Radiation d’hypothèque : le créancier ayant délivré la mainlevée conserve sa qualité pour défendre dans l’action en référé visant à ordonner la radiation (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69506

Identification

Réf

69506

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2066

Date de décision

29/09/2020

N° de dossier

2020/8225/1147

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour défendre du créancier hypothécaire dans une action en radiation d'hypothèque. Le juge de première instance avait ordonné la radiation de deux inscriptions suite à la production d'une mainlevée amiable par les débiteurs.

L'établissement de crédit appelant soutenait être étranger au litige, au motif qu'ayant volontairement délivré l'acte de mainlevée, la procédure de radiation ne concernait plus que les propriétaires et le conservateur de la propriété foncière. La cour écarte ce moyen, retenant que l'action était valablement dirigée contre le créancier dès lors que c'est lui qui avait initialement requis les inscriptions.

Elle ajoute que l'injonction de radier faite au conservateur ne cause aucun grief à l'appelant qui a déjà consenti à l'opération. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (ع. م. ل.) بمقال إستئنافي بواسطة نائبها مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 06-02-2020، تستانف بمقتضاه الامر الاستعجالي الصادر عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13-11-2019 تحت عدد 5189 في الملف عدد 5195/8101/2019، القاضي:

بالتشطيب على الرهنين المسجلين بالعقار موضوع الرسم العقاري عدد 162278/12 و المفصلين كالتالي:

- رهن رسمي مقيد بتاريخ 15-11-2008 سجل 424 عدد 1259 من الرتبة الاولى ضمانا لسلف قدره 30.000,00 درهم.

- رهن رسمي مقيد بتاريخ 28/09/2009 سجل 428 عدد 2589 من الرتبة الثانية ضمانا لسلف قدره 162.000,00 درهم، مع أمر السيد المحافظ على الاملاك العقارية بالدار البيضاء سيدي عثمان بالتشطيب عليهم من الرسم العقاري المذكور أعلاه.

التصريح بأن هذا الأمر مشمول بالنفاذ المعجل

بتحميل المدعيين الصائر

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أداء، و كذا أجلا اعتبارا لخلو الملف مما يفيد تبليغ الأمر المطعون فيه للمستأنفة، ويتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاذ من وثائق الملف و من الامر المستانف، انه بتاريخ 05-11-2019 تقدم السادة ابراهيم (ك.) أصالة عن نفسه و نيابة عن السيد زكرياء (ك.) و السيدة أمينة (ع.) بمقتضى وكالة بمقال استعجالي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء إلتمسوا بموجبه الامر بالتشطيب على الرهنين المسجلين بالعقار موضوع الرسم العقاري عدد 162278/12 و المفصلين كالتالي:

رهن رسمي مقيد بتاريخ 05-11-2008 سجل 424 عدد 1259 من الرتبة الاولى ضمانا لسلف قدره 30.000,00 درهم.

رهن رسمي مقيد بتاريخ 28-09-2009 سجل 428 عدد 2589 من الرتبة الثانية ضمانا لسلف قدره 162.000,00، مع امر السيد المحافظ على الاملاك العقارية بالدار البيضاء سيدي عثمان بالتشطيب عليهم من الرسم العقاري المذكور و ذلك لحصولهم على رفع اليد عنه.

و حيث أصدر قاضي المستعجلات الامر المشار اليه اعلاه.

إستأنفته شركة (ع. م. ل.) بواسطة نائبها، و أبرزت في أوجه استئنافها، انها سلمت رفع اليد عن الرهنين المسجلين بالعقار موضوع الرسم العقاري عدد 162278/12 بتاريخ 16/10/2019 لفائدة السيد ابراهيم (ك.) و السيد زكرياء (ك.) الذي نابت عنه السيدة أمينة (ع.) بمقتضى وكالة. و أن العارضة فوجئت بإدخالها في الدعوى الحالية موضوع الاستئناف و صدور الامر المستانف في مواجهتها دون تبليغها أو حضورها للادلاء بأوجه دفاعها، و أن الأمر المستأنف الذي صدر في مواجهة كل من العارضة و المحافظ على الاملاك العقارية بالدارالبيضاء قضى بالتشطيب على الرهنين من الرسم العقاري المذكور اعلاه، و هو أمر لا يعني العارضة في شيء بعد تسليمها لرفع اليد، و ان التشطيب على الرهون العقارية أمر موكول حصرا الى المحافظين على الاملاك العقارية و ليس للعارضة شان فيه ما دام انها سلمت رفع اليد المذكور، و بذلك فإن العارضة تبقى أجنبية عن الخصومة الحالية لعدم صلتها بها. ملتمسة الحكم بعدم قبول الاستئناف، و إلغاء الامر المستانف فيما قضى به في مواجهتها، و الحكم من جديد بإخراجها من الدعوى.

و أرفقت المقال بصورة من الامر المطعون فيه.

و حيث أدلى المستانف عليهما بجلسة 07-07-2020 بمذكرة جوابية أكدا بموجبها بواسطة نائبهما بانهما حصلا على رفع اليد عن الرهنين المذكورين بتاريخ 16-10-2019 من الشركة العامة.و انهما تقدما بمقالهما الرامي الى التشطيب على الرهن الرسمي في مواجهة كل من الشركة العامة باعتبارها مسلمة رفع اليد و السيد المحافظ باعتباره من سيقوم بالتشطيب. و أن الشركة العامة تبقى طرفا في النازلة ما دام هي التي سلمت رفع اليد إليهما، و يبقى توجيه الدعوى ضدها على أساس، و يكون معه الاستئناف الحالي غير مصادف للصواب. ملتمسين القول برفض الاستئناف، و الحكم بتأييد الحكم الابتدائي، و تحميل المستانفة الصائر.

و حيث أدرجت القضية بجلسات آخرها 15-09-2020 حضرها الاستاذ (ب.) عن الاستاذ (أ.) عن المستانفة، و الاستاذة (أج.) عن الاستاذ (ز.) عن المستانف عليهم، و قد سبق تأخير القضية جاهزة، فتقرر حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 29-09-2020.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت المستانفة في اسباب استئنافها بما هو مشار اليه اعلاه.

و حيث إن البين من منطوق الامر المطعون فيه، أن ما قضى به في جزئه الاول من تشطيب على الرهنين الرسميين إنما هو تحصيل حاصل و ذلك نتيجة تسليم المستانفة للمستانف عليهما رفع اليد بشأنهما، و بالتالي يكون الطلب المقدم في مواجهة المستانفة أساسه كونها من أوقعت الرهنين الرسميين على عقار المستانف عليهما، و اللذين سلمت بشأنهما لهذين الاخيرين رفع اليد عنهما هذا من جهة . و من جهة ثانية فإن ما قضى به الامر المطعون فيه من جزئه الثاني من امر المحافظ على الاملاك العقارية بالتشطيب على الرهنين الرسميين من الرسم العقاري للمستأنف عليها لم يلحق بالمستانفة أي ضرر.

و حيث إنه بذلك يكون ما تمسكت به المستانفة على غير أساس، و الامر المطعون فيه في محله فيما قضى به و يتعين تأييده.

و حيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل:

في الجوهر : برده و تأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه

Quelques décisions du même thème : Surêtés