Réf
67550
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4315
Date de décision
16/09/2021
N° de dossier
2021/8205/2622
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vente judiciaire du fonds de commerce, Réalisation de sûreté, Nantissement de fonds de commerce, Force majeure, Droit de poursuite du créancier, Difficultés financières, Créancier nanti, Confirmation du jugement, Cessation d'activité du débiteur, Absence de procédure collective
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'exercice du droit de poursuite du créancier gagiste. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier et ordonné la vente du fonds.
L'appelant soulevait d'une part une violation des droits de la défense, tirée de la non-prise en compte de ses écritures en première instance, et d'autre part, l'existence d'une force majeure liée à la cessation de son activité faisant obstacle à la vente. La cour écarte le moyen procédural, relevant que la note d'observations invoquée ne portait aucune mention d'enregistrement par le greffe, formalité dont l'absence la prive de force probante.
Sur le fond, la cour retient que ni la cessation d'activité du débiteur, ni l'invocation d'une situation de difficulté économique, ne sauraient paralyser le droit du créancier nanti. En l'absence de preuve de l'ouverture d'une procédure collective, les dispositions de l'article 114 du code de commerce relatives au droit de poursuite du créancier gagiste doivent recevoir pleine application.
Le jugement est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ر. ك.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 05/05/2020 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 5918 بتاريخ 11/11/2020 في الملف عدد 3128/8205/2020 ، القاضي ببيع الأصل التجاري المملوك للمدعى عليها المقيد بالسجل التجاري بالدار البيضاء تحت عدد [المرجع الإداري] بجميع عناصره المادية والمعنوية بواسطة كتابة الضبط تبعا للإجراءات المنصوص عليها في المواد 115 إلى 117 من مدونة التجارة ، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر وبرفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد ان الطاعنة شركة (ر. ك.) بلغت بالحكم المستأنف ، مما يكون معه المقال الإستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة وأجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان بنك (ت. و. ب.) تقدمت بواسطة محاميها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18/02/2020 عرضت من خلاله أنها أبرمت عقد قرض مع المدعى عليها ومدينة لها بمبلغ 227.319,78 درهما الذي يمثل رصيد حسابها المدين المفتوح لديها لغاية 31/12/2018، والمحصور بتاريخ 30/09/2018 ، وان دين العارض ثابت بمقتضى كشوف الحساب المستخرجة من الدفاتر التجارية للبنك الممسوكة بانتظام والمطابقة للفصل 3 من دورية والي بنك المغرب ب 05/03/1998 والمادة 118 من القانون المنظم لمؤسسات الإئتمان ، وان المدعى عليها منحت رهنا من الدرجة الأولى على أصلها التجاري المقيد بالسجل التجاري عدد [المرجع الإداري] الكائن بطريق [العنوان] سطات ، من أجل ضمان اداء مبلغ 150.000,00 درهم ، وان العارض وجه انذارا للمدينة من أجل الأداء دون ان تبرئ ذمتها رغم توصلها به بتاريخ 16/10/2019 ، ملتمسا الحكم ببيع الأصل التجاري ، وأرفق المقال بنسخة نموذج "ج" ونسخة من إنذار وكشف الحساب.
وحيث أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11/11/2020 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف:
حيث تعيب الطاعنة الحكم خرق القانون وخرق حقوق الدفاع ونقصان التعليل ، لأنه وضع بالملف مذكرة بكتابة الضبط مؤرخة في 26/10/2020 لجلسة 28/10/2020 ، إلا أنها لم تدرج بالملف مما حرمه من حقوق الدفاع ، وان الشركة العارضة توجد في حالة إفلاس منذ سنة 2017 ولم تحقق أي مدخول كما هو واضح من الوثائق الضريبية ، وانه بصدد سلوك مسطرة صعوبة المقاولة نظرا لتوقف نشاطها التجاري وتوقفت عن العمل سنة 2019 ، وان الحكم القاضي ببيع الأصل التجاري يبقى مجانب للصواب لأن عدم أداء أقساط الدين يبقى ناتج عن قوة قاهرة ، والتمس إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب مع تحميل المستأنف عليها الصائر واحتياطيا إرجاع الملف للمحكمة التجارية بالدار البيضاء لفتح مسطرة التصفية ، وأرفق المقال بنسخة حكم ونسخة من مذكرة وشهادة بإيداع إقرار بالتوقف وصورة من السجل التجاري .
وبتاريخ 15/07/2021 تقدم دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية عرض فيها ان نسخة من المذكرة التي إدعت المستأنفة أنها اودعتها بكتابة الضبط لا تحمل أي تأشيرة وتاريخ الإيداع ، كما أن المستأنفة تعترف بتوقفها عن نشاطها وتنازع في الدين برمته وتعترف بتوقف نشاطها والذي لا يمكن ان يكون مبررا لعدم مباشرة العارضة لمسطرة تحقيق الرهن على أصلها التجاري ، والتمس رد الإستئناف .
وبناء على ادراج القضية بجلسة 09/09/2021 تخلفت المستأنفة رغم التوصل وحضر دفاع المستأنف عليها، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 16/09/2021 .
محكمة الإستئناف
حيث تعيب الطاعنة الحكم خرق حقوق الدفاع لعدم الإشارة إلى المذكرة الجوابية المدلى بها من قبلها والمؤرخة في 26/10/2020 .
لكن حيث انه بالرجوع إلى وثائق الملف وإلى محضر جلسة يوم 28/10/2020 المنجز خلال المرحلة الإبتدائية، يتبين بأنه يشير إلى تخلف دفاع الطاعنة رغم الإعلام ودون الإشارة إلى إدلائه بأي مذكرة ، كما انه بالرجوع إلى المذكرة المؤرخة في 26/10/2020 - والتي لا تحمل توقيع دفاع الطاعنة - يتبين بأنها لا تحمل أي تأشيرة بإيداعها أو التوصل بها من قبل المحكمة ، سيما وان الفقرة الأخيرة من مقتضيات الفصل 141 من ق.م.م تعتبر النسخة الحاملة لطابع كتابة الضبط بمثابة وصل الإستيلام ، مما يبقى معه الدفع المثار بخصوص عدم تضمين المذكرة بالحكم غير مرتكز على أساس ويتعين رده .
وحيث انه بخصوص ما تتمسك به الطاعنة من أنها في حالة إفلاس منذ سنة 2017 وأنها بصدد سلوك مسطرة صعوبة المقاولة لتوقفها عن العمل بسبب حالة الطوارئ الصحية التي تشكل قوة قاهرة ، فإنه لا دليل بالملف على فتح مسطرة صعوبة المقاولة في حق المستأنفة كما أن عدم تحقيقها لأي مدخول وتوقفها بسبب حالة الطوارئ الصحية لا يحول دون تطبيق مقتضيات المادة 114 من مدونة التجارة التي تعطي للدائن المرتهن المقيد دينه على الأصل التجاري الحصول على أمر ببيع الأصل التجاري الذي يضمن ما له من ديون ، مما تبقى معه جميع الدفوع المثارة من قبل المستأنفة غير مرتكزة على اساس سليم ويتعين ردها ورد الإستئناف المثار بشأنها وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا
- في الشكل : قبول الإستئناف .
- في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .
83361
Le fonds de titrisation, cessionnaire d’une créance, bénéficie de plein droit des garanties y afférentes et dispose de l’intérêt à en obtenir les documents (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66540
L’octroi des intérêts légaux pour retard de paiement fait obstacle à l’application de la clause pénale stipulée au contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66380
Cautionnement : l’absence de limitation de montant et de durée engage la caution pour la totalité des loyers dus, y compris après la reconduction tacite du bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2025
66217
Le garant solidaire ayant expressément renoncé au bénéfice de discussion ne peut exiger du créancier la poursuite préalable du débiteur principal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66281
Le créancier titulaire d’un nantissement sur un fonds de commerce peut cumuler l’action en paiement et l’action en réalisation de sa sûreté (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
66350
L’autorité de la chose jugée attachée à une décision constatant l’extinction de la dette par paiement impose la mainlevée de l’hypothèque garantissant cette créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66495
Cautionnement personnel : la cession des parts sociales de la caution est sans effet sur son engagement, l’acte de reprise de la dette par le cessionnaire étant inopposable au créancier (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66465
La cession par la caution de ses parts sociales dans la société débitrice est sans effet sur son engagement personnel et solidaire envers le créancier (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66325
Saisie immobilière : la vente de plusieurs immeubles hypothéqués pour une même dette doit être successive et non globale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025