Identification
Juridiction
Cour de cassation
Date de décision
18/05/2005
N° de dossier
91/5/1/2005
Abstract
Base légale
Article(s) : 53 - 54 - Dahir portant loi n°1-72-184 du 27/07/1972 relatif au régime de la sécurité sociale
Source
Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى
Texte intégral
القرار عدد: 524، المؤرخ في: 18/5/2005، الملف الاجتماعي عدد: 91/5/1/2005
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض استصدر حكما من ابتدائية الدار البيضاء (الحي المحمدي عين السبع) بتاريخ 18/1/2002 قضى على المدعى عليه (طالب النقض) بتمكينه من راتب الشيخوخة ابتداء من فاتح نونبر 2000 إلى حين سقوطه طبقا للقانون، وتحميل المدعى عليه الصائر ورفض باقي الطلبات.
استأنف الحكم المذكور من طرف المدعى عليه، وبعد تمام الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه قضت فيه بتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على المستأنف. وهذا هو القرار المطلوب نقضه من طرف المحكوم عليه.
الوسيلة الأولى:
يعيب الطالب على القرار المطعون فيه: خرق مقتضيات الفصل 9 من ق.م.م ذلك أن العارض يعتبر مؤسسة عمومية وفقا للفصل 1 من ظهير 27/7/1972 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي.
وأن الفصل 9 من ق م المدنية يوجب إحالة القضايا التي يكون العارض طرفا فيها على النيابة العامة للإدلاء بمستنتجاتها في الملف وبعدم احترام القرار المطعون فيه للإجراء المسطري المذكور يجعله معرضا للنقض.
لكن وخلافا لما جاء في الوسيلة، فإنه توجد بالملف مستنتجات النيابة العامة مؤرخة في: 3/6/2003.
كما أن القرار المطعون فيه نص على ما يلي:
"وبعد الاستماع إلى مستنتجات النيابة العامة ..."
وبالتالي لا مجال للقول بعدم تقيد المحكمة بمقتضيات الفصل 9 من ق.م.م وتبقى الوسيلة خلاف الواقع فهي غير مقبولة.
الوسيلة الثانية:
يعيب الطالب على القرار المطعون فيه: خرق مقتضيات الفصول: 50، 345 من ق م المدنية والفصلين: 54، 55 من ظهير 27/7/1972.
ذلك أن القرار نص على ما يلي:
"حيث إنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتبين أن الأجير أحيل على التقاعد بتاريخ: 1/7/1998 وهو التاريخ المضمن بقرار المؤسسة التي كان يعمل بها، غير أنه لم يقدم طلب منح المعاش إلا بتاريخ: 16/10/2000 مخالفا بذلك الأجل المنصوص عليه في المادة 54 من ظهير 27/7/1972.
وحيث إن الفصل المذكور لم يرد على سبيل الوجوب، كما أن المشرع لم يرتب أي جزاء في حالة ما إذا تأخر المعني بالأمر في تقديم طلبه من أجل الحصول على المعاش في الآجال المحددة، لأن العبرة بالسن القانون المخول للحق في الحصول على راتب الشيخوخة.
وحيث يبقى الحكم الابتدائي على صواب فيما قضى به مما يتعين معه تأييده".
فالقرار الاستئنافي لم يجب على دفع العارض بأن المطلوب في النقض لا تتوافر فيه شروط الاستفادة من راتب الشيخوخة المنصوص عليها بالفصل 53 من ظهير 27/7/1972 بالإضافة إلى أنه يستفيد من التأمين الاختياري، ولا يمكن للمطلوب في النقض أن يستفيد من راتب الشيخوخة بعدما أهمل توجيه طلب الحصول عليها داخل الأجل القانوني المنصوص عليه بالفصل 54 من الظهير.
كما أن محكمة الاستئناف لم تقم باستدعاء جميع أطراف الدعوى خلافا لما تنص عليه مقتضيات الفصل 329 من ق.م.م يكون معه القرار الاستئنافي قد جانب الصواب عندما قضى بتأييد الحكم الابتدائي وتبنى تعليلا ناقصا يوازي انعدامه، ويتعين نقضه.
لكن من جهة: لا يكفي القول في الوسيلة بأن هناك شروط نص عليها الفصل 53 من ظهير 27/7/1972 للاستفادة من راتب الشيخوخة، كما أن محكمة الاستئناف لم تقم باستدعاء جميع أطراف الدعوى.
بل يتعين بيان الشروط التي نص عليها الفصل 53 المذكور والتي لم يتقيد بها القرار المطعون فيه، وكذا بيان أسماء الأطراف التي لم يتم استدعاؤها من طرف محكمة الاستئناف، حتى يتمكن المجلس الأعلى من بسط رقابته بشأن التطبيق السليم للقانون، ويبقى ما أثير في هذين الوجهين من الوسيلة غامضا فهو غير مقبول.
ومن جهة ثانية: فإن القرار المطعون فيه رد الدفع المثار بشأن مقتضيات الفصل 54 من ظهير 27/7/1972 بتعليل كاف عندما نص على ما يلي:
"وحيث إن المشرع لم يرتب أي جزاء في حالة ما إذا تأخر المعني في تقديم طلبه من أجل الحصول على المعاش في الآجال المحددة، لأن العبرة بالسن القانوني المخول للحق في الحصول على راتب الشيخوخة".
ويبقى هذا الوجه من الوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة عبد الوهاب اعبابو رئيسا والمستشارين السادة: يوسف الإدريسي عضوا مقررا والحبيب بلقصير ومليكة بنزاهير وبشرى العلوي وبمحضر المحامي العام السيد محمد بنعلي كاتب الضبط السيد سعيد احماموش.