Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

TPI,Casablanca,20/11/1985,4507/85

Réf : 20803

Identification

Réf

20803

Juridiction

Tribunal de première instance

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5050/404

Date de décision

20/11/1985

N° de dossier

4507/85

Type de décision

Ordonnance

Chambre

Néant

Abstract

Base légale

Article(s) : 152 - Code de Procédure Civile (28 septembre 1974)

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 99

Résumé en français

Le juge des référés est compétent pour faire cesser les opérations de constructions entreprises illégalement par l'Etat sur la propriété d'autrui sans respecter la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique.

Résumé en arabe

إن قيام الدولة بعمليات البناء على عقار الغير دون أن تقوم بالإجراءات اللازمة يعد مجرد تعد سافر على ملكية الغير، واحتلال بدون حق ولا سند ويشكل وضعية غير قانونية ويلحق بالمالك ضررا فادحا مما يجعل قاضي المستعجلات مختصا للتدخل لوضع حد لتلك الوضعية بإيقافأشغال البناء

Texte intégral

المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء أمر استعجالي    5050/404 – بتاريخ 20/11/1985 - ملف استعجالي عدد 4507/85 قضية :  مليكة الصفريوي ومن معها ضد / الدولة المغربية في شخص الوزير الأول. باسم جلالة الملك  بتاريخ 7 ربيع الأول عام 1406 موافق 20/11/1985صدر الأمر الآتي نصه من طرف السيد بلعياشي محمد بصفته قاضيا للأمور المستعجلة وبمساعدة كاتب الضبط السيد الشرعي بنسماعيل. بين : 1) الصفريوي مليكة وعبد الكريم ومحمد وفاطمة وغيثة وعائشة وفوزية وتوفيق الساكنين بزنقة احمد الفكيكي رقم 32 بالدار البيضاء. 2) الصفريوي عبد الصمد والحاج عبد الوهاب وسعاد ووفاء وأمال وفاروق وأمينة وعبد الجواد وسكينة ونزهة ووجود وخدوج الساكنين بشارع الحاج عمر الريفي رقم 198 بالدار البيضاء. 3) الرايس سعد ومنية ومصدق ومحمد علي وعمر وسعود وفوزية وبوزبع السعدية الساكنين بشارع عمر الادريسي رقم 36 بالدارالبيضاء. النائب عنهم الأستاذ عبد اللطيف الحاتمي المحامي بالدار البيضاءمدعين من جهةوبين :  الدولة المغربية في شخص الوزير الأول الوزارة الأولى بالرباط. مدعى عليها من جهة أخرى. الوقائع: حيث تقدم المدعون بواسطة محاميهم بمقال استعجالي بتاريخ 28/10/1985 مؤدى عنه الرسوم القضائية يعرضون فيه أنهم يملكون العقار موضوع الرسم عدد 967 18 س/1 وان وزارة التجهيز استولت عليه وأخذت تشيد فيه بنايات وذلك دون أي وجه حق، لذا فإنهم يلتمسون الأمر بإيقاف أشغال البناء مع النفاذ المعجل على المسودة وقبل التسجيل. وحيث استدعي الطرف المدعى عليه لجلسة  11/11/1985، فلم يحضر رغم توصله باستدعاء بصفة قانونية. وحيث أدلى المدعون بالوثائق التالية : 1) شهادة المحافظ على الأملاك العقارية. 2)محضر معاينة بتاريخ 22/10/1985 عدد:   23523)صورة من قرار للمجلس الأعلى بتاريخ فاتح يوليوز 1983وعليه فنحن قاضي المستعجلات.     وبناء على تخلف المدعي عليه رغم توصله بالاستدعاء بصفة قانونية.     حيث إن المدعيين يصرحون بان وزارة التجهيز وتكوين الأطر والتكوين المهني قد استولت على عقارهم المحفظ تحت عدد 18967:  س/1 والمسمى " حي التازي3  " وذلك دون أي وجه حق.    وحيث إن الدولة المغربية توصلت بالاستدعاء ولم تحضر ولم تقدم أي جواب عن المقال.    وحيث إن قيام الوزارة المذكورة بعمليات البناء على عقار المدعيين دون أن تقوم بالإجراءات اللازمة يعد فقط مجرد تعد سافر على ملكية الغير واحتلال بدون حق ولا سند ويشكل وضعية غير قانونية ويلحق بالمالكين ضررا فادحا مما يجعل قاضي المستعجلات مختصا بالبت في طلب المدعين. لهذه الأسباب: وعملا بأحكام الفصل 149 من ق م م،إذ نبت علنيا ابتدائيانأمر بإيقاف أشغال البناء التي تقوم بها وزارة التجهيز وتكوين الأطر في العقار موضوع الرسم العقاري عدد :  967 18س/1 والكائن بزنقة المقبرة حي العنق ومع النفاذ المعجل على المسودة وقبل التسجيل نظرا لظروف النازلة. بهذا اصدر الأمر في اليوم والسنة أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاءالرئيس :  السيد محمد بلعياشي. المحامي:  الأستاذ عبد اللطيف الحاتمي.