Réf
15689
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
6379
Date de décision
05/12/1998
N° de dossier
2968/90
Type de décision
Arrêt
Chambre
Civile
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Responsabilité, Preuve de la faute, Piscine, Négligence des agents, Commune
Base légale
Article(s) : 79 -
Source
Revue : Al Ichâa الإشعاع | Page : 121
ـ الفصل 79 من ق.ل.ع ـ إثبات الخطأ ـ المسؤولية.
ـ مسؤولية البلدية عن الاضرار الناتجة مباشرة عن تسيير إدارتها، والمسبح هو مرفق تابع للبلدية، والساهرين عليه لم يقوموا، بل قصروا في المراقبة وبذلك تقوم مسؤوليتهم .
ملف مدني 2968/90 – قرار 6379 بتاريخ 5/12/98
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون،
فيما يتعلق بالوسيلة الوحيدة
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه ان المدعين المطلوبين ذوي حقوق المرحوم برحمة الله السيد داود خالد وعددهم اربعة عشرا المذكورة اسماؤهم اعلاه تقدموا بمقالات بتاريخ 30/12/87 الى المحكمة الابتدائية بمكناس عرضوا فيها ان موروثهم غرق بالمسبح البلدي بمكناس وتوفي على اثر ذلك بتاريخ 30/6/77 وحرر مدير المسبح تقريرا في 1/7/77 في الموضوع وجهه للسيد الخليفة الاولى يعترف فيه بالواقعة مع الاشارة الى انه يتضح من هذا التقرير ان الوفاة نتجت عن اخطاء جسيمة لاجهزة تسيير المسبح وعدم المراقبة والحراسة، وافاد المدعون انهم اصيبوا باضرار معنوية وطالبوا ارتكازا على الفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود استدعاء الدولة المغربية ممثلة في شخص السيد الوزير الاول والسيد رئيس المجلس البلدي بمكناس والسيد العون القضائي والسيد مدير المسبح وشركة التامين السعادة، والحكم بمسؤوليتهم مع منحهم تعويضات مختلفة مع احلال شركة التامين محل المؤمن لديها في الاداء .
واجاب المدعى عليهما شركة التامين السعادة والمجلس البلدي بمكناس – وذكرا ان الفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود المعتمد من طرف المدعين ينص على اثبات الخطا وهو مالم يثبته المدعون مع الاشارة الى انهما غير ملزمين باثبات خطا المضرور الا انهما يشيران ان عمر هذا الاخير 11 سنة وهو بذلك طفل قادر على التميير بامكانه توقع الخطر وهو قد صعد الى المقفز على بطنه وتعرض لصدمة، واشارا الى ان المسؤولين عن المسبح قاموا بواجبهم في الحراسة اذ لما بين ان المضرور لم يظهر على سطح الماء توجهوا نحوه واخرجوه. ولاحظا توفر عنصر الخطا لدى المضرور الذي لم يكن على علم بقواعد الفقز، واولياؤه هم المسؤولون عنه مما يتعين رفض الطلب .
فقضت المحكمة الابتدائية بتحميل المجلس البلدي نصف المسؤولية مع الحكم للمدعين بتعويضات مختلفة .
واستانفت شركة التامين والجماعة الحضرية والعون القضائي هذا الحكم مؤكدين ان كل ضرر نتج عن سيير اداري للمسبح لا يخضع لفكرة المخاطرة بل المؤسسات العمومية هي التي تخضع لذلك وليست هذه حالة المسبح وكل ضرر لا بد ان يخضع لفكرة الخطا وكان لازما اثبات خطا الجماعة مع الاشارة الى ان الساهرين على المسبح قاموا بواجهم اذ اخرجوا المضرور قرار من الماء وحاولوا اعانته على التنفس في انتظار سيارة الاسعاف، ومن تم فلا يواجهون باي خطا وطالبوا الحكم بالغاء الحكم المستانف والتصدي والحكم اساسا برفض الطلب .
ولاحظ المدعون انه لا يمكن الخطلط بين المسؤولية التقصيرية والمسؤولية التعاقدية، والساهرون على المسبح لم يقوموا بواجبهم وطالبوا الحكم بتاييد الحكم المستانف .
وبعد الاجراءات اصدرت محكمة الاستئناف قرارا بتاييد الحكم المستانف بعلل منها انه اتضح للمحكمة من اطلاعها على وثائق الملف ان الدعوى اسست على الفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود وهو فصل صريح في ان الدولة والبلديات مسؤولة عن الاضرار الناتجة مباشرة عن تسيير ادارتها عن الاخطاء المصلحية لمستخدميها .
وهذا هو القرار المطعون فيه ،
حيث يعيب الطالبون على القرار تحريف الوقائع، نقصان التعليل خرق القانون وبالاخص الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود والفصل 3 من قانون المسطرة المدنية واورد الطالبون حيثية القرار اعىه وخلصوا الى ان المحكمة اعتبرت المسبح ادارة عمومية وكل الاضرار الناتجة عن تسييره تفرض مسؤولية الدولة والبلدية وهذا المنطق يحرف الوقائع ويخرق الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية والفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود، اذ لا يمكن اعتبار جميع المؤسسات التي تسيرها الدولةوالبلديات خاضعة للمقتضيات المنصوص عليها في الفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود، مع الاشارة الى ان الدولة تسير كذلك مؤسسات خاضعة للقانون العادي كجميع الخواص والمسبح ليس بمؤسسة ادارية يخضع للفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود، اذ الامر يتعلق بمؤسسة يباح انشاؤها لكل شخص والعلاقة بين صاحب المسبح والزبناء تخضع للقانون العادي والزبون يلتزم باداء الثمن واذا قام باستعمال مرافق المسبح بصفة متهورة وخطيرة وتعسفية فهو يتحمل ما يترتب عن عمله هذا .
انه في نازلة الحال، فالبلدية تجعل رهن اشارة سكان المدينة مرافق المسبح ومن بينها استعمال المقفز من طرف الاشخاص الذين يحسنون القفز مع الاشارة الى ان البلدية لم تبرم عقدة مع المضرور لتعليمه كيفية القفز لكنها جعلت رهن اشارته مقفزا يستعمله اذا كان قادرا وتحت مسؤوليته ولذلك فاستناد المحكمة على الفصل 79 فهي قد خرقت العقدة المبرمة بين الطرفين ولم تطبق الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية تطبيقا سليما وكذلك الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود .
لكن حيث ان المحكمة قضت وعن صواب في حدود المقتضى القانوني المؤسسة عليه الدعوى وهو الفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود الذي يفترض من بين ما يفترض مسؤولية البلدية عن الاضرار الناتجة مباشرة عن تسيير ادارتها .
والثابت ان المسبح وكما يسلم بذلك الطالبون هو مرفق تابع للبلدية والثابت كذلك ان الساهرين على المسبح وكما يؤخذ من معطيات الملف لم يقوموا بل قصروا في المراقبة وبذلك تقوم مسؤوليتهم وهي مسؤولية شارك فيه المضرور بتهوره فحكم بتشطير هذه المسؤولية فالوسيلة غير قائمة .
لهذه الأسباب
:
قضى برفض الطلب وابقاء الصائر على رافعه .
وبه صدر القرار بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط .
وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة : السيد عبد الخالق البارودي و المستشارين السادة عبد الحق خالص مقررا – عمر آيت القاضي – محمد واعزيز – محمد النوينو وبمحضر المحامي العام السيدة فتحي الادريسي وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد بولعجول .
66403
Indivision : le bail consenti par un seul co-indivisaire sans détenir la majorité des trois-quarts des droits est nul, peu importe la bonne foi du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
Silence des co-indivisaires, Rejet de la demande d'indemnisation, Recours en opposition, Point de droit jugé par la Cour de cassation, Nullité du contrat de bail, Majorité des trois-quarts, Indivision, Gestion de la chose commune, Demande reconventionnelle, Bonne foi du preneur, Bail d'un bien indivis
66707
Bail commercial : Le congé délivré par le nouveau propriétaire vaut notification au preneur de la cession du contrat de bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66624
Preuve par témoins – Seuil de recevabilité – Le montant de la demande en justice, et non celui du paiement partiel, détermine l’admissibilité de la preuve testimoniale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66277
Responsabilité du dépositaire professionnel : le rangement de marchandises inflammables à proximité d’une source de chaleur constitue une faute engageant la responsabilité de l’exploitant de l’entrepôt (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
Responsabilité du dépositaire, Réformation partielle du jugement, obligation de conservation, Marchandises dangereuses, Incendie d'entrepôt, Faute dans le rangement, Distinction des garanties d'assurance, Destruction de marchandises, Dépositaire professionnel, Contrat de Dépot, Assurance de responsabilité civile
66279
Force probante de la reconnaissance de dette : le débiteur qui invoque une cause d’obligation différente de celle d’un prêt doit en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66570
La cessation d’activité du preneur due à la coupure d’eau et d’électricité pour impayés rompt le lien de causalité avec la faute du bailleur ayant empêché la réalisation de travaux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66228
La mainlevée d’une sûreté délivrée sans réserve par le créancier constitue une présomption d’extinction de la dette garantie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66513
Indivision successorale : L’héritier gérant exclusif d’un fonds de commerce est présumé supporter seul les charges d’exploitation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66340
L’aveu judiciaire d’une partie sur sa qualité de gérant, émis dans une instance antérieure, constitue une preuve irrévocable qui la lie dans un litige ultérieur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025