Réf
20310
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
2490
Date de décision
11/09/2003
N° de dossier
667/1/5/2001
Type de décision
Arrêt
Chambre
Néant
Thème
Source
Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 138
Le juge civil peut valablement connaître de la responsabilité sur la base de faits non soumis au préalable au juge pénal, puisque l’autorité de la chose jugée suppose que la demande soit fondée sur la même cause.
المجلس الأعلىقرار رقم 2490 صادر بتاريخ 11/09/2003ملف مدني رقم 2001/5/1/667
التعليل:
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 30/3/2000 في الملفين المضمومين عدد 556/98 و 1061/98 أن المطلوبين في النقض ورثة الهالك بيدار محمد تقدموا بمقالات أمام ابتدائية آنفا عرضوا من خلالهم أن موروثهم توفي إثر الحادثة الواقعة بتاريخ 1992/10/21 بالطريق الرئيسية رقم8 الرابطة بين البيضاء وأكادير قرب منطقة تدعى بركات تيسي بين شاحنة من نوع فولفو عدد 6308 – 46 في ملك طاهر محمد كان يقودها المسمى الديباوي الحسين الذي توفي إثر الحادثة المؤمن عليها لدى الطاعنة التعاضدية المركزية المغربية وشاحنة من نوع فولفو عدد 9614 – 42في ملكية شركة الوزاني بقيادة شاطر سعيد وتؤمنها شركة الأمان وحافلة من نوع داف عدد4402 -20/ 2 في ملك شركة الخطوط البيضاء الصويرة وحمدي محمد كان يسوقها المسمى العسال عبد المولى الذي توفي عقب الحادث وتؤمنها تعاضدية أرباب النقل المتحدين.
وسبق للمسمى شاطر سعيد أن أدين بتاريخ 93/7/30 من طرف ابتدائية سيدي بنور في الملف الجنحي سير عدد 92/197 من أجل القتل والجرح الخطأ وعدم التحكم في السياقة وعدم الانحياز إلى أقصى اليمين وعدم تكييف السرعة كما جعلت نسبة 6/2 من المسؤولية على شركة الوزاني و 6 / 3 على عاتق المسؤول المدني طاهر محمد للشاحنة فولفو عدد 6308 – 46 والسدس الباقي على كاهل المسؤول المدني شركة الخطوط البيضاء الصويرة للحافلة داف عدد 2/20-4402 أيدته محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ5/4/95 مع تعديله في المسؤولية بجعل نسبة 10 / 8 على كاهل المسؤول مدنيا عن الشاحنة فولفو عدد 46-6308 و 1/10 على كل من المسؤولين مدنيا عن الشاحنة فولفو عدد9614-42 والحافلة داف طالبين تحميل الحارسين القانونيين للشاحنتين والحافلة داف مسؤولية الحادثة وأداءهم للمدعين التعويضات المطلوبة وأرفقوا مقالهم بصورة لمحضر الحادثة وإراثة ومراسلة شركة التأمين.
وبعد تمام الإجراءات أمام محكمة الدرجة الأولى حملت الحارس القانوني للشاحنة فولفو رقم46-6308 المسؤولية بنسبة 8/10 وحارس الشاحنة فولفو عدد42-9614 نسبة1/10 وحارس الحافلة داف عدد 2/20-4402 نسبة 1/10 تبعا للقرار الاستئنافي الجنحي الصادر عن استئنافية الجديدة بتاريخ 5/4/95 في الملف عدد 893/93 و قضت للمدعين بتعويضات مختلفة مع إحلال شركات التأمين تأمينات أرباب النقل المتحدين وشركة الوفاق والتعاضدية المركزية المغربية للتأمين محل المؤمنين في الأداء بحكم استأنفته كل من التعاضدية المركزية المغربية للتأمين وشركة تعاضدية نقل المسافرين وتعاضدية التأمينات لأرباب النقل المتحدين فأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه. حيث تعيب الطاعنة على القرار في وسيلة النقض الوحيدة المتكونة من فرعين خرق القانون وخاصة الفصلين 451 و 450 من ق.ل.ع وخرق حقوق الدفاع المتمثل في عدم الرد على مستنتجات كتابية وانعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني، بدعوى أن القرار بتأييده للحكم الابتدائي يكون قد تبنى تعليلاته بخصوص المسؤولية التي استندت في توزيعها إلى ما قضى به القرار الجنحي الصادر عن استئنافية الجديدة بتاريخ 95/4/5 التي كانت تنظر في الدعوى العمومية والدعوى المدنية التابعة والذي اكتسب قوة الشيء المقضي به ووضع حدا لكل مناقشة جديدة بشأنها، والحال أن المشرع حدد شروط إعمال قوة الشيء المقضي به طبقا للفصل 451 من ق.ل.ع في ثلاثة :
1) أن يكون الشيء المطلوب هو نفس ما سبق طلبه.
2) أن تؤسس الدعوى على نفس ما سبق طلبه.
3) أن تكون الدعوى قائمة بين نفس الخصوم ومرفوعة منهم وعليهم بنفس الصفة.
ولذلك فإن أي شرط من تلك الشروط غير متوفر في النازلة لأن الشيء المطلوب فيها ليس هو الذي كان مطلوبا أمام القضاء الجنحي، كما أن الدعوى الحالية لم تؤسس على نفس سبب الدعوى العمومية التي كانت معروضة أمام المحكمة الجنحية ولم تكن قائمة كذلك بين نفس الخصوم لأن المطالبين بالحق المدني أمام القضاء الجنحي لا علاقة لهم بأطراف الدعوى الحالية هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن المشرع نص في الفصل 450 من ق.ل.ع على أن القرينة القانونية هي التي يربطها القانون بأفعال أو وقائع معينة وخص في الفقرة الثالثة من الفصل المذكور الحجية التي يمنحها القانون للشيء المقضي به. وقد أجمع الفقه والقضاء على وجوب تقيد القاضي المدني بما ثبت لدى القاضي الجنائي من وقائع إلا أن المسؤولية تخرج عن دائرة تلك الحجية اليت تقيد القاضي المدني في المسائل الضرورية لقيام الحكم الجنائي.
ولذلك فإن القرار الجنحي الصادر عن استئنافية الجديدة المؤيد للحكم الابتدائي عندما فصل في الدعوى العمومية وقضى بمؤاخذة شاطر سعيد سائق الشاحنة فولفو عدد 9614-4/ 2 من أجل القتل الخطأ والجرح بغير عمد وعدم تكييف السرعة وعدم ترك المسافة القانونية وعدم التحكم، فقد ثبت لديه الوقائع التي لخصها في تعليله، وأن تلك الوقائع الثابتة بصفة نهائية أصبحت تلزم القاضي المدني وهي التي أهمل القرار المطعون في مناقشتها كما أهمل الرد على الدفع المقدم بشأنها في شكل مستنتجات كتابية مما يعد خرقا للفصل المحتج به ولحقوق الدفاع يجعل قضاءه عرضة للنقض.
حقا، فإن الفصل 451 من ق.ل.ع يشترط لتوفر قوة الشيء المقضي به :
1) أن يكون الشيء المطلوب هو نفس ما سبق طلبه.
2) أن تؤسس الدعوى على نفس السبب.
3) أن تكون الدعوى قائمة بين نفس الخصوم ومرفوعة منهم وعليهم بنفس الصفة.
كما أن القضاء المدني مقيد بما يثبت للقضاء الزجري من وقائع لازمة لقيام الدعوى العمومية، وبالتالي فإن للمحكمة المدنية الحق في مناقشة المسؤولية على ضوء وقائع أخرى لم تطرح أمام القضاء الزجري وبناء على أساس قانوني مختلف، وبذلك فإن محكمة الاستئناف لما صرحت بأن القرار الجنحي الصادر بتاريخ 95 /4/5 عن استئنافية الجديدة قد اكتسب قوة الشيء المقضي به وجعل حدا لكل مناقشة حول المسؤولية، لم تجعل لما قضت به أساسا، فكان ما عابته الوسيلة بفرعيها واردا على القرار ومبررا لنقضه.
وحيث إن من حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون.لهذه الأسباب:
· قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة لتبت فيها بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبين الصائر.
· كما قرر إثبات قراره هذا في سجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.