Réf
15689
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
6379
Date de décision
05/12/1998
N° de dossier
2968/90
Type de décision
Arrêt
Chambre
Civile
Thème
Mots clés
Responsabilité, Preuve de la faute, Piscine, Négligence des agents, Commune
Base légale
Article(s) : 79 -
Source
Revue : Al Ichâa الإشعاع | Page : 121
La responsabilité de la commune au titre du préjudice occasionné résultant directement de l’administration d’une piscine est établi lorsque ses agents ont fait preuve de négligence.
ـ الفصل 79 من ق.ل.ع ـ إثبات الخطأ ـ المسؤولية.
ـ مسؤولية البلدية عن الاضرار الناتجة مباشرة عن تسيير إدارتها، والمسبح هو مرفق تابع للبلدية، والساهرين عليه لم يقوموا، بل قصروا في المراقبة وبذلك تقوم مسؤوليتهم .
ملف مدني 2968/90 – قرار 6379 بتاريخ 5/12/98
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون،
فيما يتعلق بالوسيلة الوحيدة
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه ان المدعين المطلوبين ذوي حقوق المرحوم برحمة الله السيد داود خالد وعددهم اربعة عشرا المذكورة اسماؤهم اعلاه تقدموا بمقالات بتاريخ 30/12/87 الى المحكمة الابتدائية بمكناس عرضوا فيها ان موروثهم غرق بالمسبح البلدي بمكناس وتوفي على اثر ذلك بتاريخ 30/6/77 وحرر مدير المسبح تقريرا في 1/7/77 في الموضوع وجهه للسيد الخليفة الاولى يعترف فيه بالواقعة مع الاشارة الى انه يتضح من هذا التقرير ان الوفاة نتجت عن اخطاء جسيمة لاجهزة تسيير المسبح وعدم المراقبة والحراسة، وافاد المدعون انهم اصيبوا باضرار معنوية وطالبوا ارتكازا على الفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود استدعاء الدولة المغربية ممثلة في شخص السيد الوزير الاول والسيد رئيس المجلس البلدي بمكناس والسيد العون القضائي والسيد مدير المسبح وشركة التامين السعادة، والحكم بمسؤوليتهم مع منحهم تعويضات مختلفة مع احلال شركة التامين محل المؤمن لديها في الاداء .
واجاب المدعى عليهما شركة التامين السعادة والمجلس البلدي بمكناس – وذكرا ان الفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود المعتمد من طرف المدعين ينص على اثبات الخطا وهو مالم يثبته المدعون مع الاشارة الى انهما غير ملزمين باثبات خطا المضرور الا انهما يشيران ان عمر هذا الاخير 11 سنة وهو بذلك طفل قادر على التميير بامكانه توقع الخطر وهو قد صعد الى المقفز على بطنه وتعرض لصدمة، واشارا الى ان المسؤولين عن المسبح قاموا بواجبهم في الحراسة اذ لما بين ان المضرور لم يظهر على سطح الماء توجهوا نحوه واخرجوه. ولاحظا توفر عنصر الخطا لدى المضرور الذي لم يكن على علم بقواعد الفقز، واولياؤه هم المسؤولون عنه مما يتعين رفض الطلب .
فقضت المحكمة الابتدائية بتحميل المجلس البلدي نصف المسؤولية مع الحكم للمدعين بتعويضات مختلفة .
واستانفت شركة التامين والجماعة الحضرية والعون القضائي هذا الحكم مؤكدين ان كل ضرر نتج عن سيير اداري للمسبح لا يخضع لفكرة المخاطرة بل المؤسسات العمومية هي التي تخضع لذلك وليست هذه حالة المسبح وكل ضرر لا بد ان يخضع لفكرة الخطا وكان لازما اثبات خطا الجماعة مع الاشارة الى ان الساهرين على المسبح قاموا بواجهم اذ اخرجوا المضرور قرار من الماء وحاولوا اعانته على التنفس في انتظار سيارة الاسعاف، ومن تم فلا يواجهون باي خطا وطالبوا الحكم بالغاء الحكم المستانف والتصدي والحكم اساسا برفض الطلب .
ولاحظ المدعون انه لا يمكن الخطلط بين المسؤولية التقصيرية والمسؤولية التعاقدية، والساهرون على المسبح لم يقوموا بواجبهم وطالبوا الحكم بتاييد الحكم المستانف .
وبعد الاجراءات اصدرت محكمة الاستئناف قرارا بتاييد الحكم المستانف بعلل منها انه اتضح للمحكمة من اطلاعها على وثائق الملف ان الدعوى اسست على الفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود وهو فصل صريح في ان الدولة والبلديات مسؤولة عن الاضرار الناتجة مباشرة عن تسيير ادارتها عن الاخطاء المصلحية لمستخدميها .
وهذا هو القرار المطعون فيه ،
حيث يعيب الطالبون على القرار تحريف الوقائع، نقصان التعليل خرق القانون وبالاخص الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود والفصل 3 من قانون المسطرة المدنية واورد الطالبون حيثية القرار اعىه وخلصوا الى ان المحكمة اعتبرت المسبح ادارة عمومية وكل الاضرار الناتجة عن تسييره تفرض مسؤولية الدولة والبلدية وهذا المنطق يحرف الوقائع ويخرق الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية والفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود، اذ لا يمكن اعتبار جميع المؤسسات التي تسيرها الدولةوالبلديات خاضعة للمقتضيات المنصوص عليها في الفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود، مع الاشارة الى ان الدولة تسير كذلك مؤسسات خاضعة للقانون العادي كجميع الخواص والمسبح ليس بمؤسسة ادارية يخضع للفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود، اذ الامر يتعلق بمؤسسة يباح انشاؤها لكل شخص والعلاقة بين صاحب المسبح والزبناء تخضع للقانون العادي والزبون يلتزم باداء الثمن واذا قام باستعمال مرافق المسبح بصفة متهورة وخطيرة وتعسفية فهو يتحمل ما يترتب عن عمله هذا .
انه في نازلة الحال، فالبلدية تجعل رهن اشارة سكان المدينة مرافق المسبح ومن بينها استعمال المقفز من طرف الاشخاص الذين يحسنون القفز مع الاشارة الى ان البلدية لم تبرم عقدة مع المضرور لتعليمه كيفية القفز لكنها جعلت رهن اشارته مقفزا يستعمله اذا كان قادرا وتحت مسؤوليته ولذلك فاستناد المحكمة على الفصل 79 فهي قد خرقت العقدة المبرمة بين الطرفين ولم تطبق الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية تطبيقا سليما وكذلك الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود .
لكن حيث ان المحكمة قضت وعن صواب في حدود المقتضى القانوني المؤسسة عليه الدعوى وهو الفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود الذي يفترض من بين ما يفترض مسؤولية البلدية عن الاضرار الناتجة مباشرة عن تسيير ادارتها .
والثابت ان المسبح وكما يسلم بذلك الطالبون هو مرفق تابع للبلدية والثابت كذلك ان الساهرين على المسبح وكما يؤخذ من معطيات الملف لم يقوموا بل قصروا في المراقبة وبذلك تقوم مسؤوليتهم وهي مسؤولية شارك فيه المضرور بتهوره فحكم بتشطير هذه المسؤولية فالوسيلة غير قائمة .
لهذه الأسباب :
قضى برفض الطلب وابقاء الصائر على رافعه .
وبه صدر القرار بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط .
وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة : السيد عبد الخالق البارودي و المستشارين السادة عبد الحق خالص مقررا – عمر آيت القاضي – محمد واعزيز – محمد النوينو وبمحضر المحامي العام السيدة فتحي الادريسي وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد بولعجول .
54965
La preuve du paiement des échéances d’un prêt entraîne l’extinction de la dette et justifie l’infirmation de la condamnation en paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/05/2024
55767
La signature sans réserve d’un bon de livraison vaut preuve de la réception des marchandises et de l’obligation de paiement de la facture correspondante (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024
56367
Abus du droit d’ester en justice : le rejet d’une action ne constitue pas une faute ouvrant droit à réparation des frais de procédure en l’absence de preuve d’une intention de nuire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/07/2024
57019
Reconnaissance de dette : la preuve par expertise de l’altération du nom du créancier entraîne le rejet de la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/10/2024
57707
Cession de parts sociales : La convention de cession prévoyant la reprise de la dette par le cessionnaire est inopposable au créancier qui n’y a pas consenti (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2024
58231
Voie de fait matérielle : L’installation de câbles de télécommunication sur un terrain privé sans droit engage la responsabilité de l’opérateur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/10/2024
58665
Compensation entre dettes commerciales : l’extinction des obligations s’opère à concurrence du montant de la dette la plus faible (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2024
59425
Le constat d’huissier de justice constitue un acte officiel qui ne peut être contesté que par la voie de l’inscription de faux (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/12/2024
59907
La transaction conclue après un jugement de première instance éteint l’obligation par le paiement et justifie l’annulation de la condamnation en appel (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2024