Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,Rabat,28/02/1990,3621/84

Réf : 20473

Identification

Réf

20473

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

472

Date de décision

28/02/1990

N° de dossier

3621/84

Type de décision

Arrêt

Chambre

Pénale

Abstract

Base légale

Article(s) : 77 - Dahir du 6 février 1963 relatif à la réparation des accidents du travail

Source

Ouvrage : Arrêts de la Chambre Civile - 50 ans | Auteur : Cour Suprême - Centre de publication et de Documentation Judiciaire | Année : 2007 | Page : 273

Résumé en français

Celui qui cause sciemment, volontairement et sans l'autorité de la loi un dommage est tenu de le réparer. Le dépôt  d'une plainte pénale ne peut justifier une action en indemnité que si la preuve de l'intention de nuire est apportée.    

Résumé en arabe

يستحق التعويض طبقا للفصل 77 من ق.ز.ع. إذا قام المدعى عليه بفعل عن بينة واختيار من غير أن يسمح به القانون وتقديم الشكاية دون ثبوت أن القصد منها كان هوالإضرار بالمشتكي به ليس من هذا القبيل ولهذا كان سليما أن يقضي برفض دعوى التعرض.    

Texte intégral

قرار رقم 472  بتاريخ 1990/2/28 ملف مدني : 3621/84 باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون، فيما يتعلق بالوسيلة الفريدة حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المدعي السيد أحمد بن ميلود الرحاوي تقدم بمقال إلى المحكمة الابتدائية بفاس بتاريخ 10 - 4 - 87 عرض فيه أنه سبق للمدعى عليه السيد لخضر بن ادريس الرحاوي أن التهمة بتهمتي السرقة الموصوفة والمشاركة حيث توبع أمام الغرفة الجنائية بفاس في الملف الجنحي 1458 وصدر قرار بتاريخ   5 - 3 - 81 قضى ببراءته، وأفاد المدعي أن المدعى عليه تقدم في الدعوى العمومية بمطالب بالحق المدني وهذه الأافعال تسببت له في أضرار فادحة مادية ومعنوية منها بقاؤه رهن الاعتقال الاحتياطي ثم تقديمه للمحكمة، وطالب بتعويض قدره 3100 درهم مدليا في وقت لاحق بنسخة من القرار الجنائي.   وأجاب المدعى عليه طالبا الحكم أساسا بإلغاء الدعوى واحتياطيا رفضها مادام أن المحكمة قضت بالبراءة لفائدة الشك. فأصدرت المحكمة الابتدائية حكما منح المدعي بمقتضاه تعويضا قدره: 1500 درهم بعلة أنه تبين للمحكمة من خلال اطلاعها على الملف ووثائقه أن المدعي توبع فعلا أمام الغرفة الجنائية وبالتالي فإن الضرر لاحق به فعلا استنادا إلى القرار الجنائي مما يستوجب التعويض عنه وبعلة أن المبلغ المطلوب مبالغ فيه يتعين تخفيضه إلى الحد المناسب.   استأنف المحكوم ضده هذا للحكم ذاكرا أنه لم يقم بأي فعل أضر بالمدعي واستفاد هومنه وإنما تقدم بشكاية حسب ما يخوله القانون والنيابة العامة هي التي قامت بالمتابعة إضافة إلى أن القرار الجنحي قضى بالبراءة لفائدة الشكر ولا يمكن اعتباره حجة حاسمة للحكم بالتعويض. وطالب الحكم أساسا بإلغاء الحكم المستأنف والتصدي والحكم بإلغاء الدعوى احتياطيا الحكم بتعويض مناسب لعدم وجود أي ضرر مادي أومعنوي. وأجاب المستأنف عليه طالبا أساسا عدم الالتفات بالاستئناف لخرقه الفصل 19 من ق.م.م. واحتياطيا تأييد الحكم الابتدائي. وبعد الإجراءات، أصدرت محكمة الاستئناف قرارا بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الدعوى بعلل منها أن الشكاية التي قدمها المستأنف ليس فيها ما يفيد عنصر الخطأ الذي هومن عناصر التعويض الناشئة عن فعل الغير ولابد من ثبوت سوء نية المشتكي وعلمه المسبق بعدم صحة الشكاية ونيته وإلحاق الضرر بالمشتكى به. وهذا هوالقرار المطعون فيه.   وحيث يعيب الطالب على القرار سوء التعليل الموازي لانعدامه وخرق الفصل 381 من ق.م.ج. ذلك أن القرار بني على ماهومسطرا أعلاه إلا أن هذا التعليل لا يصمد أمام المناقشة باعتبار أن الطالب لم يتقدم بمقاله في نطاق الفصل 88 من ق.ع.ل. المبني على الخطأ المفترض والصواب هوالمسؤولية المفترضة ولا في نطاق الفصل 178 المبني على الخطأ المعتمد وإنما في نطاق الفصل 77 الذي ينص على أن كل فعل ارتكبه الانسان عن بينة واختيار ومن غير أن يسمح له به القانون فأحدث ضررا ماديا ومعنويا للغير التزم مرتكبه بتعويض هذا الضرر إذا ثبت أن ذلك الفعل هوالسبب المباشر في حصول الضرر مع العلم أن - المطلوب لم يكتف بالشكاية التي وجهها ضد المنوب عنه بل تعدى ذلك وتقدم أمام المحكمة الجنائية بطلب تعويض مما يفيد أنه أصبح طرفا في الدعوى ومع العلم أن الفصل 381 من ق.م.ج. يجعل من المتهم الذي قضى ببراءته محقا في - المطالبة بالتعويض ضد المطالب بالحق المدني.   لكن حيث إن الطالب وإن تقدم بطلبه في نطاق الفصل 77 من ق.ع.ل. الذي لم ينقله بأمانة فإنه يؤخذ من هذا الفصل الذي وقع نقل نصه حرفيا في الوسيلة أن التعويض يستحق في حالة القيام بفعل بينة واختيار دون أن يسمح به القانون والمطلوب لم يقم بشيء لم يسمح به القانون وإنما تقدم بشكاية دون أن يثبت أنه قصد بها الإضرار بالمطالب والنيابة العامة تابعة هذا الأخير لما لها من صلاحية في هذا الباب. أما التذرع بخرق الفصل 381 من ق.م.ج. فإنه نص على أنه إذا كان الفعل غير منسوب إلى المتهم أولم تكن له صفة مخالفة للقانون الجنائي فإن المحكمة تصدر حكما بالبراءة وتبث بموجب نفس الحكم إن اقتضى الحال في مطالبة التعويض عن الضرر التي يقدمها المتهم ضد المطالب بالحق المدني والطالب لم يقم بذلك.   لهذه الأسباب قضى برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه.   الرئيس:              السيد بوزيان المستشار المقرر:    السيد خالص المحامي العام:       السيد شواطة