CCass,09/11/1999,1128

Réf : 20411

Identification

Réf

20411

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1128

Date de décision

09/11/1999

N° de dossier

8/4/1/99

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 47-130 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى | Année : 2007 | Page : 291

Résumé en français

La liquidation de l'astreinte en matière d'accident du travail et de maladies professionnelles n'étant pas une procédure contradictoire, n'est pas susceptible d'appel. Le jugement prononcé peut cependant faire l'objet d'une opposition.

Résumé en arabe

– الحكم بالغرامة التهديدية المطبقة في إطار حوادث الشغل والأمراض المهنية لا يقبل الاستئناف، لكن يكون قابلا للتعرض  طبقا للقانون 47 من ق.م.م.
– القرار الذي اعتبر الحكم المذكور بأنه حضوري لا يقبل التعرض يكون مخالفا للفصلين 47و130من ق.م.م.

Texte intégral

القرار : 1128 – بتاريخ 09/11/99 – ملف :8/4/1/99
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن الطاعنة تقدمت بتاريخ10/11/99 بمقال للتعرض مع طلب مضاد عرضت فيه أن المطلوب في النقض أصيب يوم12/8/93 بحادثة شغل وهو في خدمة منجم وانسيمي وأن قضيته انتهت بصدور قرار استئنافي مؤرخ في 20/8/93 قضى له برأسمال ايراد قدره7937,45درهم، كما صدر حكم نهائي مؤرخ في 25/3/86 قضى بغرامة تهديدية قدرها 20508,56درهما، وتلاه حكم آخر مؤرخ في 13/4/93 قضى له في القضية رقم 27/92 بغرامة قدرها 37530701 درهما عن عدم تنفيذ الغرامة التهديدية السابقة كما صدر في نفس النازلة حكم آخر قضى له بغرامة تهديدية مبلغها1.084978درهما من الفترة المتراوحة بين 2/10/87الى2/8/92، وأنها تلتمس التعرض على هذا الحكم الأخير الصادر بتاريخ 15/6/93 في الملف رقم 82/93 مع تعويض عن التعسف في مقاضاتها والفوائد القانونية، أجاب المدعى عليه أن الحكم المتعرض عليه صدر بمثابة حضوري ولا يقبل التعرض وعقب المدعى عليه أن الحكم صدر غيابيا لأنه غير قابل لاستئناف ثم انتهت الإجراءات بصدور الحكم المطعون فيه القاضي بعدم قبول التعرض والطلب المضاد.
وحيث تعيب الطاعنة على الحكم نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق الفصلين 47و130 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المحكمة قضت بعدم قبول  التعرض بعلة أن الحكم المطعون فيه اعتبر أن الفصل 333 من قانون المسطرة المدنية لا يطبق أمام المحاكم الابتدائية لأن الفصل 45 من نفس القانون الذي يتحدث عن المسطرة الكتابية استثنى هذا الفصل من التطبيق أمام المحاكم الابتدائية ،مع أن هذا التعليل غير صحيح لأن الفصل 45 يتعلق بالقضايا التي تجري عليها المسطرة الكتابية والتي لا تشمل القضايا الاجتماعية الخاضعة للمسطرة الشفوية و يسري في حقها الفصل 47 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص في فقرته الثانية على أنه يحكم غيابيا إذا لم يحضر المدعى عليه أو وكيله رغم استدعائه  طبقا للقانون ما لم يكن قد توصل بنفسه وكان الحكم قابلا للاستئناف ،وفي النازلة المتعلقة بالغرامة التمهيدية التي لا يكون الحكم الصادر فيها قابلا للاستئناف فإن الحكم يكون غيابيا لعدم حضور العارضة أو وكيلها أمام المحكمة، ولذلك فإن وصف الحكم المتعرض عليه بأنه بمثابة حضوري يخالف القانون.
حيث ثبت صدق ما عابته الوسيلة ذلك أن الفصل 47 من قانون المسطرة المدنية حدد وصف الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية وجعلها غيابية إذا لم يحضر المدعى عليه أو وكيله رغم استدعائه طبقا للقانون ما لم يكن قد توصل بالاستدعاء بنفسه وكان الحكم قابلا للاستئناف، ففي هذه الحالة بعدم قبول الحكم المتعرض عليه بعلة انه صدر بمثابة حضوري، مع أن الحكم المذكور المتعلق بالغرامة التمهيدية المطبقة في إطار حوادث الشغل والأمراض المهنية لا يقبل الاستئناف، وبالتالي فهو غيابي بحكم القانون مما يجعل الحكم المطعون فيه الذي وصفه بخلاف ذلك وقضى بعدم قبول التعرض عليه مخالفا لمقتضيات الفصلين 47و130 من قانون المسطرة المدنية ومعرضا للنقض.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض الحكم المطعون فيه، وبإحالة الملف على نفس المحكمة التي أصدرته  للبت فيه من جديد بهيئة أخرى وعلى المطلوب في النقض الصائر.
كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت هيئة الحكم متكونة من رئيس الغرفة السيد عبد الوهاب اعبابو والمستشارين السادة:ابراهيم بولحيان مقررا الحبيب بلقصير ويوسف الادريسي  وعبد الكامل عمور وبمحضر المحامية  العامة السيدة خديجة بنلحسن الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري .

Quelques décisions du même thème : Travail