Bail commercial – L’irrecevabilité de l’appel du preneur ne dispense pas la cour d’appel de répondre à ses moyens de défense sur l’appel du bailleur (Cass. com. 2013)

Réf : 52421

Identification

Réf

52421

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

118/2

Date de décision

28/02/2013

N° de dossier

2012/2/3/1051

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Encourt la cassation partielle l'arrêt de la cour d'appel qui, saisie de l'appel d'un bailleur en paiement de loyers, s'abstient de répondre aux moyens de défense du preneur relatifs à la prescription de la créance et au montant du loyer, au motif que l'appel formé par ce dernier a été déclaré irrecevable. En effet, la cour d'appel demeure tenue, en vertu de l'effet dévolutif, de statuer sur l'ensemble des défenses opposées par l'intimé à l'appel principal.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

في شأن الدفع بعدم القبول المثار من قبل المطلوبة:

حيث أثارت المطلوبة دفعاً بعدم قبول طلب النقض شكلا لوقوعه خارج الأجل القانوني اعتبارا لكون الطاعن بلغ بالقرار الإستئنافي المطعون فيه بتاريخ 2012/05/23 ولم يتقدم بطلب الطعن فيه بالنقض الا بتاريخ 2012/06/25.

لكن، حيث أن الثابت أن الطاعن بلغ فعلا بتاريخ 2012/05/23 حسب شهادة التسليم المدلى بصورة منها من قبل المطلوبة وباعتبار ان اجال الطعن هي اجال كاملة لا يدخل في احتسابها اليوم الأول والأخير فان اجل ثلاثين يوما كان قد حل بتاريخ 2012/06/22 الذي كان يوم جمعة ويوما السبت والأحد يوما عطلة وامتد الأجل الى يوم الاثنين الذي صادف 2012/06/25 ويبقى الدفع غير مؤسس.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه ان الطاعن قدم بتاريخ 2008/11/17 مقالا إلى المحكمة التجارية بالرباط عرض فيه أنه توصل من المطلوبة بإنذار من اجل أداء واجبات الكراء والنظافة ملتمسا أبطاله لأنه لم يعد مالكا لأصله التجاري بعد قيامه بتفويته إلى المسمى المصطفى (ق.) بتاريخ 2007/11/01 واشعرها بذلك ورفض التوصل بالاشعار بتاريخ 2008/02/21. كما دفع بتقادم الطلب ونازع في السومة الكرائية باعتبارها محددة في 2500 درهم بدل 3500 درهم شهرياً وهي التي كان يؤديها عن طريق التحويل إلى حسابها البنكي وبعد جواب المدعى عليها وتقديم طلب مضاد التمس الحكم على المدعي أصلا بأداء مبلغ 77500 درهم عن كراء سنوات 2003- 2004-2005- 2006 و2007 و45500 درهم عن المدة ابريل 2008 إلى متم ابريل 2009 و4550 درهم عن ضريبة النظافة من سنة 2003 إلى ابريل 2008 وجب فيها 21000 برهم ليكون المجموع 148500 درهم و5000 درهم تعويض وفسخ العلاقة الكرائية وافراغ المحل ومبلغ 16000 درهم عن ضريبة النظافة عن سنوات 2004-2005-2006-2007 ومبلغ 1500 درهم تعويضا عن التماطل والصائر ورفض الباقي استأنفته المطلوبة والطالب وبعد ضم الملفين قضت محكمة الاستئناف التجارية بعدم قبول استئناف الطالب لوقوعه خارج الاجل القانوني وبتأييد الحكم المستأنف بخصوص استئناف المطلوبة ورفض الطلب الاضافي وذلك بمقتضى القرار المطلوب نقضه.

حيث اثار الطاعن في الوسيلة الأولى للنقض أن محكمة الاستئناف التجارية قضت بعدم قبول استئنافه شكلا لتقديمه خارج الاجل القانوني ذلك أنه بلغ بالحكم الابتدائي بتاريخ 2010/03/15 وتقدم باستئنافه بتاريخ 2010/03/31 أي داخل الاجل المنصوص عليه في المادة 18 من القانون المحدث للمحاكم التجارية رقم 95/53 وطبقا للفصل 512 من ق.م.م التي تنص على أن جميع الآجال كاملة لا يحتسب منها اليوم الذي يتم فيه تسلم التبليغ ولا اليوم الأخير الذي تنتهي فيه. وان اليوم الأخير كان هو 2010/03/30 فان الاستئناف الذي كان يوم 2012/03/31 (هكذا) كان داخل الاجل وان القرار المطعون فيه لما قضى بعدم قبول استئنافه يكون قد خرق القانون.

لكن، حيث ان الثابت من وثائق الملف المعروضة على قضاة الموضوع ان الطاعن بلغ بالحكم الابتدائي عدد 2732 وبتاريخ 2009/10/22 في الملف التجاري رقم 2008/3/2732 بتاريخ 2010/03/15 ولم يتقدم باستئنافه الا بتاريخ 2011/03/31 حسب الثابت من تأشيرة الصندوق المضمنة بمقاله الإستئنافي وان محكمة الاستئناف التجارية التي قضت بعدم قبول استئنافه لوقوعه خارج الاجل المنصوص عليه في الفصل 18 من القانون المحدث للمحاكم التجارية لم تخرق أي مقتضى وكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.

وعابه في الوسيلة الثانية نقصان التعليل الموازي لانعدامه وبخرق الفصلين 28 و406 من ق.ل.ع بدعوى انه تعاقد شفويا مع المطلوبة على تعديل السومة الكرائية بتخفيضها إلى مبلغ 2500 درهم عوض 3500 درهم اعتبار لكونه كان يؤديها دون تمكنه من استغلال المحل بسبب عدم حصول المطلوبة على رخصة السكنى وذلك بحسابها البنكي لمدة خمس سنوات دون تحفظ وتكون بذلك قد قبلت السومة المذكورة. طبقا للفصلين 406 و28 من ق.ل.ع لان السكوت يعتبر قبولا إذا صاحبته بعض الملابسات مضيفا أنه دفع ابتدائيا واستئنافيا بتقادم طلب الفرق بين السومتين وضريبة النظافة ولم يجب عنه القرار المطعون فيه فضلا عن ان الفصل 642 من ق.ل.ع يجعل ضريبة النظافة على عاتق المكري ما لم يقضي العقد أو العرف بخلاف ذلك. وان المطلوبة لم تثبت أداءها أصلا أو أن الطالب هو الملزم بها خصوصا وان العقد خال من أي اتفاق بهذا الخصوص. وأن المطل غير ثابت في حقه لقيامه بإيداع واجبات الكراء بالحساب البنكي المطلوبة وان الفرق بين السومتين محل منازعة بين الطرفين لم يحسم فيها بقرار نهائي مما يجعل القرار معرضا للنقض.

لكن، حيث أن محكمة الاستئناف التجارية مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بعدم قبول استئناف الطاعن فان ذلك حال دون مناقشة الدفوع المثارة من قبله المتعلقة به. أما المتعلقة بخصمه (المطلوبة) فان محكمة الاستئناف بتت بشأنها واكتفت بتأييد الحكم الابتدائي ومن تمفانه لم يتضرر من هذا القرار بخصوص هذا الشق حتى تكون له مصلحة في النقض مما يجعل ما بالوسيلة غير مقبول.

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه جزئيا فيما قضى به بشأن التقادم والفرق بين السومتين وضريبة النظافة وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيه من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر. كما قررت اثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له اثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile