Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCASS, 15/11/2006, 938

Réf : 19036

Identification

Réf

19036

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

938

Date de décision

15/11/2006

N° de dossier

968/5/1/2006

Type de décision

Arrêt

Chambre

Sociale

Abstract

Base légale

Article(s) : 62 - 63- 395 - Dahir n° 1-03-194 du 11 septembre 2003 portant promulgation de la loi n° 65-99 relative au Code du travail

Source

Revue : Arrêts de la Cour Suprême, Chambre Sociale قرارات المجلس الأعلى الصادرة عن غرفة الإجتماعية

Résumé en français

Avant le licenciement , le salarié doit être entendu en présence du délégué du personnel ou d'un representant syndical que le salarié choisit lui même. La décision de licenciement est remise au salarié en mains propres ou par lettre recommandée avec accusé de réception conformément aux dispositions de l'Art.62 et suivants du code de travail. En cas d'inobservation de la procédure de licenciement, l'employeur ne peut plus se prévaloir du délai de déchéance de 3 mois  prévue à l'article 65 du code du travail,  puisque la prescription applicable en l'espèce est celle prévue à l'article 395 du code du travail.

Résumé en arabe

طرد تعسفي ـ غياب الإجراءات الشكلية ـ تعويض ـ تقادم ـ تطبيق المادة 395 من مدونة الشغل (نعم). يجب قبل فصل الأجير أن تتاح له فرصة الدفاع عن نفسه بالاستماع إليه من طرف المشغل أو من ينوب عنه بحضور مندوب الأجراء أو الممثل للقانون الذي يختاره وذلك داخل أجل ثمانية أيام ابتداء من التاريخ الذي ثبت فيه ارتكاب الفعل المنسوب إليه ويحرر محضر في الموضوع كما يسلم مقرر الفصل إلى الأجير مباشرة، مما يعني أنه لا مجال لإعمال مقتضيات المادة 65 من نفس المدونة أمام غياب الإجراءات المذكورة وتكون مدة التقادم سنتين طبقا للمادة 395 من مدونة الشغل.

Texte intégral

القرار عدد: 938، المؤرخ في: 15/11/2006، الملف الاجتماعي عدد: 968/5/1/2006   باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالبيضاء بتاريخ 16/03/2006 في الملف 6742/2005 تحت رقم 1628 أن المطلوب في النقض تقدم بمقال افتتاحي يعرض فيه أنه كان يعمل لدى الطاعنة إلى أن تعرض للطرد بصورة تعسفية فاستصدر حكما ابتدائيا قضى برفض طلبه فيما يخص التعويض عن الطرد التعسفي وتوابعه ماعدا بعض الأداءات الدورية مع تسليمه شهادة العمل فاستأنف الحكم المذكور فصدر القرار المطعون فيه بالنقض.   بشأن الوسيلة الوحيدة: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه انعدام التعليل ذلك أن الثابت بأن الدعوى قدمت خارج الأجل القانوني المنصوص عليه في المادة 65 من مدونة الشغل وأن استبعاد تلك الوثائق بالقول بأن المطلوب في النقض لم يتوصل بأي مقرر للفصل بالرغم من توجيه رسالة البريد المضمون وتوصله بها كما هو ثابت من خلال الإشعار إلا أن القرار خلص إلى أن الدعوى قدمت داخل الأجل القانوني وقضى لفائدته بمجموعة من التعويضات، فالتعويضات يجب أن تكون مؤسسة الشيء الذي لم يتم في النازلة، كما أن الطاعنة لم تطرد المطلوب في النقض طردا تعسفيا بل أنه ارتكب خطأ جسيما يتمثل في السرقة واختلاس  الطاعنة واستهلاكها وهو ما ضمنته برسالة الطرد، فالقرار لما بث على النحو المضمن يتعين نقضه.   لكن حيث إن الثابت من وثائق الملف أن طرد الأجير من العمل كان بتاريخ 05/12/2004 وبالتالي فإنه طبقا للمادة 62 من مدونة الشغل التي دخلت إلى حيز التنفيذ وابتدأ العمل بها منذ 08/06/2004 فإنه يجب قبل فصل الأجير أن تتاح له فرصة الدفاع عن نفسه بالاستماع إليه من طرف المشغل أو من ينوب عنه بحضور مندوب الإجراء أو الممثل القانوني الذي يختاره وذلك داخل أجل لا يتعدى ثمانية أيام ابتداء من التاريخ الذي ثبت فيه ارتكاب الفعل المنسوب إليه ويحرر محضر في الموضوع من قبل إدارة المقاولة يوقعه الطرفان وتسلم نسخة منه إلى الأجير ..." وأنه طبقا للمادة 63 من نفس المدونة فإنه يسلم مقرر الفصل إلى الأجير المعني بالأمر يدا بيد مقابل وصل أو بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل داخل أجل ثمانين وأربعين ساعة من تاريخ اتخاذ المقرر المذكور ...".   إلا أنه بالرجوع إلى الوثائق المضمنة بالملف فإنه لا دليل على سلوك تلك الإجراءات الشكلية المنصوص عليها طبقا للمادتين أعلاه ولا دليل على ما يفيد توصل الأجير بمقرر للفصل طبقا لمقتضيات المادة 63 من المدونة مما يجعل الطرد الذي تعرض له الأجير طردا غير مبرر وبالتالي أحقيته في التعويض عن الضرر الذي تعرض له من جراء هذا الفصل وكذا توابعه من تعويض عن الفصل وأجل الإشعار.   ويبقى ما أثارته الطاعنة من كون الدعوى قدمت خارج الأجل القانوني غير ذي أثر أمام عدم سلوك الإجراءات الشكلية الواجب اتباعها للفصل طبقا للمادتين 62 و63 من المدونة ولا مجال للأعمال بمقتضيات المادة 65 من نفس المدونة التي تخص سقوط الحق إذا قدمت دعوى الفصل أمام المحكمة المختصة خارج أجل تسعين يوما من تاريخ توصل الأجير بمقرر الفصل مع التنصيص على هذا الأجل بالمقرر الوارد في المادة 63 فأمام غياب هذه الإجراءات يبقى ما خلص إليه القرار من أن المادة الواجبة التطبيق هي المادة 395 من مدونة الشغل ومدة التقادم بهذه المادة هي سنتان فتكون الدعوى مقبولة لعدم مرور سنتين من تاريخ الفصل معللا تعليلا كافيا وتبقى الوسيلة غير جديرة بالاعتبار.   لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة الحبيب بلقصير والمستشارين السادة: مليكة بنزاهير مقررة ويوسف الإدريسي ومحمد سعد جرندي والزهرة الطاهري وبمحضر المحامي العام السيد محمد بنعلي وكاتب الضبط السيد سعيد احماموش.                

Quelques décisions du même thème : Travail