CCass,Casablanca,11/12/1990,9575

Réf : 20162

Identification

Réf

20162

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

9575

Date de décision

11/12/1990

N° de dossier

10546/10377/90

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Thème

Civil

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 201

Résumé en français

Un appel incident qui comporte une nouvelle demande devant la cour d’appel est irrecevable puisqu’il y a privation des parties d’un degré de juridiction.    En l’espèce, l’appel incident qui tend à résilier la promesse de vente et non pas le rejet total ou partiel de la demande initiale qui était une action en perfection de la vente, est considéré comme une nouvelle demande, et par conséquent elle ne peut être recevable.

Texte intégral

محكمة الاستئناف بالدار البيضاء
القرار الجنحي رقم 9575 – بتاريخ 11/12/1990 – قضية رقم 10546/10377/90
باسم جلالة الملك
بناء على الاستئناف المقدم من المتهمين، والمسجل لدى كتابة الضبط بتاريخ .90/7/23
ضد الحكم الجنحي الصادر عن المحكمة الابتدائية بالحي المحمدي عين السبع بتاريخ 90/7/20، والقاضي على كل واحد من الظنينين بشهر واحد حبسا نافذا ومائتي درهم غرامة نافذة، وبالمصاريف والإجبار في الحد الأدنى لإدانتهما بجريمة التحريض على الفساد المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 502 من القانون الجنائي، فرفعت القضية إلى محكمة الاستئناف للنظر فيها في جلسة.90/11/25
بعد استدعاء المتهمين على يد النيابة العامة للحضور بها طبقا للقانون فحضرا مؤازرين بدفاعهما.
وبعد ان سئل المتهمان عن هويتهما واخبرا بالتهمة الموجهة إليهما وتلا السيد الرئيس تقريره في القضية واستنطق المتهمان من طرف الرئيس عن التهمة المنسوبة إليهما.
وقدم ممثل النيابة العامة ملتمساته وعرض المتهمان دفاعهما وكان المتهم آخر من تكلم .
فاخرت القضية للمداولة إلى جلسة .90/12/21
حيث أصدرت المحكمة الحكم التالي :
إن محكمة الاستئناف وهي متركبة من نفس الهيئة التي ناقشت القضية أدرجتها بالمداولة .
شكلا: حيث إن الاستئناف المقدم من طرف الظنينين جاء مستوفيا للمتطلبات القانونية مما ينبغي معه قبوله.
وموضوعا : حيث يستفاد من محضر الضابطة القضائية عدد 1976 المؤرخ في 90/7/6 ان المسماة ح ن قد تقدمت بشكاية مفادها ان زوجها قد استغل فرصة غيابها عن بيت الزوجية واحضر المسماة ز. ن قصد ممارسة الفساد معها وضبطتها بالمترل وهما يستمعان إلى الموسيقي .
وعند الاستماع إلى الظنينين من طرف الضابطة القضائية صرح ب م بأنه كان يجالس الظنينة دون ممارسة الجنس معها وان معرفته بها جاءت نتيجة علاقة في العمل، مضيفا بان ز. ن قد جاءت من تلقاء نفسها، وصرحت ز. ن بانها تعرفت على الظنين بحكم علاقة العمل وقد ضرب موعدا معها لتلقي فن الاعلاميات ذاكرة بانها لم تمارس معه الجنس وانها لا زالت بكرا عذراء .
وعند استنطاقهما من طرف النيابة العامة أكد تصريحاتهما لدى الضابطة وأمام المحكمة في المرحلة الابتدائية أنكرا ما نسب اليهما.
وحيث توبع الظنينان بجريمة التحريض على الفساد استنادا الى فصل المتابعة .
وحيث انه بناءا على مناقشة القضية أمام المحكمة الابتدائية، صدر الحكم المستأنف الذي قضى بمؤاخذة الظنينة.
وحيث استؤنف الحكم المذكور من طرف الظنين .
وحيث أوضح الظنينان في اوجه استئنافهما بانهما لم يرتكبا المنسوب إليهما.
وحيث ان السيد الوكيل العام للملك التمس تأييد الحكم الابتدائي.
وحيث أكد دفاع الظنينة بان عناصر مقتضيات الفصل 502 من القانون الجنائي غير متوفرة في النازلة وان متابعة النيابة العامة حسب الفصل 502 من القانون الجنائي لا ينصب على النازلة وان هناك تناقضات بالمحضر تبعث على الشك وان الشك يفسر لمصلحة المتهم. ملتمسا الحكم بالبراءة، واحتياطيا تمتيع مؤازريه بظروف التخفيف لظروفهما الاجتماعية وعدم سوابقهما.
وحيث ان الظنينين ينفيان ما نسب إليهما أمام الضابطة القضائية وأمام النيابة العامة وفي المرحلة الابتدائية وفي المرحلة الاستئنافية وحيث ان وجود الظنينين معا في بيت واحد هو بيت الظنين مصطفى لا يعني التحريض على الفساد ما دام الظنينان قد اعطيا تفسيرا لذلك، وما دام المحضر خال من وصف او عبارة تفيد ذلك، فالوسائل الاغرائية غير موجودة والطرف المحرض له منعدم .
وحيث يتبين مما سبق بان عناصر مقتضيات الفصل 502 من القانون الجنائي غير متوفرة في النازلة، وبالتالي يتعين إلغاء الحكم المستأنف والحكم ببراءة الظنينين من المنسوب اليهما .
لهذه الأسباب:
حكمت المحكمة حضوريا ونهائيا .
في الشكل : بقبول الاستئناف المقدم من طرف الظنينين .
وفي الموضوع : بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا ببراءة الظنينين من المنسوب إليهما وترك الصائر على الخزينة العامة .
هذا ما حكمت به محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في نفس اليوم والشهر والسنة أعلاه في جلستها العلنية المتركبة من السادة :
1) محمد المريصاني
2) محمد اعمرشا
3) الحسين اوليح
وبمحضر السيد ادريس السايسي الوكيل العام للملك
وبمساعدة السيد كاتب الضبط .

Quelques décisions du même thème : Civil