Réf
20885
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
142
Date de décision
08/02/2006
N° de dossier
678/3/1/2005
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
Signature par empreinte, Saisine du tribunal civil, Moyen de preuve, Décision pénale, Autorité de la chose jugée, Acquittement
Base légale
Article(s) : 426, 431 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)
Source
Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى
La décision pénale d’acquittement pour défaut de preuve ne peut empêcher le tribunal de droit commun saisi dans le cadre d’une action civile de faire application des règles de droit civil sans que cela puisse constituer une violation de l’autorité de la chose jugée du Pénal.
La signature par empreinte n’est pas admise comme moyen de preuve.
توقيع بالبصمة ـ آثاره
صدور حكم جنحي بالبراءة لعدم ثبوت الفعل الجرمي لا يمنع المحكمة المدينة من البت في النازلة في إطارها المدني دون أن تكون قد خرقت حجية الأمر المقضي به في الجنائي.
التوقيع بالبصمة لا يعتبر إمضاءا ويلزم فقط صاحبه، ولا يقبل المصادقة أصلا لعدم النص عليه في معرض قواعد الإثبات.
القرار عدد: 142، الصادر بتاريخ 08/02/2006، الملف التجاري عدد: 678/3/1/2005
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 26/03/2003 في الملف عدد 362/91 ـ 05 تحت عدد 40 ـ 03 أن الطالب العلوي عبد العزيز تقدم بمقال إلى المحكمة الابتدائية بطنجة مركز أصلية مفاده أنه يملك النصف في الأصل التجاري لفندق الكرم الكائن بشارع المنصور الذهبي أصلية، وأن شريكته توفيت أوائل سنة 1988، وورثها المدعى عليهما المطلوبة زهرة العوني وفطنة الفلاح اللتان امتنعتا من إجراء محاسبة معه، عن الأرباح المستحقة خلال سنتي 1987 ـ 1988، ملتمسا الحكم تمهيديا بإجراء محاسبة مع حفظ حقه في تقديم مطالبة بعد الخبرة، وبعد إجرائها صدر حكم ابتدائي قضى على المدعى عليهما بأدائهما للمدعي مبلغ 42005,20 درهم تضامنا بينهما كحصة في الأرباح لفندق الكرم لسنة 1987 ـ 1988 وتحديد الإكراه في الأدنى والصائر، استأنف من طرف المحكوم عليهما، فصدر قرار تمهيدي بإجراء خبرة تم قرار قطعي، بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر، وهو القرار المطعون فيه.
في شأن السبب الأول والثاني والثالث والرابع مجتمعين،
حيث ينعى الطاعن على القرار وخرق مقتضيات المواد 427 ـ 431 من ق.ل.ع و 92 ـ 93 من ق.م.م وعدم ارتكازه على أساس قانوني أو انعدام التعليل بدعوى انه بالرجوع إلى عقد الشراء يتجلى أن العقد صحيح متوفر على جميع أركانه ومستجمع لكافة شروطه الشكلية ومنها أنه تلقاه موظفون عموميون مأذون لهم بذلك قانونا، وأن القرار لم يراع الفصل 427 من ق.ل.ع المذكور كما أن البائع توفي منذ أواخر سنة 1988، وبالتالي فهو لم ينكر صراحة خطه أو توقيعه طبقا للفقرة الأولى من الفصل 431 من ق.ل.ع وأن ورثة الهالك لا يسوغ لهم أن ينكروا خط أو توقيع موروثهم بل لهم أن يقتصروا فقط على التصريح بكونهم لا يعرفون خط أو توقيع من تلقوا الحق منه، وأن ورثة الهالك عندما طعنوا بالزور منكرين صراحة خط وتوقيع مورثهم يكونوا قد خرقوا مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 431 من ق.ل.ع لأن الإنكار الصريح للخط أو التوقيع مقرر فقط للملتزم شخصيا والذي هو طرف في الالتزام، ولا يريد الاعتراف بالورقة العرفية، ولا أن يحتج عليه بها من طرف خصمه، وأن المطلوب ضدها عندما استغلت حقا ليس مقرر لها، ولا يمكنها استعماله طبقا للفقرة الثانية من الفصل 431 من ق.ل.ع باعتبارها خلفا لمن تلقت الحق عنه تكون قد خرقت مقتضيات الفصل المذكور، وإضافة إلى أنه بناء على طلب الزور المقدم من طرف المطلوبة، على الرغم من عدم أحقيتها في تقديمه وفق الفقرة الثانية من الفصل 431 من ق.ل.م أمرت المحكمة بإيقاف البت في الدعوى المدينة إلى حين البت في الدعوى العمومية، وأن القرار الجنائي القاضي ببراءته كان على المحكمة أن تعتد به مادامت اعتبرت إثارة الزورية منتجا في الدعوى ووافقت البت في الدعوى المدينة إلى حين البت في الدعوى العمومية، وأن المحكمة عندما لم تعتد بالقرار الجنائي القاضي ببراءته، رغم أنها اعتبرت أن إثارته منتجا في الدعوى، وأوقفت البت في الدعوى المدينة إلى حين البت في الدعوى العمومية، تكون قد خالفت مقتضيات الفصل 92 من ق.م.م كما أن القرار اعتمد حيثية يتيمة مفادها » أن البصمة لا تشكل إمضاءا وتوقيعا الذي يلزم لوحده صاحبة، وأن القرار اعتمد على دفع لطرف ليس له الحق في إثارته، يكون قد جانب الصواب وجاء ناقص التعليل والموازي وخارقا للقانون، ويتعين نقضه.
لكن، حيث إن صدور حكم جنحي بالبراءة في حق الطالب لعدم ثبوت الفعل الجرمي، لا يمنع المحكمة المدينة من البت في النازلة في إطار المدني، دون أن تكون قد خرقت حجية الأمر المقضي به في الجنائي، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي عللت قرارها » بأن العقد الذي يؤسس المستأنف عليه دعواه الابتدائية يحمل بصمة السيدة رحمة الفلاح الذي يزعم أنها البائعة له النصف في مفتاح الأصل التجاري ( الفندق)، وأن العقد أساس الدعوى معدوم أصلا عملا بالفصل 426 من ق.ل.ع، لأن التوقيع الذي ينسب به فحوى العقدة لصاحبه مختلف، وبالتالي لا يمكن أعمال العقد الحامل للبصمة التي لا تشكل إمضاءا أو توقيعا الذي يلزم لوحده صاحبه »، تكون قد رتبت وعن صواب أن التوقيع بالبصمة لا يعتبر إمضاءا، مادام المشرع لم ينص عليها في معرض قواعد الإثبات ولأنها لا تقبل المصادقة أصلا، فجاء قرارها غير خارق لأي مقتضى، مستندا على أساس قانوني وما ورد بالأسباب على غير أساس.
في شأن السبب الخامس،
حيث ينعى الطاعن على القرار إضراره بحقوقه بدعوى، أنه سبق للمحكمة أن أصدرت بتاريخ 10/06/1992 أمرا تمهيديا بإجراء خبرة حسابية على دخل فندق الكرم انتدب لها الخبير محمد بومكر الذي أنجز تقريرا في الموضوع وأن المحكمة تراجعت عن هذا القرار عندما قضت بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم من جديد برفض الطلب، رغم الحكم التمهيدي القاضي بإجراء خبرة حسابية والتعقيب عليها من الجانبين، وأن هذا التراجع أضر بحقوقه ومصالحه كثيرا عيبا من العيوب التي تستوجب النقض.
لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه باعتبارها أن العقد المرتكز عليه في إجراء الخبرة الحسابية معدوم أصلا، لم تكن في حاجة إلى الأخذ بالخبرة المنجزة في إطاره، فلم يضر قرارها بأي حق من الحقوق والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب، وبتحميل الطلب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا والمستشارين السادة: الطاهري سليم مقررة زبيدة تكلانتي وعبد الرحمان المصباحي ونزهة جعكيك وبمحضر المحامي العام السيد العربي مريد وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.
35435
Pourvoi en cassation : la date du dépôt de la requête au greffe, et non celle du paiement des taxes, détermine la recevabilité du recours (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
05/01/2023
كتابة ضبط المحكمة, Dépôt de la requête au greffe, Distinction entre acte de saisine et obligation fiscale, Forclusion, Irrecevabilité pour tardiveté, Moyen soulevé d'office, Paiement des taxes judiciaires, Délai de recours, Pourvoi en cassation, أداء الرسوم القضائية, إيداع عريضة النقض, احتساب الأجل, خارج الأجل القانوني, طعن بالنقض, عدم قبول الطلب, أجل كامل, Computation du délai
35417
Expertise judiciaire : la mention « non réclamé » sur un pli de convocation ne vaut pas notification régulière (Cass. civ. 2023)
Cour de cassation
Rabat
03/01/2023
نقض القرار, Cassation, Convocation des parties par l'expert, Distinction entre refus de réception et non-réclamation, Expertise judiciaire, Notification par lettre recommandée, Nullité du rapport d'expertise, Principe du contradictoire, Avis de retour avec mention non réclamé, Violation des droits de la défense, بريد مضمون, بطلان الخبرة, خبرة قضائية, خرق حقوق الدفاع, رجوعه بملاحظة غير مطالب به, غياب التوصل القانوني, قاعدة الحضورية, استدعاء الخبير للأطراف, Absence de notification légale
35424
Appel en cause d’un tiers : un monopole processuel réservé aux parties (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
25/10/2023
منافسة غير مشروعة, Commerçant professionnel, Concurrence déloyale, Contrefaçon de marque, Obligation de vigilance accrue, Prérogative des parties, Présomption de mauvaise foi, Saisie descriptive, Appel en cause, إدخال الغير في الدعوى, تدخل اختياري, تزييف, تقليد علامة تجارية, حجز وصفي, حسن نية, حق الأطراف, تاجر محترف, Absence de pouvoir d'office du juge
35443
Effet dévolutif de la cassation : La juridiction de renvoi recouvre la plénitude de sa compétence pour statuer sur tous les moyens en fait et en droit (Cass. fonc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
28/03/2023
نقض وإحالة, نشر الدعوى, محكمة الإحالة, سلطات محكمة الإحالة, تعليل ناقص, انعدام التعليل, التقيد بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض, Plénitude de juridiction, Obligation de statuer sur l'ensemble du litige, Motivation insuffisante, Limitation de l'examen au point de droit cassé, Étendue des pouvoirs de la juridiction de renvoi, Effet dévolutif de la cassation, Cour d'appel de renvoi, Cassation
35407
Serment décisoire : le défaut de comparution emporte désistement et valide la vente immobilière (Cass. civ. 2023)
Cour de cassation
Rabat
21/02/2023
يمين حاسمة, Injonction de parfaire la vente, Moyen de preuve dirimant, Notification régulière, Serment décisoire, Vice de forme, أداء الثمن, أداء اليمين, Force probante, إتمام إجراءات البيع, استدعاء قانوني صحيح, تحرير عقد البيع, تخلف عن الحضور, سبب جديد غير مقبول, نقض مرفوض, نكول, واقعة البيع, إثبات البيع, Désistement
35408
Omission d’une partie dans le préambule d’un arrêt : simple erreur matérielle insusceptible d’entraîner la cassation (Cass. civ. 2023)
Cour de cassation
Rabat
21/02/2023
مقال استئنافي, Erreur matérielle, Irrecevabilité des moyens nouveaux, Moyens nouveaux devant la Cour de cassation, Pourvoi en cassation non fondé, Recevabilité de l'action en justice, إصلاح خطأ مادي, Dépôt d'une requête en rectification, إقامة الدعوى, خرق حقوق دفاع, خطأ مادي, صندوق ضمان حوادث السير, طلب نقض, قوة شيء مقضي به, مدونة التأمينات, الفصل 26, Délai pour saisir le Fonds de garantie des accidents de la circulation
35434
Voies de recours : l’arrêt statuant sur la compétence commerciale n’est susceptible d’aucun recours (Cass.
Cour de cassation
Rabat
05/01/2023
محاكم تجارية, Caractère définitif de l'arrêt d'appel, Compétence d'attribution, Exception d'incompétence, Irrecevabilité du pourvoi en cassation, Juridictions commerciales, Moyen soulevé d'office, Arrêt d'appel confirmatif statuant sur la compétence, Voies de recours, استئناف الحكم المتعلق بالاختصاص, طرق الطعن, طعن بالنقض, عدم قبول الطلب, قرار مؤيد للحكم, قرار نهائي غير قابل لأي طعن, اختصاص نوعي, Appel du jugement sur la compétence
35418
Reprise d’instance par les héritiers : l’action doit avoir été valablement engagée par le défunt de son vivant (Cass. adm. 2023)
Cour de cassation
Rabat
03/01/2023
ورثة, مواصلة الدعوى, طعن غير مقبول, شروط مواصلة الدعوى, دعوى مقامة باسم متوفى, بطلان الإجراءات, انعدام أهلية التقاضي, Reprise d'instance par les héritiers, Nullité de l'acte introductif d'instance, Irrecevabilité du pourvoi, Décès d'une partie, Condition préalable à la reprise d'instance, Capacité d'ester en justice, Action introduite au nom d'une personne décédée
35394
Absence de moyens d’appel : le juge n’est pas tenu d’inviter l’appelant, dûment convoqué mais non-comparant, à régulariser son recours (Cass. civ. 2023)
Cour de cassation
Rabat
31/01/2023
نظام عام, Appel, Appelant défaillant, Constitution d'avocat non obligatoire, Convocation régulière, Honoraires d'avocat, Irrecevabilité, Mémoire d'appel non motivé, Ordre public procédural, Absence de moyens, Sanction du défaut de diligence, تحديد الأتعاب, تخلف عن الحضور, خلو المقال من أسباب الاستئناف, شهادة التسليم, طعن بالاستئناف, عدم إلزامية تعيين محام, قبول ضمني, مقتضيات الفصل 142, إصلاح المقال, Absence d'obligation d'inviter à régulariser