CA,Casablanca,12/03/1980,39

Réf : 20660

Identification

Réf

20660

Juridiction

Cour d'appel

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

39

Date de décision

12/03/1980

N° de dossier

0

Type de décision

Ordonnance

Chambre

Néant

Abstract

Base légale

Article(s) : 436 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 83

Résumé en français

Constitue une difficulté d'exécution la citation directe déposée entre les mêmes parties au vue d'une action en rétractation qui a été déposée à l'encontre d'une décision judiciaire.  

Résumé en arabe

ان القاعدة العامة توجب ارجاء النظر في الدعوى المدنية في انتظار البث في الدعوى العمومية الجارية بين الطرفين طبقا لمقتضيات الفصل 10 من قانون المسطرة الجنائية . ان وجود دعوى بين نفس الاطراف وفي نفس الموضوع امام القضاء الجنائي يكون صعوبة جدية في التنفيذ . وعملا بمقتضيات الفص 436 من قانون المسطرة المدنية.نامر بايقاف تنفيذ الحكم                                                                                                                                         

Texte intégral

من الاجتهاد الرئاسي لاستئنافية البيضاءالأمر الاستعجالي عدد 39بتاريخ 12/03/1980   نحن الرئيس الاول بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بعد الاطلاع على الفصلين 149 و 436 من قانون المسطرة المدنية . وبناء على الطلب الذي تقدم به الاستاذ عبد الحق ابن عبد الجليل نيابة عن موكله السيد سمى محمد والرامي الى ايقاف تنفيذ الحكم الاستئنافي الصادر بتاريخ 1979/6/12 تحت رقم 1045 في الملف عدد 7/4311 والقاضي بتاييد الحكم الابتدائي ريثما تبت محكمة الاستئناف في ملف اعادة النظر وذلك لوجود صعوبة في التنفيذ . وبعد استدعاء الطرفين للحضور بالجلسة والاستماع الى اقوالهما . حيث ان التراع في الموضوع ما زال رائجا امام محكمة الاستئناف بمقتضى ملتمس اعادة النظر المعروض عليها . وحيث ان كل طلب عارض يكتسي صبغة الاستعجال ويتعلق بتراع معروض على محكمة الاستئناف يكون الرئيس الاول مختصا بالنظر فيه . وحيث يظهر من المناقشة والوثائق المدلى بها انه صدر ضد العارض حكم غيابي وبواسطة قيم باتمام البيع وبتسليم الرسم العقاري لتسجيل البيع فيه وبادائه تعويضا قدره الف درهم وبافراغ الدار موضوع طلب اتمام البيع وبجعل الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل فايد من طرف محكمة الاستئناف . وحيث ان العارض ينازع في البيع مدعيا بان كاتبا عموميا كان تذاكر معه في شان بيع مترله بمبلغ 160.000 درهم وسلم له مبلغ الف درهم بمقتضى وصل مؤرخ في 1975/8/3 فارجعه اليه بعد ذلك لعدم موافقته على البيع محتفظا بصورة من الوصل المذكور . وحيث قدم العارض شكاية مباشرة ضد المدعى طالب اتمام البيع لكونه فوجئ باضافة مبلغ 67.000 درهم الى الوصل الذي يحتفظ بصورة منه . وحيث ان القاعدة العامة توجب ارجاء النظر في الدعوى المدنية في انتظار البث في الدعوى العمومية الجارية بين الطرفين طبقا لمقتضيات الفصل 10 من قانون المسطرة الجنائية . وحيث ان وجود دعوى بين نفس الاطراف وفي نفس الموضوع امام القضاء الجنائي يكون صعوبة جدية في التنفيذ . ونظرا الى حالة الاستعجال والظروف المحيطة بالقضية وعدم مساسنا بالجوهر . وعملا بمقتضيات الفصل 436 من قانون المسطرة المدنية . نامر بايقاف تنفيذ الحكم الصادر في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 1979/6/12 تحت رقم 1045 ملف عدد 7/4311 والقاضي بتاييد الحكم الابتدائي رقم 5097 في الملف عدد 13478 وذلك الى ان يقع البت في الشكاية المباشرة والمرفوعة في الموضوع . وبحفظ الصائر واضافته الى ملف اعادة النظر . وحرر بديواننا بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ رابع وعشري ربيع الثاني عام اربعمائة والف موافق ثاني عشر مارس سنة ثمانية وتسعمائة والف . *  مجلة المحاكم المغربية، العدد 21 ، ص  * 83

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile