Réf
20321
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1701/1
Date de décision
24/04/2006
N° de dossier
Type de décision
Arrêt
Chambre
Néant
Thème
Mots clés
Véritable contrat, Simulation, Opposabilité (Non), Nullité (Non), Donation, Créanciers de la caution
Source
Non publiée
Etant donné que la nullité pour simulation d’un contrat de donation ne produit ses effets qu’entre les cocontractants, les créanciers de la caution ne peuvent demander que l’inopposabilité des effets de la donation à leur égard. Aussi, l’annulation pour simulation n’est pas retenue chaque fois qu’il existe un véritable contrat même si les parties ont poursuivi un objet autre que l’objet direct du contrat. De plus, la caution solidaire est présumée créancière dès la signature du contrat de cautionnement et ses biens deviennent le gage commun de ses créanciers. Enfin, le transfert des biens de la caution aux tiers entraîne la réduction ou la perte du gage commun.
قانون الالتزامات – دعوى بوليانية: هبة – صورة – عقد فعلي – دعوى بوليانية (لا) –بطلان (لا) – دائني الكفيل – هبة – مواجهة (لا).
محكمة الاستئناف بالدار البيضاء
قرار رقم 1701/1 صادر بتاريخ 24/04/2006
الصندوق المغربي للمقاولات / ضد 1- بلمعاشي مراد 2- العراقي أمينة زوجة بلمعاشي مراد
التعليل:
من حيث الشكل :
حيث أشار الطاعن في مقال استئنافه إلى أنه لم يبلغ بعد بالحكم المستأنف، وليس بالملف ما يدل على تبليغه إليه، كما أن مقال الاستئناف جاء مستوفيا لباقي شروطه الشكلية، مما يتعين معه قبول الاستئناف شكلا.
من حيث الموضوع :
حيث إن المستأنف ينعى عدم الاستجابة لطلبه ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد وفق طلبه.
وحيث يتبين من أوراق الملف ان المستأنف طالب في مقاله الابتدائي بإبطال عقد الهبة المصادق على توقيعه بتاريخ 2002/11/27 استنادا إلى مقتضيات الفصلين 22 و 1241 من قانون الالتزامات والعقود.
وحيث إنه بمقتضى عقد كفالة مصادق على توقيعه بتاريخ 02/7/15 منح السيد بلمعاشي مراد للصندوق المغربي للمقاولات كفالة شخصية بالتضامن مع التنازل الصريح عن الدفع بالتجزئة أو التجريد لضمان جميع المبالغ التي ستصبح بذمة شركة دونطابيل في حدود 25.000.000,00 درهم وأنه قام بعد ذلك بإبرام عقد هبة مع زوجته السيدة العراقي أمينة حسب عقد الهبة المشار إليه أعلاه بأن وهبها جميع حقوقه المشاعة في العقارات موضوع الرسوم العقارية التالية : 1/40292–1/40291 1/40293 – 1/40294 –- – 1/40297 – 1/40296 – 1/40295 1/40298 .1/40299 –
وحيث إن الطاعن الذي يطالب بإبطال عقد الهبة المبرم بين الكفيل وزوجته بعلة صوريته لم يبين العقد المستتر الذي اتخذ صورة العقد الظاهر.
وحيث إنه من جهة أخرى فإن الصورية تنتفي كلما وجد عقد جدي ولو كان طرفاه قصدا به الوصول إلى غرض آخر فوق الغرض المباشر من العقد كتصرف المدين تصرفا جديا إضرارا بدائنيه (أنظر في ذلك كتاب الصورية في ضوء الفقه والقضاء للمستشار عز الدين الدناصوري والدكتور عبد الحميد الشورابي – الطبعة الثالثة ص 17).
وحيث إنه بناء على ذلك، وطالما أنه ليس بالملف ما يثبت الصورية وقت إبرام العقد المطلوب فإن طلب إبطال العقد المذكور للصورية يكون غير عامل في النازلة.
وحيث إن دعوى المستأنف ترمي إلى بطلان عقد الهبة المبرم بين المستأنف عليهما المشار إليه أعلاه استنادا كذلك إلى مقتضيات الفصل 1241 من قانون الالتزامات والعقود.
وحيث إن الثابت من أوراق الملف أن المستأنف عليه السيد بلمعاشي مراد قد التزم لفائدة الصندوق المستأنف بضمان أداء الديون المترتبة أو التي ستترتب على شركة دونطابيل في حدود مبلغ 25.000.000,00 درهم، وبذلك وانطلاقا من الوقت الذي أعطى فيه الكفالة فإن جميع أمواله أصبحت تشكل ضمانا عاما لفائدة الدائن عملا بمقتضيات الفصل 1241 المذكور الذي ينص على أن أموال المدين ضمان عام لدائنيه، وتبعا لذلك فإن إقدامه على هبة حقوقه المشاعة إلى زوجته وذلك عقب تحريره لعقد الكفالة من شأنه الإضرار بحقوق الدائن، لأن انتقال حقوق الكفيل إلى الغير يؤدي إلى الإنقاص من الضمان العام أو إلى انعدامه، (أنظر في ذلك قرار المجلس الأعلى عدد1401 الصادر بتاريخ 20/11/02 في الملف التجاري عدد 1237/3/1/2001).
وحيث إنه بناء على ذلك، وبالنظر إلى أن البطلان لا يكون إلا فيما بين المتعاقدين، وأنه ليس للغير إلا طلب عدم نفاذ العقدم في حقه، (أنظر في ذلك كتاب الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرزاق أحمد السنهوري الجزء الثاني ص 977 ) فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم نفاذ عقد الهبة المبرم بين المستأنف عليهما المصادق على توقيعه بتاريخ 2002/11/27 في حق الصندوق المستأنف، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية لفائدة الأخير بشأن العقارات موضوع عقد الهبة وكأنها لم تخرج يوما من الضمان العام وعدم قبول باقي الطلب.
وحيث إنه يتعين تبعا لذلك تحميل المستأنف عليهما الصائر.
لهذه الأسباب:
إن محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيا، حضوريا، غيابيا في حق المستأنف عليها العراقي أمينة انتهائيا تصرح:
شكلا: بقبول الاستئناف.
وموضوعا: بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم نفاذ عقد الهبة المبرم بين السيد بلمعاشي مراد وزوجته السيدة العراقي أمينة المصادق على توقيعه بتاريخ 2002/11/27في حق الصندوق المغربي للمقاولات مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية، وبعدم قبول باقي الطلب وتحميل المستأنف عليهما الصائر.
محكمة الاستئناف بالدار البيضاء
قرار رقم 1701/1 صادر بتاريخ 24/04/2006
قانون الالتزامات – دعوى بوليانية: هبة – صورة – عقد فعلي – دعوى بوليانية (لا) –بطلان (لا) – دائني الكفيل – هبة – مواجهة (لا).
الصندوق المغربي للمقاولات / ضد 1- بلمعاشي مراد 2- العراقي أمينة زوجة بلمعاشي مراد
التعليل:
من حيث الشكل :
حيث أشار الطاعن في مقال استئنافه إلى أنه لم يبلغ بعد بالحكم المستأنف، وليس بالملف ما يدل على تبليغه إليه، كما أن مقال الاستئناف جاء مستوفيا لباقي شروطه الشكلية، مما يتعين معه قبول الاستئناف شكلا.
من حيث الموضوع :
حيث إن المستأنف ينعى عدم الاستجابة لطلبه ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد وفق طلبه.
وحيث يتبين من أوراق الملف ان المستأنف طالب في مقاله الابتدائي بإبطال عقد الهبة المصادق على توقيعه بتاريخ 2002/11/27 استنادا إلى مقتضيات الفصلين 22 و 1241 من قانون الالتزامات والعقود.
وحيث إنه بمقتضى عقد كفالة مصادق على توقيعه بتاريخ 02/7/15 منح السيد بلمعاشي مراد للصندوق المغربي للمقاولات كفالة شخصية بالتضامن مع التنازل الصريح عن الدفع بالتجزئة أو التجريد لضمان جميع المبالغ التي ستصبح بذمة شركة دونطابيل في حدود 25.000.000,00 درهم وأنه قام بعد ذلك بإبرام عقد هبة مع زوجته السيدة العراقي أمينة حسب عقد الهبة المشار إليه أعلاه بأن وهبها جميع حقوقه المشاعة في العقارات موضوع الرسوم العقارية التالية : 1/40292–1/40291 1/40293 – 1/40294 –- – 1/40297 – 1/40296 – 1/40295 1/40298 .1/40299 –
وحيث إن الطاعن الذي يطالب بإبطال عقد الهبة المبرم بين الكفيل وزوجته بعلة صوريته لم يبين العقد المستتر الذي اتخذ صورة العقد الظاهر.
وحيث إنه من جهة أخرى فإن الصورية تنتفي كلما وجد عقد جدي ولو كان طرفاه قصدا به الوصول إلى غرض آخر فوق الغرض المباشر من العقد كتصرف المدين تصرفا جديا إضرارا بدائنيه (أنظر في ذلك كتاب الصورية في ضوء الفقه والقضاء للمستشار عز الدين الدناصوري والدكتور عبد الحميد الشورابي – الطبعة الثالثة ص 17).
وحيث إنه بناء على ذلك، وطالما أنه ليس بالملف ما يثبت الصورية وقت إبرام العقد المطلوب فإن طلب إبطال العقد المذكور للصورية يكون غير عامل في النازلة.
وحيث إن دعوى المستأنف ترمي إلى بطلان عقد الهبة المبرم بين المستأنف عليهما المشار إليه أعلاه استنادا كذلك إلى مقتضيات الفصل 1241 من قانون الالتزامات والعقود.
وحيث إن الثابت من أوراق الملف أن المستأنف عليه السيد بلمعاشي مراد قد التزم لفائدة الصندوق المستأنف بضمان أداء الديون المترتبة أو التي ستترتب على شركة دونطابيل في حدود مبلغ 25.000.000,00 درهم، وبذلك وانطلاقا من الوقت الذي أعطى فيه الكفالة فإن جميع أمواله أصبحت تشكل ضمانا عاما لفائدة الدائن عملا بمقتضيات الفصل 1241 المذكور الذي ينص على أن أموال المدين ضمان عام لدائنيه، وتبعا لذلك فإن إقدامه على هبة حقوقه المشاعة إلى زوجته وذلك عقب تحريره لعقد الكفالة من شأنه الإضرار بحقوق الدائن، لأن انتقال حقوق الكفيل إلى الغير يؤدي إلى الإنقاص من الضمان العام أو إلى انعدامه، (أنظر في ذلك قرار المجلس الأعلى عدد1401 الصادر بتاريخ 20/11/02 في الملف التجاري عدد 1237/3/1/2001).
وحيث إنه بناء على ذلك، وبالنظر إلى أن البطلان لا يكون إلا فيما بين المتعاقدين، وأنه ليس للغير إلا طلب عدم نفاذ العقدم في حقه، (أنظر في ذلك كتاب الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرزاق أحمد السنهوري الجزء الثاني ص 977 ) فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم نفاذ عقد الهبة المبرم بين المستأنف عليهما المصادق على توقيعه بتاريخ 2002/11/27 في حق الصندوق المستأنف، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية لفائدة الأخير بشأن العقارات موضوع عقد الهبة وكأنها لم تخرج يوما من الضمان العام وعدم قبول باقي الطلب.
وحيث إنه يتعين تبعا لذلك تحميل المستأنف عليهما الصائر.
لهذه الأسباب:
إن محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيا، حضوريا، غيابيا في حق المستأنف عليها العراقي أمينة انتهائيا تصرح:
شكلا: بقبول الاستئناف.
وموضوعا: بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم نفاذ عقد الهبة المبرم بين السيد بلمعاشي مراد وزوجته السيدة العراقي أمينة المصادق على توقيعه بتاريخ 2002/11/27في حق الصندوق المغربي للمقاولات مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية، وبعدم قبول باقي الطلب وتحميل المستأنف عليهما الصائر.
55435
Séquestre judiciaire d’une succession : La mesure n’est ordonnée qu’en présence d’un danger imminent et si elle est l’unique moyen de conservation des biens (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/06/2024
56075
Charge de la preuve du paiement : le débiteur ne peut prouver l’extinction de son obligation par des reçus émanant d’un tiers étranger au créancier (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/07/2024
56751
Contrat de parrainage sportif : le paiement du sponsor est subordonné à la preuve de l’exécution de ses obligations par le parrainé (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2024
57433
Recouvrement de créance : La charge de la preuve du paiement incombe au débiteur qui se prétend libéré (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2024
57947
Force probante de la photocopie : Une copie non contestée quant à son contenu a la même valeur que l’original pour prouver la fin d’une obligation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2024
58425
L’incendie d’un local commercial ne constitue pas un cas de force majeure exonérant le gérant du paiement de ses redevances (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/11/2024
59061
Responsabilité de l’entrepreneur : L’entreprise chargée des travaux est responsable des dommages causés aux réseaux de tiers sur la base du rapport d’expertise établissant le lien de causalité (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2024
59617
Caisse de retraite : les cotisations sont soumises à la prescription quinquennale des prestations périodiques, à l’exclusion de l’indemnité de radiation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/12/2024
55487
L’aveu judiciaire d’une dette par le débiteur rend inopérante la contestation de la force probante des copies de factures produites par le créancier (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/06/2024