CCass,03/05/2006,451

Réf : 19319

Identification

Réf

19319

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

451

Date de décision

03/05/2006

N° de dossier

634/3/2/2005

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

Le créancier qui poursuit l'exécution d'une injonction de payer rendue à l'encontre d'une société civile immobilière ne peut déposer une nouvelle action fondée sur la même créance à l'encontre d'une personne physique en alléguant que la société civile immobilière est une société fictive, dés lors qu'il n'a pas déposé son désistement des causes de l'exécution poursuivie initialement.  

Résumé en arabe

أمر بالأداء ـ شروع في تنفيذه ـ عدم التخلي عن تنفيذه (نعم) ـ إقامة دعوى أخرى ـ عدم القبول (نعم). لما كانت الدائنة استصدرت حكما بالأداء ضد الشركة المدينة ولم تتضمن وثائق الملف ما يفيد أنها تنازلت عن تنفيذه بعدما شرعت في القيام بعملية تنفيذه فإن الدعوى المقدمة من طرفها ضد الشخص الطبيعي المنصبة على نفس الدين بدعوى "أن الشركة المدينة الأولى وهمية ولا وجود لها" تكون غير مقبولة طالما أن الشروع في تنفيذ الحكم الأول وعدم التخلي عنه يجعله لازال قائما وقابلا للتنفيذ.

Texte intégral

القرار عدد 451، المؤرخ في 03/05/2006، الملف التجاري عدد 634/3/2/2005 باسم جلالة الملك إن المجلس الأعلى وبعد المداولة طبقا للقانون حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 15/03/05 في الملف 905/03 تحت رقم 248 أن الطالبة تقدمت بمقال مفاده: أن المدعى عليه (المطلوب) سحب لفائدتها باسم شركة "عين الحياة" ثلاث كمبيالات بمبلغ 12.000 درهم لكل واحدة منها إلا أنها رجعت كلها بملاحظة رصيد غير كاف. وأنها استصدرت حكما ابتدائيا واستئنافيا تحت عدد 2502/02 بتاريخ 15/07/02 قضى بتأييد الأول بأداء شركة عين الحياة لها مبلغ 36.000 درهم إلا أنها عند محاولة تنفيذ ذلك الحكم فوجئت بكون شركة "عين الحياة" مجرد شركة وهمية لا وجود لها في الواقع والقانون. وبالتالي فإن المدعى عليه ملزم بالأداء لكونها تحمل توقيعه ملتمسة لذلك الحكم عليه بأداء المبلغ المذكور وتعويض قدره 5000 درهم مع الفوائد القانونية وبعد جواب المدعى عليه بانعدام علاقته بالمدعية باعتبار أن المسحوب عليها هي شركة. وتمام الإجراءات صدر الحكم القاضي بعدم قبول الدعوى، استأنفته الطالبة وبعد إجراء بحث قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف بعلل أخرى محل العلة المعتمدة في الحكم الابتدائي بمقتضى قرارها المطعون فيه. حيث تنعى الطاعنة على القرار في وسائل النقض مجتمعة: خرق قواعد المسطرة، خرق القانون، عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل ذلك أنه علل قضاءها بكونها لم ترفض طلبها بالمستندات التي تنوي استعمالها وأنه عكس ذلك فإنها أرفقت مقالها بصور للكمبيالات. كما أدلت بنسخة عادية للحكم رقم 90 الصادر بتاريخ 03/07/00 ونسخة عادية للقار الاستئنافي رقم 2502. وبمحضر إخباري وشهادة أصلية عن المكتب الجهوي للملكية الصناعية والتجارية. كما أدلت في المرحلة الاستئنافية بمحضر الضابطة القضائية رقم 2881، وبإشهاد بحفظ شكايتها. وأنه يتبين من ذلك أنها عززت دعواها بكل المستندات الضرورية طبقا للفصل 32 ق.م.م. كما أن المطلوب أقر بجلسة البحث بأنه تعامل معها بصفة شخصية وسلمها خمس كمبيالات استخلصت اثنتين مضيفا أنه هو من وقعها ومن ضمنها رقم حسابه البنكي وليست له أي شركة باسم "عين الحياة" كما سبق له أن أقر بمحضر الضابطة القضائية بأنه لم  يستطع أداء ما بذمته لظروف الجفاف وأنه على استعداد للوفاء، الشيء الذي يعد حجة قاطعة على ثبوت صفته كمدين وبصفته الشخصية على اعتبار أن الإقرار القضائي من وسائل الإثبات. وأن الحكم عندما قضى برد الدعوى لعدم ثبوتها رغم الإقرار يكون قد خرق قواعد وسائل الإثبات المنصوص عليها في الفصول 404 و405 و410 و419 و420 ق.ل.ع. منا أن القرار علل قضاءه أيضا "بكون الحكم الصادر على شركة عين الحياة لازال قابلا للتنفيذ وليس بالملف ما يفيد تخليها عن التنفيذ" على الرغم من أنها أدلت بشهادة صادرة عن المكتب الجهوي للملكية الصناعية والتجارية جزمت في كون الشركة المحكوم عليها شركة وهمية لا وجود لها واقعا وقانونا وعلى فرض أن ملف التنفيذ لازال مفتوحا فإنه يستحيل التنفيذ على شخص معنوي في حكم العدم. وأن القرار باعتباره الحكم الصادر على الشركة المذكورة لازال قابلا للتنفيذ والحال أنها في حكم العدم يستحيل التنفيذ عليها يكون عرضة للنقض. لكن لما كان الحكم القاضي على شركة الحياة بأداء الكمبيالات لازال مفتوحا لدى قسم التنفيذ، وقد شرع في تنفيذه بفتح ملف التنفيذ بالمحكمة الابتدائية بأكادير. وأن الطالبة لم تدل بما يفيد تنازلها عن التنفيذ المذكور فإن محكمة الاستئناف التي استخلصت من ذلك وعن صواب بأن دعوى الطالبة في مواجهة الطالب شخصيا تبقى بذلك غير مقبولة مادامت نفس الكمبيالات ونفس الدين قد وقع الحكم به لفائدتها في مواجهة المسحوب عليها شركة عين الحياة وأن الشروع في تنفيذ الحكم المذكور وعدم التخلي عن ذلك يجعله لا يزال قائما. وبما جاء في تعليل المحكمة بخصوص ذلك كاف في تبرير ما انتهت إليه من عدم قبول الدعوى وتبقى العلة المنتقدة أيضا القائلة بكون الطالبة لم تدل بالكمبيالات المدعى بها وما جاء بخصوص ذلك من تعليل ليست العلة الوحيدة المعتمدة في قضاء المحكمة وتكون وسائل النقض على غير أساس. من أجله قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان مزور والمستشارين السادة: حليمة بن مالك مقررة وجميلة المدور ومليكة بنديان ولطيفة رضا أعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة إيدي لطيفة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم آيت علي.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile