Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCASS, 22/10/2008, 974

Réf : 19040

Identification

Réf

19040

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

974

Date de décision

22/10/2008

N° de dossier

299/2007

Type de décision

Arrêt

Chambre

Sociale

Abstract

Base légale

Article(s) : 586 - Code du Travail

Source

Revue : Arrêts de la Cour Suprême, Chambre Sociale قرارات المجلس الأعلى الصادرة عن غرفة الإجتماعية

Résumé en français

En matière de contrat de travail d'étrangers, le visa délivré par le ministère de l'emploi est une disposition prescrite à peine de nullité. Le salarié étranger qui a continué à travailler après la date d'expiration du visa, est considéré en situation irrégulière, et ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 2 du dahir du 15 novembre 1934 qui concerne la modification du contrat de travail et non le renouvellement.  

Résumé en arabe

عقود عمل الأجانب -شرط التأشيرة -تجديد العقد عقود العمل المتعلقة بالاجانب لا تعتبر إلا إذا اشر عليها من طرف وزارة التشغيل طبقا لمقتضيات ظهير 15 نونبر 1934 والطاعن أن استمر في عمله رغم انتهاء اجل العقد المؤشرعليه اصبح في وضعية غير قانونية لايسوغ لاستدلال بالفقرة الاخيرة من الفصل 2 من الظهير المذكور التي تستثى من وجوب المصادقة على اتفاقات التي يقصد منها تغيير العقد وتتميمها لتعلق الأمر بالتجديد لا بالتغيير او التميم .  

Texte intégral

القرار 974، المؤرخ في 22/10/2008، الملف الاجتماعي عدد 299/2007 باسم جلالة الملك إن المجلس الأعلى وبعد المداولة طبقا للقانون حيث يتسافد من مستندات الملف ومن القرار المطعون المشار إلى مراجعه أعلاه أن الطالب تقدم بمقالين افتتاحي وإضافي يعرض فيه أنه بأا العمل بعد المطلوبة مند 1-7-1985 إلا ان تم فصله من عمله تعسفيا بتاريخ 1-3-03 مطالبا بما هو ورد بهما صدر على إثرهما حكم قضى شكلا بقبول الطلبين وموضوعا بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجزة بتاريخ 124-5-2005 و بأداء المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني للمدعي مع الإشعار مبلغ 118.596 درهم وعن الإعفاء مبلغ 1.390.800 درهم وعن الطرد التعسفي مبلغ 2.000.000 درهم وعن العطلة السنوية مبلغ 44.6920.96 وعن مكافئة الشهر الثالت عشر لسنة 2002 مبلغ 118.596 درهم وعن الاقتطاعات الغير المحولة لصندوق التقاعد الفرنسي سيريك مبلغ 94275.57 درهم مع تمكينه من شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 مع النفاد المعجل بالنسبة لشهادة العمل مكافئة الشهر الثالت عشر والعطلة السنوية مع الإشهاد بتنازل عن الأقدمية وتكملة الأجر وتحميل المدعى عليها الصائر بالنسبة ورفض باقي الطلبات وبعد الاستئناف الطرفين قضت محكمة الاستئناف بإلغاء حكم ابتدائي فيما قضى به عن تعويض عن الإشعار والإعفاء والطرد والعطلة ومكافئة الشهر الثالث عشر والاقتطاعات الخاصة بنصدوق التقاعد الفرنسي والحكم من جديد وبرفض الطلب بشأنها وتأييده في الباقي وتحميل الخزينة العامة الصائر في نطاق المساعدة وهذا هو القرار المطلوب في نقضه . في شأن الوسيلتين المعتمدتين في النقض مجتمعتين. يعب الطاعن عن القرار خرق مقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 753 من ق ل ع والفصل 723 من نفس القانون ذلك ان عقد عمله مع المطلوبة جدد ضمنيا إلى غاية طرده بتاريخ فبراير 2003 بعد انتهاء امد أخير عقد بتاريخ11-6-2001 وهو ما يعني أن العقد أصبح غير محدد لمدة لاستمراره في تقديم خدماته للمطلوبة مقابل أجر وان مقتضيات ظهير 15 -11-1934 التي اعتمدها القرار المطعون فيه هي نفسها تحيل على مقتضيات الفصل 723 ومابعده من ق ل ع أي ان الشروط المتطلبة لقيام عقد العمل طبقا لأحكام هذا الفصل متوفرة في النازلة كما أن مقتضيات الفصل 753 من نفس القانون أصبحت قائمة بتحديد العقد ضمنيا ابتداء من 11-6-01 إلا ان المحكمة بعدم اعتبارها المدة الأخيرة التي اشتغلها بمتابة عقد جديد غير محدد المدة تكون قد خالفت المقتضيات القانونية أعلاه خصوصا وأن العقد الجديد غير منسوب بأي بطلان لتوفر على جميع عناصره وشروطه مما يجعله منتجا لكافة آتاره القانونية خلافا لما انتهى إليه كما يعيب عليه خرق مقتضيات المادة 586 من مدونة الشغل وإساءة تطبيق ظهير 15-11-34 ذلك أن تعليله جاء فيه أنه طبقا لمقتضيات ظهير لا تكون عقود العمل الأجانب صحيحة إلا بعد خضوعها لتأشيرة لوزارة التشغيل والحال أن هذه المقتضيات تم إلغاؤها بمقتضى المادة 586 أعلاه والقرار باعتماده والحال أن المقتضيات تم إلغاؤها بمقتضى المادة 586 أعلاه والقرار باعتماده ظهير 1934 رغم أن مقتضياته نسخت رغم صدور الحكم الابتدائي بتاريخ 4-5-05 أي بعد دخول المدونة حيز التنفيذ بتاريخ 12-3-04 يكون قد خرق مقتضياتها فضلا عن إسائة تطبيق الظهير المذكور نفسه الذي بالرجوع إلى الفقرة الأخيرة من الفصل 2 منه نلاحظ أنها تستثني من وجود المصادقة على الاتفاقات التي لايقصد منها تغيير العقدة أو تتميمها الاتفاقات التي تبرم بعد سنة على دخول صاحب العقد -الأجنبي-إلى المغرب وهو الأمر متحقق في النازلة لتبوت دخول الطالب المغرب مند سنة 1985 مما يجعل وضعيته سليمة ولا تستوجب التأشيرة والقرار بما انتهى إليه إساءة تطبيق الظهير بعدم مراعاته الاستثناء المذكور وهو مايعرضه للنقض. تم يعيب عليه خرق مقتضيات المادة 395 من مدونة الشغل والفصل372 من ق ل ع وإساءة تطبيق الفصل 388 من نفس القانون المتعلق بالتقادم ذلك أنه جاء في تعليله كون طلبات العطلة والشهر 13 والأقساط الخاصة بالصندوق الفرنسي للتقاعد والأقدمية وتكملة الأجر والمصاريف كلها تدخل في الإداءات التي لها ارتباط في الأجر وبتالي فهي خاضعة لتقادم سنة طبقا لأحكام الفصل 388 أعلاه فقضى برفضها للتقادم والحال أن تقادم الدعاوي الناشئة عن علاقة الشغل تنظمها مقتضيات المادة 395 من مدونة الشغل التي تحدد التقادم في سنتين فضلا عن أن قرار خرق مقتضيات الفصل 372 من ق ل ع الناص على أن التقادم لا يسقط الدعوى بقوة القانون بل لابد لمن له فرصة مصلحة في أن يحتاج به وليس للقاضي إتارة تلقائيا والمطلوبة لما تثره ضمن أسباب استئنافها ومحكمة الاستئناف بالقضاء به تكون قد أتارته من عنديتها فهي بذلك لم تتقيد باسباب الطرد ولا تخضع كلها بالتقادم المنصوص عليه في الفصل 388 من ق ل ع والقرار لما اعتبر دعوى التعويض عن الطرد التعسفي قد أدركها التقادم المحدد في سنة يكون طبقا للقانون وتطبيقا خاطئا وجاء منعدم التعليل وعاب عليه أخيرا خرق الفصل9 من ظهير 27-4-1984 بمتابة قانون المالية بشأن المصاريف القضائية ذلك أنه أثار بصفة نضامية عدم كفاية المبلغ المؤدى كرسم عن الطعن بالاستنئاف والتمس اندار المستأنف بتكملة الرسم تحت طائلة التشطييب على استنئافها إلا أن القرار لم يرد على هذا الدفع وهو ما يشكل خرقا صريحا للقانون يبرر نقض القرار. لكن من جهة أولى وخلافا لما نعاه الطاعن على القرار فإن العبرة بتطبيق مدونة الشغل هي بتاريخ انتهاء العقد والثابتة من وتائق الملف ومن القرار المطعون فيه ارتباط الطالب بالمطلوبة بمقتضى عقود عمل محددة المدة في سنتين في إطار عقود تشغيل الأجانب وأن الآخر عقد بين الطرفين طبقا لأحكام ظهير 15-11-1934 المتعلق بهاته الفئة من الاجراء انتهى أمده بتاريخ 11-6-01 مما يجعله خاصعا للمقتضيات التي كانت سارية المفعول قبل دخول مدونة الشغل حجيز التنفيد بتاريخ8/6/04 فضلا على أن ظهير 1934 ان كان قد نسخ بمقتضى المادة 586 من مدونة الشغل فإنه ظل مطبقا بالنسبة لبعض الفئات من الأجراء إذا جاء الظهير الشريف السارية على الاشخاص الذين ليسوا في عداد الأجراء المبنين في ضمن الأجراء المبينين فيها العمال الأجانب الذي ينتمي إليهم الطاعن مما يجعل بعد التاشير عليه من طرف وزارة التشغيل والمدة لاتتجاوز سنتين والطاعن وإن استمر في عمله رغم انتهاء أجل آخر عقد مؤشر عليه فإنه أصبح في وضعية غير قانونية ولا مسور للاستدلال بالفقرة الأخيرة من الفصل الثاني من ظهير التي تستثني من وجوب المصادقة على الاتفاقات التي يقصد منها تغيير العقد أو تتميمها الاتفاقات التي تبرم بعد مضي سنة على دخول الأجنبي غلى المغرب لتعلق الأمر في النازلة لتجديد العقدة لا بتغييرها أو تتميمها خلافا إلى ماذهب إليه الطاعن والقرار لما اخضع هذا الأخير لمقتضيات ظهير 1934 المعتبرة قواعده آمرة لا يمكن مخالفتها و اعتبر بقائه بالعمل بعد انتهاء أمد آخر عقد مؤشر عليه من طرف وزارة التشغيل غير قانوني كما اعتبر الوضع في النازلة إنهاء لعلاقة الشغل بصفة قانونية وليس فسخا تعسفيا للعقد يكون قد طبق القانون الواجب التطبيق وجاء معلال تعليلا سليما.   ومن جهة ثانية فإن من شروط قبول الوسيلة في النقض أن تكون واضحة ومحددة والطاعن لما نعى على قرار عدم الاستجابة لطلبه الرامي إلى انداره المطلوبة بتكملة الرسم القضائي عن مقال الاستئناف المحدد في الوسيلة مبلغ الخصاص الدي يدعيه مما يجعها غير مقبولة ومن جهة ثالثة فإن المطلوبة لما استأنفت الحكم الابتدائي طالب بإلغائه بجميع مقتضياته فهي بذلك تمسكت بكافة دفوعها المثارة ابتدائيا ومنها الدفع بالتقادم ومحكمة الاستئناف بحكم سلطتها في البث في الموضوع وبما للاستئناف من اثر ناشر للدعوى فإنها لما قضت بتقادم لما تثره تلقائيا وإنما استنادا إلى ما هو معروض عليها وهي بأخدها بالتقادم سنة عملا بمقتضيات الفصل 388 من ق ل ع لتعلق الأمر بطلبات التدخل في خانة الاداءات الخاضعة لهذا التقادم لما تحد عن جادت الصواب ولا مجال للتمسك لمقتضيات مدونة الشغل لفسخ العقد قبل دخولها حيز التنفيذ حسب ما سبق بيانه وكان القرار بما انتهى إليه سليم التعليل وغير مخل بأي من المقتضيات المستدل بها والسوائل لا سند لها. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة المتركبة من السيد رئيس الغرفة الحبيب بالقصير والمستشارين السادة :يوسف الإدريسي مقررا ومليكة بنزاهير والزهرة الطاهري ومحمد سعد الجرندي وبمحضر المحامي العام السيد محمد بنعلي وكاتب الضبط السيد سعيد احماموش. رئيس الغرفة  المستشار المقرر              كاتب الضبط.