Réf
21331
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2212/2002
Date de décision
29/07/2002
N° de dossier
2756/2002/13
Type de décision
Arrêt
Thème
Base légale
Article(s) : 519 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 5 -
Source
Non publiée
تفويت الأسهم لا تكتسب الصفة التجارية إلا إذا توفر معها عنصر الاعتياد والاحتراف.
باسم جلالة الملك
إن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء أصدرت بتاريخ 29/07/2002 في جلستها العلنية القرار الآتي نصه :
بين – شركة (د.ل) شركة مساهمة في شخص مديرها السيد (ر.إ.ش) وأعضاء مجلسها الإداري
عنوانها بسويسرا.
نائبهما الأستاذ مصطفى امخرباش المحامي بهيئة الدار البيضاء
بوصفها مستأنفة من جهة
وبين (ب.د).عنوانه بالبيضاء
نائبه الأستاذ الجاي الحكيمي المحامي بهيئة الدار البيضاء
بوصفه مستأنفا عليه من جهة أخرى
بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
وبناء على تقرير السيد المستشار المقرر.
واستدعاء الطرفين لجلسة 22/07/2002.
وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.
وبعد الإطلاع على مستنتجات النيابة العامة
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على عريضة الاستئناف المؤدى عنها لدى صندوق المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02/07/2002 والمرفوعة من طرف المستأنفة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ مصطفى امخرباش والتي تطعن بواسطتها في الحكم الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 22/02/2002 في الملف عدد 6169/2001 والذي قضى بعدم اختصاصها النوعي للبت في النزاع وحفظ البت في الصائر
في الشكل :
حيث أن الملف خال مما يفيد تبليغ المستأنفة بالحكم المستأنف الشيء الذي يكون معه الاستئناف قد رفع داخل الأجل القانوني وبالتالي يتعين التصريح بقبوله شكلا لا سيما ورافعته تملك الصفة والمصلحة وقد أدت عليه الواجبات القضائية بالصندوق
وفي الموضوع :
حيث يؤخذ من أوراق الملف وعلى الخصوص منها الحكم المستأنف وكذا عريضة الاستئناف انه بتاريخ 05/07/2001 كانت المستأنفة قد تقدمت أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقال مؤدى عنه عرضت فيه أنها فوتت للمدعى عليه (المستأنف عليه) 13.850 سهما من أسهمها في شركة (د.ي) (D.U) حسب مبلغ 100 درهم للسهم الواحد فكان الواجب عنها هو 1.385.000 درهم كما فوتت لها حسابها الجاري في نفس الشركة بمبلغ 420.000 درهم وأن المدعى عليه (المستأنف عليه) لازال مدينا لها بمبلغ 926.800 الممثل لما تبقى من قيمة تفويت الأسهم وكامل مبلغ الحساب الجاري.
ولذلك التمست الحكم لها بالمبلغ المذكور أعلاه مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وبمبلغ 20.000 درهم على سبيل التعويض بالنفاذ المعجل والصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى
وبناء على جواب المدعى عليه الذي أثار الدفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا لكونه ليس بتاجر لأن هذه الصفة لا تكتسب بالمزاولة العرضية للأعمال التجارية بل لابد أن تكون هناك ممارسة اعتيادية أو احترافية لأحد الأنشطة المحددة في الفصلين 6 و7 من مدونة التجارة
وحيث ان المحكمة المرفوع إليها النزاع بعد ذلك أصدرت الحكم المستأنف والمشار إلى مراجعه وما قضى به أعلاه وذلك بعلة أن عملية تحويل الأسهم (شراء الأسهم وبيعها) لا تعد عملية تجارية بالنسبة للمدعى عليه لاسيما وأن النزاع لا يتعلق بشركاء في شركة تجارية بالإضافة إلى عدم وجود اتفاق على إسناد الاختصاص لهذه المحكمة.
وحيث اعتمدت المستأنفة في استئنافها للحكم المذكور أعلاه على الأسباب والوسائل التالية :
1)- كون المحكمة لم تصادف الصواب لما اعتبرت العملية شراء الأسهم وبيعها لا تعد عملا تجاريا لأن ذلك يخالف مقتضيات الفصل 519 م تج وكذا المادة 5 من قانون أحداث المحاكم التجارية.
2)-كون المادة 5 أعلاه لا تعني الأعمال التجارية الأصلية بل تضاف إليها الأعمال المتجانسة او المتماثلة لها والمتوفرة على عنصر من عناصر الأصل التجاري كما هو الشان بالنسبة للتداول الذي يعتبر معيار تمييز الأسهم عن الحصص في شركات الأشخاص ومعيار تحديد طبيعة شركات المساهمة وهذا العنصر (التداول ) أهملته المحكمة ولم تراع أثره ونتائجه كما أنها لم تناقش أيضا عملية تحويل الحساب الجاري للعارضة المفوت أيضا إلى المستأنف عليه.
واعتمادا على كل ذلك التمست المستأنفة إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد باختصاص المحكمة التجارية للبت في موضوع النزاع وتحميل المستأنف عليه الصائر وأرفقت المقال بنسخة من الحكم المستأنف
وبناء على ملتمس النيابة العامة المرفوع إلى جلسة 22/07/2002 والذي التمست فيه تطبيق القانون.
وحيث أنه في نفس الجلسة رجع المرجوعان الموجهان إلى المستأنف عليه بملاحظة عدم السحب ونظرا لطبيعة الطعن والأجل المحدد لهذه المحكمة للبت فيه فإن المحكمة قررت حجز الملف إلى مداولة بقصد النطق بالقرار في جلسة 29/07/2002.
المحكمة
حيث أنه لا نزاع في أن النزاع يتعلق بمعاملة ناتجة عن تفويت أسهم للمستأنفة إلى المستأنف عليه
وحيث أنه من الثابت والمستقر قضائيا أن عملية تفويت الأسهم لا تكسب الصفة التجارية إلا إذا توفر معها عنصر الاعتياد والاحتراف.
وحيث أن هذا العنصر غير متوفر في نازلة الحال إذ أن الملف وكذا دفوعات الطرفين لا تتضمن من بينها ما يفيد أن المستأنف عليه اعتاد التعامل في شراء الأسهم أو احترافها.
وحيث أنه بالإضافة إلى ذلك فإن الملف خال مما يفيد أن المستأنف عليه تاجر ، ومن تم فإن أسباب الاستئناف تكون غير مبررة ويلزم ردها وتأييد الحكم المستأنف مع إعمال مقتضيات الفصل 124 م م فيما يتعلق بالصائر.
لهذه الأسباب
:
وطبقا للفصول 1 و32 وما يليه و134 وما يليه م م و8 من القانون رقم 95/53 المؤسس للمحاكم التجارية
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث انتهائيا علنيا غيابيا
في الشكل : بقبول الاستئناف
في الجوهر: برده وتأييد الحكم الصادر عن المحكمة التجاري بالدار البيضاء بتاريخ 21/02/2002 في الملف عدد 6169/2001 وبإحالة الملف على المحكمة الابتدائية لأنفا للاختصاص وبدون صائر
وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة وهي مؤلفة من السادة :
الأطراف
بين – شركة ديالوك لوجيك
وبين بنيشو دافيد
الهيئة الحاكمة
يونس بنونة رئيسا
محمد حدية مستشارا مقررا
محمد قرطوم مستشارا
وبحضور السيدة ميلودة عكريط ممثلة النيابة العامة
وبمساعدة السيد بوشعيب حميض كاتب الضبط
83386
Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2026
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025