Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,10/06/1991,8519/90

Réf : 20952

Identification

Réf

20952

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1581

Date de décision

10/06/1991

N° de dossier

8519/90

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 488 - Code de Procédure Civile (28 septembre 1974)

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 105

Résumé en français

Expose son arrêt à la cassation, la cour d'appel qui condamne l'employeur à une astreinte pour refus d'executer la décision de réintégration. L'employeur ne peut être contraint de réintégrer un salarié. Le salarié a uniquement le droit de solliciter l'allocation des indemnités de rupture.  

Résumé en arabe

       

Texte intégral

    المجلس الأعلىالغرفة المدنيةقرار عدد 1581 - بتاريخ 10/6/1991- ملف اجتماعي عدد 8519/90  باسم جلالة الملك بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ1990/2/20 من طرف الطالبة المذكورة حوله في شخص ممثلها القانوني بواسطة نائبها الأستاذ محمد بن الخياط والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بوجدة الصادر بتاريخ .1989/11/26 وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 7 مارس 1991 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة نائبه الأستاذ محمد مقران والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف . وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر .1974 وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في .1991/5/13 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ .1991/6/10 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم . وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الغماد والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الحي اليملاحي .وبعد المداولة طبقا للقانونفي شان الوسيلة الثانية : بناء على مقتضيات الفصل 345 من ق م م . وحيث إن كل حكم يجب أن يكون معللا تعليلا سليما وإلا كان باطلا . وحيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطلوب نقضه عدد:  2060 الصادر بتاريخ 1989/11/26 عن محكمة الاستئناف بوجدة في الملف عدد: 1750/87  أن المطلوب في النقض علي الكعواشي صدر لفائدته حكم ابتدائي ضد الطاعنة شركة "صوديا" قضى على هذه الأخيرة بإرجاعه إلى عمله ثم تقدم المطلوب بالنقض بمقال يعرض فيه أن ممثل الطاعنة امتنع عن تنفيذ الحكم بالإرجاع طالبا تحديد مبلغ الغرامة التهديدية في مبلغ 300 ده فقضت المحكمة الابتدائية بجعل الغرامة التهديدية 150 ده في اليوم وقضت محكمة الاستئناف بخفض المبلغ المذكور إلى 100 ده في اليوم . وحيث تعيب الطاعنة على القرار أعلاه انعدام التعليل القائم على التفسير الخاطئ للفصل السادس من قرار 1948/10/23 ذلك أن الامتناع من إرجاع الأجير حق من حقوق الشركة العارضة طالما أنها لا تمانع في أداء التعويض عن الطرد حينما يتم تحديده وانه في حالة عدم القبول يبقى من حق العامل المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر ولذلك فالقرار المطعون فيه الذي تبنى علل الحكم الابتدائي القائم على ثبوت امتناع العارضة من تنفيذ حكم الإرجاع جاء سيئ التعليل مما يعرضه للنقض. وحيث ثبت صحة ما عابته الوسيلة على القرار المطعون فيه ذلك انه إذا كان المشرع في الفصل 448 من ق م م مكن قضاة الموضوع من الحكم بغرامة تهديدية ضد الشخص الذي يمتنع من تنفيذ حكم قضى عليه بالقيام بعمل ما لإجباره على القيام بذلك العمل فانه في نزاعات الشغل فان الأجير الذي يرفض المشغل إرجاعه إلى عمله لا يكون أمامه سوى تقديم طلب جديد يرمي إلى تعويض عن الضرر الحاصل له من جراء الطرد التعسفي وتعسف المشغل في استعمال الحق كما يستفاد ذلك من مقتضيات الفصل 6 من قرار 1948/10/23 وبذلك فان محكمة الاستئناف عندما حددت مبلغ الغرامة التهديدية استنادا إلى امتناع الطاعنة من تنفيذ الحكم القاضي عليها بإرجاع الملطوب في النقض إلى عمله دون الأخذ بعين الاعتبار كون رب العمل ليس مجبرا على إرجاع الأجير المطرود لعمله وإنما عليه تعويضه لم تجعل لقرارها تعليلا سليما مما يعرضه للنقض. وحيث انه بمقتضى الفصل 368 من ق م م فانه يتعين على المجلس الأعلى التصدي للقضية والبت فورا في موضوع التراع عندما يتوفر على العناصر الواقعية التي تبتت لقضاة الموضوع بحكم سلطتهم. وحيث ان يتوفر على كل العناصر اعتبارا لها وحدها يتعين التصدي والبت في القضية. وحيث ان طلب المدعي المستأنف عليه يرمي إلى الحكم له بغرامة تهديدية نتيجة امتناع المدعى عليها من إرجاعه إلى عمله تنفيذا لحكم قضى عليه بالرجوع. وحيث انه في حالة امتناع المشغل من إرجاع أجيره لعمله فانه هذا الأخير يبقى له حق المطالبة بتعويض الضرر الحاصل له من جراء الطرد التعسفي فقط . وحيث انه نتيجة ذلك فلا موجب للحكم بالغرامة التهديدية مما يتعين معه إلغاء الحكم الابتدائي الذي قضى بها.  لهذه الأسبابنقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة المشار إليه أعلاه وبعد التصدي يحكم بقبول الاستئنافشكلا لتوفره على الشروط المتطلبة قانونا وفي الموضوع تقضي بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم برفض الطلب وتحمل المطلوب في النقض الصائر ابتدائيا واستئنافا ونقضا.وتأمر بتسجيل قرارها هذا في سجلات المحكمة المصدرة للقرار المنقوض أثره أو بهامشه.وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بساحة الجولان بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الوهاب عبابووالمستشارين السادة : محمد الغماد مقررا، عبد الرحمان بنفضيل، عبد الله الشرقاوي، ادريس المزدفي،وبمحضر المحامي العام السيد عبد الحي اليملاحي وكاتب الضبط السيد الجزولي الحسين.. * مجلة المحاكم المغربية، عدد 66 ، ص 105