Cautionnement solidaire : la charge de la preuve de l’extinction de l’obligation garantie pèse sur la caution (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81633

Identification

Réf

81633

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6292

Date de décision

23/12/2019

N° de dossier

2019/8232/4182

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel formé par une caution solidaire contre un jugement la condamnant, conjointement avec la société débitrice principale, au paiement de cotisations sociales, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'engagement de caution et la régularité de la procédure de première instance. L'appelant soulevait trois moyens : l'inexistence de son engagement au profit de la société condamnée, l'irrégularité de la procédure par défaut menée à son encontre par ministère d'un curateur, et l'absence de preuve de l'inexécution de l'obligation principale par la débitrice. La cour écarte le premier moyen en relevant que l'acte de cautionnement, régulièrement versé aux débats, désigne sans équivoque la société débitrice comme étant la bénéficiaire de la garantie. Sur la régularité de la procédure, la cour constate que la désignation d'un curateur était justifiée par le retour de la convocation avec la mention que l'appelant ne résidait plus à l'adresse indiquée et que les recherches menées par les autorités compétentes pour le localiser se sont avérées infructueuses. Enfin, la cour rappelle qu'il appartient à celui qui se prétend libéré d'une obligation d'en rapporter la preuve. Dès lors que la créance est établie par un engagement de la débitrice principale et que la caution ne produit aucun justificatif de paiement, la dette est réputée subsister. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم المستأنف بواسطة نائبه بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ6/08/2019يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ31/12/2018 تحت عدد 13372 في الملف عدد 4744/8202/2018 القاضي بأداء المدعى عليهما تضامنا لفائدة المدعي مبلغ 380.077,92 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحديد الاكراه البدني في الأدنى بالنسبة للكفيل وتحميل المحكوم عليهما الصائر ورفض باقي الطلبات .

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليه تقدم بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ09/05/2018 الدي يعرض فيه انها دائن للمدعى عليها المنخرطة لديه تحت رقم 9225873 بمبلغ اصلي يرتفع الى 380.077,92 درهم على سبيل واجبات الانخراط بالإضافة الى الدعائر عن التاخير و صوائر المتابعات طبقا للفصل 26 من ظهير 27/07/1972 الخاص بنظام الضمان الاجتماعي و ان المدعى عليها ابرمت مع العارض التزاما تعهدت بمقتضاه بأداء المبلغ المدكور على أقساط عددها 24 قسطا و لم تحترم التزماتها ولم تؤدي أي قسط وبقيت مدينة للعارض بمبلغ 380.077,92 درهم و ان حميد (ب.) كفل ديون هده الشركة بمقتضى عقد كفالة شخصية تضامنية مؤرخة في 26/07/2016 لغاية مبلغ 380.077,92 درهم وان جميع المحاولات الحبية قصد الحصول على أداء هدا الدين لم تسفر على نتيجة بما في دلك اخر اندار وجه لهم على يد مفوض قضائي لدا تلتمس سماع المدعى عليهما الحكم عليهما ضامين متضامنين بادائهم للعارضة المبلغ الأصلي الدي يرتفع الى 380.077,92 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب والحكم عليهما متضامنين بدعائرالتاخير وفق ما تنص عليه المادة 26 من ظهير 27 يوليوز 1972 وبالصائر وبالتنفيد المؤقت للحكم وتحديد مدة الاراه البدني في اقصى ما ينص عليه القانون بالنسبة للكفيل

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى الحكم وفق الطلب

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنف مركزا استئنافه على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرض الطاعن انه لا تربطه اية رابطة بشركة (ت. ت.) التي صدر الحكم بانها مكفولته وانه بإمكان المحكمة ان تقف على الوثائق المرفقة بالطلب لتتأكد ان مكفولة المستأنف شركة أخرى باسم اخر، وانه وبصفة احتياطية فان مسطرة القيم لم يقع اجراؤها كما يجب لأن أي بحث لم يجر بواسطة السلطات الإدارية عن المستأنف وان جواب الشرطة الموجه الى وكيل الملك لا يتضمن سوى كون المستأنف انتقل من العنوان وليس فيه ما يفيد القيام باي بحث عنه وان المستأنف والحالة هذه لم يستفد من درجة التقاضي الأولى ومن جهة ثانية فان المدعي لم يدل بأية حجة من شانها اثبات عدم تنفيذ الالتزام من طرف مكفولة المستأنف التي لم يقع إدخالها في الدعوى وذلك عملا بمقتضيات الفصل 1134 من قانون الالتزامات والعقود .

لذلك يلتمس التصريح بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بإرجاع الملف الى المحكمة قصد البت فيه من جديد وعند الاقتضاء التصريح بعدم قبول الطلب مع جعل الصائر على الخاسر.

وبجلسة 3/10/2019 ادلى نائب المستأنف عليه الأول بمذكرة جوابية جاء فيها ان الحكم المطعون فيه بني على الالتزام الموقع عليه والمصحح الامضاء الصادر باسم الشركة والموقع من طرف المستأنف الذي سلم للصندوق المستأنف عليه كذلك كفالة شخصية وتضامنية موقعة من طرفه ومصححة الامضاء من طرف السلطات المختصة ، وان الكفالة المدلى بها في الملف تخضع لمقتضيات المواد 1117و1120 من قانون الالتزامات والعقود وان المستأنف يدفع كذلك بكون الحكم قضى بالحكم عليه تضامنا دون التأكد ان الدين لازال متخلذا في ذمة الشركة ،وانه لو كانت فعلا الشركة قد قامت بأداء ما هو متخلذ بذمتها لما تقدم الصندوق المستأنف عليه بدعواه الحالية وان المستأنف يبقى عاجزا عن ابراز قيام الأداء .

لذلك يلتمس تاييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر.

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 16/12/2019 والفي بالملف جواب القيم يفيد كون الشركة انتقلت من العنوان وحضر نائب المستأنف عليه الاول وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة23/12/2019

محكمة الاستئناف

حيث استند المستأنف في استئنافه على الاسباب المفصلة أعلاه.

وحيث دفع المستأنف بأنه لا تربطه اية علاقة بشركة (ت. ت.) التي صدر الحكم بكونها مكفولته.

وحيث إنه وبالاطلاع على عقد الكفالة المصحح الامضاء بتاريخ 26/7/2016 من طرف المستأنف يتبين بأنه يتضمن بشكل صريح التزام المستأنف بكفالة ديون شركة (ت. ت.) بصفة شخصية وتضامنية لفائدة المستأنف عليه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وبالتالي فإن صفة المستأنف ككفيل تبقى قائمة والدقع المثار يكون عديم الاساس ويتوجب رده.

وحيث دفع المستأنف بكون مسطرو القيم المجراة في حقه لم تنجز كما يجب لان جواب الشرطة ليس فيه ما يشير الى البحث عنه .

وحيث انه وبالرجوع الى إجراءات الاستدعاء المباشرة في حق المستأنف خلال المرحلة الابتدائية يتبين بأن المحكمة نصبت القيم في حقه بعد أن رجعت شهادة التسليم بكونه لا يقطن بالعنوان، وان القيم باشر اجراءات البحث عنه عن طريق النيابة العامة والشرطة، هذه الأخيرة اسفر بحقها عن نتيجة مفادها أن المعني بالامر انتقل من العنوان ، وانه تعذر العثور على العنوان الجديد الخاص به، وبالتالي يكون ما اثير بهذا الخصوص لا أساس له ويتعين رد الدفع.

وحيث تمسك المستأنف بكون المستأنف عليه لم يدل بما يثبت عدم وفاء الشركة المكفولة بالدين وانه لم يتم إدخالها في الدعوى.

وحيث إن الشركة المكفولة (المستأنف عليها الثانية) وجهت الدعوى في مواجهتها باعتبارها مدعى عليها أصلية وصدر الحكم من مواجهتها بالأداء بصفة تضامنية مع المستأنف باعتبارها المدينة الأصلية ، كما أن الدين ثابت من خلال الالتزام الصادر عن المدينة الأصلية والذي تقر فيه بالدين وان من يدعي انقضاء الالتزام أو انعدامه هو من عليه الإثبات وما دام الملف خال من اية حجة تثبت ذلك فالدين يبقى قائما وبالتالي وجب رد الدفع.

وحيث يتعين وعلى اساس ما ذكر التصريح برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنف الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا في حق المستأنف عليه الاول وغيابيا بقيم في حق المستانف عليها الثانية.

في الشكل:

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر.

Quelques décisions du même thème : Surêtés