Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,18/04/1989,3346

Réf : 20865

Identification

Réf

20865

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

3346

Date de décision

18/04/1989

N° de dossier

14167 / 87

Type de décision

Arrêt

Chambre

Pénale

Abstract

Base légale

Article(s) : 174 - Dahir du 6 février 1963 relatif à la réparation des accidents du travail

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 125

Résumé en français

Lorsque l'accident de circulation revêt également le caractère d'accident du travail dés lors que la procédure d'accident du travail n'est pas terminée ou prescrite, l'article 174 du dahir du 6 février 1963 impose au tribunal de surseoir à statuer sur l'action en réparation du préjudice intentée par la victime contre le tiers auteur de l'accident., selon les règles du droit commun. Encourt  la cassation la décision d'appel qui, après avoir expressément constaté que la partie civile avait été blessée au cours de son travail, rend un arrêt confirmatif de la décision qui avait ordonné une expertise pour évaluer le préjudice corporel subi par la victime tout en lui allouant une indemnité provisionnelle. La Cour D'appel devait infirmer les dispositions civiles de la décision attaquée et ordonner le sursis à statuer jusqu'à ce que la procédure d'accident du travail soit terminée ou prescrite.

Texte intégral

المجلس الأعلى الغرفة الجنائية القرار رقم 3346 - الصادر بتاريخ 18/04/1989 – ملف جنحي عدد 14167/87 باسم جلالة الملك بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالبة بالحق المدني الحريشي خدوج عن ابنتها القاصرة عتامي سعاد بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ احمد بمنصور بتاريخ ثاني وعشرين أكتوبر 1986 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بها بتاريخ خامس عشر أكتوبر 1986 تحت عدد 3671 في القضية ذات الرقم 4365/85 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي في مقتضياته المدنية المحكوم به على المسمى اعربوة ابراهيم من اجل عدم التحكم والقتل الخطأ بعدم قبول الدعوى. بعد أن تلا السيد المستشار يحيى الصقلي التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات الى السيد محمد العزوزي المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض. في شان الوسيلة المثارة تلقائيا من لدن المجلس الأعلى لتعلقها بالنظام العام، بناء على الفصل 174 من ظهير1963.   حيث ان الفصل 174 المشار إليه ينص على انه يجب أن تقام دعوى المسؤولية لكي تكون مقبولة – في غضون الخمس سنوات الموالية لوقوع الحادثة، وان المحكمة المرفوع إليها الدعوى يجب أن تؤخر البت فيها حتى تنتهي الدعوى الناجمة عن هذا الظهير، هذا ما لم تتقادم. وبناء على الفصل 347 من نفس الظهير الذي ينص على أن مقتضيات هذا الظهير تكتسي صبغة عمومية وتلغى كل اتفاقية مخالفة له. وحيث تبين من القرار المطعون فيه أن المحكمة تبت لها أن الحادثة تكتسي صبغة حادثة شغل إلا أنها لم تراع مقتضيات الفصل المشار إليه أعلاه إذ كان عليها أن تؤخر البث في الدعوى المعروضة عليها المتعلقة بالتعويض حتى تنتهي الدعوى الناجمة عن حادثة الشغل أو تتقادم. وحيث أنها لم تفعل فإنها عرضت قرارها للنقض والإبطال. من اجله ومن غير حاجة لبحث باقي الوسائل المستدل بها على النقض. قضى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ خامس عشر أكتوبر 1986. وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبث فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى - وبرد المبلغ المودع لمودعته. كما قرر إثبات قراره هذا في سجلات محكمة الاستئناف بالدار البيضاء اثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بساحة الجولان بالرباط وكانت الهيأة الحاكمة متركبة من السادة عبد الوهاب عبابو رئيسا والمستشارون يحيى الصقلي واحمد الحضري وعبد الصمد الرايس والهاشمي الجباري بمحضر المحامي العام السيد محمد العزوزي الذي كان يمثل النيابة العامة بمساعدة كاتب الضبط السيد طبيان عبد الكبير.