Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CAC, Casablanca, 25/5/2006, 2817

Réf : 20078

Identification

Réf

20078

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2817

Date de décision

25/05/2006

N° de dossier

Type de décision

Arrêt

Chambre

Néant

Abstract

Thème

Gage, Surêtés

Base légale

Article(s) : 230, 264 - Loi n° 65-99 formant Code du Travail

Source

Non publiée

Résumé en français

Aux termes de l'article 230 du DOC la clause de « déchéance du terme » insérée dans un contrat de vente à crédit, doit recevoir application en cas de défaut de paiement des échéances au même titre que les intérêts conventionnels. Les dommages intérêts même conventionnels peuvent être révisés à la hausse ou à la baisse en vertu du pouvoir discrétionnaire du juge.

Résumé en arabe

يجب أن يطبق شرط "سقوط الأجل في حالة عدم أداء قسط واحد" المتضمن في العقد في حالة التوقف عن الأداء بنفس درجة الفوائد الاتفاقية. أما بخصوص التعويض التعاقدي فإن المحكمة تقوم برفعه أو خفضه حسب معطيات وظروف كل نازلة وعملا بما لها من سلطة تقديرية.

Texte intégral

محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرار رقم : 2817/2006  بتاريخ 2006-05-25 حيث تعيب الطاعنة على الحكم المستأنف خرق مقتضيات الفصل 230 من ق.ل.ع على اعتبار أن عقد البيع بالسلف يتضمن بندا صريحا يفيد اتفاق الطرفين على أنه في حالة توقف المقترض عن أداء واجبات القرض فإن العقد يفسخ بقوة القانون مع تعهده بأداء كافة الأقساط حتى تلك التي لم يحل أجلها بعد كما تعيب عليه عدم الأخذ بالكشف الحسابي المدلى به وعدم الحكم بشمول أصل الدين بالفوائد الاتفاقية وعدم الاستجابة للتعويض التعاقدي.حيث إنه بالاطلاع على عقد البيع بالسلف يتبين بالفعل أنه يتضمن سقوط الأجل في حالة عدم أداء قسط واحد عند حلول أجله لذلك فإن المستأنفة تكون محقة في المطالبة بجميع الاستحقاقات الحالة والتي لم تحل بعد وأن الحكم المستأنف بعدم استجابته لموضوع أصل الدين المطلوب يكون قد جانب الصواب.حيث إنه بخصوص الفوائد الاتفاقية فإنه بالاطلاع على الكمبيالات المدلى بها في الملف يتبين بأنه وقع التنصيص فيها بالإضافة إلى سقوط الأجل في حالة عدم الأداء على فائدة اتفاقية بنسبة 10 % سنويا.حيث إنه بخصوص التعويض التعاقدي المنصوص عليه في البند 10 من عقد القرض فإنه يدخل في باب التعويض لذلك فإن المحكمة واستنادا إلى الفصل 264 من ق.ل.ع. لها أن تقوم برفعه أو خفضه حسب معطيات وظروف كل نازلة وعملا بما لها من سلطة تقديرية في هذا الباب وعليه فإنها ترى بأن مبلغ التعويض المحكوم به كاف لجبر الضرر الذي يكون قد لحق بالطاعنة من جراء عدم الأداء داخل الأجل.حيث لأجله فإنه يتعين اعتبار الاستئناف جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 34.014,56 درهم مع الفوائد الاتفاقية بنسبة 10 % ابتداء من 03/09/01 بدلا من الفوائد القانونية وتأييده في الباقي .لهذه الأسباب :فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث انتهائيا علنيا وحضوريا :في الشكل : قبول الاستئناف .في الجوهر : باعتباره جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 34.014,56 درهم مع الفوائد الاتفاقية بنسبة 10 % سنويا ابتداء من 03/9/2001 بدلا من الفوائد القانونية وتأييده في الباقي وجعل الصائر على المستأنف عليه.