CCass,08/04/2009,377

Réf : 19068

Identification

Réf

19068

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

377

Date de décision

08/04/2009

N° de dossier

188/4/1/2009

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Source

Revue : Al Mi3iar "Le Critère" مجلة المعيار

Résumé en français

La décision émanant du chef du secrétariat greffe de refuser la délivrance d'une grosse est une décision administrative qui revêt toutes les caractéristiques de l’acte administratif et doit être attaqué par la voie du recours en annulation devant les juridictions administratives.  

Résumé en arabe

- القرار الصادر عن رئيس كتابة الضبط قرار إداري متوفر على جميع مقومات القرار الإداري. - خضوعه لدعوى الإلغاء أمام القضاء الإداري - نعم.

Texte intégral

قرار رقم "377" الصادر بتاريخ 08/04/2009، ملف إداري رقم 188/4/1/2009 باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون. بناء على المقال المرفوع بتاريخ 23/2/2009 من طرف المستأنفين المذكورين أعلاه بواسطة نائبيهم الأستاذين علي زويتني ومحمد الدوادي، الرامي إلى استئناف الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بفاس بتاريخ 21/1/2009 في الملف عدد: 97/5/2008. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الفصل 45 وما يليه من القانون رقم 41-90 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف بتاريخ 10/9/1993 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 8/4/2009. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 8/4/2009. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد الحميد سبيلا تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد احمد الموساوي. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل: حيث استأنف ورثة طوبي عمر، الحكم عدد 50 الصادر عن المحكمة الإدارية بفاس، بتاريخ 21/1/09، في الملف عدد 97/08، وهو الاستئناف المتوفر على شروط قبوله. في الجوهر: حيث يؤخذ من وثائق الملف، وفحوى الحكم المستأنف، أن المستأنفين وبواسطة مقال قدم أمام المحكمة الإدارية بفاس، بتاريخ 20/10/08 التمسوا بواسطته إلغاء القرار الإداري الصادر عن رئيس مصلحة كتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية بفاس بتاريخ 13/10/08 تحت عدد 8047 والذي رفض بمقتضاه  تسليمهم نسخة تنفيذية مع شهادة بعدم الاستئناف للحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بفاس بتاريخ 17/03/20 في الملف عدد 3297/07 لأن القرار المطعون فيه جاء موسوما بالانحراف في استعمال السلطة، أجاب المطلوب في الطعن ملتمسا عدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا، وبعد تبادل الردود صدر الحكم بعدم اختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبث في الطلب، استأنفه الطاعنون. في الاختصاص النوعي: حيث يعيب الطاعنون على الحكم المستأنف، حياده عن جادة الصواب لما قضى بعدم اختصاص القضاء الإداري، مادام لم يرد بشأن ذلك نص خاص علاوة على خرق المادة 20 من قانون المحاكم الإدارية والتمسوا إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بأن المحكمة الإدارية بفاس هي المختصة نوعيا للبث في الطلب وإرجاع الملف إليها. وحيث يهدف الطلب إلى الحكم بإلغاء القرار الإداري الصادر عن رئيس كتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية بفاس، والذي رفض تسليم نسخة تنفيذية  للحكم مع شهادة بعدم استئنافه إلى الطاعنين. وحيث إن القرار المطعون فيه والصادر عن رئيس كتابة الضبط هو قرار إداري متوفر على جميع مقومات القرار الإداري، وبذلك ينبغي تمييزه عن القرارات القضائية، وبالتالي القول بخضوعه لدعوى الإلغاء أمام القضاء الإداري، والحكم المستأنف لما قضى بعدم اختصاص المحكمة الإدارية نوعيا، يكون قد بنى قضاءه على غير أساس، ويكون واجب الإلغاء. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء الإداري نوعيا وإرجاع الملف إلى المحكمة التي أصدرته لتبت فيه طبقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة الإدارية أحمد حنين والمستشارين السادة: إبراهيم زعيم ومحمد صقلي حسيني وعبد الحميد سبيلا مقررا وحسن مرشان وبمحضر المحامي العام السيد أحمد الموساوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.

Quelques décisions du même thème : Administratif