Bail commercial – Le preneur évincé pour démolition et reconstruction, ayant exercé son droit de priorité au retour, ne peut prétendre à une indemnisation pour la perte de son fonds de commerce (Cass. com. 2011)

Réf : 52328

Identification

Réf

52328

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

889

Date de décision

16/06/2011

N° de dossier

2011/2/3/80

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Ayant constaté que le preneur, évincé en application des dispositions du dahir du 24 mai 1955 pour cause de démolition et de reconstruction de l'immeuble loué, avait bénéficié de l'indemnité temporaire prévue par ce texte et avait exercé son droit de priorité pour réintégrer les nouveaux locaux, une cour d'appel en déduit exactement que la demande d'indemnisation pour la perte du fonds de commerce est non fondée. En effet, le respect par le bailleur de la procédure légale et l'octroi au preneur des droits qui en découlent, notamment le droit au retour qui assure la continuité de l'exploitation, font obstacle à une indemnisation distincte et intégrale pour la perte du fonds de commerce.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه ادعاء شركة (أ. د. ت.) انها مالكة للأصل التجاري الكائن (...) المسمى (ش. ل.) المقيد بالسجل التجاري عدد 56919 الذي كانت تمارس فيه نشاطها ، وأن مالكة العقار (ن. إ.) سبق لها أن استصدرت ضدها أمرا استعجاليا قضى عليها بالافراغ ألغته محكمة الاستئناف فتقدمت المدعية بطلب رامي الى إرجاع الحالة وصدر أمر وفق الطلب إلا أنه عند مباشرة إجراءات تنفيذه تصدى ممثل الشركة المالكة بالرفض والامتناع واستؤنف الأمر المذكور وأيدته محكمة الاستئناف ، وأن المالكة انتهت من بناء عمارتها ورفضت تسليم المحل التجاري لها وتضررت من حرمانها من أصلها التجاري مما اضطرها الى استصدار أمر باجراء خبرة عين لها الخبير السيد عبد اللطيف (ع.) الذي حدد التعويض المستحق للمدعية في 6750.000 دهـ والتمست الحكم لها بالمبلغ المذكور كتعويض عن فقدان أصلها التجاري مع الفوائد القانونية ، وبعد إجراء المسطرة صدر حكم برفض الطلب ابطلته محكمة الاستئناف بقرارها الصادر بتاريخ 2006/2/23، وتصدت للحكم من جديد برفض الطلب الذي نقضه المجلس الاعلى بعلة عدم إحالة القضية على النيابة العامة طبقا للفصل 9 ق م )م قبل أن تقرر بطلان الحكم المستأنف لعدم مطابقته للأوضاع التي استلزمها القانون بخصوص تشكيل الهيئة والمسألة تتعلق بالنظام العام، وبعد إحالة القضية من جديد على محكمة الاستئناف، وبعد تمام الاجراءات قضت محكمة الاستئناف بابطال الحكم المستأنف ، وبعد التصدي الحكم في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع برفضه وذلك بقرارها المطلوب حاليا نقضه بعلة أن النيابة العامة أدلت بمستنتجاتها الكتابية ، وأن وثائق الملف تفيد التجاري غير مبرر الخ التعليل .

حيث تعيب الطاعنة القرار في وسائلها الثلاث مجتمعة: انعدام التعليل وفساده والتناقض فيه وعدم الارتكاز على أساس .

من حيث ان محكمة الاستئناف لم ترد على دفوعها المثارة في مذكرتها المؤرخة في 2009/5/20 وأهملت التنصيص عليها في القرار ، كما أنها عللت قرارها القاضي برفض طلبها << بأن الثابت من الحكم والقرار المؤيد له القاضي بتجديد عقد الكراء الرابط بين الطرفين أنه تم تجديد عقد كرائه نتيجة استعمال المستأنفة حق الأفضلية، وأنه أمام ثبوت تجديد عقد كراء المحل المعد للتجارة موضوع النازلة يكون طلب المستأنفة بشأن الحصول على تعويض عن الحرمان وفقدان الأصل التجاري عن نفس المحل الذي جدد عقد كرائه بشروط جديدة طلبا مردودا ... الخ التعليل >> والحال أن الطاعنة حرمت من أصلها التجاري بسبب مسطرة الافراغ التي باشرتها المطلوبة في النقض تأسيسا على أمر استعجالي تم الغاؤه دون احترام مسطرة ظهير 55/5/24 الذي لو تمت مراعاة أحكامه منذ البداية لما كانت هناك أدنى حاجة لتقديم الطاعنة لهذه الدعوى، وأن مسطرة تجديد عقد الكراء لا تغني عن تقديم الدعوى الحالية الرامية الى تعويض الأصل التجاري الذي حرمت منه الطاعنة واندثر بفعل خطأ واضح من المطلوبة في النقض لأن استيناف علاقة كرائية جديدة بين الطرفين تأسيسا على الحكم المشار اليه اعلاه سيسفر عن انشاء أصل تجاري جديد اذا توفرت الشروط المنصوص عليها في الفصل 5 من ظـ 55/5/24 كما أن انبثاق علاقة كرائية جديدة لا تؤدي الى حرمان الطاعنة من تعويض عن أصلها التجاري السابق الذي فقدته بسبب تسرع المطلوبة لاستصدار أمر استعجالي لإفراغها من العين المكراة دون انتظار مسطرة الافراغ سلكتها موازاة مع ذلك في نطاق الظهير المذكور فتكون ما عللت به المحكمة قرارها تعليلا فاسدا كما يستنتج من تعليلاته أن محكمة الاستئناف ناقشت الحكم المستأنف الذي أبطلته وأنه من المعلوم أن من أثر الابطال جعل الحكم الابتدائي الواقع ابطاله بمثابة العدم ، ومادام الأمر كذلك فإنه يكون من العبث مناقشة أسباب الاستئناف لأنها انصبت على النعي الموجه ضد الحكم المستانف والذي قضت محكمة الاستئناف بابطاله والقرار المطعون فيه جاء على هذا النحو مشوبا بالتناقض في التعليل ومجردا من الأساس .

لكن خلافا لما ورد بالوسيلة الثالثة فإن الأحكام باعتبارها عنوان للحقيقة تبقى منتجة لاثارها لو كانت مشوبة بعيب اجرائي يؤدي الى ابطالها الى أن يطعن فيها بإحدى الطرق المنصوص عليها قانونا ويتم إبطالها، وفي هذا الاطار فإن محكمة الاستئناف في قرارها المطعون فيه حاليا بالنقض وإن لاحظت بأن الحكم المستأنف شابه عيب اجرائي يتعلق بتشكيل وخرق لمقتضيات الفصل 50 ق م م وصرحت بابطال الحكم المذكور فإنه أمام مقتضيات الفصل 146 من نفس القانون الذي ينص على ما يلي << اذا أبطلت أو ألغت محكمة الاستئناف الحكم المطعون فيه وجب عليها أن تتصدى للحكم المعروض عليها والرامي الى التعويض عن الضرر اللاحق بالطاعنة على اعتبار أنها حرمت من أصلها بسبب استصدار المطلوبة في النقض لأمر استعجالي ضدها قضت عليها بافراغ المحل المكرى لها، اتضح لها من أوراق الملف وخاصة الأحكام الصادرة بين الطرفين أن المطلوبة في النقض ان كانت قد التجأت الى مسطرة استعجالية من أجل افراغ الطاعنة من المحل المكرى لها واستصدرت أمرا بالافراغ بتاريخ 94/12/26 فإنها كانت في نفس الوقت قد سلكت مسطرة انهاء عقد الكراء في اطار ظ 55/5/24 ووجهت لها انذارا من أجل الهدم وإعادة البناء طبقا للفصلين 6 و 12 من الظهير المذكور بلغت به بتاريخ 94/7/12 أي قبل صدور الأمر الاستعجالي المشار إليه أعلاه والذي لم ينفد ولم يفرغ المحل إلا بتاريخ 2005/3/10 أي بعد صدور الحكم القاضي بالمصادقة على الانذار المذكور والإفراغ بتاريخ 96/10/21 ومنح الطاعنة تعويضا عن الافراغ يوازي قيمة كراء 3 سنوات والذي أيد استئنافيا بتاريخ 97/9/22 كما لاحظت المحكمة أن الطاعنة مارست حق الأسبقية الذي خوله لها القانون وحكم لفائدتها بتجديد عقد الكراء بينها وبين المطلوبة في النقض على أساس سومة كرائية شهرية قدرها 1800 دهـ وذلك بمقتضى الحكم الصادر بتاريخ 2003/5/20 الذي أيد استئنافيا بتاريخ 2004/2/5 واستخلصت المحكمة من مجمل ذلك أن الطاعنة حصلت على جميع حقوقها من تعويض جزئي حق الأسبقية في الرجوع الى المحل بعد انتهاء اشغال البناء في اطار ظهير 1955/5/24 وانتهت الى القول بأن طلب التعويض عن فقدان الأصل التجاري لا مبرر له فجاء قرارها على هذا النحو معللا بما فيه الكفاية ومركزا على أساس .

وبخصوص ما أثير بشأن عدم الرد وعدم الاشارة الى دفوع الطاعنة فإنه فضلا على أن هذه الأخيرة لم تبين الدفوع التي تقصدها الطاعنة وكان ما بهذا الجانب من الوسيلة مبهما ، فإنه بالرجوع إلى المذكرة المؤرخة في 2009/5/20 والمشار اليها في الوسيلة يتبين أنها جاءت تأكيدا لجميع ما أثارته الطاعنة من دفوع أمام قضاة الموضوع الذين ناقشوا القضية وتأكدوا من الوقائع المعروضة عليهم استنادا الى الحجج المشار إليها أعلاه ولم يكونوا ملزمين بالرد إلا على الدفوع التي لها أثر على وجه الحكم فكان ما بالوسيلة من جهة غير مقبول ومن جهة غير جدير بالاعتبار ./.

لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile