CCass,09/05/2007,519

Réf : 19985

Identification

Réf

19985

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

519

Date de décision

09/05/2007

N° de dossier

3625/1/1/2005

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Thème

Surêtés

Source

Non publiée

Résumé en français

Certes la lecture des articles 1244 du DOC et 155 du dahir applicable aux immeubles immatriculés tel qu’il a été modifié par le dahir de 1936, plaident pour la préférence du privilège accordé du trésor à celui des créanciers hypothécaires.Puisque aux termes de l’article 1244 la créance privilégiée comme celle du trésor par exemple- est préférée à toutes autres créances, même hypothécaires.   Alors que l’article 155 dispose que « les seules créances privilégiées sur les immeubles sont les frais de justice faits pour la réalisation de l’immeuble et la distribution du prix, et les droits du trésor, tels qu’ils résultent et sont réglés par les lois qui les concernent » Or aucune disposition spéciale n’accorde au trésor un privilège sur le produit de la vente des immeubles.Les seules articles traitant de la  matière en l’occurrence les articles 105 et 106 de la loi formant code recouvrement des créances publiques, limitent le privilège du trésor aux meubles et aux récoltes, fruits, loyers et revenus des immeubles.Ce privilège ne s’étend donc pas au produit de la vente de l’immeuble qui revient par préférence au créancier hypothécaire, peu importe d’ailleurs que l’exécution a eu lieu en réalisation de l’hypothèque conventionnelle ou d’une hypothèque forcée, puisque cette dernière constitue uniquement une mesure conservatoire entreprise par le syndic au nom de la masse des créanciers et ne confère aucun privilège.

Texte intégral

المجلس الأعلى
قرار رقم 519 صادر بتاريخ 09/05/2007
ملف تجاري رقم 2005/1/1/3625
التعليل:
 في شأن الدفع بعدم القبول المثار تلقائيا من طرف المجلس الأعلى:
بناء على مقتضيات الفصل 355 من ق.م.م التي تنص على أنه يجب أن يتضمن المقال بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي.
وحيث يتبين من مقال الطعن أنه غير متوفر على ما يوجبه المقطع الأول من الفصل المذكور بالنسبة للعمال المطلوبين، لكونه اكتفى بإيراد موطنهم المختار دون موطنهم الحقيقي الشيء الذي يعتبر إخلالا بمقتضيات الفصل المذكور، ويجعل طلب النقض غير مقبول في مواجهة المأجورين ومقبول في مواجهة الباقين.
/ في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة تحت عدد 917 بتاريخ 06/07/05 في الملف عدد 329/04/4، أن بنك الوفاء تقدم بمقال للمحكمة الابتدائية بالعرائش ، تعرض فيه على مشروع توزيع متحصل بيع عقار مرهون أنجز من طرف وكيل تفليسة شركة إيماصا ، وكذا على الإذن بتسليم مبالغ المؤرخ في03/05/08  عن القاضي المنتدب للتفليسة ، وهذا التعرض على المشروع وعلى الإذن ، مؤسس على كونهما صدرا خلافا للقانون، إذ البنك المتعرض يتوفر على رهن من الدرجة الأولى مقيد بالرسم العقاري المبيع ذي الصك عدد 36/789 الذي كان مملوكا لشركة إيماصا، وأن هذا الرهن يخوله حق الأفضلية في استيفاء دينه قبل سائر الدائنين وحتى الامتيازيين منهم، عملا بأحكام الفصول 154 و 155 من التشريع المطبق على العقارات المحفظة و 1248 من ق.ل.ع، كما أن الإجراءين المذكورين صدرا خلافا للفصول 504 و 505 و 507 و 508 من ق.م.م، التي توجب على وكيل التفليسة بعد إعداد مشروع التوزيع استدعاء الدائنين لأخذ موافقتهم عليه، وإلا فتحت مسطرة التوزيع بالمحاصة بينهم بعد منحهم الآجال المقررة قانونا ، غير أنه لم يبلغ البنك بمشروع التوزيع فقام هذا الأخير تلقائيا بالتعرض عليه بتاريخ 03/5/19، ملتمسا الحكم بإبطال وإلغاء مشروع توزيع المبلغ المتحصل من بيع منقولات وعقارات شركة إيماصا المنجز في ملف الإفلاس عدد 1/95/221، وبالخصوص منتوج بيع عقارها موضوع الرسم العقاري عدد36/789 ، وكذا الإذن بتسليم مبالغ الصادر عن القاضي المنتدب لتفليسة الشركة المذكورة، والإشهاد للبنك بكونه يستفيد من رهن من الدرجة الأولى على العقار المبيع لضمان أداء مبلغ35.000.000,00 درهم ثم الحكم بتسليمه منتوج بيع العقار بالأسبقية على باقي الدائنين، وبعد جواب المدعى عليهم، بكون التوزيع تم في إطار مسطرة الإفلاس وليس في نطاق مسطرة التوزيع بالمحاصة، وأن العقار المبيع شكل عنصرا من عناصر الأصل التجاري للشركة المفلسة، وأن البنك المتعرض لا امتياز له على منتوج البيع، فضلا عن صدور حكم قضى برفض تعرضه على صيغة تسجيل دينه بلائحة الدائنين، صدر الحكم ابتدائيا برفض الطلب، أيدته محكمة الاستئناف بطنجة بمقتضى قرارها المطعون فيه.
في شأن الوسيلتين الثانية والثالثة:
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصول 345 من ق.م.م، و 418 و 419و 451 و 1244 و 1248 من ق.ل.ع، و 56 من ظهير 1962/3/15 و 154 و 155 من الظهير المطبق على العقارات المحفظة المؤرخ في 02 يونيه 1915 ، والمادة 105 من مدونة تحصيل الديون العمومية المطبقة بظهير 03 ماي 2000 ، وتحريف مضمن وقائع أساسية للنازلة، ووثائق الملف وأرواق رسمية، وتناقض التعليل وفساده المعتبرين بمثابة انعدامه وعدم الاتكاز على أساس.
ذلك أن المحكمة اعتبرت « أن دين الطاعنة عادي، لأنه وإن سبق تقييده مؤقتا بأنه امتيازي، فإن محكمة الاستئناف ألغت هذا الحكم واعتبرته عاديا » ، في حين قرار محكمة الاستئناف المعتمد الصادر بتاريخ 19/3/2003 في الملف عدد 755/02/4 ، وإن ألغى الحكم الابتدائي فهو أقر بكون دين البنك امتيازيا لأنه مضمون برهن، مما لا حاجة معه لتقييده ضمن قائمة الديون الامتيازية عملا بأحكام الفصل 296 من القانون التجاري الساري به العمل آنذاك، ومن تم يتضح معه تحريف المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لتعليل القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 03 /3/19 الذي أكد على أن دين الطالبة مضمون برهن، ومادام كذلك فإنه يستوفي حقه من منتوج البيع المنصب عليه الرهن، وإن لم يكف المنتوج دينه قيد بالنسبة للباقي ضمن كتلة الدائنين، وإن بقي زائد سلم لسنديك التفليسة حسب الفصل 296 المذكور، وهكذا فهو لا يوضع ضمن كتلة الدائنين على سبيل التذكير، وللإفادة أكثر فإن قرار 2003/3/19 لما طلب نقضه أصدر المجلس الأعلى قراره برفض الطلب معتبرا أن البنك يستفيد من امتياز خاص.
ويظهر التناقض كذلك في كون مشروع التوزيع ورد فيه أن دين البنك امتيازي، بيد أن القرار بالرغم من تسليمه بكونه مضمونا برهن، اعتبره عاديا وجعل الامتيازات الأخرى مقدمة عليه، وهو ما أدى به لعدم مراعاة حق الأفضلية المخول للدائن المرتهن، المستمد من القانون، إذ الفصل 154 من ظهير 1915/6/02 يعتبر الامتياز بأنه حق عيني عقاري يعطي المستفيد منه حق الأفضلية على باقي الدائنين، أما الفصل 155 الموالي له، فهو نص على الديون التي لها وحدها امتياز على العقارات وهي المصاريف القضائية المؤداة لبيع العقار وتوزيع ثمنه، وحقوق الخزينة كما تقررها وتعينها القوانين المتعلقة بها، أي أن امتياز هذه الأخيرة لا يكون إلا إذا وجدت قوانين تقضي به، وللتذكير فإن الفصل 155 المذكور أورد قيدين على حق امتياز الخزينة، هما ما تقرره القوانين المتعلقة بها وعدم مباشرة الامتياز على العقار إلا في حالة عدم وجود منقولات، والقراءة السليمة لهذا النص تفيد أن للخزينة حق الامتياز على المنقولات لاستيفاء الضرائب المباشرة والأداءات المماثلة لها باستثناء الامتيازات الثلاثة الأولى للفصل 1248 المذكور، والامتياز المخول للإجراء بموجب الفقرة الرابعة للفصل السالف الذكر، والامتياز الناجم لفائدة شاغلي ومقاولي الأشغال العمومية، والامتياز المخول للدائن المرتهن للمنقولات عملا بالفصل 8 من ظهير 22 نونبر 1956 ، لذلك يتضح مما ذكر أن المستفيد من رهن رسمي لا يدخل في الاستثناءات المذكورة، إضافة إلى أن رهنه الرسمي هذا منصب على العقار، وامتياز الخزينة منصب على المنقول، ولم يعطها المشرع حق امتياز على العقار بنص خاص، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الرهن جبريا أم اختياريا، لأن النتيجة واحدة في الحالتين، ثم إنه بالرجوع للقوانين المنظمة لحق الخزينة يلفي أن الفصل 56 من ظهير 1962/3/15 الذي ألغى الفصول 56 و 60 و 62 و 69 من ظهير31 غشت 1935 حصر الدين الممتاز الذي للخزينة، في المنقولات والمعدات والبضائع والغلل وما تنتجه العقارات، وهذا النص لم يسند للخزينة أي امتياز على منتوج بيع العقارات، ولا يوجد نص مماثل للفصل 56 المذكور بالنسبة لمباشرة الخزينة حق الأفضلية في استيفاء دينها على العقارات، كما يقرر ذلك الفصل 1244 من ق.ل.ع.
ومن جهة أخرى، أساءت المحكمة تطبيق المادة 105 من مدونة تحصيل الديون العمومية التي تنص على أنه « لتحصيل الضرائب والرسوم تتمتع الخزينة ابتداء من تاريخ الشروع في تحصيل الجداول، بقائمة امتياز على الأمتعة وغيرها من المنقولات التي يملكها المدين أينما وجدت وكذا على المعدات والسلع الموجودة في المؤسسة المفروضة عليها الضريبة المخصصة لاستغلاله »، وهذا يفيد أن الخزينة لا تتوفر على الامتياز على منتوج بيع العقار المرهون، وأن دين الدائن المرتهن هو صاحب الأفضلية في هذه الحالة، ومن طبيعة الحال فإن هذه الأفضلية التي يعطيها الرهن للمستفيد منه تطبق على جميع البيوع بالمزاد العلني التي تنجز لتحقيق الرهن سواء كان جبريا أم اختياريا، وحتى لو كان الأمر يتعلق برهن جبري اتخذ نتيجة مسطرة الإفلاس، ومن كل ما ذكر يتبين أن القرار المطعون فيه خرق كل النصوص المستدل بها مما يتعين نقضه.
حيث أيدت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، الحكم الابتدائي القاضي برفض تعرض الطالبة على مشروع توزيع منتوج بيع ممتلكات شركة إيماصا الموجودة في حالة إفلاس منذ95/3/13 ، وعلى الإذن الصادر عن القاضي المنتدب بتسليم متحصل البيع بعلة « أنه بعد اطلاع المحكمة على محضر بيع العقار موضوع التراع، تبين لها أنه تم تحقيقا للرهن الجبري المقيد بالرسم العقاري عدد 789 بتاريخ 01/12/97 لفائدة كتلة الدائنين وبطلب عن وكيل التفليسة في إطار تصفية أموال شركة إيماصا المنقولة والعقارية وليس بطلب من البنك المستأنف أو تحقيقا لرهنه الرسمي، وأن البنك المذكور كان على علم بإجراءات البيع لفائدة كتلة الدائنين من غير أن يتقدم بأي اعتراض عليها، بل على خلاف ذلك شارك البنك في البيع ورسا عليه المزاد، وأصبح هو مالك العقار بعد أداء الثمن بتاريخ 2003/02/28، ومادام البيع وقع تحقيقا للرهن الجبري لفائدة كتلة الدائنين فإن ثمن بيع العقار يضاف لثمن بيع المنقولات، ويتم توزيع الكل في حالة عدم كفاية هذا الأخير لسداد الديون، كما أن التوزيع لا يمكن أن يشمل سوى الدائنين المحققة ديونهم والمؤكدة مسبقا ضمن قائمة الديون بحسب مراتبها الامتيازية، وأنه بالرجوع لدين البنك المستأنف يتضح أنه كان محل منازعة حول طبيعته وسجل ضمن قائمة الديون العادية، إضافة إلى أن تسجيله بصفة مؤقتة كدين امتيازي ثم استنادا للحكم الابتدائي الصادر عن ابتدائية العرائش بتاريخ 2000/03/27 في الملف عدد 6/98/22 بناء على تعرض الطاعن، إلا أن هذا الحكم ألغي بمقتضى القرار عدد 493 الصادر عن استئنافية طنجة بتاريخ 03/3/19 في الملف عدد 4/02/755 الذي قضى من جديد برفض التعرض، ومن تم يبقى الدين المتمسك به من البنك خارج إطار كتلة الدائنين، وعليه ومادام البيع أنجز لفائدة كتلة الدائنين المحققة ديونهم حسب القائمة الواردة بمشروع التوزيع، فإنهم أولى باستيفاء ديونهم من ثمن المنقولات وكذا من ثمن العقار بحسب مراتبهم الامتيازية كما هي محددة قانونا، إذ أن الدين الممتاز حسب نص الفصل 1244 من ق.ل.ع مقدم على كافة الديون الأخرى ولو كانت مضمونة برهن رسمي وأن الامتياز المخول للخزينة العامة هو امتياز عام يعطيها الحق في التقدم على جميع الديون العامة والخاصة وكل الرهون والامتيازات، باستثناء الامتيازات الثلاثة المنصوص عليها بالفصل 1248 من ق.ل.ع، وامتياز الإجراء الوارد بالفقرة الرابعة من نفس الفصل، كما أن الفصل 155 من التشريع المطبق على العقارات المحفظة، أعطى كذلك لامتياز الخزينة العامة حق الأولوية على الديون المضمونة برهن رسمي، وإن كان قيد هذا الحق بعدم وجود المنقول، فان ثمن بيع المنقولات لم يكن كافيا، وبالتالي فإن حق الخزينة امتد إلى ثمن العقار، وبالرجوع لمشروع التوزيع المقترح من طرف وكيل التفليسة، يتبين أنه لم يقتصر على منتوج بيع العقار، وإنما شمل أيضا المبالغ المتحصلة من بيع المنقولات، وراعى في ذلك مراتب الامتياز كما هي محددة في القانون وطبق الفصل 314 من القانون التجاري لما استخلص الرسوم المفروضة على الأصول المبيعة وكذا المصاريف، وما تبقى من مبالغ وزعها بحسب الامتياز، وحددها في الأجور المستحقة للعمال عن الستة أشهر السابقة على الإفلاس تطبيقا لمقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 1248 من ق.ل.ع، وبعدها ديون الخزينة التي تستخلص بأكملها لعدم كفاية المبالغ المتحصلة سواء من بيع المنقول أو بيع العقار »، في حين أن الفصل 301 من القانون التجاري الصادر بظهير 1913/08/123 الذي ينظم كتابه الثاني مسطرة الإفلاس، وان اشترط فعلا لاستيفاء الدائنين الذين لهم دين رسمي، أن تكون ديونهم قد سبق تحقيقها، فإنه بالرجوع لوثائق الملف السابق عرضها على قضاة الموضوع، يتبين أن البنك الطاعن قيد دينه المقدر في مبلغ 9.492.585,00 درهما بشكل امتيازي بصفة متأخرة بمقتضى الحكم الابتدائي المؤيد استئنافيا بتاريخ 03/7/03 في الملف عدد 1115/00/5 أما الدين الثاني المقدر في مبلغ 45.600.822,66 درهما، فهو قيد بقائمة الديون بصفة عادية وتعرض البنك على هذا الوصف، فقضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2000/3/27 بتقييده كدين امتيازي، ثم ألغته محكمة الاستئناف بتاريخ 18/3/2003 في الملف عدد 755/02/4 قاضية من جديد برفض التعرض، إلا أنها عللت ذلك (بكون دين البنك مضمون برهن على أصل تجاري، مما يجعله عملا بأحكام الفصل 295 من ق.ت صاحب امتياز خاص لا يقيد في قائمة الديون مع كتلة الدائنين إلا على سبيل التذكير)، أما الدين الثالث المقدر في مبلغ 32.026,00 درهما فتم قيده ضمن الديون المؤقتة، وهو ما يفيد أنه تم تحقيق ديون البنك، وأشار لذلك سنديك التفليسة بالصفحة الرابعة لمشروع التوزيع، لما أورد أن دينه الممتاز محدد في مبلغ 9.492.585,00 درهما، وأخطأ لما وصف دينه المقدر في مبلغ 45.600.822,00 درهما بأنه عادي والحال أنه إنما يقيد بقائمة الديون على سبيل التذكير فقط. وبخصوص ممتلكات الشركة المفلسة المبيعة، فإن العقار موضوع الصك العقاري عدد 36/789 مثقل برهن رسمي مقيد لفائدة البنك الطالب لضمان أداء مبلغ ارتفع لما قدره 35.000.000,00 درهم ، وبعد التصريح بإفلاس شركة إيماصا بتاريخ 13/3/95 استصدر وكيل الدائنين بتاريخ27/01/97  حكما أيد استئنافيا جزئيا تمكن بمقتضاه من تقييد رهن جبري على العقار المذكور، وأدى تحقيقه من طرف الوكيل المذكور، إلى بيع العقار بالمزاد العلني بتاريخ 03/02/27 بمبلغ 10.235.000,00 درهم، وبيعت المنقولات بمبلغ 1.985.255,92 درهما، أي بنسبة 83,75 % للعقار و % 16,25 للمنقول، وبعد خصم رسم 10 % والأجور المستحقة للعمال عن الستة أشهر السابقة للإفلاس تبعا للفصل 298 من ق.ت بقي مبلغ 4.099.428,80 درهما، أذن القاضي المنتدب باستحقاقه بأجمعه للخزينة العامة، بالرغم من اشتماله حتى على منتوج بيع العقار حسب النسبة المذكورة، وأنه باستقراء النصوص المنظمة لتزاحم دين الخزينة العامة مع الدين المضمون برهن رسمي، يتضح أن الفصل 1244 من ق.ل.ع ينص على أن الدين الممتاز (كدين الخزينة مثلا) مقدم على كافة الديون ولو كانت مضمونة برهون عقارية، وينص الفصل 155 من ظهير 02يونيه 1915 المطبق على العقارات المحفظة كما هو معدل بظهير 1936/01/07، على أن الديون التي لها وحدها امتياز على العقارات هي المصاريف القضائية المنفقة لبيع العقار وتوزيع ثمنه وحقوق الخزينة كما تقررها وتعينها القوانين المتعلقة بها، وبالرجوع لهذه الأخيرة لا يوجد من بينها أي نص يعطي الامتياز للخزينة على منتوج بيع العقار، أما الباب السادس من مدونة تحصيل الديون العمومية المتحدث عن الضمانات والامتيازات  والتي كانت سارية المفعول زمن التوزيع  فهي نصت في مادتها 105 و 106 على حصر امتياز الخزينة على الأمتعة وغيرها من المنقولات التي يملكها المدين أينما وجدت، وكذا على المعدات والسلع الموجودة بالمؤسسة المفروضة عليها الضريبة والمخصصة لاستغلالها، ولتحصيل الضرائب والرسوم المفروضة على العقارات تتمتع الخزينة علاوة على ذلك بامتياز خاص يمارس على المحاصيل والثمار والأكرية وعائدات العقارات المفروضة عليها الضريبة أيا كان مالكها ، ولا يؤثر في هذه النتيجة، كون العقار بيع تحقيقا لرهن جبري أو لرهن رسمي، مادام الأول يدخل فقط في الأعمال التحفظية التي يقوم لها وكيل الدائنين باسم كتلتهم، ولا يمنحها أي امتياز، ومن كل ما ذكر يتضح أن محكمة الاستئناف بما ذهبت إليه من أن دين البنك كان خارج كتلة الدائنين، وأن ديون الخزينة تستخلص بأكملها لعدم كفاية المبالغ المتحصلة سواء من بيع المنقول أو العقار، خارقة للنصوص المنظمة لتوزيع متحصل بيع عقار بين دائنين متزاحمين، ومحرفة لواقع الملف بشكل أدى لسوء تطبيق النصوص المحتج بإساءة تطبيقها، وبذلك أتى قرارها غير مرتكز على أساس ومتسما بفساد التعليل المعتبر بمثابة انعدامه مما يعرضه للنقض بخصوص ما قضى به من تأييد الحكم الابتدائي الصادر برفض تعرض البنك على مشروع توزيع منتوج بيع ممتلكات شركة إيماصا المفلسة وعلى الإذن بتسليم المبالغ للخزينة العامة في حدود باقي ثمن بيع العقار.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب:
· قضى المجلس الأعلى بعدم قبول طلب النقض في مواجهة المأجورين، وبنقض القرار المطعون فيه، فيما قضى به من تأييد الحكم الابتدائي الصادر برفض تعرض البنك على مشروع توزيع منتوج بيع ممتلكات شركة إيماصا المفلسة، وعلى الإذن بتسليم المبالغ للخزينة العامة في حدود باقي ثمن العقار، وبإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى، وتحميل المطلوبين عدا الإجراء الصائر.
· كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Surêtés