CCASS, 11/04/1995, 356

Réf : 19368

Identification

Réf

19368

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

356

Date de décision

11/04/1995

N° de dossier

8275/92

Type de décision

Arrêt

Chambre

Sociale

Abstract

Base légale

Article(s) : 147, 285 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Revue : Arrêts de la Cour Suprême, Chambre Sociale قرارات المجلس الأعلى الصادرة عن غرفة الإجتماعية | Page : 299

Résumé en français

L’exécution provisoire est de plein droit en matière de contrats de travail et de formation professionnelle. Par conséquent, il ne peut être fait droit à une demande d’arrêt de l’exécution provisoire lorsque l’employeur est condamné au paiement de commissions, celles-ci étant considérées comme un élément accessoire du salaire et directement liées au contrat de travail. Toute décision contraire, fondée sur des motifs étrangers à l’interprétation de l’article 285 du Code de procédure civile, constitue une violation des dispositions légales et un défaut de motivation, exposant la décision à un pourvoi en cassation partiel.

Résumé en arabe

إن التنفيذ المعجل بحكم القانون يحكم به في النزاعات الناتجة عن عقود الشغل والتدريب المهني.إن التنفيذ المعجل بحكم القانون يشمل قضايا عقود الشغل والتدريب المهني وتعتبر العمولة ناشئة مباشرة وبصفة صريحة عن عقد الشغل

Texte intégral

قرار عدد 356  بتاريخ 11-4-1995 ملف اجتماعي عدد 8275/92
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
وبعد استدعاء المطلوبة في النقض بواسطة قيم.
فيما يتعلق بالوسيلة الأولى للنقض.
وصريحة من العقد المذكور وإنما ينشأ من إخلال المشغل بعدم التعسف في الطرد وباحترام حقوق الأجير في الإعفاء والإشعار كما تستلزمه القوانين المنظمة للشغل والتي لا دخل لعقد الشغل في أحكام تلك القوانين وبذلك تكون وسيلة النقض الأولى على غير أساس.
وبناء على الوسيلة الثانية للنقض.
حيث يعيب الطاعن على القرار خرق قاعدة مسطرية وانعدام التعليل ذلك أن العمولة التي قضى بإيقاف تنفيذها تشكل عنصر: من عناصر الأجر وداخلة في العقد الرابط بين الطرفين، ورغم أن القرار المطعون فيه فسر الفصل 285 من ق م م على أساس أن التنفيذ المعجل بحكم القانون إنما ينصرف على ما للعامل من حقوق ناشئة مباشرة من عقد الشغل والتي منها العمولة فقد صحح لنفسه بإيقاف تنفيذ أداء واجب العمولة بعلة جدية النزاع فيها مما يعتبر خرقا للفصلين 247 و285 من ق م م وتناقضه في التعليل بمثابة انعدام التعليل مما يعرض للنقض.
وحيث تبين صحة ما تعيبه الوسيلة الثانية على القرار المطعون فيه ذلك أنه بمقتضى الفصل 285 من ق م م فإن التنفيذ المعجل بحكم القانون يشمل قضايا عقود الشغل والتدريب المهني وتعتبر العمولة ناشئة مباشرة وبصفة صريحة عن عقد الشغل وهوما لم تنازع فيه المشغلة ومع ذلك قضى القرار بإيقاف تنفيذ واجب العمولة الواجبة التنفيذ المعجل بحكم القانون بعلة موضوعية لا علاقة لها بالتفسير الذي أعطاه نفس القرار للفصل 285 من ق م م كما أشير له في الوسيلة الأولى مما يعتبر خرقا للفصل 285 المذكور وللفصل 147 من نفس القانون الذي لا يجيز تقديم طلبات إيقاف التنفيذ إذا كان التنفيذ المعجل بقوة القانون كما يعتبر متناقضا في التعليل مما يعرضه للنقض الجزئي فيما يخص إيقاف تنفيذ واجب العمولة.
وحيث إن مصلحة الأطراف وحسن سير العدالة يقتضيان إحالة النزاع على نفس المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه.

لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالبيضاء بتاريخ 16/9/91 تحت رقم 2984 في قضية إيقاف التنفيذ عدد 2076/92 نقضا جزئيا فيما يتعلق بإيقاف التنفيذ بالنسبة للعمولة وبرفض الطلب فيما عدا ذلك وبإحالة القضية والأطراف عن نفس المحكمة للبت في النقطة المنقوضة طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة في النقض نصف المصاريف ويأمر بتسجيل هذا القرار بسجلات محكمة الاستئناف بالبيضاء إثر القرار المطعون فيه أوبطرته.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile