Réf
20562
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
2639
Date de décision
13/11/1985
N° de dossier
74015
Type de décision
Arrêt
Chambre
Civile
Thème
Mots clés
Procédure D’immatriculation, Parties, Jonction de deux dossiers, Intervention dans l'instance
Source
Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 73
دعوى – اطرافها في مسطرة التحفيظ
تدخل في الدعوى : قبوله متى كان لتاييد احد اطراف الدعوى.
طلب الضم – متى تستجيب له المحكمة.
· ان اطراف الدعوى تتحدد في مسطرة التحفيظ بدءا بالتعرض امام المحافظة العقارية حيث يتضح المدعي من المدعى عليه .
· ان التدخل في مسطرة التحفيظ غير مسموح به الا اذا كان لتاييد احد اطراف الدعوى .
· ان طلب ضم ملفين لوجود وحدة بينهما، لاتستجيب له المحكمة الا اذا كان له اثر على قضائها.
المجلس الاعلى الغرفة المدنية
القرار عدد 2639 – بتاريخ 13 نونبر 1985 – ملف مدني عدد 74015
قضية ورثة المرحوم لحسن بن التهامي / ضد شركة ليسيا
باسم جلالة الملك
بناء على العريضة المرفوع بتاريخ 1979/2/16 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الاستاذ محمد الكزولي، والرامية الى نقض قرار محكمة الاستئناف بالبيضاء الصادر بتاريخ 8/10/1978 في الملف عدد 716/1.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 1980/4/19 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة نائبه الاستاذ جواد بن كيران والرامية الى رفض الطلب .
وبناء على الاوراق الاخرى المدلى بها في الملف .
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الامر بالتخلي والابلاغ الصادر في . 1985/4/24
وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ . 1985/10/23
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم .
وبعد اعفاء الرئيس المستشار المقرر السيد الاسماعيلي من تلاوة تقريره وعدم معارضة الاطراف والاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الشبيهي .
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تتلخص الوقائع المستخلصة من المستندات والقرار المطلوب نقضه عدد : 447 الصادر بتاريخ 1978/10/5 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء انه :
بتاريخ 1942/8/10 تقدم السيد مولاي احمد عبد الوارث بطلب سجل تحت عدد 22157 لتحفيظ ملك فلاحي كائن بدوار القدامرة اولاد حدو .
فتعرض عليه كل من محمد بوشعيب بتاريخ 1943/6/12 باسمه واسم زوجته حليمة علي واختها الراية ثم الحاجة فاطمة الفاطمي بتاريخ 1943/5/23 وورثة عبد العزيز صاحب الطابع بتاريخ 17/11/1954 وسجل المحافظ بتاريخ30/5/1945 تحت عدد 1765 كناش32 ان السيدين احمد الفاطمي وبوشعيب التهامي بعثا رسالة يتعرضان بها على المطلب دون اي ايضاح وسجل كذلك بتاريخ 1946/7/23، انه بناء على رسالة من السيد بوشعيب التهامي فانه يؤكد تعرضه على المطلب باسمه واسم ورثة التهامي علي .
كما تقدم بتاريخ 1943/6/12 السيد محمد بوشعيب المدعو يطو بمقتضى وكالة عن كل من حليمة والراية والعالية بنات علي التهامي والضاوية المعطي واحمد الفاطمي والحاجة فطمة الفاطمي وبوشعيب التهامي وعبد القادر التهامي طلب تحفيظ عقار فلاحي بسيدي مسعود مديونة تحت اسم » خالوطة » سجل تحت عدد 22742 تعرض عليه محمد محمد منكور باسمه واسم ورثة محمد احمد، والشيخ محمد عبد القادر الحداوي ومومن بوشعيب الحداوي باسم ناظر الاحباس والحسن الميساوي باسمه واسم ورثة الميساوي والرداد ابن ابيه وسجل المحافظ انه بين المطلب، والمطلب السابق 22157 تعرض متبادل كما سجل بتاريخ 27 تحت عدد 1839 كناش 39 تعرض فطمة الفاطمي وبوشعيب التهامي للمطالبة بحقوق مشاعة لم يحدد مدليان بحججهما .
بعد وقوف القاضي المقرر على عين المكان بتاريخ 1960/3/17، وبعد البحث الذي اجراه بمكتبه، اصدرت المحكمة الاقليمية بالدار البيضاء بتاريخ 25/12/1973 حكمها عدد 443/81 القاضي بتسجيل الصلح المتضمن رفع التعرض المتبادل ضد المطلب عدد 22157 وعدم صحة تعرض ورثة عبد العزيز صاحب الطابع ضد المطلب عدد 22742 المقدمة من طرف فطمة الفاطمي وبوشعيب التهامي ومحمد المنكور وشركاؤه ولحسن الميساوي وشركاؤه والكبيرة علي في اسم بيت المال وناظر الاحباس فيما يخص المقبرة ونيو جول ودافيد حاييم .
وبعد ان استانفه كل من الحاجة فطمة الفاطمي وبوشعيب وفطمة محمد وبوشعيب بشان ما قضى به من صحة تعرضات الحسين الميساوي وشركائه ومحمد محمد المنكور ومن معه ولكبيرة الحاج علي، تدخل الطاعنون (ورثة لحسن التهامي علي وهم محمد وفطمة واحمد واسية وهاته اخيرة بواسطة وارثها احمد بوشعيب المديوني ) بمقالهم المؤرخ في 1975/11/18 تدخلا اختياريا في الدعوى موضحين ان اصل الملك يرجع لجدهم الامين بن التهامي علي وان بوشعيب التهامي احد الورثة كان يتصرف باسمه ونيابة عن ورثة ابيه التهامي علي، وانه تعرض باسمه واسمهم كذلك لم كما تؤكد ذلك رسالته المؤرخة في 18/7/1946 بشان المطلب عدد 57/22 ورسم البيع المؤرخ في 19/10/1926 بين الورثة بواسطته وبين الاملاك المخزنية والحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 1925/1/3 الذي يمثل فيه السيد وشعيب ورثة ابن التهامي علي، وان الحكم الابتدائي لم يبين عندما قضى بصحة المتعرض هل هو لفائدة بوشعيب او بصفته المتكلم باسم ورثة والده طبق ما تؤكده الحجج السابقة مما جعله غامضا الحق بهم ضررا باعتبارهم ورثة كذلك، خاصة وان المحكمة بنت حكمها على اساس ان المتعرضين انتقلت اليهم حقوق مشاعة بالارث الشراء الذي يقصد به الشراء من الاملاك المخزنية طبق العقد اعلاه، وبما ان المحكمة مقيدة بنطاق الدعوى كما رفعت اليها من المحافظة بما انهم ورثة ابن التهامي موروث المستانفات الحاجة الفاطمي وفطمة بوشعيب وفطمة محمد محند بوشعيب فانهم يثبتن نفس دفوعهن الواردة بمقال استئناف المؤرخ في 1974/11/30، لذلك طلب قبول التدخل وتصحيح الخطا المادي والقول ان تعرض بوشعيب التهامي يقصد به تعرضه اصالة عن نفسه ونيابة عن جميع ورثة ابيه بما فيهم المتدخلين والتصريح بعدم قبول تعرضات فريق لسحن الميساوي وفريق محمد محمد منكور والسيد لكبير الحاج علي واكدوا في مذكرات لاحقة تتعلق بجميع الملفات المضمونة انه من غير المعقول ان يستحق بعض الورثة ويحرم البعض الاخر وهم يدلون بنفس السبب الذي يدلي به الطرف المستانف ( اراثات وغيرها ) .
وبعد جواب المستانف عليهن برفض الطلب لكن التدخل وقع لاول مرة امام محكمة الاستئناف وانهن لم يكن متعرضات ولا طرفا في الدعوى مستدلات بالفصل 24 من ظهير التحفيظ قضت محكمة الاستئناف بعدم قبول مقال التدخل، وموضوعا تاييد الحكم المستانف فيما قضى به من تسجيل الصلح بين اصحاب المطلبين وتعديله في الباقي وذلك بصحة التعرضات الواقعة ضد الاجراء المشاعة التي تملكها شركة ليسيا والغاء استئناف المستانفات فطمة الفاطمي ومن معها معللة قرارها بالنسبة لعدم قبول التدخل انه لايقبل الا اذا كان لفائدة احد الطرفين وان المتدخلين ليسوا خلفا عاما ولا خاصا لاي من الطرفين ولم يتدخلوا لتدعيم اي من الجانبين .
في شان وسيلتي النقض المتخذتين من خرق القانون وعدم التعليل وتحريف الوقائع ذلك انه طبقا للفصل المؤكد للفصل 350 من قانون المسطرة المدنية فانه يحق التدخل لكل من له مصلحة في التراع المعروض على المحكمة سواء في المرحلة الابتدائية او الاستئنافية لكن المحكمة رفضت تدخلهم اعتمادا على مقتضيات ظهير 12 غشت 1913 وما ورد في الفقرة 42 من ظهير التحفيظ العقاري التي تجيز التدخل الرامي الى تاييد احد الخصوم، الا ان تلك الفقرة تناولت التعرضات المنظمة بالظهير المذكور وان التمييز بينهما واضح مادام الهدف من تدخلهم المسموح به مسطريا غير التعرض المنظم بالفصل 24 وما يليه من ظهير التحفيظ وهكذا وبغض النظر عن مقتضيات هذا الظهير فانه يحق لكل من له مصلحة في التراع المتعلق بمسطرة التحفيظ ان يتدخل في مرحلتي التقاضي تدخلا انضماميا للمحافظة على حقوقه عن طريق مساعدة احد طرفي الخصومة وعلى المحكمة ان لاتقبل الا هذا النوع من التدخل وهو ما قاموا به لاعتبارهم ذوي حقوق وخلفا عاما ومنضمين الى احد اطراف الدعوى لتاييد حقوقهم اذ من الثابت من قرار محكمة الاستئناف المؤرخ ب 1925/11/13 وعقد الشراء المؤرخ في1926/10/09 ومقال استئناف المستانفات الحاجة فطمة الفاطمي ومن معها انهم يستندون لنفس ما يستند اليه المتدخلون باعتبار ان اصل الملك واحد وهو الجد الامين التهامي علي، فالامر يتعلق بأبناء وحفذة مالك واحد بعضهم انتقل اليه الملك ارثا والبعض حرم نهائيا، وان المسالة الوحيدة التي كانت معروضة على انظار محكمة الاستئناف هي ان الحكم الابتدائي قضى بصحة تعرض بوشعيب التهامي ضد المطلب عدد 22742 وهو اخ والدهم المتوفى وقد تعرض باسمه واسم ورثة ابيه التهامي جميعا كما تثبته وثائق ملف التحفيظ والرسائل الصادرة عنه والحجج المرفقة بمقال التدخل فطالبوا لذلك باعتبار حقوقهم ومصلحتهم المشروعة وتصحيح الخطا المادي الذي شاب الحكم المذكور والقول بان التعرض الذي قبل ضد المطلب عدد 22742 في اسم بوشعيب التهامي المقصود منه كما اعتبره هو نفسه يهمه ويهم ورثة ابيه كذلك، ومن ثم فان مرمى التدخل لم يكن لانتزاع حق او معارضة احد الاطراف بل تاويل الحكم معروض على انظار محكمة الاستئناف لم يشر فيه الى ما ذكر بعد ان تم الادلاء باراثة الجد الامين التهامي واراثة ابنه مورثهم – لحسن – وما يثبت تعرض بوشعيب كان باسم جميع الورثة، وان القرار عندما نفى عنهم تاييد احد الخصوم قد حرف الوقائع الواردة بمقال التدخل خاصة في صفحته التاسعة وهو ما يترل مترلة عام التعليل .
لكن حيث ان اطراف الدعوى تحدد في مسطرة التحفيظ بدا بالتعرض امام المحافظة العقارية حيث يتضح المدعي من المدعى عليه وان التدخل في مسطرة التحفيظ غير مسموح به الا اذا كان لتاييد احد اطراف الدعوى، في حين ان تدخل الظنين واجهته المستانفات الحاجة فطمة الفاطمي ومن معها بمعارضة هدف لغير هذا، ذلك انه حسب الوسيلة فان الامر يتعلق بالمطلب عدد 22742 ، وبالرجوع الى مستندات هذا المطلب، فان التعرض المقيد بتاريخ 1955/12/27 تحت عدد 1839 كناش 39 نص على المتعرضين فطمة الفاطمي وبوشعيب التهامي دون ذكر ورثة والده، كما نصت الخلاصات الاصلاحية ثم اعلان التحديد المنشور بالجريدة الرسمية عدد 2127 بتاريخ 1953/7/31 على بوشعيب التهامي ومشايعيه كطالبي تسجيل. وتمت الخلاصة الاصلاحية المنشورة بالجريدة الرسمية عدد 2117 المؤرخ في 1953/7/5 مشايعون وهم الراية وحليمة وفطمة بنات علي واحمد وهيبة وفطمة ابناء الحاج محمد بن الحاج محمد وعبد القادر التهامي بصفتهم شركاء على الشياع بنسب مختلفة دون ذكر ورثة بوشعيب، اما الرسالة المحتج بها من طرف الطاعنين المؤرخة في 1946/7/18 المنسوبة للسيد بوشعيب الذي يؤكد فيها تعرضه السابق باسمه واسم ورثة ابن التهامي علي فانها تهم المطلب عدد 22157 الذي لاتتعلق به الوسيلتان فيكون القرار القاضي بعدم قبول التدخل للعلل المشار اليه اعلاه سليما وصائبا وان الوسيلتين معا غير جديرتين بالاعتبار .
في شان الوسيلة الثالثة والمبنية على القول ان الطاعنين تقدموا في 18/03/1976 بملتمس ضم الملفين1/6 و 1/7 الصادر فيهما القرار موضوع الطعن الى الملف 59/1 لوحدة الاطراف والموضوع والحجج المؤسس عليها دفوع ودفاع الاطراف فلم تجب عليه المحكمة مما يترل مترلة عدم التعليل .
لكن علاوة على ان التدخل لم يكن مقبولا طبق ما قضت به المحكمة فانها غير ملزمة بالاستجابة الى طلب لا اثر له .
فالوسيلة غير مؤسسة على أساس .
لهذه الأسباب
:
قضى المجلس برفض الطلب وعلى صاحبه بالصائر.
الرئيس : السيد امحمد عمور .
المستشار المقرر : السيد عبد السلام الاسماعيلي .
النيابة العامة : السيد محمد الشبيهي .
المحامون : الاستاذان محمد لكزولي وعبد المالك التبر .
* مجلة المحاكم المغربية، ماي – يونيو 1986 ، عدد 43 ، ص: 73.
65321
Pluralité de responsables : l’indemnisation obtenue d’un coauteur du dommage n’interdit pas à la victime de poursuivre les autres coresponsables pour obtenir réparation de leur faute distincte (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
55267
Force probante de la preuve littérale : la partie qui verse aux débats une attestation est liée par son contenu, même si celui-ci contredit ses propres allégations (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/05/2024
55885
Responsabilité civile : L’action en réparation d’un trouble de voisinage commercial est rejetée en l’absence de preuve du préjudice allégué (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2024
56711
Une transaction portant sur des loyers impayés ne s’étend pas à l’indemnité d’occupation due pour la période postérieure à la résiliation du bail, sauf mention expresse (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2024
57359
Aveu extrajudiciaire : un courrier électronique émanant du créancier et reconnaissant une erreur sur la personne du débiteur a pleine force probante (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/10/2024
57885
La prescription de l’action en recouvrement des cotisations de retraite, qualifiées de paiements périodiques, emporte celle des indemnités accessoires (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/10/2024
58369
Charge de la preuve : il incombe au débiteur qui prétend s’être libéré de sa dette d’en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2024
59007
Preuve de la créance commerciale : Les bons de livraison signés par le débiteur constituent une preuve écrite qui renverse la charge de la preuve du paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/11/2024
59581
Qualité à défendre : est irrecevable l’action en paiement des loyers visant le représentant légal personnellement et non la société preneuse du bail commercial (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca