Réf
20162
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
9575
Date de décision
11/12/1990
N° de dossier
10546/10377/90
Type de décision
Arrêt
Chambre
Criminelle
Thème
Source
Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 201
محكمة الاستئناف بالدار البيضاء
القرار الجنحي رقم 9575 – بتاريخ 11/12/1990 – قضية رقم 10546/10377/90
باسم جلالة الملك
بناء على الاستئناف المقدم من المتهمين، والمسجل لدى كتابة الضبط بتاريخ .90/7/23
ضد الحكم الجنحي الصادر عن المحكمة الابتدائية بالحي المحمدي عين السبع بتاريخ 90/7/20، والقاضي على كل واحد من الظنينين بشهر واحد حبسا نافذا ومائتي درهم غرامة نافذة، وبالمصاريف والإجبار في الحد الأدنى لإدانتهما بجريمة التحريض على الفساد المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 502 من القانون الجنائي، فرفعت القضية إلى محكمة الاستئناف للنظر فيها في جلسة.90/11/25
بعد استدعاء المتهمين على يد النيابة العامة للحضور بها طبقا للقانون فحضرا مؤازرين بدفاعهما.
وبعد ان سئل المتهمان عن هويتهما واخبرا بالتهمة الموجهة إليهما وتلا السيد الرئيس تقريره في القضية واستنطق المتهمان من طرف الرئيس عن التهمة المنسوبة إليهما.
وقدم ممثل النيابة العامة ملتمساته وعرض المتهمان دفاعهما وكان المتهم آخر من تكلم .
فاخرت القضية للمداولة إلى جلسة .90/12/21
حيث أصدرت المحكمة الحكم التالي :
إن محكمة الاستئناف وهي متركبة من نفس الهيئة التي ناقشت القضية أدرجتها بالمداولة .
شكلا: حيث إن الاستئناف المقدم من طرف الظنينين جاء مستوفيا للمتطلبات القانونية مما ينبغي معه قبوله.
وموضوعا : حيث يستفاد من محضر الضابطة القضائية عدد 1976 المؤرخ في 90/7/6 ان المسماة ح ن قد تقدمت بشكاية مفادها ان زوجها قد استغل فرصة غيابها عن بيت الزوجية واحضر المسماة ز. ن قصد ممارسة الفساد معها وضبطتها بالمترل وهما يستمعان إلى الموسيقي .
وعند الاستماع إلى الظنينين من طرف الضابطة القضائية صرح ب م بأنه كان يجالس الظنينة دون ممارسة الجنس معها وان معرفته بها جاءت نتيجة علاقة في العمل، مضيفا بان ز. ن قد جاءت من تلقاء نفسها، وصرحت ز. ن بانها تعرفت على الظنين بحكم علاقة العمل وقد ضرب موعدا معها لتلقي فن الاعلاميات ذاكرة بانها لم تمارس معه الجنس وانها لا زالت بكرا عذراء .
وعند استنطاقهما من طرف النيابة العامة أكد تصريحاتهما لدى الضابطة وأمام المحكمة في المرحلة الابتدائية أنكرا ما نسب اليهما.
وحيث توبع الظنينان بجريمة التحريض على الفساد استنادا الى فصل المتابعة .
وحيث انه بناءا على مناقشة القضية أمام المحكمة الابتدائية، صدر الحكم المستأنف الذي قضى بمؤاخذة الظنينة.
وحيث استؤنف الحكم المذكور من طرف الظنين .
وحيث أوضح الظنينان في اوجه استئنافهما بانهما لم يرتكبا المنسوب إليهما.
وحيث ان السيد الوكيل العام للملك التمس تأييد الحكم الابتدائي.
وحيث أكد دفاع الظنينة بان عناصر مقتضيات الفصل 502 من القانون الجنائي غير متوفرة في النازلة وان متابعة النيابة العامة حسب الفصل 502 من القانون الجنائي لا ينصب على النازلة وان هناك تناقضات بالمحضر تبعث على الشك وان الشك يفسر لمصلحة المتهم. ملتمسا الحكم بالبراءة، واحتياطيا تمتيع مؤازريه بظروف التخفيف لظروفهما الاجتماعية وعدم سوابقهما.
وحيث ان الظنينين ينفيان ما نسب إليهما أمام الضابطة القضائية وأمام النيابة العامة وفي المرحلة الابتدائية وفي المرحلة الاستئنافية وحيث ان وجود الظنينين معا في بيت واحد هو بيت الظنين مصطفى لا يعني التحريض على الفساد ما دام الظنينان قد اعطيا تفسيرا لذلك، وما دام المحضر خال من وصف او عبارة تفيد ذلك، فالوسائل الاغرائية غير موجودة والطرف المحرض له منعدم .
وحيث يتبين مما سبق بان عناصر مقتضيات الفصل 502 من القانون الجنائي غير متوفرة في النازلة، وبالتالي يتعين إلغاء الحكم المستأنف والحكم ببراءة الظنينين من المنسوب اليهما .
لهذه الأسباب:
حكمت المحكمة حضوريا ونهائيا .
في الشكل : بقبول الاستئناف المقدم من طرف الظنينين .
وفي الموضوع : بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا ببراءة الظنينين من المنسوب إليهما وترك الصائر على الخزينة العامة .
هذا ما حكمت به محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في نفس اليوم والشهر والسنة أعلاه في جلستها العلنية المتركبة من السادة :
1) محمد المريصاني
2) محمد اعمرشا
3) الحسين اوليح
وبمحضر السيد ادريس السايسي الوكيل العام للملك
وبمساعدة السيد كاتب الضبط .
65886
Caisse de retraite : L’indemnité de radiation due par un adhérent constitue une créance contractuelle soumise à la prescription de droit commun de quinze ans (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65884
La responsabilité des héritiers pour la faute de gestion commise par leur auteur est limitée à l’actif successoral à hauteur de la part de chacun (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65875
Le paiement du principal de la dette en cours d’instance d’appel entraîne le rejet de la demande en paiement mais justifie le maintien de la condamnation aux intérêts moratoires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65873
Preuve de l’obligation : la demande en paiement fondée sur les conditions générales d’un contrat est rejetée si le créancier omet de les verser aux débats (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65850
Bulletin d’adhésion : la signature et le cachet de la société emportent son engagement contractuel, l’argument d’une simple simulation étant inopérant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65812
Prescription de l’action subrogatoire de l’assureur : le délai de quinze ans de droit commun court à compter du jour du paiement de l’indemnité à l’assuré (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
Société de gardiennage, Responsabilité civile délictuelle, Prescription quinquennale, Prescription de droit commun, Prescription, Point de départ de la prescription, Paiement de l'indemnité d'assurance, Faute du préposé, Conditions particulières du contrat d'assurance, Clause d'exclusion de garantie, Action subrogatoire de l'assureur
65770
Le dépositaire professionnel est tenu d’une obligation de conservation et de sécurité des marchandises entreposées et ne peut s’exonérer de sa responsabilité en cas d’incendie en invoquant la faute d’un tiers ayant prétendument entreposé des marchandises dangereuses (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65784
Syndic de copropriété : L’action en paiement d’un prestataire est irrecevable contre le syndicat des copropriétaires lorsque le syndic gestionnaire a contracté en son propre nom (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65786
Force probante de l’aveu écrit : la reconnaissance par l’occupant de détenir le bien à titre gracieux constitue une preuve complète justifiant son éviction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/09/2025