50% من أوزان السوائل مع الأخذ بعين الاعتبار اختلاف الموانئ و المسافات " فجاء قرارها مرتكزا على أساس ومعللا سليما وغيرخارق لأي مقتضى و الوسيلتان على غير أساس. في شأن الوسيلة الرابعة . حيث تنعى الطاعنات على القرار خرق مقتضيات الفصل 264 من القانون التجاري البحري بدعوى أن الفصل المذكور ينص على بطلان كل شرط من سند النقل سواء أنشأ بالمغرب أو بالخارج يرمي بصفة مباشرة او غيرمباشرة إلى إعفاء الناقل البحري من مسؤولية أو إلى تغيير قواعد الاختصاص أو عبـء الحجة ، وأنه عملا بالفصل 221 من نفس القانون فإن الناقل البحري لا يمكن أن يعفى من مسؤوليته القانونية إلا في حالة ثبوت قوة قاهرة ، وأن القضاء اعتبر مقتضيات الفصل 264 المذكور من النظام العام ، وإنه يتعين بالتالي نقض و بطلان القرار المطعون فيه. لكن حيث إن مقتضيات الفصل 264 من القانون التجاري البحري لا مجال لتطبيقها في موضوع هذه الدعوى لأن المحكمة اعتمدت على نص قانوني هو الفصل 80 من القانون التجاري القديم لأعفاء الناقل البحري من المسؤولية، فالوسيلة على غيرأساس. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وإبقاءالصائر على رافعه. و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط ، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد بناني و السادة المستشارين : محمد أكرام مقررا، زبيدة التكلانتي ، والباتول الناصري، وبمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق ، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.

Quelques décisions du même thème : Commercial