Réf
20652
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
3713
Date de décision
05/06/1996
N° de dossier
2717/90
Type de décision
Arrêt
Chambre
Civile
Thème
Mots clés
منازعة الدين, Contestation de la créance, Cour d'appel, Demande au fond, Droit de la défense, Faux incident, Intérêts bancaires, motivation de la décision, Procuration spéciale, Comptes courants, الفصل 354 من قانون المسطرة المدنية, توكيل خاص, حسابات جارية, حقوق الدفاع, طعن بالتزوير الفرعي, طلب موضوعي, فوائد بنكية, قرارات محكمة النقض, محكمة الاستئناف, تعليل القرار, Article 354 du Code de procédure civile
Base légale
Article(s) : 354 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 148
Le faux incident peut être soulevé pour la première fois devant la cour d’appel, car il s’agit d’une demande au fond. La cour d’appel doit examiner cette demande même si elle n’a pas été invoquée en première instance, à condition que les conditions légales soient respectées, notamment la production d’une procuration spéciale pour intenter une action en faux.
La décision de la cour d’appel doit être motivée et conforme aux dispositions du Code de procédure civile, en particulier l’article 354, qui exige que les noms de toutes les parties soient mentionnés dans la décision.
المجلس الأعلى
القرار عدد 3713 الصادر بتاريخ 05/06/1996
ملف مدني عدد 90/2717
التعليل:
بناء على اعفاء السيد رئيس المستشار المقرر من البحث وفقا لمقتضيات الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية.
· فيما يخص الفرع الاول من الوسيلة الثانية لتعلقه بالشكل،
حيث يستفاد من اوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن استئنافية البيضاء بتاريخ 28 نوفمبر 1989 تحت عدد 1869 في الملف 87/2229 ان البنك الشعبي للدار البيضاء تقدم بمقال لدى ابتدائية البيضاء بتاريخ 13 شتنبر 1984 يعرض فيه انه دائن للسيدين الي (ز.) وباريخ (د.) وشركة الفا 55 الى يوم 15 غشت 1984 بمبلغ 8447,82 درهم من قبل رصيد كمبيالة مستحقة في 15 يوليوز 1983 مبلغها الاصلي 38500 درهم مسحوبة من طرف مؤسسة بولين التي كان المدعى عليهما الاولان يتاجران تحت شعارها ومقبولة من طرف شركة الفا 55 ومخصومة من طرف العارض لفائدة شركة بولين لاصحابها الذاتيين المذكورين وان المدعى عليهم امتنعوا من الاداء ملتمسا الحكم عليهم متضامين بان يؤدوا له مبلغ 8447,82 درهم من قبل اصل الدين مع الفوائد البنكية المعادل ل 13 % حسب قرار بنك المغرب ابتداء من 16 شتنبر 1984 وهو اليوم الموالي لوقف الكشف الحسابي ومبلغ 1000 درهم الغير المسترجعة مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب.
كما تقدم السيد ايلي ازران بطلب مضاد بتاريخ 11 مارس 1985 عرض فيه ان المدعي الاصلي قام بالاستلاء على رصيد حساب متجر بولين الذي يملك فيه النصف ومبلغ 36140,20 درهم تسديدا للكمبيالة المذكورة مع ان هذه الاخيرة لا تحمل توقيعه ولا تلزمه ملتمسا الحكم على البنك الشعبي بادائه له نصيبه من الرصيد البالغ 18661,60 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ فاتح ماي 1983 ومبلغ 3000 درهم كتعويض مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب فاصدرت المحكمة حكما قضى باداء المدعى عليهم متضامنين مبلغ الكمبيالة مع الفوائد البنكية بنسبة % 13ابتداء من 16 غشت 1984 ورفض باقي الطلبات ورفض الطلب المضاد استانفته شركة الفا 55 فايدته المحكمة الاستئنافية بمقتضى قرارها المطعون فيه.
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفقرة الثالثة في الفصل 354 من قانون المسطرة المدنية بدعوى ان القرار اغفل التنصيص على اسماء جميع اطراف التراع اذ لم يذكر به اسم ايلي ازران واسم السيد باريخ ذي ريندار.
لكن حيث لئن لم يذكر القرار المطعون فيه ايلي (ز.) وباريخ (د.) في ديباجته فانه ذكر اسمها في صلبه مخالف للواقع فيما يخص الفرع الاول من الوسيلة الاولى.
حيث تنعى الطاعنة على القرار نقص التعليل الموازي لانعدامه بدعوى انه اثبت في جميع مراحل الدعوى ان الكمبيالة ثم اداء جزء مهم من قيمتها من طرف من يهمه الامر ولكن المحكمة ردت دفوعها بعلة غير واضحة اذ انه تاكد لها اداء مبلغ 35908,60 درهم لكنها حكمت باكثر من المبلغ المتبقى بعلة ان مبلغ 5856,42 درهم يمثل فوائد التاخير ثم حكمت مجددا بالفوائد القانونية بنسبة 13 % وان قرارها جاء ناقص التعليل بذلك.
لكن حيث ان المحكمة عللت قرارها بانها » بعد اطلاعها على وثائق الملف وخاصة الكشف الحسابي الذي تتمسك به المستانفة اتضح لها ان اصل الدين يتكون من مبلغ 38500 درهم الذي يمثل الكمبيالة ومبلغ 5856,42 درهم الذي يمثل فوائد التاخير أي ما مجموعه 44356,42 درهم وانه بعد خصم المبلغ الذي وقع استخلاصه وقدره ( 35908,60 ) درهم يبقى الدين المتخلد بذمة المدعى عليهم البالغ 8447,82 درهم وهو المبلغ المطالب به في المقال الافتتاحي للدعوى » وانها بذلك تكون قد اعتبرت ما جاء في الكشف الحسابي البنكي المستخرج من الدفاتر الحسابية للبنك الممسوك بانتظام الذي لم يثبت الطاعن وجود مأخذ عليه كما طبقت مقتضيات الفصل 873 من قانون الالتزامات والعقود الذي يفيد امكانية اعتبار الفوائد من الراسمال المنتج للفوائد في الحسابات الجارية بعد انتهاء كل نصف سنة مما يبقى معه القرار معللا تعليلا كافيا والفرع من الوسيلة على غير اساس.
· فيما يخص الفرع الثاني من الوسيلة الاولى :
حيث تنعى الطاعنة على القرار انه خلافا لما ذهبت اليه المحكمة في قرارها فانها طعنت بالزور في الكمبيالة خلال المرحلة الابتدائية وادلت بتفويض صادر عن السيد الطاهري حماد الذي فوض فيه لنائبه الطعن بالزور في جميع الكمبيالات التي يمكن ان يستظهر بها من طرف المطعون ضده ومن بينها الكمبيالة موضوع التراع وان القرار والطعن بالزور الفرعي من غير تعليل ولم يبرر بصفة كافية بسبب ذلك مع ان العارضة سبق لها الطعن بالزور الفرعي ابتدائيا وان استئنافها انصب بالاساس على انتقاد ما ذهب اليه القاضي الابتدائي من رد طعنها لاسباب غير وجيهة وان القرار ناقص التعليل بذلك.
لئن كان الطعن بالزور الفرعي دفع موضوعي يمكن إثارته لاول مرة في المرحلة الاستئنافية باعتبار ان الطاعنة لم تتقدم بمقال من اجل الطعن بالزور الفرعي ابتدائيا بل اكتفت بالدفع ضمن مذكرتها الجوابية ولم تتقدم بمقال من اجل الطعن الزور الفرعي الا في المرحلة الاستئنافية فان الفصل الخامس من القانون المنظم لمهنة المحاماة لسنة 1979 يقض بانه لا يمكن للمحامي الطعن بالتزوير الا بوكالة خاصة وان التفويض الخاص المدلى به من طرف الطالبة يتعلق بكمبيالات موضوع التراع لفائدتها مما لم تثبت معه الطالبة وجود ترخيص لمحاميها بالطعن بالزور في الكمبيالة موضوع التراع وان المحكمة التي عللت قرارها » بان الشركة ادلت بتوكيل بالطعن بالزور صادر عن مسيرها الطاهري حماد لا يهم الكمبيالة موضوع التراع ولا اطراف الدعوى الحالية » بكون قرارها معللا تعليلا كافيا وسليما ويبقى ما جاء في القرار من ان « الطعن بالزور قدم بعد ان راجت القضية امام المحكمة الاستئنافية وبعد تقديم المستانفة لاوجه استئنافها من قبيل التزيد الذي يستقيم القرار بدونه والفرع من الوسيلة على غير اساس.
· فيما يخص الفرع الثاني من الوسيلة الثانية :
حيث تنعى الطاعنة على قرار خرق الفصل الاول من قانون المسطرة المدنية بدعوى ان القرار الاستئنافي ذهب الى ان التفويض المدلى به من طرفها لا يتعلق بنفس الكمبيالة لكن قضاة الموضوع لم يوردوا ما يفيد احترامهم مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل الاول من قانون المسطرة المدنية التي تنص على ان القاضي ينذر الطرف بتصحيح المسطرة في اجل يحدده مما يكونوا معه قد خرقوا المقتضيات القانونية المنصوص عليها بمقتضى الفصل المذكور.
لكن حيث ان الفصل الاول من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على ضرورة انذار المحكمة للطرف بتصحيح المسطرة داخل اجل يحدده يتعلق بحالات انعدام الصفة او الاهلية او المصلحة او الاذن بالتقاضي لرفع الدعوى لا بالوكالة الممنوحة للمحامي للطعن بالزور والتي ينظمها قانون المحاماة الذي لم يشترط ضرورة توجيه انذار بشانها مما لم يخرق معه القرار أي مقتضى قانوني ويبقى الفرع من الوسيلة على غير اساس.
لهذه الأسباب:
قضى المجلس الاعلى برفض الطلب وتحميل رافعته المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط
65859
Référé : La coupure d’électricité d’un local commercial fondée sur une plainte du bailleur constitue un trouble manifestement illicite justifiant l’intervention du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65847
Une saisie conservatoire fondée sur une indemnité d’éviction est privée de base légale lorsque l’expulsion est finalement exécutée en vertu d’une autre décision n’accordant aucune indemnité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65840
Expertise judiciaire : La demande d’expertise visant à évaluer un préjudice ne dispense pas le demandeur de chiffrer sa réclamation principale en dommages-intérêts (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/09/2025
65837
La qualité pour agir du bailleur, reconnue par le contrat de bail et confirmée par une décision antérieure ayant autorité de la chose jugée, ne peut être remise en cause par le preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65836
Respect du principe du double degré de juridiction – L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité impose le renvoi de l’affaire au premier juge lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée au fond (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65835
Notification par huissier de justice : La sommation de payer signifiée par un clerc assermenté est nulle en l’absence de signature de l’huissier de justice sur l’acte (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65834
Injonction de payer : La diligence du créancier à notifier l’ordonnance dans le délai d’un an fait obstacle à sa caducité, même en cas d’échec dû à un débiteur introuvable (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
65831
Le jugement d’irrecevabilité de la demande de validation de la saisie-arrêt n’autorise pas le tiers saisi à lever l’indisponibilité des fonds saisis (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
65800
Partage de bénéfices : En l’absence de documents comptables, l’expert judiciaire est fondé à évaluer les profits par comparaison avec des commerces similaires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/09/2025