Réf
21320
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1347/2002
Date de décision
21/04/2003
N° de dossier
2373/2002/10
Type de décision
Arrêt
Thème
Source
Non publiée
Le principe est que la coopérative accomplit des actes civils et n’acquiert la qualité commerciale que par l’exercice habituel et professionnel des activités mentionnées aux articles 6,7 et 8 du code de commerce.
الطاعنة باعتبارها تعاونية فالأصل أنها تقوم بأعمال مدنية ولا تكتسب الصفة التجارية إلا بالممارسة الاعتيادية أو الاحترافية للأنشطة المنصوص عليها في المواد 6 و7 و8 من مدونة التجارة
باسم جلالة الملك
إن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء
أصدرت بتاريخ 21/04/2003 في جلستها العلنية القرار الآتي نصه :
بين تعاونية (ف.ك) في شخص ممثلها القانوني ، عنوانها بالجديدة.
نائبها الأستاذ يحي العربي المحامي بهيئة الجديدة.
بوصفها مستأنفة من جهة.
وبين مجموعة (س.ب) في شخص ممثلها القانوني ، عنوانها بالقنيطرة.
نائبها الأستاذ محمد علي اوسوس المحامي بهيئة الدار البيضاء.
بوصفها مستأنفا عليها من جهة أخرى.
بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
واستدعاء الطرفين لجلسة 07/04/2003.
وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث إنه بتاريخ 06/06/2002 استأنفت تعاونية (ف.ك) بواسطة محاميها الأستاذ يحيى العربي الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/02/2002 في الملف عدد 4641/2001 القاضي عليها بأداء مبلغ 53.760,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب والصائر.
في الشكل :
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن المستأنفة بلغت بالحكم بتاريخ 01/06/2002 حسب شهادة التسليم المدلى بها في الملف واستأنفته بالتاريخ المذكور أعلاه وبذلك فإن استئنافها يكون قد قدم على الشكل المتطلب قانونا صفة وأجلا وأداء ويتعين بالتالي قبوله شكلا.
وفي الموضوع:
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى الذي تقدمت به مجموعة (س.ب) بواسطة محاميها الأستاذ محمد علي اوسوس لدى السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 29/05/2001 والذي تعرض فيه أنها دائنة للمدعى عليها بما قدره 53.670,00 درهم قبل الرصيد المدين الموازي لدفاتر العارضة التجارية والمدعم بفاتورة بمبلغ 53.760,00 درهم مصحوبة بسبع طلبات وأوراق التسليم تحمل طابع وتوقيع المدعى عليها وأن هذه الأخيرة امتنعت عن أداء الدين رغم جميع المحاولات الحبية وخاصة الإنذار مع الإشعار بالتوصل ، لذلك تلتمس العارضة استدعاء المدعى عليها لأقرب جلسة من أجل الحكم عليها بأدائها لها مبلغ 53.760,00 درهم الذي يمثل الرصيد المدين المطابق لدفاتر العارضة التجارية والحكم عليها أيضا بأدائها لها مبلغ 10.000,00 درهم كتعويض عن التماطل والصوائر مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ التوصل بالبضاعة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبتحميل المدعى عليها الصائر. وأرفقت المدعية مقالها بكشف حساب وبأصل الفاتورة عدد 311250441 وبسبع طلبات وأوراق تسليم البضاعة وبرسالة إنذارية.
وحيث إنه بتاريخ 26/02/2002 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المشار إليه أعلاه بالعلة التالية :
حيث إن المدعية تهدف من وراء عقدها إلى طلب الحكم على المدعى عليها بأدائها لها مبلغ 53.760,00 درهم وبأدائها لها أيضا مبلغ 10.000,00 درهم كتعويض عن التماطل مع النفاذ المعجل والصائر.
وحيث عززت المدعية طلبها بأصل فاتورة عدد 133250441 مؤرخة في 05/05/2000 وكشف حساب وبسبع طلبات مرفقة بأوراق تسليم البضاعة وبرسالة إنذارية.
وحيث تخلفت المدعى عليها رغم توصلها ولم تدل للمحكمة بأي جواب أو عذر يبرر به سبب تخلفها.
وحيث إن الفواتير المستخرجة من الدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام تشكل سندا للتعامل بين التجار في معاملاتهم التجارية وترقى إلى الحجة القانونية لإثبات الدين بينهم.
وحيث إن الفاتورة المستدل بها أعلاه جاءت مدعمة بسبع طلبات للبضاعة وبسبع أوراق التسليم وكلها مذيلة بطابع المتسلم والذي هو المدعى عليها وتحمل اسمها وتوقيعها دون أدنى تحفظ أو تعرض من طرفها.
وحيث إنه ليس بالملف ما يفيد أداء المدعى عليها للدين المتخلذ بذمتها مما يتعين معه التصريح بأدائها لفائدة المدعية الدين المطلوب أعلاه.
وحيث إن طلب الفوائد القانونية له ما يبرره قانونا على اعتبارها تشكل تعويضا عن الضرر في التأخير عن الأداء مما يتعين الاستجابة لها ابتداء من تاريخ الطلب.
وحيث إن طلب التعويض عن التماطل غير مؤسس على سند قانوني مما يتعين رفضه.
أسباب الاستئناف :
حيث إنه بتاريخ 06/06/2002 استأنفت تعاونية (ف.ك) بواسطة محاميها الأستاذة يحيى العربي الحكم المذكور مبينة أوجه استئنافها في كون المحكمة التجارية غير مختصة نوعيا للبث في النزاع على اعتبار أنها لا تملك الصفة التجارية وأنها تقوم بأعمال مدنية.
وحيث إنه من جهة أخرى فإنه لم يسبق لها أن استدعت بصفة قانونية ، وأن كشف الحساب المدلى به من طرف المستأنف ضدها هو من صنعها ، وأنه لا يمكن أن تواجه به العارضة ، أما بخصوص البضاعة فهي لا تزال رهن إشارة المستأنف ضدها ما دامت لم تستعمل من طرف العارضة وذلك استنادا إلى الاتفاق الموجود بين الطرفين بهذا الخصوص ملتمسة بالتالي إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم الاختصاص واحتياطيا رفض الطلب.
وحيث أدرجت القضية لأول مرة أمام محكمة الاستئناف التجارية بجلسة 23/09/2002.
وحيث إنه بنفس الجلسة أدلت المستأنف ضدها بواسطة محاميها الأستاذ محمد علي اوسوس بمذكرة جوابية تعرض فيها بأنه فيما يخص الدفع بعدم الاختصاص فإن العارضة قد باعت للمستأنفة كميات من الكارطون قصد استعماله في تصبير الفواكه والخضر المعدة للتصدير أو البيع محليا وبالتالي فإن النشاط الذي تباشره المستأنفة يدخل ضمن الأعمال التجارية التي تخضع لتطبيق مدونة التجارة.
وحيث إنه فيما يخص الدفع المتعلق بكشف الحساب فإن المشرع المغربي اعتبر أن الدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام تعتبر حجة فيما بين التجار.
وحيث إنه فيما يخص الدفع المتعلق بإرجاع البضاعة فإنه لا يوجد أي اتفاق بين الطرفين بخصوص ذلك ملتمسة بالتالي رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث إنه بجلسة 07/04/2003 تقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 21/04/2003.
التعليل
حيث إن أول سبب تمسكت به الطاعنة في استئنافها كون المحكمة التجارية غير مختصة نوعيا للبث في الطلب على اعتبار أنها لا تملك الصفة التجارية ، وأنها تقوم بأعمال مدنية.
وحيث إنه باعتبار أن الحكم المستأنف قد صدر غيابيا في حق الطاعنة فإنه يبقى من حقها الدفع بعدم الاختصاص النوعي أمام محكمة الاستئناف التجارية.
وحيث إن الطاعنة باعتبارها تعاونية فالأصل أنها تقوم بأعمال مدنية ولا تكتسب الصفة التجارية إلا بالممارسة الاعتيادية أو الاحترافية للأنشطة المنصوص عليها في المواد 6 و7 و8 من مدونة التجارة.
وحيث إنه ليس بالملف ما يفيد على أن الطاعنة تقوم بأعمال تجارية وبصفة اعتيادية أو احترافية ، كما أنه لا يوجد بالملف ما يفيد اتفاق الطرفين على إسناد الاختصاص للمحكمة التجارية.
وحيث إنه استنادا لما ذكر فإنه يتعين اعتبار الاستئناف للسبب المذكور وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبث في النزاع.
وحيث إنه باعتبار أن الطاعنة تتواجد داخل الدائرة الترابية للمحكمة الابتدائية بالجديدة وذلك من خلال عنوانها المذكور أعلاه فإنه يتعين إحالة الملف على المحكمة المذكورة للاختصاص وبدون صائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئناف.
في الجوهر : باعتباره وإلغاء الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/02/2002 في الملف عدد 4641/2001 والحكم من جديد بعدم اختصاصها نوعيا للبث في النزاع وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية بالجديدة للاختصاص وبدون صائر.
وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.
الأطراف
بين تعاونية (ف.ك).
وبين مجموعة (س.ب).
الهيئة الحاكمة
يونس بنونة رئيسا.
محمد قرطوم مستشارا مقررا.
محمد حدية مستشارا.
وبحضور السيدة ميلودة عكريط ممثلة النيابة العامة.
وبمساعدة السيدة فاطنة صبور كاتبة الضبط.
34563
Prescription des créances commerciales inscrites en compte courant : point de départ fixé à la date d’arrêté du solde (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
25/01/2023
Vice de procédure, Compte courant commercial, Créance commerciale, Créances réciproques, Date d'arrêté du compte, Dette commerciale, Exception de prescription, Exigibilité de la créance, Exigibilité du solde, Expertise judiciaire, Fusion des créances, Arrêté de compte, Mesure d'instruction, Point de départ de la prescription, Point de départ du délai de prescription, Prescription commerciale, Prescription quinquennale commerciale, Preuve du paiement, Régularité de l'expertise, Régularité formelle de l'expertise, Rejet de la prescription, Rejet du pourvoi, Solde débiteur, Perte d'individualité des créances, Appréciation souveraine des juges du fond
34567
Prescription commerciale : distinction entre l’action en paiement des pénalités de retard et celle en indemnisation pour inexécution contractuelle (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
22/02/2023
Stabilité des relations commerciales, Renvoi pour nouvel examen, Primauté de la règle spéciale, Prescription quinquennale écartée, Prescription annuelle spéciale, Prescription annuelle, Point de départ fixé au paiement, Pénalités de retard, Mauvaise assimilation pénalités‑demurrage, Demurrage maritime, Demurrage, Cassation partielle
34610
Dol et restitution du prix de vente d’un fonds de commerce : rejet de la demande prématurée en l’absence d’anéantissement du contrat (CA. com. Casablanca 2022)
Cour d'appel de commerce
Rabat
17/11/2022
34564
Modification du prix contractuel : Force probante des factures émises sans réserve par le créancier (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
25/01/2023
Rejet du pourvoi, Régularité des écritures comptables, Reconnaissance implicite, Recevabilité des moyens de preuve, Prix contractuel, Novation de l’obligation, Modification tacite du contrat, Modification du contrat, Force probante des factures commerciales, Force probante des factures, Expertise judiciaire, Comptabilité régulière, Appréciation souveraine des preuves
34536
Chèques non endossables émis au nom du créancier : force probante exclusive interdisant toute preuve testimoniale contraire (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
08/02/2023
Rejet du pourvoi, Réduction judiciaire de la dette, Preuve testimoniale irrecevable, Preuve littérale, Motivation suffisante de la décision, Indivisibilité de l'aveu, Expertise comptable judiciaire, Créance commerciale, Chèque non endossable, Aveu judiciaire complexe, Attestations de tiers
34539
Lettre de change : Inopposabilité à l’obligation cambiaire de l’accepteur des exceptions fondées sur une action en dommages-intérêts liée au contrat (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
15/03/2023
Signature par acceptation, Rapport fondamental, Provision de la lettre de change, Présomption irréfragable de dette, Motivation erronée équivalant au défaut de motifs, Lettre de change, Défauts du bien vendu, Contestation sérieuse, Cassation et renvoi, Action en indemnisation, Absence d'influence sur le paiement
34532
Indemnité d’éviction : l’exonération du bailleur acquise après deux ans de fermeture du local (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
23/02/2023
Perte du fonds de commerce, Perte de clientèle et d'achalandage, Inexploitation supérieure à deux ans, Indemnité d'éviction, Fermeture prolongée du local, Exonération du bailleur, Éviction du locataire, Congé, Bail commercial, Attestation administrative de fermeture, Absence d'indemnité due au locataire
34520
Bail commercial et modification des lieux loués : la contradiction entre constats d’huissier impose une mesure d’instruction préalable (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
09/02/2023
Violation des stipulations contractuelles, Cassation avec renvoi, Cassation pour défaut de motivation, Constat contradictoire d’huissier, Constat d'huissier, Contradiction entre constats d'huissiers, Défaut de motivation, Division interne des locaux, Base légale insuffisante, Division interne du local, Mesure d’instruction complémentaire, Modification substantielle des lieux loués, Modification substantielle du local loué, Obligation d’investigation judiciaire, Obligation d’investigation judiciaire complémentaire, Résiliation du bail, Expertise judiciaire, Bail commercial
33759
Transport maritime et incoterm CFR : transfert de la charge du dédouanement et du retrait au destinataire (Trib. com. Casablanca 2024)
Tribunal de commerce
Casablanca
15/05/2024
Transport maritime international, Bonne foi contractuelle, Déclaration en douane, Dédouanement des marchandises, Demande en référé contre le transporteur, Documents authentifiés apostille, Exécution des obligations contractuelles, Formalités douanières, Frais de procédure, Grief lié aux pénalités douanières, Lettre d’avertissement, Astreinte pour retard, Livraison légale et effective, Obligations réciproques, Preuve de l’expédition, Procédure en référé, Refus de retrait de marchandises, Responsabilité contractuelle, Responsabilité du destinataire, Retard de retrait au port, Retrait des marchandises, Transfert de responsabilité, Transfert de responsabilité à l’arrivée, Livraison sous incoterm CFR, Astreinte journalière