CA,Casablanca,11/02/2003,7073/01

Réf : 20316

Identification

Réf

20316

Juridiction

Cour d'appel

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1112

Date de décision

11/02/2003

N° de dossier

7073/01

Type de décision

Arrêt

Chambre

Néant

Abstract

Source

Cabinet Bassamat & Laraqui

Résumé en français

Le salarié ayant été occupé moins de 12 mois au sein de l'entreprise ne peut être considéré comme faisant partie du personnel stable et ne peut bénéficier des indemnités de rupture.  

Texte intégral

محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قرار رقم 1112 صادر بتاريخ 11/02/2003 السيد محمد نبيل / ضد شركة توفير الوفاء التعليل حيث تمسك المستأنف الأجير بكون فصله من العمل كان تعسفيا لكونه يعتبر عاملا قارا تربطه بالمشغلة عقد عمل كتابي كما أنه لم يرتكب أي خطأ جسيم يستوجب فصله والحكم الابتدائي جانب الصواب فيما قضى به. وحيث تمسكت المستأنف عليها المشغلة والمستأنفة فرعيا أن المستأنف قدم استقالته ولم يقع فصله وعاد للعمل مرة ثانية مقابل التزام لم يف به فكان فصله مشروعا مع أنه لم تكن له صفة عامل قار، كما أن الحكم الابتدائي جانب الصواب في العطل وشهادة العمل لكونه استفاد منها. وحيث إنه بالرجوع إلى محتويات الملف ووثائقه تبين أن هناك عقد عمل يربط بين الطرفين مؤرخ في05/04/99  والأجير يصرح بأنه فصل من العمل بتاريخ 02/03/00 بمعنى أنه لم  يقض مدة تفوق اثنى عشر شهرا من العمل المتواصل المستمر وبالتالي فهو عامل غير قار فضلا إلى أنه لم يف بالتزامه اتجاه مشغلته والذي التزم به وعلى إثره تم التعاقد معه مادام أن العقد شريعة المتعاقدين مما يكون معه الحكم الابتدائي مصادفا للصواب فيما قضى به وأتى معللا تعليلا كافيا في كل ما قضى به وينبغي تأييده. وحيث ينبغي تحميل كل مستأنف صائر استئنافه يستخلص نصيب الأجير في نطاق ظ.م.ق. لهذه الأسباب إن محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيا، حضوريا، انتهائيا: في الشكل : قبول الاستئناف الأصلي والفرعي. في الموضوع: بتأييد الحكم الابتدائي المستأنف فيما قضى به مع تحميل كل مستأنف صائر استئنافه يستخلص نصيب الأجير في نطاق ظ.م.ق.

Quelques décisions du même thème : Travail