Réf
21327
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
200
Date de décision
29/07/2002
N° de dossier
2730/2002/13
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Virement, Compte courant, Compétence judiciaire, Acte de commerce
Base légale
Article(s) : 519 - Code de Commerce
Source
Non publiée
L’article 519 du Code de commerce ne concerne que les opérations de transfert d’un compte bancaire sur un compte courant d’une société, qui n’est pas considéré comme une opération commerciale et que les tribunaux de commerce ne peuvent y statuer en vertu dudit article.
Ainsi que le litige qui y est opposé sera la prérogative des tribunaux ordinaires en l’absence d’un accord entre les parties, par consentement mutuel, à attribuer ledit litige aux tribunaux de commerce.
الفصل 519 من مدونة التجارة يتعلق فقط بعملية تحويل الحساب البنكي لا الحساب الجاري في الشركة الذي لا يعتبر عملا تجاريا ولا يخول النظر فيه بمقتضى هذا الفصل للمحاكم التجارية.عملية تحويل الأسهم بين شركة تجارية حسب شكلها ، وطرف ليست له صفة تاجر لا يعد عملا تجاريا بالنسبة لهذا الأخير ، والنزاع فيه يكون من اختصاص المحاكم العادية في حالة عدم وجود اتفاق بين الأطراف بالتراضي لإسناده للمحاكم التجارية.
باسم جلالة الملك
إن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء أصدرت بتاريخ 29/07/2002.في جلستها العلنية القرار الآتي نصه :بين – شركة (د.ل) شركة مساهمة في شخص مديرها السيد (ر.إ.ش) وأعضاء مجلسها الإداري ، عنوانها بسويسرا.نائبها الأستاذ مصطفى امخرباش المحامي بهيئة الدار البيضاء.بوصفها مستأنفة من جهة.وبين (ب.ج) ، عنوانها بالدار البيضاء.نائبه الأستاذ الجاي الحكيمي المحامي بهيئة الدار البيضاء.بوصفه مستأنفا عليه من جهة أخرىبناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.وبناء على تقرير السيد المستشار المقرر.واستدعاء الطرفين لجلسة 22/07/2002.وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.والفصول.وبعد الإطلاع على مستنتجات النيابة العامة.وبعد المداولة طبقا للقانون.بناء على عريضة الاستئناف المؤدى عنها لدى صندوق المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02/07/2002 والمرفوعة من طرف المستأنفة أعلاه بواسطة نائبهما الأستاذ مصطفى امخرباش والتي تطعن بواسطتها في الحكم الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 07/02/2002 في الملف عدد 6170/2001 والذي قضى بعدم اختصاصها النوعي للبت في النزاع وحفظ البت في الصائر.
في الشكل :حيث أن الملف خال مما يفيد تبليغ المستأنفة بالحكم المستأنف الشيء الذي يكون معه الاستئناف قد رفع داخل الأجل القانوني وبالتالي يتعين التصريح بقبوله شكلا لاسيما ورافعته تملك الصفة والمصلحة وقد أدت عليه الواجبات القضائية بالصندوق.وفي الموضوع :حيث يؤخذ من أوراق الملف وعلى الخصوص منها الحكم المستأنف وكذا عريضة الاستئناف أنه بتاريخ 05/07/2001 كانت المستأنفة قد تقدمت أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقال مؤدى عنه عرضت فيه أنها فوتت للمدعى عليه (المستأنف عليه) 4000 سهما من أسهمها في شركة (د.ل) (D.L)حسب مبلغ 100 درهم للسهم الواحد فكان الواجب عنها هو 400.000 درهم كما فوتت لها حسابها الجاري في نفس الشركة بمبلغ 320.671 ،70 درهم وأن المدعى عليه (المستأنف عليه) أدى المبلغ الممثل لقيمة 8000 درهم المفوتة له من العارضة ومن مديرها ومازال مدينا لها بالمبلغ الممثل لحسابها الجاري المحول من طرفها لفائدته.ولذلك التمست الحكم لها بالمبلغ المذكور أعلاه مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وبمبلغ 10.000 درهم على سبيل التعويض بالنفاذ المعجل والصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى.وبناء على جواب المدعى عليه الذي أثار الدفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا لكونه ليس بتاجر لأن هذه الصفة لا تكتسب بالمزاولة العرضية للأعمال التجارية بل لابد أن تكون هناك ممارسة اعتيادية أو احترافية لأحد الأنشطة المحددة في الفصلين 6 و7 من مدونة التجارة.وحيث أن المحكمة المرفوع إليها النزاع بعد ذلك أصدرت الحكم المستأنف والمشار إلى مراجعه وما قضى به أعلاه وذلك بعلة أن عملية تحويل الأسهم (شراء الأسهم وبيعها) لا تعد عملية تجارية بالنسبة للمدعى عليه لا سيما وأن النزاع لا يتعلق بشركاء في شركة تجارية بالإضافة إلى عدم وجود اتفاق على إسناد الاختصاص لهذه المحكمة.وحيث اعتمدت المستأنفة في استئنافها للحكم المذكور أعلاه على الأسباب والوسائل التالية :1) كون المحكمة حين صرحت بأن عملية تحويل الحساب الجاري لا يعد عملا تجاريا لم تراع أن هذه العملية تعتبر عقدا تجاريا من العقود البنكية طبقا للفصل 519 من مدونة التجارة التي أعطى في شانها الفصل 5 من قانون إحداث المحاكم التجارية الاختصاص لهذه المحاكم الأخيرة.2) أن المحكمة التجارية كانت مختصة بمجرد الرجوع إلى أحكام المادة 5 المنوه عنها أعلاه بدون حاجة لشرط تمتع أحد الطرفين بصفة تاجر وهو ما سار عليه العمل القضائي في هذه المحكمة في الملف عدد 60/99/6 الصادر فيه القرار يوم 16/02/1999.واعتمادا على كل ذلك التمست المستأنفة إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد باختصاص المحكمة التجارية وإحالة الملف عليها للبت في موضوع النزاع وتحميل المستأنف عليه الصائر وأرفقت المقال بنسخة من الحكم المستأنف.وبناء على ملتمس النيابة العامة المرفوع إلى جلسة 22/07/2002 والذي التمست فيه رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.وحيث أنه في نفس الجلسة رجع المرجوعان الموجهان إلى المستأنف عليه بملاحظة عدم السحب ونظرا لطبيعة الطعن والأجل المحدد لهذه المحكمة للبت فيه فإن المحكمة قررت حجز الملف إلى المداولة بقصد النطق بالقرار في جلسة 29/07/2002.المحكمةحيث أن المستأنفة تتمسك بكون تحويل الحساب الذي تملكه في الشركة يعتبر عملا تجاريا طبق للفصل 519 م.م.لكن حيث أن التحويل المتحدث عنه في الفصل 519 المحتج به يتعلق بتحويل الحساب البنكي لا الحساب الجاري في الشركة كما هو في نازلة الحال والذي يخرج عن سجلاتها التجارية.وحيث أنه بالإضافة إلى ذلك فإن الملف خال مما يفيد أن المستأنف عليه تاجر ، ومن تم فإن أسباب الاستئناف تكون غير مبررة ويلزم ردها وتأييد الحكم المستأنف مع إعمال مقتضيات الفصل 124 م.م فيما يتعلق بالصائر.لهذه الأسبابوطبقا للفصول 1 و32 وما يليه و134 وما يليه م.م و8 من القانون رقم 95/53 المؤسس للمحاكم التجاريةفإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث انتهائيا علنيا غيابيا.في الشكل : بقبول الاستئناف.في الجوهر: برده وتأييد الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07/02/2002 في الملف عدد 6170/2001 وبإحالة الملف على المحكمة الابتدائية لأنفا وبدون صائر.وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.
الأطرافبين – شركة (د.ل)وبين (ب.ج)الهيئة الحاكمةيونس بنونة رئيسا.محمد حدية مستشارا مقررا.محمد قرطوم مستشارا.وبحضور السيدة ميلودة عكريط ممثلة النيابة العامة.وبمساعدة السيد بوشعيب حميض كاتب الضبط.