Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass, 05/02/1994, 111

Réf : 20565

Identification

Réf

20565

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

111

Date de décision

05/02/1994

N° de dossier

9732/1990

Type de décision

Arrêt

Chambre

Sociale

Abstract

Base légale

Article(s) : 754 - Code de Procédure Civile (28 septembre 1974)

Source

Ouvrage : Arrêts de la Chambre Sociale - 50 ans | Auteur : Cour Suprême - Centre de publication et de Documentation Judiciaire | Année : 2007 | Page : 81

Résumé en français

En cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, les contrats de travail existant au jour de la modification sont maintenus envers le nouvel employeur sauf lorsqu'il s'agit du décès d'un pharmacien. En effet, ses héritiers ne peuvent être tenus de poursuivre les contrats de travail en cours avec les salariés de la pharmacie, s'agissant d'une profession réglementée.

Résumé en arabe

 ان الوارث يحل محل الموروث في حقوقه والتزاماته ولا يحل محله في أوصافه التي يتطلب الاتصاف بها شروطا خاصة. وعلى هذا الأساس فان ورثة الصيدلي لا يحلون محله في تسيير الصيدلية والاحتفاظ بمن يستغلها من العمال لان ممارسة المهنة يتطلب كفاءة علمية واذنا بالممارسة  وبذلك فان محكمة الاستيناف لما حكمت على زوجة الصيدلي بالتعويضات المترتبة عن استمرار عامل كان يعمل مع زوجها في الصيدلية  بناء على الفصل 754 من ظهير الالتزامات والعقود الذي ينص على انه اذا طرا تغيير على المركز القانوني لرب العمل فان عقود العمل الجارية يوم حصول التغيير تستمر تكون قد اخطات في تطبيق القانون لان الأمر هنا لا يتعلق بتغيير طارئ على المركز القانوني لرب العمل وانما يتعلق بمهنة لا تجوز ممارستها الا وفق شروط معينة لا تتوفر في المحكوم عليها مما يعرض قضاء المحكمة للنقض .  

Texte intégral

قرار رقم: 111- بتاريخ 05/02/1994- ملف عدد :9732/90 باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون. بناء على السبب الأول من الوسيلة الثالثة والوسيلة الرابعة مجتمعتين. حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه ان البير ميكو تقدم بدعوى التعويض عن الطرد التعسفي الذي تعرض له من لدن مشغلته في الصيدلية لطيفة روسطان بتاريخ شهر ماي 1988 بعدما اشتغل في الصيدلية مدة طويلة وعزمت صاحبتها على بيعها واقفلتها في وجه العمال وبعد نفي المدعى عليها لعلاقة الشغل باعتبارها ليست صيدلية وادلاء المدعي برسالة من المدعى عليها توقفه فيها عن العمل لمدة ثلاثة ايام اعتبرت المحكمة الابتدائية علاقة الشغل ثابتة وحكمت على المدعى عليها بادائها للمدعي مائة الف درهم عن الطرد التعسفي و 80 . 1462 درهـم عن مهلة الاخطار . وبالغاء طلب العطل السنوية على الحالة فاستانفت المحكوم عليها ذلك الحكم وبعد تبادل المذكرات اصدرت محكمة الاستئناف قرارها بتاييد الحكم المستانف وهو القرار المطعون فيه بالنقض من لدن لطيفة روستان. وقد استوفى مقال النقض المتطلبات الشكلية . وحيث تعيب الطاعنة على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق القانون الفصل 11 من ظهر 19/2/60 بشان تنظيم مهن الصيدلية وجراحة الاسنان وتسويق الاعشاب والتوليد ذلك انه اعتبر انها حلت محل زوجها المتوفي كمالكة للصيدلية ومشغلة  للمطلوب والحال انه يستحيل عليها وبقوة القانون ان تمارس مهنة الصيدلة وبالتالي ان تنتقل اليها المؤسسة بالمفهوم القانوني وانه طبقا للفصل المشار اليه فانه بوفاة الشخص المرخص اليه يتم اغلاق الصيدلية واستنتاج غير ذلك يعد خرقا للقانون ويعرض القرار للنقض . وحيث ثبت صدق ما عابته الطاعنة على القرار ذلك انه استند فيما قضى به الى مقتضيات الفصل 754 من ظهير الالتزامات والعقود الناص على انه اذا طرا تغيير في المركز القانوني لرب العمل فان عقود العمل الجارية يوم حصول هذا التغيير تستمر والحال ان الامر هنا يتعلق بمهنة منظمة بمقتضى القانون ويشترط فيمن يزاولها توفره على مؤهلات عملية محددة وحصوله على اذن من الجهة المختصة وان زوج الطاعنة الذي كان يزاول مهنة صيدلي قد توفي ومن تم فان الرخصة الممنوحة له من طرف الجهة المختصة انتهت صلاحيتها بقوة القانون ويستحيل على خلفه مواصلة العمل الذي كان يقوم به الا بشروط خاصة لا تتوفر في الطاعنة ومن تم فان الامر لا يتعلق بتغيير في المركز القانون لرب العمل وان القرار حين بت على النحو المذكور كان فاسد التعليل الموازي لانعدامه المؤدي للنقض ومن غير حاجة لبحث باقي الوسائل . وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان احالة القضية على نفس المحكمة . لهذه الاسباب قضى المجلس الاعلى بنقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 24/5/90 تحت رقم 1588 في القضية عدد 2279/89/5 وباحالة الطرفين والنزاع على نفس المحكمة للبت في القضية من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هياة اخرى وبتحميل المطلوب في النقض للصائر كما يامر بتسجيل هذا القرار بسجلات محكمة الاستئناف بمكناس اثر القرار المطعون فيه او بطرته . وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الوهاب عبابو، والمستشارين السادة ، ادريس لمزدغي مقررا، لحبيب بلقصير و محمد ملاكي وابراهيم بولحيان وبمحضر المحامي العام السيد عبد الحي يملاحي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد الجزولي الحسين .