Réalisation du nantissement sur fonds de commerce : La cessation d’activité du débiteur ne peut faire obstacle à la demande de vente du créancier nanti (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 67550

Identification

Réf

67550

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4315

Date de décision

16/09/2021

N° de dossier

2021/8205/2622

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'exercice du droit de poursuite du créancier gagiste. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier et ordonné la vente du fonds.

L'appelant soulevait d'une part une violation des droits de la défense, tirée de la non-prise en compte de ses écritures en première instance, et d'autre part, l'existence d'une force majeure liée à la cessation de son activité faisant obstacle à la vente. La cour écarte le moyen procédural, relevant que la note d'observations invoquée ne portait aucune mention d'enregistrement par le greffe, formalité dont l'absence la prive de force probante.

Sur le fond, la cour retient que ni la cessation d'activité du débiteur, ni l'invocation d'une situation de difficulté économique, ne sauraient paralyser le droit du créancier nanti. En l'absence de preuve de l'ouverture d'une procédure collective, les dispositions de l'article 114 du code de commerce relatives au droit de poursuite du créancier gagiste doivent recevoir pleine application.

Le jugement est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (ر. ك.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 05/05/2020 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 5918 بتاريخ 11/11/2020 في الملف عدد 3128/8205/2020 ، القاضي ببيع الأصل التجاري المملوك للمدعى عليها المقيد بالسجل التجاري بالدار البيضاء تحت عدد [المرجع الإداري] بجميع عناصره المادية والمعنوية بواسطة كتابة الضبط تبعا للإجراءات المنصوص عليها في المواد 115 إلى 117 من مدونة التجارة ، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر وبرفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد ان الطاعنة شركة (ر. ك.) بلغت بالحكم المستأنف ، مما يكون معه المقال الإستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة وأجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان بنك (ت. و. ب.) تقدمت بواسطة محاميها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18/02/2020 عرضت من خلاله أنها أبرمت عقد قرض مع المدعى عليها ومدينة لها بمبلغ 227.319,78 درهما الذي يمثل رصيد حسابها المدين المفتوح لديها لغاية 31/12/2018، والمحصور بتاريخ 30/09/2018 ، وان دين العارض ثابت بمقتضى كشوف الحساب المستخرجة من الدفاتر التجارية للبنك الممسوكة بانتظام والمطابقة للفصل 3 من دورية والي بنك المغرب ب 05/03/1998 والمادة 118 من القانون المنظم لمؤسسات الإئتمان ، وان المدعى عليها منحت رهنا من الدرجة الأولى على أصلها التجاري المقيد بالسجل التجاري عدد [المرجع الإداري] الكائن بطريق [العنوان] سطات ، من أجل ضمان اداء مبلغ 150.000,00 درهم ، وان العارض وجه انذارا للمدينة من أجل الأداء دون ان تبرئ ذمتها رغم توصلها به بتاريخ 16/10/2019 ، ملتمسا الحكم ببيع الأصل التجاري ، وأرفق المقال بنسخة نموذج "ج" ونسخة من إنذار وكشف الحساب.

وحيث أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11/11/2020 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف:

حيث تعيب الطاعنة الحكم خرق القانون وخرق حقوق الدفاع ونقصان التعليل ، لأنه وضع بالملف مذكرة بكتابة الضبط مؤرخة في 26/10/2020 لجلسة 28/10/2020 ، إلا أنها لم تدرج بالملف مما حرمه من حقوق الدفاع ، وان الشركة العارضة توجد في حالة إفلاس منذ سنة 2017 ولم تحقق أي مدخول كما هو واضح من الوثائق الضريبية ، وانه بصدد سلوك مسطرة صعوبة المقاولة نظرا لتوقف نشاطها التجاري وتوقفت عن العمل سنة 2019 ، وان الحكم القاضي ببيع الأصل التجاري يبقى مجانب للصواب لأن عدم أداء أقساط الدين يبقى ناتج عن قوة قاهرة ، والتمس إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب مع تحميل المستأنف عليها الصائر واحتياطيا إرجاع الملف للمحكمة التجارية بالدار البيضاء لفتح مسطرة التصفية ، وأرفق المقال بنسخة حكم ونسخة من مذكرة وشهادة بإيداع إقرار بالتوقف وصورة من السجل التجاري .

وبتاريخ 15/07/2021 تقدم دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية عرض فيها ان نسخة من المذكرة التي إدعت المستأنفة أنها اودعتها بكتابة الضبط لا تحمل أي تأشيرة وتاريخ الإيداع ، كما أن المستأنفة تعترف بتوقفها عن نشاطها وتنازع في الدين برمته وتعترف بتوقف نشاطها والذي لا يمكن ان يكون مبررا لعدم مباشرة العارضة لمسطرة تحقيق الرهن على أصلها التجاري ، والتمس رد الإستئناف .

وبناء على ادراج القضية بجلسة 09/09/2021 تخلفت المستأنفة رغم التوصل وحضر دفاع المستأنف عليها، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 16/09/2021 .

محكمة الإستئناف

حيث تعيب الطاعنة الحكم خرق حقوق الدفاع لعدم الإشارة إلى المذكرة الجوابية المدلى بها من قبلها والمؤرخة في 26/10/2020 .

لكن حيث انه بالرجوع إلى وثائق الملف وإلى محضر جلسة يوم 28/10/2020 المنجز خلال المرحلة الإبتدائية، يتبين بأنه يشير إلى تخلف دفاع الطاعنة رغم الإعلام ودون الإشارة إلى إدلائه بأي مذكرة ، كما انه بالرجوع إلى المذكرة المؤرخة في 26/10/2020 - والتي لا تحمل توقيع دفاع الطاعنة - يتبين بأنها لا تحمل أي تأشيرة بإيداعها أو التوصل بها من قبل المحكمة ، سيما وان الفقرة الأخيرة من مقتضيات الفصل 141 من ق.م.م تعتبر النسخة الحاملة لطابع كتابة الضبط بمثابة وصل الإستيلام ، مما يبقى معه الدفع المثار بخصوص عدم تضمين المذكرة بالحكم غير مرتكز على أساس ويتعين رده .

وحيث انه بخصوص ما تتمسك به الطاعنة من أنها في حالة إفلاس منذ سنة 2017 وأنها بصدد سلوك مسطرة صعوبة المقاولة لتوقفها عن العمل بسبب حالة الطوارئ الصحية التي تشكل قوة قاهرة ، فإنه لا دليل بالملف على فتح مسطرة صعوبة المقاولة في حق المستأنفة كما أن عدم تحقيقها لأي مدخول وتوقفها بسبب حالة الطوارئ الصحية لا يحول دون تطبيق مقتضيات المادة 114 من مدونة التجارة التي تعطي للدائن المرتهن المقيد دينه على الأصل التجاري الحصول على أمر ببيع الأصل التجاري الذي يضمن ما له من ديون ، مما تبقى معه جميع الدفوع المثارة من قبل المستأنفة غير مرتكزة على اساس سليم ويتعين ردها ورد الإستئناف المثار بشأنها وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا

- في الشكل : قبول الإستئناف .

- في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Surêtés