CAC,Casablanca,06/07/1999,954/99

Réf : 19900

Identification

Réf

19900

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

954-99              

Date de décision

06/07/1999

N° de dossier

Type de décision

Arrêt

Chambre

Néant

Abstract

Source

Cabinet Bassamat & Laraqui

Résumé en français

La créance n'a nullement besoin d'un jugement définitif pour être déclarée certaine, puisque cette qualification peut être dégagée des livres comptables tenus par les établissements de crédit ainsi que du compte courant tenu par le bénéficiaire du prêt. Le réglement partiel de la créance garantit par nantissement ne peut en empécher la réalisation.  Les parties peuvent convenir d'une clause attributive de compétence dans le contrat de nantissement sur fonds de commerce.

Résumé en arabe

ضمانات : تحقيق رهن رسمي – دفاتر تجارية – حساب جاري – اختصاص ترابي تعاقدي (نعم) – كفاية اداء جزئي (لا) – دين ثابت (نعم). شركة أكناو للنقل الطرقي / ضد البنك المغربي لإفريقيا والشرق

Texte intégral

محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرار رقم 954/99 صادر بتاريخ 06/07/1999 التعليل:     1)- فيما يخص الاستئناف الأصلي : حيث أن الدفع بعدم الاختصاص المكاني للمحكمة التجارية بالدار البيضاء لا يستند على أي أساس باعتبار أن عقد القرض وكذا عقد الكفالة يسندان الاختصاص لمحاكم الدار البيضاء للبث في التراع في أي نزاع قد نشا بسببهما. وحيث أن ما تدفع به الطاعنة من أنها أدت جزءا مهما من الدين لم تقع الإشارة إليه في كشف الحساب المعتمد من قبل المستأنف عليه فانه بدوره لا يستند على أي أساس ذلك أنها من جهة لم تدل بأية حجة من شانها إثبات أداء المدعى به، وحتى على فرض صحة هذا الادعاء، فان الأداء الجزئي غير كاف لتفادي تحقيق الرهن، إذ عليها إثبات أداء الدين بتمامه. وحيث أن ما تدفع به الطاعنة من أن الدعوى الحالية سابقة لأوانها باعتبار انه لم يصدر بعد في حقها حكم نهائي بثبوت الدين فانه بدوره لا يرتكز على أساس لان مقتضيات عقد القرض الموقع من الطرفين وخاصة الفصل الرابع منه تنص صراحة على أن ثبوت دين البنك المغربي لإفريقيا والشرق يمكن أن يستنتج من دفاتره الحسابية وأيضا بالإدلاء بمستخرج من الحساب الجاري المفتوح في اسم المستفيد من القرض. وحيث انه اعتبارا لذلك يكون الاستئناف الأصلي غير مبني على أساس ويتعين رده. ب)- فيما يخص الاستئناف الفرعي : حيث يلتمس البنك المغربي لإفريقيا والشرق بمقتضى استئنافه الفرعي تصحيح الخطأ الوارد في منطوق الحكم المستأنف حيث تم التنصيص على الإذن بالبيع الإجمالي للأصل التجاري الكائن بشارع الحسن الثاني بالدار البيضاء في حين أن الأصل التجاري للمدينة يقع بمدينة أكادير. وحيث بالفعل فان وثائق الملف وخاصة الاتفاقية الرهنية تثبت أن الأصل التجاري محل الرهن يوجد بمدينة أكادير والبنك المغربي لإفريقيا والشرق التمس في مقاله الافتتاحي للدعوى الإذن له ببيع الأصل التجاري المملوك لشركة اكناو للنقل الطرقي الكائن بشارع الحسن الثاني بأكادير، في حين أن الحكم المستأنف نص على بيع الأصل التجاري الكائن بشارع الحسن الثاني بالدار البيضاء مما يتعين معه الاستجابة للاستئناف الفرعي وإصلاح الخطأ المذكور. لهذه الأسباب: فان محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث انتهائنا علنيا حضوريا تصرح : شكلا : قبول الاستئناف الأصلي والفرعي. وموضوعا : برد الأصلي وتأييد الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 22/02/99 في الملف عدد 4375-98-9 مع تحميل رافعه الصائر. واعتبار الفرعي والقول بان الأصل التجاري المحكوم ببيعه هو الكائن بشارع الحسن الثاني بمدينة أكادير مع تحميل صائر هذا الاستئناف للطاعن الأصل.

Quelques décisions du même thème : Surêtés