Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCas,01/10/1997,1328

Réf : 15743

Identification

Réf

15743

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1328

Date de décision

01/10/1997

N° de dossier

97/1/5/1445

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Source

Revue : Recueil des arrêts de la Cour Suprême en matière administrative مجموعة قضاء المجلس الاعلى المادة الادارية | Page : 159

Résumé en arabe

- طلب إجراء بحث بخصوص المخالفات التي شابت العملية الانتخابية، اشتراط الإدلاء بحجة أوقرينة - مضمن المحاضر - سلطة المحكمة في تقييم عناصر الملف. - المحكمة غير ملزمة باجراء بحث حول المخالفات المنسوبة للعملية الانتخابية مادام الطاعن لم يدل بعد باية حجة او قرينة على الاسباب التي تمسك بها ومادامت المحاضر لا  تشير الى تلك المخالفات .

Texte intégral

قرار رقم: 1328- بتاريخ 01/10/1997- ملف:97/1/5/1445 باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون في الشكل حيث ان الاستئناف المقدم في 1997/8/28 من  طرف السيد  دغوسي محمد لحكم المحكمة الادارية بمراكش عدد : 369 الصادر في 1997/7/16 في الملف 97/311 القاضي برفضه طلبه قدم في  الظرف والشكل المطلوبين قانونا وروعيت شروط قبوله . حيث انه بمقال قدم في 1997/6/20  امام المحكمة  الادارية  بمراكش طالب فيه السيد الدغوسي محمد  الغاء  نتيجة انتخاب منافسه السيد مرزاق لحسن لعضوية مجلس جماعة تسلطانت  بعمالة  مراكش  المنارة  ( الدائرة 5 :)  ....  المجرى  يوم 1997/6/13 بدعوى  قيام  منافسه الفائز المذكور بتوزيع الاموال يوم الاقتراع لاستمالة الناخبين وبعد الاجراءات صدر الحكم المستانف برفض الطلب . وحيث اكد الطاعن (المستانف) طعنه وعاب على الحكم المستانف عدم قيام قضاته باجراء بحث للتاكد من السبب المحتج به لكن حيث ارتكز الحكم المستانف على اساس قانوني سلم وعلل  تعليلا  كافيا عندما رفض  طلب الغاء النتيجة  الانتخابية لعدم تقديم الطاعن دليلا على جدية السبب المحتج به وعدم اشارة المحاضر الى  وقوع  مخالفات  ورد  ملتمس الطاعن  باجراء  بحث  لكون الطاعن لم يدل ببداية حجة للاثبات  من شانها ان تجعل الامر المراد  اثباته  بالبحث  قريب  الاحتمال  بين  الجدوى . وحيث يستتبع ذلك وجوب التصريح بتاييد الحكم المستانف . لهذه الاسباب قضى المجلس الاعلى : في الشكل بقبول الاستئناف وفي الموضوع بتاييد الحكم المستانف . وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة  بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الادارية السيد  محمد المنتصر الداودي والمستشارين السادة :  مصطفى  مدرع - محمد  بورمضان - السعدية  بلمير- احمد دينية وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف بركاش وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد الدك .

Quelques décisions du même thème : Administratif