Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,17/06/1985,433

Réf : 20705

Identification

Réf

20705

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

433

Date de décision

17/06/1985

N° de dossier

97756

Type de décision

Arrêt

Chambre

Néant

Abstract

Base légale

Article(s) : 372 - Dahir formant code des obligations et des contrats (D.O.C)

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 68

Résumé en français

Les règles de la prescription en matière sociale relève des dispositions du D.O.C. l’article 372 qui dispose que la prescription n’éteint pas l’action de plein droit, elle doit être invoquée par celui qui y a intérêt. Le juge ne peut suppléer d’office le moyen résultant de la prescription.
Pour verser la rente résultante d’un accident de travail pour les parents du décédé dans le cadre des accidents de travail, les juges peuvent prouver par témoins que les parents étaient pris en charge par leur fils victime de l’accident.

Résumé en arabe

تقادم – إثارته تلقائيا من طرف المحكمة – لا –
إثارته لأول مرة أمام المجلس الأعلى-  لا –
كفالة-  اعتبار أبوي الهالك كانا مكفولين من طرفه، ومنحهما الإيراد بالاعتماد على لفيفية -نعم –
إن أنواع التقادم المنصوص عليها في الفصول 269 وما يليه من ظهير 1963/2/6 المتعلق بحوادث الشغل، تجري عليها قواعد القانون العام – الفصل 372 من قانون العقود والالتزامات- وبالتالي فان التقادم لا يسقط الدعوى بقوة القانون بل لا بد لمن له مصلحة فيه أن يحتج به وليس للقاضي أن يستند إليه من تلقاء نفسه، كما لا يمكن ان يثار لأول مرة أمام المجلس الأعلى، إذا لم تسبق إثارته أمام قضاة الموضوع .
بمقتضى الفصل 113 من الظهير المذكور سابقا فان الشرط الأساسي – عندما يكون المصاب ترك زوجا وفروعا – لمنح الإيراد لابوي العامل الهالك، هو أن يكونا تحت كفالته وقت الحادثة وينفق عليهما، ولقضاة الموضوع ان يثبتوا ذلك بواسطة لفيفية عدلية .

Texte intégral

المجلس الأعلى
قرار عدد 433 بتاريخ 17/06/1985 – ملف عدد 97756
قضية شركة السلامة الافريقية للتامينات ضد الخياطة بنت عبد السلام
باسم جلالة الملك
بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 1982/6/15 من طرف شركة السلامة ومن معها بواسطة نائبهما الاستاذ والش ضد حكم محكمة الاستئناف بالبيضاء الصادر بتاريخ 1981/12/21 في القضية الاجتماعية عدد 1197
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في . 1985/4/14
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 1985/5/27.
وبعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار المقرر السيد محمد الغماد في تقريره، والى ملاحظات المحامي العام السيد محمد سهيل.
وبعد المناداة على نائبي الطرفين وعدم حضورهما .
وبعد المداولة طبقا للقانون.
فيما يهم الوسيلة الاولى :
حيث يستفاد من اوراق الملف ومن القرار المطعون فيه ( محكمة الاستئناف بالبيضاء قرار عدد 358 بتاريخ 1981/12/21) أن السيدين الخياطة بنت عبد السلام وعبد القادر بنموسى قدما مقالا يعرضان فيه ان ولدهما المرحوم احمد بن عبد القادر كان ضحية حادثة شغل أودت بحياته بتاريخ 1964/11/25 عندما كان يعمل بشركة مصانع الغزل والنسيج المؤمنة لدى شركة التامين الشمال الافريقي طالبين الحكم لهما بالإيراد، فصدر الحكم ابتدائيا بعدم قبول ا لطلب شكلا لعدم إثبات الصفة وبعد الاستئناف والإدلاء بما يفيد الصفة والانفاق أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطلوب نقضه بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد على المشغلة بأداء الإيراد بحلول شركة التامين السلامة الافريقية .
وحيث تعيب الطالبتان شركة التامين السلامة الافريقية وشركة  » مافينش » على القرار أعلاه خرق مقتضيات الفصل 269 وما يليه من ظهير 1983/2/6 وعدم الأساس القانوني ذلك لكون محكمة الاستئناف لم تصرح بعدم قبول الدعوى نظرا للتقادم ورغم كون مقتضيات ظهير 1963/2/6 من النظام العام.
لكن حيث ان الفصل 273 من ظهير 63/2/6 المتعلق بحوادث الشغل نص على أن أنواع التقادم المنصوص عليها في الفصول 269 وما بعد من نفس الظهير المحتج بها -تجري عليها قواعد القانون العام وبالرجوع إلى مقتضيات الفصل 372 من قانون الالتزامات والعقود فان التقادم لا يسقط الدعوى بقوة القانون بل لابد لمن له مصلحة في ان يحتج به وليس للقاضي ان يستند الى التقادم من تلقاء نفسه والطاعنتان لم يسبق لهما ان أثارا أمام قضاة الموضوع الدفع بالتقادم الذي لا يمكن إثارته لأول مرة أمام المجلس الأعلى مما تكون معه الوسيلة غير مقبولة .
فيما يخص الوسيلة الثانية :
حيث تنعى الطاعنتان على القرار خرق مقتضيات الفصل 113 من ظهير 1963/2/6 وعدم التعليل وعدم الأساس القانوني وذلك نظرا لكون القرار صادق على وثيقة تم الإدلاء من طرف المستأنفين رغم ان مقتضيات الفصل 113 المذكور تنص على ضرورة توفر شرطين أساسيين لثبوت كون الابوين كانا تحت نفقة ابنهما وهما عدم توفر ابوي الضحية على مدخولات كافية وعدم توفرهما على طاقة تسمح لهما بالقيام بنشاط لتغطية احتياجاتهما .
لكن، حيث انه بمقتضى الفصل 113 المحتج به فان الشرط الأساسي عندما يكون المصاب ترك زوجا وفروعا كما في هذه الدعوى – لمنح الايراد لابوي العامل الهالك هو ان يكونا تحت كفالته وقت الحادثة وقد ثبت لقضاة الموضوع في نطاق تقيمهم للوثيقة المدلى بها لهم وهي اللفيفية عدد 90 صحيفة 45 المؤرخة في 4 غشت 1976 أن المطلوب ضدهما النقض كانا تحت كفالة الهالك وكان ينفق عليهما مما تكون معه الوسيلة غير ذي أساس .
من اجله :
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالبتان الصائر .
الرئيس : السيد محمد الجناتي
المستشار المقرر: السيد محمد الغماد
النيابة العامة : السيد محمد سهيل
المحامي : الاستاذ بيير والش