Réf
21331
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2212/2002
Date de décision
29/07/2002
N° de dossier
2756/2002/13
Type de décision
Arrêt
Thème
Base légale
Article(s) : 519 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 5 -
Source
Non publiée
تفويت الأسهم لا تكتسب الصفة التجارية إلا إذا توفر معها عنصر الاعتياد والاحتراف.
باسم جلالة الملك
إن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء أصدرت بتاريخ 29/07/2002 في جلستها العلنية القرار الآتي نصه :
بين – شركة (د.ل) شركة مساهمة في شخص مديرها السيد (ر.إ.ش) وأعضاء مجلسها الإداري
عنوانها بسويسرا.
نائبهما الأستاذ مصطفى امخرباش المحامي بهيئة الدار البيضاء
بوصفها مستأنفة من جهة
وبين (ب.د).عنوانه بالبيضاء
نائبه الأستاذ الجاي الحكيمي المحامي بهيئة الدار البيضاء
بوصفه مستأنفا عليه من جهة أخرى
بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
وبناء على تقرير السيد المستشار المقرر.
واستدعاء الطرفين لجلسة 22/07/2002.
وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.
وبعد الإطلاع على مستنتجات النيابة العامة
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على عريضة الاستئناف المؤدى عنها لدى صندوق المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02/07/2002 والمرفوعة من طرف المستأنفة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ مصطفى امخرباش والتي تطعن بواسطتها في الحكم الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 22/02/2002 في الملف عدد 6169/2001 والذي قضى بعدم اختصاصها النوعي للبت في النزاع وحفظ البت في الصائر
في الشكل :
حيث أن الملف خال مما يفيد تبليغ المستأنفة بالحكم المستأنف الشيء الذي يكون معه الاستئناف قد رفع داخل الأجل القانوني وبالتالي يتعين التصريح بقبوله شكلا لا سيما ورافعته تملك الصفة والمصلحة وقد أدت عليه الواجبات القضائية بالصندوق
وفي الموضوع :
حيث يؤخذ من أوراق الملف وعلى الخصوص منها الحكم المستأنف وكذا عريضة الاستئناف انه بتاريخ 05/07/2001 كانت المستأنفة قد تقدمت أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقال مؤدى عنه عرضت فيه أنها فوتت للمدعى عليه (المستأنف عليه) 13.850 سهما من أسهمها في شركة (د.ي) (D.U) حسب مبلغ 100 درهم للسهم الواحد فكان الواجب عنها هو 1.385.000 درهم كما فوتت لها حسابها الجاري في نفس الشركة بمبلغ 420.000 درهم وأن المدعى عليه (المستأنف عليه) لازال مدينا لها بمبلغ 926.800 الممثل لما تبقى من قيمة تفويت الأسهم وكامل مبلغ الحساب الجاري.
ولذلك التمست الحكم لها بالمبلغ المذكور أعلاه مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وبمبلغ 20.000 درهم على سبيل التعويض بالنفاذ المعجل والصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى
وبناء على جواب المدعى عليه الذي أثار الدفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا لكونه ليس بتاجر لأن هذه الصفة لا تكتسب بالمزاولة العرضية للأعمال التجارية بل لابد أن تكون هناك ممارسة اعتيادية أو احترافية لأحد الأنشطة المحددة في الفصلين 6 و7 من مدونة التجارة
وحيث ان المحكمة المرفوع إليها النزاع بعد ذلك أصدرت الحكم المستأنف والمشار إلى مراجعه وما قضى به أعلاه وذلك بعلة أن عملية تحويل الأسهم (شراء الأسهم وبيعها) لا تعد عملية تجارية بالنسبة للمدعى عليه لاسيما وأن النزاع لا يتعلق بشركاء في شركة تجارية بالإضافة إلى عدم وجود اتفاق على إسناد الاختصاص لهذه المحكمة.
وحيث اعتمدت المستأنفة في استئنافها للحكم المذكور أعلاه على الأسباب والوسائل التالية :
1)- كون المحكمة لم تصادف الصواب لما اعتبرت العملية شراء الأسهم وبيعها لا تعد عملا تجاريا لأن ذلك يخالف مقتضيات الفصل 519 م تج وكذا المادة 5 من قانون أحداث المحاكم التجارية.
2)-كون المادة 5 أعلاه لا تعني الأعمال التجارية الأصلية بل تضاف إليها الأعمال المتجانسة او المتماثلة لها والمتوفرة على عنصر من عناصر الأصل التجاري كما هو الشان بالنسبة للتداول الذي يعتبر معيار تمييز الأسهم عن الحصص في شركات الأشخاص ومعيار تحديد طبيعة شركات المساهمة وهذا العنصر (التداول ) أهملته المحكمة ولم تراع أثره ونتائجه كما أنها لم تناقش أيضا عملية تحويل الحساب الجاري للعارضة المفوت أيضا إلى المستأنف عليه.
واعتمادا على كل ذلك التمست المستأنفة إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد باختصاص المحكمة التجارية للبت في موضوع النزاع وتحميل المستأنف عليه الصائر وأرفقت المقال بنسخة من الحكم المستأنف
وبناء على ملتمس النيابة العامة المرفوع إلى جلسة 22/07/2002 والذي التمست فيه تطبيق القانون.
وحيث أنه في نفس الجلسة رجع المرجوعان الموجهان إلى المستأنف عليه بملاحظة عدم السحب ونظرا لطبيعة الطعن والأجل المحدد لهذه المحكمة للبت فيه فإن المحكمة قررت حجز الملف إلى مداولة بقصد النطق بالقرار في جلسة 29/07/2002.
المحكمة
حيث أنه لا نزاع في أن النزاع يتعلق بمعاملة ناتجة عن تفويت أسهم للمستأنفة إلى المستأنف عليه
وحيث أنه من الثابت والمستقر قضائيا أن عملية تفويت الأسهم لا تكسب الصفة التجارية إلا إذا توفر معها عنصر الاعتياد والاحتراف.
وحيث أن هذا العنصر غير متوفر في نازلة الحال إذ أن الملف وكذا دفوعات الطرفين لا تتضمن من بينها ما يفيد أن المستأنف عليه اعتاد التعامل في شراء الأسهم أو احترافها.
وحيث أنه بالإضافة إلى ذلك فإن الملف خال مما يفيد أن المستأنف عليه تاجر ، ومن تم فإن أسباب الاستئناف تكون غير مبررة ويلزم ردها وتأييد الحكم المستأنف مع إعمال مقتضيات الفصل 124 م م فيما يتعلق بالصائر.
لهذه الأسباب
:
وطبقا للفصول 1 و32 وما يليه و134 وما يليه م م و8 من القانون رقم 95/53 المؤسس للمحاكم التجارية
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث انتهائيا علنيا غيابيا
في الشكل : بقبول الاستئناف
في الجوهر: برده وتأييد الحكم الصادر عن المحكمة التجاري بالدار البيضاء بتاريخ 21/02/2002 في الملف عدد 6169/2001 وبإحالة الملف على المحكمة الابتدائية لأنفا للاختصاص وبدون صائر
وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة وهي مؤلفة من السادة :
الأطراف
بين – شركة ديالوك لوجيك
وبين بنيشو دافيد
الهيئة الحاكمة
يونس بنونة رئيسا
محمد حدية مستشارا مقررا
محمد قرطوم مستشارا
وبحضور السيدة ميلودة عكريط ممثلة النيابة العامة
وبمساعدة السيد بوشعيب حميض كاتب الضبط
66063
Preuve en matière commerciale : une facture revêtue du cachet de la société débitrice et non contestée vaut reconnaissance de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66057
Contrat d’entreprise : la demande en paiement de la retenue de garantie ne peut être transformée en appel en une demande en paiement du solde du marché (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
66055
Contrat d’entreprise – Exécution – Les travaux réalisés hors du bon de commande initial mais qui en découlent et y sont liés sont dus par le donneur d’ordre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66048
Contrat d’entreprise : la demande en paiement de la retenue de garantie ne peut être transformée en appel en une demande en paiement du solde global du marché (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
66046
La preuve de l’exécution des travaux dans un contrat de sous-traitance peut être rapportée par une expertise judiciaire, palliant l’absence des attachements de travaux prévus contractuellement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
Résiliation abusive, Réformation du jugement, Preuve de l'exécution des travaux, Paiement du prix, Obligation d'acquérir du matériel, Indemnisation du sous-traitant, Expertise judiciaire, Exécution des obligations, Exception d'inexécution, Contrat de sous-traitance, Attachements de travaux
66040
Contrat de courtage en assurance : la relation entre l’assureur et le courtier relève du droit commercial et échappe à la prescription biennale du Code des assurances (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66038
Gérance libre : Le changement d’activité par le gérant en violation du contrat justifie la résiliation et son expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/10/2025
66037
L’action en paiement des loyers nés d’un contrat de location entre commerçants est soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
66036
Le commissionnaire de transport, tenu d’une obligation de résultat, répond de la perte de la marchandise détruite par un incendie dans l’entrepôt d’un tiers avant sa livraison au destinataire final (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025