Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CA,Casablanca,22/06/1982,1829

Réf : 19969

Identification

Réf

19969

Juridiction

Cour d'appel

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1829

Date de décision

22/06/1982

N° de dossier

0

Type de décision

Arrêt

Chambre

Néant

Abstract

Thème

Civil, Mandat

Base légale

Article(s) : 908 - Décret Royal portant loi n° 552-67 relatif au crédit foncier au crédit à la construction et au crédit à l’hôtellerie

Source

Revue : Revue Marocaine de Droit المجلة المغربية للقانون | Année : Août, Septembre, Octobre 1985

Résumé en français

Aux termes de l'article 908 du D.O.C. tout mandataire doit rendre compte au mandant de sa gestion, lui présenter le décompte détaillé de ses dépenses et de ses recouvrements avec toutes les justifications que comporte l'usage ou la nature de l'affaire et lui faire raison de tout ce qu'il à reçu par suite ou à l'occasion du mandat.   Il se trouve tenu de restituer tout ce qu'il a retiré à l'occasion du mandat qui lui a été donné par la tutrice d'un enfant mineur aux fins de déférer le compte de celui-ci à la caisse d'épargne.

Texte intégral

محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قرار رقم 1829 صادر بتاريخ 22/06/1982 التعليل: حيث يتجلى من الاطلاع على رسم الوكالة المؤرخ في 8 غشت 1972 أن السيدة ديرديان جانين بصفتها متصرفة لحساب ابنتها كرافو أعطت وكالة لزوجها السيد أرمان بأن يسحب لحسابها وباسمها من صندوق التوفير لبوش دورون مرة واحدة أو عدة مرات مجموع ما تملك وأن يعمل لحسابها وباسمها كل العمليات كيفما كان نوعها مع صندوق التوفير مع إعطاء التوصيل وإمضاء كل وصل أو عمل ما تقتضيه مصلحتها. وحيث سحب المستأنف عليه مبلغ 21.494,56 فرنك فرنسي من حساب البنت كرافو لورانس بتاريخ 23 ديسمبر 1974 كما يتجلى ذلك من الكشف المدلى بصورة منه. وحيث إن البنت كرافو هي بنت للمستأنفة من زوج آخر ولا يمكن مواجهة المستأنفة فيما يخص الطلب المقدم من طرفها نيابة عن ابنتها تلك وكما تم الدفع ابتدائيا بالعلاقة المالية الرابطة بين الطرفين شخصيا بصفتهما كانا زوجين وبالتالي الدفع بكون الزوجين تزوجا على أساس نظام اشتراك الأموال. وحيث إنه وفقا لما هو مضمن برسم الوكالة السابقة فإن الزوج يقوم بالأعمال المضمنة بها لفائدة السيدة جانين بصفتها نائبة عن ابنته ويعمل لحسابها. وحيث إن الفصل 908 ق.ل.ع يقضي بأن على الوكيل أن يقدم لموكله حسابا عن أداء مهمته وأن يقدم له حسابا تفصيليا عن كل ما أنفقه وما قبضه مؤيدا بالأدلة التي يقتضيها العرف أو طبيعة التعامل وأن يؤدي له كل ما تسلمه نتيجة الوكالة أو بمناسبتها. وحيث إن سحب المستأنفة عليه لمبلغ 21.494,56 فرنك من حساب البنت كرافو واحتفاظه بذلك المبلغ وعدم إثبات دفعه للمستأنفة أو إثباته الغرض الذي يمكن أن تكون قد استعملت فيه تلك الأموال يبقى معه المستأنف ملزما طبقا للفصل السابق برد ما تسلمه بمناسبة الوكالة للمستأنفة. وحيث إن التعويض المطالب به مبالغ فيه مما قررت معه المحكمة حصره في مبلغ 650درهم. وحيث يكون بذلك الحكم المستأنف غير مصادف للصواب ويتعين إلغاؤه والحكم من جديد بأداء مبلغ 21.494,56 و مبلغ 650 درهم كتعويض. لهذه الأسباب: · إلغاء الحكم المتخذ، والحكم من جديد على المستأنف عليه السيد أرمان  ديرديان بأدائه للمستأنفة السيدة جانين بروطونس بصفتها نائبة عن ابنتها القاصرة لورانس كرافو مبلغ 21.494,56 فرنك فرنسي أي ما يعادل مبلغ 21.494,56 بالدرهم المغربي مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وهو 2 مارس 1978 ومبلغ 650 درهم كتعويض وبتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى والصائر بالنسبة.