Réf
20321
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1701/1
Date de décision
24/04/2006
N° de dossier
Type de décision
Arrêt
Chambre
Néant
Thème
Mots clés
Véritable contrat, Simulation, Opposabilité (Non), Nullité (Non), Donation, Créanciers de la caution
Source
Non publiée
قانون الالتزامات – دعوى بوليانية: هبة – صورة – عقد فعلي – دعوى بوليانية (لا) –بطلان (لا) – دائني الكفيل – هبة – مواجهة (لا).
محكمة الاستئناف بالدار البيضاء
قرار رقم 1701/1 صادر بتاريخ 24/04/2006
الصندوق المغربي للمقاولات / ضد 1- بلمعاشي مراد 2- العراقي أمينة زوجة بلمعاشي مراد
التعليل:
من حيث الشكل :
حيث أشار الطاعن في مقال استئنافه إلى أنه لم يبلغ بعد بالحكم المستأنف، وليس بالملف ما يدل على تبليغه إليه، كما أن مقال الاستئناف جاء مستوفيا لباقي شروطه الشكلية، مما يتعين معه قبول الاستئناف شكلا.
من حيث الموضوع :
حيث إن المستأنف ينعى عدم الاستجابة لطلبه ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد وفق طلبه.
وحيث يتبين من أوراق الملف ان المستأنف طالب في مقاله الابتدائي بإبطال عقد الهبة المصادق على توقيعه بتاريخ 2002/11/27 استنادا إلى مقتضيات الفصلين 22 و 1241 من قانون الالتزامات والعقود.
وحيث إنه بمقتضى عقد كفالة مصادق على توقيعه بتاريخ 02/7/15 منح السيد بلمعاشي مراد للصندوق المغربي للمقاولات كفالة شخصية بالتضامن مع التنازل الصريح عن الدفع بالتجزئة أو التجريد لضمان جميع المبالغ التي ستصبح بذمة شركة دونطابيل في حدود 25.000.000,00 درهم وأنه قام بعد ذلك بإبرام عقد هبة مع زوجته السيدة العراقي أمينة حسب عقد الهبة المشار إليه أعلاه بأن وهبها جميع حقوقه المشاعة في العقارات موضوع الرسوم العقارية التالية : 1/40292–1/40291 1/40293 – 1/40294 –- – 1/40297 – 1/40296 – 1/40295 1/40298 .1/40299 –
وحيث إن الطاعن الذي يطالب بإبطال عقد الهبة المبرم بين الكفيل وزوجته بعلة صوريته لم يبين العقد المستتر الذي اتخذ صورة العقد الظاهر.
وحيث إنه من جهة أخرى فإن الصورية تنتفي كلما وجد عقد جدي ولو كان طرفاه قصدا به الوصول إلى غرض آخر فوق الغرض المباشر من العقد كتصرف المدين تصرفا جديا إضرارا بدائنيه (أنظر في ذلك كتاب الصورية في ضوء الفقه والقضاء للمستشار عز الدين الدناصوري والدكتور عبد الحميد الشورابي – الطبعة الثالثة ص 17).
وحيث إنه بناء على ذلك، وطالما أنه ليس بالملف ما يثبت الصورية وقت إبرام العقد المطلوب فإن طلب إبطال العقد المذكور للصورية يكون غير عامل في النازلة.
وحيث إن دعوى المستأنف ترمي إلى بطلان عقد الهبة المبرم بين المستأنف عليهما المشار إليه أعلاه استنادا كذلك إلى مقتضيات الفصل 1241 من قانون الالتزامات والعقود.
وحيث إن الثابت من أوراق الملف أن المستأنف عليه السيد بلمعاشي مراد قد التزم لفائدة الصندوق المستأنف بضمان أداء الديون المترتبة أو التي ستترتب على شركة دونطابيل في حدود مبلغ 25.000.000,00 درهم، وبذلك وانطلاقا من الوقت الذي أعطى فيه الكفالة فإن جميع أمواله أصبحت تشكل ضمانا عاما لفائدة الدائن عملا بمقتضيات الفصل 1241 المذكور الذي ينص على أن أموال المدين ضمان عام لدائنيه، وتبعا لذلك فإن إقدامه على هبة حقوقه المشاعة إلى زوجته وذلك عقب تحريره لعقد الكفالة من شأنه الإضرار بحقوق الدائن، لأن انتقال حقوق الكفيل إلى الغير يؤدي إلى الإنقاص من الضمان العام أو إلى انعدامه، (أنظر في ذلك قرار المجلس الأعلى عدد1401 الصادر بتاريخ 20/11/02 في الملف التجاري عدد 1237/3/1/2001).
وحيث إنه بناء على ذلك، وبالنظر إلى أن البطلان لا يكون إلا فيما بين المتعاقدين، وأنه ليس للغير إلا طلب عدم نفاذ العقدم في حقه، (أنظر في ذلك كتاب الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرزاق أحمد السنهوري الجزء الثاني ص 977 ) فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم نفاذ عقد الهبة المبرم بين المستأنف عليهما المصادق على توقيعه بتاريخ 2002/11/27 في حق الصندوق المستأنف، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية لفائدة الأخير بشأن العقارات موضوع عقد الهبة وكأنها لم تخرج يوما من الضمان العام وعدم قبول باقي الطلب.
وحيث إنه يتعين تبعا لذلك تحميل المستأنف عليهما الصائر.
لهذه الأسباب
:
إن محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيا، حضوريا، غيابيا في حق المستأنف عليها العراقي أمينة انتهائيا تصرح:
شكلا: بقبول الاستئناف.
وموضوعا: بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم نفاذ عقد الهبة المبرم بين السيد بلمعاشي مراد وزوجته السيدة العراقي أمينة المصادق على توقيعه بتاريخ 2002/11/27في حق الصندوق المغربي للمقاولات مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية، وبعدم قبول باقي الطلب وتحميل المستأنف عليهما الصائر.
محكمة الاستئناف بالدار البيضاء
قرار رقم 1701/1 صادر بتاريخ 24/04/2006
قانون الالتزامات – دعوى بوليانية: هبة – صورة – عقد فعلي – دعوى بوليانية (لا) –بطلان (لا) – دائني الكفيل – هبة – مواجهة (لا).
الصندوق المغربي للمقاولات / ضد 1- بلمعاشي مراد 2- العراقي أمينة زوجة بلمعاشي مراد
التعليل:
من حيث الشكل :
حيث أشار الطاعن في مقال استئنافه إلى أنه لم يبلغ بعد بالحكم المستأنف، وليس بالملف ما يدل على تبليغه إليه، كما أن مقال الاستئناف جاء مستوفيا لباقي شروطه الشكلية، مما يتعين معه قبول الاستئناف شكلا.
من حيث الموضوع :
حيث إن المستأنف ينعى عدم الاستجابة لطلبه ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد وفق طلبه.
وحيث يتبين من أوراق الملف ان المستأنف طالب في مقاله الابتدائي بإبطال عقد الهبة المصادق على توقيعه بتاريخ 2002/11/27 استنادا إلى مقتضيات الفصلين 22 و 1241 من قانون الالتزامات والعقود.
وحيث إنه بمقتضى عقد كفالة مصادق على توقيعه بتاريخ 02/7/15 منح السيد بلمعاشي مراد للصندوق المغربي للمقاولات كفالة شخصية بالتضامن مع التنازل الصريح عن الدفع بالتجزئة أو التجريد لضمان جميع المبالغ التي ستصبح بذمة شركة دونطابيل في حدود 25.000.000,00 درهم وأنه قام بعد ذلك بإبرام عقد هبة مع زوجته السيدة العراقي أمينة حسب عقد الهبة المشار إليه أعلاه بأن وهبها جميع حقوقه المشاعة في العقارات موضوع الرسوم العقارية التالية : 1/40292–1/40291 1/40293 – 1/40294 –- – 1/40297 – 1/40296 – 1/40295 1/40298 .1/40299 –
وحيث إن الطاعن الذي يطالب بإبطال عقد الهبة المبرم بين الكفيل وزوجته بعلة صوريته لم يبين العقد المستتر الذي اتخذ صورة العقد الظاهر.
وحيث إنه من جهة أخرى فإن الصورية تنتفي كلما وجد عقد جدي ولو كان طرفاه قصدا به الوصول إلى غرض آخر فوق الغرض المباشر من العقد كتصرف المدين تصرفا جديا إضرارا بدائنيه (أنظر في ذلك كتاب الصورية في ضوء الفقه والقضاء للمستشار عز الدين الدناصوري والدكتور عبد الحميد الشورابي – الطبعة الثالثة ص 17).
وحيث إنه بناء على ذلك، وطالما أنه ليس بالملف ما يثبت الصورية وقت إبرام العقد المطلوب فإن طلب إبطال العقد المذكور للصورية يكون غير عامل في النازلة.
وحيث إن دعوى المستأنف ترمي إلى بطلان عقد الهبة المبرم بين المستأنف عليهما المشار إليه أعلاه استنادا كذلك إلى مقتضيات الفصل 1241 من قانون الالتزامات والعقود.
وحيث إن الثابت من أوراق الملف أن المستأنف عليه السيد بلمعاشي مراد قد التزم لفائدة الصندوق المستأنف بضمان أداء الديون المترتبة أو التي ستترتب على شركة دونطابيل في حدود مبلغ 25.000.000,00 درهم، وبذلك وانطلاقا من الوقت الذي أعطى فيه الكفالة فإن جميع أمواله أصبحت تشكل ضمانا عاما لفائدة الدائن عملا بمقتضيات الفصل 1241 المذكور الذي ينص على أن أموال المدين ضمان عام لدائنيه، وتبعا لذلك فإن إقدامه على هبة حقوقه المشاعة إلى زوجته وذلك عقب تحريره لعقد الكفالة من شأنه الإضرار بحقوق الدائن، لأن انتقال حقوق الكفيل إلى الغير يؤدي إلى الإنقاص من الضمان العام أو إلى انعدامه، (أنظر في ذلك قرار المجلس الأعلى عدد1401 الصادر بتاريخ 20/11/02 في الملف التجاري عدد 1237/3/1/2001).
وحيث إنه بناء على ذلك، وبالنظر إلى أن البطلان لا يكون إلا فيما بين المتعاقدين، وأنه ليس للغير إلا طلب عدم نفاذ العقدم في حقه، (أنظر في ذلك كتاب الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرزاق أحمد السنهوري الجزء الثاني ص 977 ) فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم نفاذ عقد الهبة المبرم بين المستأنف عليهما المصادق على توقيعه بتاريخ 2002/11/27 في حق الصندوق المستأنف، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية لفائدة الأخير بشأن العقارات موضوع عقد الهبة وكأنها لم تخرج يوما من الضمان العام وعدم قبول باقي الطلب.
وحيث إنه يتعين تبعا لذلك تحميل المستأنف عليهما الصائر.
لهذه الأسباب
:
إن محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيا، حضوريا، غيابيا في حق المستأنف عليها العراقي أمينة انتهائيا تصرح:
شكلا: بقبول الاستئناف.
وموضوعا: بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم نفاذ عقد الهبة المبرم بين السيد بلمعاشي مراد وزوجته السيدة العراقي أمينة المصادق على توقيعه بتاريخ 2002/11/27في حق الصندوق المغربي للمقاولات مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية، وبعدم قبول باقي الطلب وتحميل المستأنف عليهما الصائر.
65321
Pluralité de responsables : l’indemnisation obtenue d’un coauteur du dommage n’interdit pas à la victime de poursuivre les autres coresponsables pour obtenir réparation de leur faute distincte (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
58009
Le paiement de la créance en cours d’instance entraîne le rejet de la demande, le débiteur conservant la charge des dépens (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2024
58493
La compensation judiciaire s’opère entre deux dettes réciproques et exigibles, incluant les intérêts légaux consacrés par une décision antérieure ayant acquis l’autorité de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2024
59105
Bail d’un bien indivis : l’acte conclu sans la majorité requise est entaché de nullité relative et peut être ratifié par le silence des co-indivisaires (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2024
59761
Extinction de l’obligation : il incombe au débiteur qui prétend que sa dette est éteinte par une transaction d’en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2024
54853
Procuration générale : L’absence d’autorisation spéciale du mandant entraîne la nullité des donations de parts sociales effectuées par le mandataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
55551
Indivision : L’indemnité d’occupation due par le co-indivisaire n’est due qu’à compter de la demande en justice en l’absence de mise en demeure préalable (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/06/2024
56319
Clause pénale : le rejet de la demande en paiement est confirmé en appel en raison d’un double comptage des intérêts contractuels ayant déjà surcompensé le créancier (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/07/2024
56943
La comptabilité commerciale régulièrement tenue est admise comme preuve contre un autre commerçant dont la propre comptabilité est jugée irrégulière (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/09/2024
Tenue régulière des comptes, Rejet du طعن بالزور, Rejet de la demande en paiement, Rejet de la demande d'arrêt des poursuites, Reçus de paiement, Preuve en matière commerciale, Preuve du paiement, Force probante, Expertise comptable, Confirmation du jugement, Comptabilité commerciale, Charge de la preuve