Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCASS, 13/04/2005, 396

Réf : 19033

Identification

Réf

19033

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

396

Date de décision

13/04/2005

N° de dossier

49/5/1/2005

Type de décision

Arrêt

Chambre

Sociale

Abstract

Base légale

Article(s) : 388 - Code de la Famille

Source

Revue : Revue marocaine de droit des affaires et des entreprises المجلة المغربية لقانون الأعمال و المقاولات | Année : 2006

Résumé en français

La prime d'ancienneté est soumise à la prescription prévue en matière de salaire.

Résumé en arabe

إن المحكمة لما اعتبرت أن مكافأة الأقدمية تتقادم بتقادم الأجر وقبلت دفع المشغلة أمامها في المرحلة الاستئنافية وقضت برفض الطلب للتقادم كان قرارها مرتكزا على أساس والوسائل مجتمعة لا سند لها.

Texte intégral

القرار عدد: 396، المؤرخ في: 13/04/2005، ملف اجتماعي عدد: 49/5/1/2005 باسم جلالة الملك بتاريخ 13/04/2005، إن الغرفة الاجتماعية القسم الأول من المجلس الأعلى، في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه: بين: عمر أولاد منصور (...) الطالب وبين: الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء (...) المطلوب   بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 16/11/04 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبته الأستاذة امنيول والرامية إلى نقض القرار 934 الصادر بتاريخ: 27/04/2004 في الملف عدد: 3031 عن محكمة الاستئناف بتطوان. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 16/03/2005. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 13/04/2005. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة بشرى العلوي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد بنعلي.   وبعد المداولة طبقا للقانون حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 27/04/04 في الملف 31/03 تحت رقم 934 أن الطاعن تقدم بمقال عرض فيه أنه كان يشتغل لدى المدعى عليها منذ 1981 وتعرض للتوقيف من طرف مشغلته بتاريخ 1995 تم إلحاقه بالمكتب الوطني للماء الصالح للشرب والتمس الحكم له بمدة العمل التي قضاها وتسوية وضعيته إزاء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها برفض الطلب، استأنفه المدعي فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض.   في شأن الوسيلة الأولى والثانية مجتمعتين: حيث يعيب الطاعن على القرار نقصان التعليل وخرق قاعدة قانونية ذلك أن محكمة الاستئناف قضت بتأييد الحكم الابتدائي على أساس أن بطاقة الشغل المدلى بها غير كافية علما أن الطاعن أدلى بلائحة الشهود واستغنت عنها المحكمة ابتدائيا واستئنافيا مما يعتبر تعسفا في حق الطاعن ثم أن المطلوبة دفعت ولأول مرة أمام محكمة الاستئناف بالتقادم والمحكمة اعتبرت أن التعويض عن التقادم يتقادم بتقادم الأجر تكون قد جانبت الصواب لكون وضعية الطاعن هي إدماجه بمؤسسة أخرى وليس طرده من العمل فكان ما قضت به من رفض طلب المدعي غير مرتكز على أساس وغير معلل ومعرضا للنقض. لكن حيث إن المحكمة لما اعتبرت أن مكافأة الأقدمية تتقادم بتقادم الأجر وقبلت دفع المشغلة أمام محكمة الاستئناف وقضت برفض الطلب للتقادم كان قرارها مرتكزا على أساس والوسائل مجتمعة لا سند لها.   لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر.