Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,10/09/2008,1116

Réf : 15877

Identification

Réf

15877

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1116

Date de décision

10/09/2008

N° de dossier

650/3/1/2008

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 105 - 106 - Dahir n° 1-00-175 du 28 moharrem 1421 portant promulgation de la loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques. (B.O du 1 juin 2000)

Source

Cabinet Bassamat & Associée

Résumé en français

Le Trésor ne jouit pas de privilèges sur le produit de vente d’immeubles. Son privilège porte uniquement sur les meubles.  C'est à bon droit que la Cour a considéré que, s'agissant de dettes fiscales, le Trésor ne jouit d'aucun privilège sur le produit de vente d'immeubles.

Résumé en arabe

الخزينة لا تستفيد من امتياز على منتوج بيع العقار وأن امتيازها ينصب على المنقولات لا غير. مما تكون معه المحكمة  قـد راعت المبدأ القانوني المذكور الذي لا يعطي أي امتياز للخزينة العامة بشأن ديونها الضريبية على منتوج بيع العقار بعينه وبذلك لم يخرق قرارها أي مقتضى وجاء معللا تعليلا سليما والوسيلتان على غير أساس.

Texte intégral

محكمــة النقـــض قرار رقم 1116 صادر بتاريخ 10/9/2008 ملف تجاري رقم 650/3/1/2008 I ـ إن مقال قدم ضد كل من القرض العقاري والسياحي والسيد .... و السيدة ... ، في حين أن هذين الأخيرين لم يكونا طرفا في الحكم المطعون فيه مما يتعين التصريح بعدم قبول الطلب بالنسبة لهما وقبوله في حق القرض العقاري والسياحي . ـ إن مواد 105 و 106 و 107 من مدونة التجارة هي واجبة التطبيق دون الفصل 56 من ظهير 15/3/1962 الملغي للفصول 56 ـ 60 ـ 61 ـ 69 من ظهير 21/8/1935 علما ان البت في الطلبات يجب أن يكون طبقا للقوانين المطبقة على النازلة عملا بالفصل 3 من ق م م III ـ بموجب المادتين 105 و 106 من مدونة تحصيل الديون العمومية ، فإنه لتحصيل الضرائب والرسوم تتمتع الخزينة ابتداء من تاريخ الشروع في تحصيل الجدول أو قائمة الإيرادات بامتياز على الأمتعة وغيرها من المنقولات التي يملكها المدين أينما وجدت وكذا على المعدات والسلع الموجودة في المؤسسة المفروضة عليها الضريبة والمخصصة لاستغلالها ولتحصيل الضرائب والرسوم المفروضة على العقارات تتمتع الخزينة علاوة على ذلك بامتياز خاص يمارس على المحاصيل والثمار والاكرية وعائدات  العقارات المفروضة عليها الضريبة أيا كان مالكها   والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ، التي عللته بأن الخزينة لا تستفيد من امتياز على منتوج بيع العقار وأن امتيازها ينصب على المنقولات لا غير تكون قد راعت المبدأ القانوني المذكور الذي لا يعطي أي امتياز للخزينة العامة  بشأن ديونها الضريبية على منتوج بيع العقار بعينه التعليـــل في شأن الوسيلتين مجتمعتيــن :  حيث تنعـى الطاعنة على القرار انعـدام التعليل وفسـاده ونقصانـه بدعوى أنه اعتمد مقتضيات قانونية ملغـاة بخصوص الامتيـاز منذ دخول مدونة التجارة حيـز التطبيق. إذ أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه اعتمدت الفصل 56 من ظهير 15/3/62 الملغى للفصول 56-60-61-69 من ظهير 21/8/35. في حين أن المواد 105 و 106 و 107 من مدونة التجارة هي الواجبة التطبيق مادام أن البت في الطلبات يجب أن يكون طبقا للقوانين المطبقة على النازلة عملا بالفصل 3 من ق.م.م مما يجعل القرار معرضا للنقض. كما أوردت الطاعنة أنها لا تجد مبررا مستساغا من القانون لرغبة المطلوب في النقض في الاستئثار وحده بمنتوج البيع والإضرار بالدائنين الآخرين ، وأنه لا موجب للركون على قواعد الامتياز أمام منتوج بيع يتجاوز دين المطلوب في النقض المحددة في مبلغ 246.401,71 درهم هذا في الوقت الذي رسا فيه المزاد العلني ببيع العقار على مبلغ 340.000,00 درهم وهو ما يستوفي حتى دينها. لكن ، حيث إنه بموجب المادتين 105 و 106 من مدونة تحصيل الديون العمومية فإنه "لتحصيل الضرائب والرسوم تتمتع الخزينة ابتداء من تاريخ الشروع في تحصيل الجدول أو قائمة الإيرادات بامتياز على الأمتعة وغيرها من المنقولات التي يملكها المدين أينما وجدت وكذا على المعدات والسلع الموجودة في المؤسسة المفروضة عليها الضريبة والمخصصة لاستغلالها". و"لتحصيل الضرائب والرسوم المفروضة على العقارات تتمتع الخزينة علاوة على ذلك بامتياز خاص يمارس على المحاصيل والثمار والأكرية وعائدات العقارات المفروضة عليها الضريبة أيا كان مالكها ، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي عللته بأن الخزينة لا تستفيد من امتياز على منتوج بيع العقار وأن امتيازها ينصب على المنقولات لا غير تكون قـد راعت المبدأ القانوني المذكور الذي لا يعطي أي امتياز للخزينة العامة بشأن ديونها الضريبية على منتوج بيع العقار بعينه وبذلك لم يخرق قرارها أي مقتضى وجاء معللا تعليلا سليما والوسيلتان على غير أساس. لهــذه الأسبــــاب قضت محكمة النقض بعدم قبول طلب النقض الموجه ضد السيد الوادي والسيدة زهرة بنعلي وقبول طلب في مواجهة القرض العقاري والسياحي وبرفض الطلب ، وتحميل الطالبين الصائـر.    الرئيــس            : السيدة الباتول الناصري المستشار المقرر          : السيد السعيد شوكيب المحامي العام             : السيد السعيد سعداوي قابض البيضاء الواحة الخزينة العامة للمملكة / السيد الوادي بنعلي زهرة  / القرض العقاري والسياحي